إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.
اليوم الأربعاء ليلة الخميس الثاني عشر من شهر صفر من سنة (1423) للهجرة، والدرس هو في فصل في البيوع، وقد خصص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل للبيوع المنهي عنها.
قبل أن ندخل فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أولاً: أشير إلى أنه سبق أن ذكر في المقدمات أن البيوع الأصل فيها الإذن الشرعي والإباحة، ولهذا ترون الفقهاء الآن يعقدون فصولاً للبيوع المنهي عنها، وتجدها في أول الباب، إشارة إلى أن المقصود هو ذكر ما يستثنى، وما ينص على منعه، وما سوى ذلك فهو جائز ومباح، وهذا من التوسعة كما ذكرنا.
وقد ذكر العلماء والمحدثون والفقهاء أنواع البيوع المنهي عنها، وحاولت أن أقسم هذه الأنواع إلى خمس زمر أو خمسة أصناف، يدخل تحت كل صنف منها مجموعة من الأحاديث الواردة في النهي عن بعض البيوع.
فالقسم أو الزمرة الأولى: ما نهي عنه بسبب وجود الغرر فيه:
ألفاظ الفقهاء تفاوتت في تعريف الغرر وتحديد الغرر.
منهم من يقول: الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا، هذا حال الغرر.
ومنهم من يقول: الغرر هو ما تردد بين السلامة والعطب. كما سوف يظهر من الأمثلة.
ومنهم من يقول: الغرر ما كان مستور العاقبة.
ومنهم من يقول: الغرر ما خفي عنك علمه. ألفاظ متقاربة، يمكن أن أفضلها هو الأول الذي يقول: لا يدرى أيحصل أم لا.
مثال الغرر: شراء العبد الآبق. طبعاً الآن لا يوجد عبيد، لكن هذا مثال يتردد في كتب الفقه، شراء العبد الآبق، الآن العبد الآبق معروف أو غير معروف؟
معروف، يعني يقول لك سيده: العبد هذا طوله كذا، وعرضه كذا، وعنده خبرات معينة، وعمره.. يعني: عنده معلومات دقيقة، عنده أرشيف كامل عن المعلومات.
المشكلة أين هي إذاً؟ في إمكانية الحصول عليه، في إمكانية تسليمه أو عدم إمكانية التسليم.
إذاً: هذا يعتبرونه نوعاً من الغرر؛ لأنه من الممكن أن يحصل على العبد، ويكون هذا الشراء جيداً، وممكن أن تضيع عليه القيمة ولا يحصل على العبد.
كذلك الطائر في الهواء إذا كان لا يرجع إلى وكره أو عشه.
أيضاً: مثل السمك في البحر. ويسميه الفقهاء: بيعة الغواص أو صفقة الغواص أو الغائص، تقول مثلاً للغواص الذي يغوص في البحر: أنه ما جاءت به هذه المرة غيبتك أشتريه منك مثلاً بمائة ألف دولار، هنا من الممكن أن يأتي بأشياء ثمينة تعادل مليون دولار، ومن الممكن أن يخرج صفر اليدين، بل من الممكن أن يتعرض له سمك قرش يأكله ولا يخرج بالمرة، فهذا نوع من الغرر.
اللفظان متقاربان، ربما أكثر الكتاب يخلطون بينهما أو يجمعون بينهما، أو يعتبرونهما لفظين مترادفين، أي: يعتبرون الخطر والغرر بمعنى واحد، لكن بعض العلماء يقولون: إن هناك فرقاً لطيفاً أو دقيقاً بين الغرر والخطر، فالغرر هو بيع أشياء موجودة، لكن يشك في تمامها، مثلما ذكرنا في بيع العبد الآبق، أو الطير في الهواء، أو السمك في الماء، أو الحيوان الشارد، لو كان هناك حيوان شارد لا يسهل الحصول عليه، هذه الأشياء هي موجودة، لكن الإشكالية في إمكانية تحصيلها أو عدم تحصيلها، تسليمها أو عدم تسليمها.
ومثله قالوا أيضاً: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، هذا يعتبرونه غرراً؛ لأنه قد يهلك، قد تأتيه آفة، ربما أصابه شيء فهلك وتضرر به المشتري، فهذا يعتبرونه من الغرر، أنها أشياء موجودة لكن يشك في تمامها وتحصيلها وتسليمها.
