إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح العمدة (الأمالي)
  6. شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - البيوع المنهي عنها-2

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - البيوع المنهي عنها-2للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • نهت الشريعة الإسلامية عن بعض البيوع بسبب ما يحيطها من غرر وجهالة وضرر وإفساد، ومن تلك البيوع المنهي عنها: بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر لباد، وبيع النجش، وبيعتين في بيعة، وبيع السلعة قبل قبضها؛ وقد بين العلماء معانيها وذكروا صورها المختلفة، ووضحوا أحكامها من ناحية النفاذ أو الفساد والبطلان.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    هذه ليلة الخميس، التاسع عشر من شهر صفر من سنة (1423) للهجرة، اليوم ندخل في ما ذكره المصنف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فصل: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة ].

    نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة -كما ذكره المصنف- جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع المنابذة )، وله أيضاً شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

    بعض معاني الملامسة

    الملامسة: تحتمل تقريباً معنيين:

    المعنى الأول: كما يقولون: أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده، على أنه متى لمسه فقد وجب البيع.

    وعلى هذا التعريف يكون النهي عن بيع الملامسة؛ لأنه علق البيع على شرط مستقبلي، كأن يقول: إن لمست هذا الثوب فقد وجب البيع، فهنا يكون سر النهي عن الملامسة هو أنه علق البيع على شرط مستقبلي.

    هذا هو التعريف الأول، وبناءً على هذا التعريف يكون النهي عن بيع الملامسة؛ لأنه تعليق البيع على شرط مستقبلي، وهذا عند جمهور العلماء لا يصح، كما ذكرناه من قبل.

    الاحتمال الثاني: يعني: أن يبيعه الثوب وهو مطوي دون أن يعرفه، يقول مثلاً: إذا لمست هذا الثوب -أو شيئاً من هذا القبيل- فهو لك بكذا، فيضع يده ويختار ثوباً معيناً، وقد يكون هذا الثوب نفيساً أو رخيصاً أو حقيراً أو شتوياً أو صيفياً أو رجالياً أو نسائياً، وعلى هذا التعريف يكون النهي عن بيع الملامسة بسبب الجهالة؛ لأن البيع ليس محدداً أو معروفاً، فهو نوع من القمار، يمكن أن يقع له ثوب غال، ويمكن أن يقع له ثوب حقير.

    بعض معاني المنابذة

    ومثله أيضاً: المنابذة، قالوا في موضوع المنابذة: هي أن يطرح الرجل ثوبه إلى الرجل الآخر دون أن يقلبه ودون أن ينظر فيه، فهذا بيع المنابذة، فيعطيه الثوب ويشتريه دون أن ينظر فيه ولا يعرف حقيقته، وعلى هذا التعريف فإن النهي عن بيع المنابذة بسبب الجهالة؛ لأن الثوب غير معروف.

    وقد يكون من معنى المنابذة أن يقول مثلاً: إذا نبذت إليك ثوبي فقد وجب البيع، أو مثلاً يقول: إذا نبذت إليك هذه الحصاة فقد وجب البيع، فيكون النهي عن البيع في هذه الحالة لماذا؟ لأنه علق البيع على شرط مستقبلي، وجمهور العلماء لا يجيزون البيع المعلق على شرط مستقبل.

    بعضهم جعلوا للمنابذة معنىً ثالثاً، وهو مثل بيع الحصاة كما سبق أن ذكرناه.

    وبعضهم ذكروا معنىً رابعاً، وهو أن يقول له: إذا نبذت إليك هذا الشيء فإنه ينقطع الخيار ويجب البيع، هذه المعاني.

    حكم بيع الملامسة والمنابذة

    في الجملة يقول ابن قدامة في المغني : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في فساد بيع المنابذة وفساد بيع الملامسة.

    لكن يبقى الإشكال في تعريف المنابذة والملامسة أي هذه التعريفات هو أصح؟

    الأقرب -والله أعلم- أن الأصح في تعريف الملامسة والمنابذة أن المقصود فيها: ما يرمي إلى الجهالة، أو ما يكون البيع فيه عن جهالة، مثل أن يقول: أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فقد وقع عليه البيع، أو يقول مثلاً: ما وقع عليه هذا الشيء، ما رميته إليك من ثوب أو غيره فهو المبيع، ويكون مطوياً غير معروف الصفة، وقد يكون نفيساً أو خسيساً، فيكون النهي معناه الجهالة، فعلى هذا يكون النهي عن الملامسة والمنابذة بسبب الجهالة، والجهالة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والجهالة والغرر فيهما تقارب من بعض الوجوه كما أسلفنا.

    طيب على الوجه الثاني: الذي هو تعليق البيع بشرط، طبعاً جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة لا يجيزون تعليق البيع بشرط، وبناءً عليه فحتى على التعريف الثاني أن الملامسة والمنابذة محرم عندهم، لكنه ليس كما يفهم ابن قدامة : أنه ليس في المسألة خلاف؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله يجيز تعليق البيع على شرط، ويقول: إذا كان تعليق النكاح على شرط جائزاً فالبيع من باب أولى. فيجوز عنده تعليق البيع على شرط إذا كان الشرط واضحاً ليس فيه لبس، مثل أن أقول مثلاً: أبيع عليك هذا الدار بشرط رضا مثلاً تركي، أو أبيعها عليك لمدة معينة تكون محددة فقط لا تكون مطلقة؛ لأن هذا يترتب عليه خلاف وخصومات، لكن لو بعته عليك بشرط محدد واضح معروف بيني وبينك وينتهي هذا الشرط إلى أجل معلوم، فالذي ذهب إليه الإمام أحمد بما نقل عنه وبفعله أيضاً، وروي عنه أنه رهن نعله عند رجل وقال: إن أتيتك إلى ثلاث وإلا فهي لك، مقابل الثمن يعني، فهذا دليل على أنه أجاز شيئاً من هذا المعنى كما ذكره ابن القيم رحمه الله.

    وقد رجح الجواز ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين من متأخري الحنابلة وغيرهم، وهذا مأخذ جيد.

    أولاً: لأنه لا يوجد نص شرعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على منع تعليق البيع على شرط مستقبلي.

    الأمر الثاني: أنه سبق أن قررنا أن الأصل في العقود هو الحل والجواز، وأن هذا فيه مصلحة وحاجة وتوسعة على الناس.

    ولذلك نقول: إن الأصح في تحريم بيع الملامسة والمنابذة أن المقصود به ليس ما علق على شرط مستقبلي إن لمست هذا الثوب أو رميت هذا الثوب أو هذه الحصاة فقد وقع البيع، وإنما المعنى في بيع الملامسة والمنابذة هو الجهالة، أن يكون المبيع مجهولاً يصح أن يقع على هذا أو ذلك وبينهما فرق، أما لو لم يقع بينهما فرق فقد سبق أن بينا، إذا قال: بعتك عبداً من عبيدي أو شاة من الرعية، أو شجرة من هذه الشجرات وكانت متماثلة، أو متقاربة، الفروق بينها فروق زهيدة لا يلتفت إليها، فإن هذا لا بأس به.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088934146

    عدد مرات الحفظ

    779997083