إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب الصلحللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الصلح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو عقد لرفع منازعة بين متخاصمين أو لمنع حصولها أصلاً، وله أنواع وأحكام ذكرها الفقهاء في باب الصلح.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    هذا الدرس في شرح عمدة الفقه (باب الصلح)، وإن شاء الله تعالى ننجز هذا الباب الليلة؛ لأنه باب يسير واضح سهل.

    بالنسبة للصلح فهو مأخوذ من الإصلاح والمصالحة والصلاح وهو ضد الفساد.

    وفي اصطلاح الفقهاء فإن للعلماء كالمالكية والشافعية والحنابلة والأحناف تعريفات مختلفة للصلح، لكن كلها تدور حول أن الصلح: عقد لرفع المنازعة بين المتخاصمين أو لمنع حصولها.

    وهذا أجمل وأوسع ما يكون من التعريفات: أن يكون الصلح عقد لرفع منازعة بين متخاصمين أو لمنع حصولها أصلاً، فالرفع يكون بعد حصول النزاع، وأما المنع فهو يتلافى الخصومة قبل وقوعها، وهذا هو تعريف بعض المالكية، واخترته كما قلت لشموله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088934600

    عدد مرات الحفظ

    780001066