بينما الخطر يقولون: شيء غير متيقن الوجود أصلاً، مثل أن أقول: بعني سيارتك أو بعني منزلك بما سوف أربحه غداً، أنا تاجر وأضارب بالأسواق، فأقول: بعني هذا الشيء بما سوف أربحه غداً. ربحي غداً هل هو مؤكد ومحصل ومحقق أم هو مجرد احتمال؟
هو مجرد احتمال، يعني: قد لا تربح أصلاً، طبعاً! الفرق لطيف، ولذلك لا نقف عند النقطة هذه لأنها ليست مشكلة، الغرر والخطر معناهما متقارب كما ذكرنا.
مثله أيضاً عندما أقول: بعني ناقتك على أن هذه الناقة حامل، ولم تظهر علامة الحمل، ولا يوجد دليل على الحمل، فأنا أشترط شيئاً يعني قد لا يكون محققاً ولا موجوداً، وليس بيدك أن تكون هذه الناقة حاملاً أو غير حامل.
على كل حال هذا هو الغرر، سوف أشير بعد قليل إلى الفرق بين الغرر وبين الجهالة.
وبالمناسبة هذا كتاب قيم عنوانه جمهرة القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، من طباعة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المجموعة الشرعية، وتأليف الدكتور: علي أحمد النبي هو عبارة عن ثلاثة مجلدات، الكتاب فكرته جميلة جداً ومهمة، وهو أنه وضع هذا الكتاب للقواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، بمعنى أنه: وثيق الصلة بالموضوعات التي نشرحها ونبحثها الآن، وهو قد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: القواعد الفقهية التشريعية، يعني: هذا يعتبر عام، مثل: (إنما الأعمال بالنيات).
القسم الثاني: القواعد الفقهية الكبرى وما يتبعها من قواعد، هذه أيضاً عامة مثل: المشقة تجلب التيسير.
القسم الثالث -وهو الأهم عندنا- : القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي، يعني: وثيقة الصلة بالفقه المالي، مثل: قاعدة الأصل في البيوع الإباحة كما ذكرنا، أو الأصل في المعاملات الصحة، وهلم جرا..
القسم الرابع: القواعد الفقهية التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية، مثل: الأحكام تجري على الظاهر.
القسم الخامس: نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في مجلد الأحكام العادية، وقد رتب هذه النماذج على ذكر طائفة منها، ثم رتب الجمهرة على حروف الهجاء، فالكتاب قيم ومفيد.
يعني: نحن نشرح الآن قضية بيعتين في بيعة ما معناها، إذا قلت: بعتك هذا الكتاب نقداً بمائة ريال؛ لأنه ثلاثة مجلدات، أو نسيئة بمائة وخمسين إلى أجل، ولابد أن يكون نسيئة إلى أجل مثلاً إلى سنة، هنا هاتان بيعتان، وإذا تفرقنا بدون أن نحدد أي البيعتين الذي نتفق عليه، فهذا هو أحد تعريفات بيعتين في بيعة، فهذا يقع به غرر، لأنه هل الاتفاق على أن يكون البيع نقداً أو نسيئة، وهذا أمر مؤثر في البيع، فهذا أحد تعريفات بيعتين في بيعة، كما سوف نشير إلى تعريف آخر بعد قليل.
إذاً: هذا غرر في صيغة العقد نفسه وليس في السلعة، فالسلعة معروفة ليس فيها غرر، الغرر في صيغة العقد.
هل معنى بيع الحصاة أنك تأتي بحصاة وتبيعها؟ لا، يعني الحصاة قد تكون معروفة قدامك ويمكن أن يكون بيعها جائزاً، إذاً: ما هو بيع الحصاة؟
بيع الحصاة له عدة تفسيرات، من معانيها أن يكون عندنا عدة سلع: أثواب، أو سيارات، أو ... أو ما شابه ذلك، فنتفق على أن أي شيء وقعت عليه الحصاة فهو الذي وقع عليه البيع، وقد تقع الحصاة على شيء ثمين، وقد تقع على شيء خسيس أو حقير، فهذا أيضاً فيه غرر في صيغة العقد.
كذلك من معاني بيع الحصاة التي ذكرها العلماء: أنه يكون عندك أرض أنت وهذه الأرض واسعة، واتفقنا أنك ستبيعها علي فبعت علي قسماً من هذه الأرض بمبلغ معين، فنتفق على أن مقدار ما وصلت هذه الحصاة فهو المبيع، يعني: بقدر ما كان أنها تكون قوية في الرمي تصل الحصاة إلى مكان أبعد.
إذاً: النوع الأول هو الغرر الذي يكون في الصيغة، وطبعاً الغرر في الصيغة قد يتعدى إلى الثمن أحياناً.
السلعة أو الثمن كلاهما محل للعقد.
إذاً: المبيع -الثمن أو المثمن- كلاهما محل للعقد، فالغرر الذي يكون في محل العقد مثل بيع الحمل منفرداً، أو بيع الملاقيح أو المضامين كما ذكرناه سابقاً، أو ضربة الغائص كما ذكرنا الآن، أو بيع حبل الحبلة، يعني: ولد الولد الذي سوف يولد بعد سنتين أو أكثر، بيع البعير الشارد، بيع الطير في الهواء، إلى غير ذلك.. هذه الأشياء الغرر فيها ليس في صيغة العقد وإنما في محل العقد، وقد يكون الغرر في الثمن، وقد يكون في السلعة، مثل الغرر في الثمن كما ذكرنا لكم عندما أقول: أشتري منك بما سوف أربحه غداً، فهذا غرر وعدم معرفة.
إذاً: تعرفة المكالمات ليست هي التعرفة العادية، لو كانت التعرفة عادية لكان له نظر آخر، قد يقال أنه في الحالة هذه: هم ما دخل عليهم شيء، لكن عندما تكون التعرفة فوق التعرفة العادية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك: أن المشتركين وهم أحياناً يكونون بأرقام خيالية، يعني بعض القنوات جمهورها يصل كما بلغني إلى ثمانين مليون إنسان، فتخيل إذا كان ثمانين أو حتى ثمانية ملايين إنسان اتصلوا، ومن كل واحد منهم تحصل مبلغ معين، هذه الزيادة في التعرفة تقسم بين عدة أطراف ليستفيد الطرف المنظم للمسابقة جزءاً منها، ويغطي قيم المسابقات، وربما يكون هناك نوع من الفائض.
إضافة إلى أن هذه المسابقات أيضاً تنطوي على معنى اجتماعي وتربوي في تقديري أنه ليس بجيد؛ لأنها تجعل كثيراً من الناس يعيشون على أحلام الثراء الفاحش من غير أن يفعلوا الأسباب الطبيعية الصحيحة، لأنه يفترض أن يتربى الإنسان على ما يفعل الشباب ويجتهد ويتاجر ويخطط ويدرس الجدوى ويتربى على هذه المعاني، أما كون الإنسان ينام ويقتصر على شراء الجرائد أو متابعة بعض القنوات أو الدخول في مسابقات ويحلم، وربما تضيع عليه أموال كثيرة جداً، الذي يستفيد واحد فقط، وكل واحد يقول: لعلي أنا الذي أستفيد، بينما الناس الذين خسروا وضاعت أموالهم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى.
فالذي أراه وأميل إليه أن مثل هذه المسابقات الذي يدفع فيها المشترك رسماً أو تعرفة زائدة عن المعتاد أو الطبيعي أنها تدخل في الميسر والقمار؛ لأنه إما غارم بدفع هذا الاتصال وزيادته، أو قد يغنم، وهذا احتمال نادر، لكنه يحدث أنه قد يحصل على الجائزة، هذا نوع من الغرر.
إذاً: هذا غرر كبير وغرر واضح.
أيضاً من الغرر الكبير وهذا ورد في السنة: قضية المزارعة على استثناء جزء من الزرع، وهذا في الصحيحين ورد النهي عنها، وربما سيأتي لها حديث خاص، لكن المقصود أن المزارعة أو المحاقلة المنهي عنها: هو أن يأخذ الإنسان الحقل ويشترط جزءاً من المزرعة، فيشترط أن له مثلاً هذا الموقع أو له هذا الموقع، فربما أثمر هذا ولم يثمر هذا، وربما عطب هذا، فيترتب على ذلك خصومات، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فالمقصود: أن هذه أنواع من الغرر الكثير، الذي أصبح محرماً شرعاً؛ لأنه غرر كثير، يعني: لا يمكن التسامح فيه أو احتماله، هذا نوع.
إذاً: هناك غرر قليل جائز.
الفقهاء يمثلون للغرر القليل الجائز بالظئر، يعني: الذي يستأجر على الرضاع، الظئر هي المرأة التي ترضع، فكونه يستأجرها لترضع له، هل اللبن محدد؟ هل هو مخلوق أيضاً الآن؟ هو غير مخلوق، هو استجاب على شيء مستقبلي، يعني: يدر ثديها غداً وبعد غد وبعد شهر وترضع هذا الصبي شيئاً فشيئاً.
إذاً هو غير موجود أصلاً، هو معدوم، ولكن يعني الغرر فيه قليل، يعني: الأمر متقارب.
كذلك عقد الاستصناع الذي ذكرناه في الماضي فيه شيء من الغرر، لكن الغرر الذي فيه يعتبر غرراً يسيراً.
كذلك الشاة الحامل؛ كوني اشتريت منك شاة حاملاً هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، والذي قلنا: إنه لا يجوز هو بيع الحامل إذا كان مستقلاً منفرداً، أما بيع الحمل تبعاً فهو جائز، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً.
إذاً: الشاة الحامل أو الناقة الحامل أليس ثمنها سوف يكون أغلى من غير الحامل -من الحائل- ألا يمكن أن يموت الحمل في بطنها؟ ألا يمكن أن يكون الحمل مثلاً ضعيفاً أو ناقصاً أو ما أشبه ذلك؟ كل ذلك وارد، إذاً: هذا فيه غرر لكنه غرر يسير ويحتمل.
كذلك مثلوا له بالشاة أو الناقة المحفلة التي فيها اللبن أيضاً غير محدد كثرته وقلته، صلاحه من عدم صلاحه، لكن هذا الغرر يقول الفقهاء: إنه غرر يسير محتمل.
إذاً: القسم الثاني أو الدرجة الثانية من الغرر: هو الغرر اليسير المحتمل، وهذا لا يكاد يسلم أو يخلو منه نوع من البيوع، ولذلك الشارع يشرع فيه ويتسامح فيه.
مثلاً: عندما يكون عندي فكرة أنني سوف أؤلف كتاباً في موضوع معين، وأفكار الكتاب موجودة وخطة الكتاب موجودة، وأنت صاحب دار نشر أو مكتبة، فأقول لك: يا فلان! سوف أبيع عليك الكتاب، فإنني سوف أؤلف كتاباً له مواصفات معينة في الموضوع الفلاني، يعني ممكن الآن في الغرب عندهم شهوة بيع قصص الناس، قصص الحياة، المذكرات.
أتذكر مثلاً النساء البريطانيات اللاتي سجن في المملكة قبل خمس سنوات، في الشرقية، وصارت قضية صحفية وإعلامية، فلما ذهبن إلى هناك، اشترت بعض دور النشر وبعض الإذاعات وبعض المحطات قصة هؤلاء مع أنهن مسجونات في قضية أخلاقية، اشتروها أظن بمليون جنيه إسترليني، فعندهم شهوة لمثل هذه الأشياء، مع أن هذه الأشياء أحياناً تكون غير موجودة، هي معدومة، لكن هنا الغرر فيها متردد هل هو غرر قليل، أنت لا تستطيع أن تقول: إنه قليل؛ لأن الحقيقة أن الغرر قد يكون كبيراً، يعني: ممكن أنا أتوقع أن الكتاب سيكون له رواج، وسيكون له تأثير، وسيكون كتاب فيه أشياء جديدة، فأشتري الحقوق منك مثلاً بمليون ريال، وأفاجأ بأن الكتاب تكدس في المستودعات وما اشتراه أحد، ومن الممكن أن يكون العكس، فأكون أنا إنسان ليس عندي خبرة، وبالتالي بعت عليك هذا الكتاب بمبلغ زهيد -بعشرة آلاف ريال- وتبين لي أنك قد حصدت من ورائه أموالاً طائلة، فالغرر هنا متردد، ولهذا يقع الخلاف في إمكانية جواز بيعه أو عدم جوازه.
وفي تقديري: أنه ينبغي أن يصار إلى التوسط في الحكم، وأن يقال: إذا كان الأمر الذي تم العقد عليه محدداً بضوابط وشروط عامة تقريبية فإنه يجوز البيع في هذه الحالة، مثل أن يكون كتاباً محدداً، أي: عدد الصفحات بشكل تقريبي، إن الكتاب ما بين أربعمائة إلى خمسمائة فصل، أن يكون موضوع الكتاب معروفاً، أن تكون منهجية الكتاب وطريقته في الكتابة والتأليف أيضاً معروفة، بحيث يكون هناك تقارب، ويخف الغرر وإن لم ينتف.
نفس الكلام يمكن أن يقال بالنسبة للشريط، الآن الأشرطة الإسلامية بعض الدروس، المحاضرات، الندوات، الأناشيد أو غيرها، يتم إجراء عقود بها على البيع حتى قبل أن يتم إعداد هذه المادة، أو قبل أن يتم إلقاؤها وتنفيذها، فهذا يجري فيه ما ذكرنا.
مثل ذلك الآن البرامج الإعلامية، وهي أشياء في غاية الأهمية لها تأثير ضخم في حياة الناس، لا يمكن أن نغلق الباب ونقول: لا يجوز بيع هذه الأشياء ولا التعامل بها، لأني أصلاً ليس عندي استعداد أن أقوم بتجهيز هذه المادة إذا لم يكن هنا من يريد أن يشتريها، لأنه كون واحد من الفقهاء يؤلف كتاباً يمكن خمسين مجلداً، الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة مثلاً، كمية كبيرة، ثم لا أدري هل يوجد من يشتريها أو لا، هذا قد يجعل الإنسان يحجم عن أن يكتب؛ لأنه سيضطر إلى شراء مراجع وتوظيف ناس وكتاب وطابعين ونساخاً إلى غير ذلك، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك طمأنينة عند الإنسان أن ثمة جهة أخرى يمكن أن تشتري هذا وتساعد في توزيعه ونشره.
إذاً: هناك مصلحة مشتركة وفيه مصلحة للأمة، يبقى أن الغرر الموجود يمكن معالجته من خلال وضع الضوابط والأطر العامة. وقد يلحق بنوع من الاستصناع.
المعروف في بيع اليانصيب أنه يقوم على غرر واضح، أعني: نوعاً من القمار أو الميسر.
طيب. عندنا بيع الرقم، ما هو بيع الرقم؟ أو ماذا نعني به؟
مثلاً: افترض أن عندنا معرضاً في هذا المكان فيه أجهزة إلكترونية، وفيه أجهزة منزلية وكهربائية، وأشياء مختلفة جداً ولها أرقام، ونحن نبيع هذه الأرقام والمشتري لا يدري الرقم ما رصيده، قد يصادف ثلاجة، وقد يصادف مكنسة كهربائية، وقد يصادف جهاز جوال، وقد يصادف شيئاً آخر، فما حكم هذا البيع؟
لا يجوز، لماذا؟ لأن الغرر فيه كبير.
إذاً: هذا النوع الأول، وهو ما نهي عنه بسبب الغرر.
طبعاً فيما يتعلق بالغرر هذا يذكرنا بنقطة مهمة وهي: أن هذا الكلام في موضوع الغرر إذا كان الموضوع موضوع معاوضة، لكن إذا كانت القضية قضية هدية أو هبة أو تبرع فلا إشكال؛ لأنك إما غانم أو سالم، مثلاً: لو قلت لك: ما ربحته غداً، أو ما في رصيدي من المال هدية لك، إن كان فيها شيء الآن أو خلال هذا اليوم، أو خلال -مثلاً- شهر أو شهرين، في هذه الحالة أنت إما أن تأخذ هذا هدية وهبة لك، وإما ألا تحصل على شيء، فليس فيه معاوضة، وإنما هو من عقود التبرعات فلا إشكال فيها، الكلام كله في مسألة المعاوضات.
مثال: عندما أبيع عليك عبدي الآبق فهذا غرر أو جهالة؟ غرر، لأن عبدي الآبق عندي معلومات كاملة عنه لكن لا أعرف أين هو، فهذا غرر وليس جهالة.
كذلك عندما أقدم لك حجراً معيناً، هذا الحجر هل هو زجاج أم ياقوت أم معدن من المعادن الكريمة، أم أنه حجر عادي، هذا الأمر غير معروف، في هذه الحالة المسألة جهالة أو غرر؟ هي في حقيقتها جهالة وإن كانت تنطوي على شيء من الغرر، لكن هي تسمى جهالة؛ لأن الحجر معروف، وإنما فيه الغرر.
كذلك مثلاً لو فرضنا أن عندي مخطوطاً، هذا المخطوط تراه مثلاً بعينك أقول لك: هذا المخطوط سوف أبيعه عليك، يحتمل أن يكون هذا المخطوط من المخطوطات النفيسة من القرن الثاني الهجري، وأن تكون نسخة أصلية، ويحتمل أن يكون صورة عنه أو أن يكون مزوراً وأنه لا يساوي الورق الذي كتب به.
كذلك بعض الأشياء التي تباع الآن على أنها أشياء أثرية أو نفيسة، يأتون لك مثلاً بقطعة من الزل أو أشياء ربما تساوي ملايين، أو بعض الصور والرسوم واللوحات التي يبيعونها، قد تكون هذه اللوحة حقيقية وتباع بملايين الدولارات، وقد تكون لوحة مزيفة ولا تساوي شيئاً، فهنا المسألة جهالة وليست غرراً.
وبيوع الجهالة عديدة، منها ما يجهل فيه قدر الثمن، أي أن يكون الثمن غير معروف كما ذكرنا قبل قليل، ومنها ما يجهل فيه قدر المبيع، ومنها ما يجهل فيه صفة المبيع، بحيث تتفاوت تفاوتاً كبيراً كما مثلنا.
ليس منظوراً، وإنما يباع تبعاً، وكذلك قالوا: قطن الجبة أو الفروة، لو كان عندي فروة وبعتها عليك، فهذا القطن تحديده ونوعه ومقداره غير معين، وهكذا الإجارة، عندما أؤجرك البيت، أو أؤجرك السيارة شهراً، أو أؤجرك المزرعة أو الاستراحة لمدة شهر، هذه الإجارة هل هي منضبطة تماماً؟ لا، ما مقدار ما سوف تستخدمه من الماء، ما نوع الكهرباء التي سوف تستخدمها ووقتها، يعني كيف ستستخدم الأشياء الموجودة، هذا يختلف من شخص لآخر، فهذا لا يتحدد بدقة.
كذلك الآن -مثلاً- ما كان ولا يزال يعرف بدخول الحمامات، الحمامات التي تدخل للتنظيف، يعني أن الإنسان يدخلها بالأجرة، والفقهاء ينصون على جواز ذلك مع ستر العورات طبعاً، فهنا الإنسان ما مقدار ما سوف يستهلك من الماء ومن الشامبو ومن الصابون؟ هذا غير محدد.
أيضاً دعونا نشير إلى موضوع ما يسمى: البوفية، ما هي البوفية المفتوحة؟ يعني: تأتي إلى فندق مثلاً أو مطعم يجعلون فيه ألوان الأطعمة، والفرد الواحد بمائة ريال مثلاً، فتدفع مائة ريال ثم تأكل منه حتى تشبع، فهنا هذه الجهالة يسيرة مغتفرة، ولهذا ينبغي أن يقال: إن مثل هذا البيع جائز لأن تفاوت الناس في مآكلهم ليس كبيراً؛ لأن هناك حالات استثنائية خاصة، هذه لا يلتفت إليها.
وكذلك بيع الأشياء التي يكون تفاوتها يسيراً، هناك أشياء مثل البيض الذي يكون في طبق، هل هذا البيض مقداره واحد تماماً؟ ليس واحداً، لكنه متقارب، والفروق بينه يسيرة أو تافهة.
ومثال ذلك: استئجار السيارة، لو استأجر السيارة إنسان واحد لمدة أسبوع مثلاً إما بسائق أو بدون سائق، نوعية الاستخدام، السرعة، البنزين، الزيت، الخدمة، الصيانة إلى آخره.. تختلف من شخص إلى آخر.
والربا: هو الزيادة، وسوف يأتي، لأن المصنف عقد الفصل الذي بعده قال: باب الربا.
الربا نوعان هما: أول الربا: النسيئة، وثاني الربا: الفضل.
النسيئة متعلق بالتأجيل، والفضل متعلق بالزيادة، يعني: أن يكون بيع جنسين ربويين مع زيادة أو تفاضل لأحدهما عن الآخر.
دليل التحريم مثلاً حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو صحيح عند أحمد وأبي داود والبيهقي : (إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو ترجعوا إلى دينكم)، فهنا قال: (إذا تبايعتم بالعينة)، فقالوا: هذا دليل على تحريم بيع العينة.
كذلك ابن أبي شيبة روى في المصنف، عن ابن عباس رضي الله عنه: (أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ديناً أو نسيئة، ثم باعها منه بخمسين نقداً، فقال ابن عباس رضي الله عنه: دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة)، فرأى أن هذه نوع من الحيلة لبيع دراهم بدراهم مع التفاوت ومع التأجيل أيضاً.
كذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والدارقطني وغيرهم: (أن أم ولد لـزيد بن أرقم جاءت إلى عائشة وقالت لها: إنها باعت من زيد عبداً بنسيئة واشترته منه نقداً، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أخبري زيداً أنه قد بطل جهاده، أو قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب) فهذا دليل على تحريم بيع العينة كما ذكرت.
كذلك بيع الدين بالدين، وذكرنا نموذجاً منه قبل قليل.
المهم أنهم يوقعونه على أنه يتعهد بشراء أو يأمرهم بشراء سيارة بقيمة معينة مثلاً، ثم هم يتفقون مع المعرض على شراء هذه السيارة ثم يرسلون الشخص إلى المعرض ليقبض الشيء.. ثم يجرون عقد البيع مع الشخص أنهم باعوا عليه هذه السيارة بمائة وعشرين ألف ريال مثلاً بأقساط شهرية، ثم يرسلونه إلى المعرض أحياناً بالشيك ويطلبون منه أن يستلم السيارة من المعرض.
طبعاً! هذه العملية كتب فيها كثير من الفقهاء المعاصرين وخصوصاً المعنيين بأمر الاقتصاد الإسلامي، ما بين مجيز ومانع ومتردد، ولكن أقرب الأقوال في هذه العملية: أن هذه العملية جائزة إذا لم يكن هذا الوعد أو هذا الأمر بالشراء ملزماً.
بعض العلماء من علماء المملكة وغيرها يجيزونه حتى مع الإلزام، لماذا؟ يقولون: إن هناك قولاً للإمام مالك أو للمالكية بأن الوعد ملزم خصوصاً إذا ترتب عليه أن الطرف الثاني تورط في شيء معين فيقولون: يكون الوعد في هذه الحالة ملزماً.
الحقيقة أن هذا الكلام فيه شيء من العدل، ولكن الذي يراجع كتب المالكية يجد أنهم يقصرون هذا الكلام على التبرعات وليس على المعاوضات، يعني: مثلاً لو قلت لك يا عبد العزيز : تزوج وعندي لك عشرين ألف ريال، ثم الأخ عبد العزيز خطب وتزوج، وأتاني فقلت: والله اسمحني، فالحالة هذه عند المالكية يقولون: يجب عليك أن تدفع له؛ لأن هذا يعتبرونه من التبرعات وليس من المعاوضات، أما في المعاوضات فلا يقولون فيها بالإلزام، وإن كان هناك من الفقهاء المتقدمين من قال بالإلزام.
فالمقصود أننا نقول: إن الأقرب في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء أنه جائز إذا كان الوعد أو الأمر بالشراء غير ملزم بحيث يستطيع العميل أن يتراجع عن الصفقة.
لو ترتب على تراجعه عن الصفقة أن يكون عندهم شيء له ويقولون مثلاً: في خمسمائة ريال هذه سواء اشتريت أم تراجعت الخمسمائة هذه لا ترجع إليك، فهذا أيضاً لا بأس به؛ لأنه يمكن يقال: إن هذا من قبيل الأتعاب؛ لأنهم عندهم موظفون وتلفون وأوراق وأشياء واعتبارات معينة، وإن كانت المبالغ التي يضعونها ربما يكون فيها نوع من المبالغة، لكن يعني هذا مما يمكن التغاضي عنه.
إذاً: بطاقات الائتمان، تقوم على أساس علاقة ثلاثية بين هذه الأطراف، والبطاقات أنواع كثيرة وفيها مصنفات عديدة، ممن كتب فيها وهي كتابة لا بأس بها جيدة، الشيخ: عبد الوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء، له مصنف مطبوع في هذا، قرأت الكتاب هذا طيب، وهناك غيره ممن كتب.
الخلاصة: أن هذه البطاقات منها ما يترتب على تسديدها تسديد البنك مثلاً للفواتير زيادة على المشتري كلما تأخر، وهذا لا شك أنه نوع من الربا؛ لأنه أن يعطيك مالاً أو قرضاً مقابل زيادة عليك، فهذا لاشك أنه محرم.
ومنها ما لا يزيد عليك شيئاً أصلاً، وهذا لا شك أنه جائز، وقضية طبيعية أنهم قد يأخذون رسوماً سنوية، فهذا لابد منه لأنهم ليسوا جهة خيرية، إنما هم جهة تجارية، لكن هذه خدمة عندهم يأخذون رسوماً سنوية لا تتفاوت ولا تزيد ولا تنقص بكثرة ما تشتري أو قلته، فهذا أيضاً لا بأس به.
هناك بعضهم قد يضطر إلى شراء بطاقة لا يضعون عليك زيادة إلا إذا تأخرت في السداد، فهذه ينبغي ألا يأخذ الإنسان بها ولا يدخرها إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، وبشرط: أن يضمن أن يسدد قبل الوقت، أو يكون عنده حساب معين يسحب منه بحيث لا ينقص عن هذا الأمر أو ما شابه ذلك.
كذلك هناك بيع الحاضر للبادي، بيع السمسار، بيع التلقي، (لا تلقوا الركبان ) يعني: كونه يأتي إنسان مثلاً ببضاعة للسوق فأنت تتلقاه وتأتي إليه قبل الناس وتشتري منه مثلاً أو تقول: دعني وكيلاً عنك، وتقوم ببيع هذه السلعة، فهذا فيه ضرر، يعني ليس فيه ربا، وليس فيه غرر، وليس فيه جهالة، لكن فيه إضرار بالناس.
كذلك بيع النجش، وما هو النجش؟ النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، لكن لغرض معين، فهذه فيها ضرر.
كذلك التدليس -باللام- وما هو التدليس؟
التدليس: هو إخفاء بعض عيوب السلعة أو إظهار محاسن ليست لها، مثلما ورد النهي عن المصراة، يعني: يترك الشاة حتى يكبر ثديها، فيظن المشتري أنها هكذا دائماً، فهذا من التدليس، وهذا كله مما نهي عنه للضرر الذي يلحق بالناس.
في تقديري أن الإجماع هو على أصل المسألة وليس على الأنواع أو على الأمثلة، ولذلك الفقهاء يقولون: بيع دودة القز جائز، لماذا؟ لأنه يستخرج منها الحرير، خلافاً طبعاً لـأبي حنيفة فإنه لا يجيزه.
كذلك ذكر الأخ تركي الأسبوع الماضي بيع الدود لمن يريد أن يصيد به السمك، فهذا انفرد به الحنابلة فأجازوه خلافاً للأئمة الثلاثة، لكن تجويز هذا سائغ.
طبعاً النحل يجوز بيعه؛ لأنه يستخرج منه العسل، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [النحل:69].
كذلك الحنفية والشافعية والحنابلة نصوا على جواز بيع ما يسمى بدودة العلق، وقالوا: إن الناس يحتاجون إليه في التداوي بمص الدم.
إذاً: الأمر أصبح متعلقاً بحصول المصلحة، النهي عن بيع الحشرات لم يرد فيه فيما أعلم نص يتناوله مباشرة، وإنما هذا أخذ من قواعد وأصول عامة، وكذلك النص على جواز مثل دودة القز أو النحل أو دودة العلق هذا أيضاً ليس فيه نص، وإنما نص الفقهاء على جوازه لما رأوا فيه من حصول المصالح.
إذاً: بناءً على ذلك لا بأس أن نأخذ بما قاله الحصفكيوهو من فقهاء الأحناف، وقد وضع قاعدة أو ضابطاً لبيع الحشرات فقال: إن جواز بيع الحشرات يدور مع حل الانتفاع، وهذه قاعدة ممتازة، بمعنى: إذا كانت المنفعة التي سوف تباع لها الحشرة حلالاً، فإن بيعها حينئذ يكون جائزاً، مثلما لو كان يستخرج منها علاج مثلاً.
طيب! إذا كانت المنفعة التي سوف تستفاد من الحشرة محرمة يكون البيع حينئذ محرماً، إذا لم يكن ثمة منفعة من بيع الحشرة يكون بيعها حينئذٍ محرماً أيضاً.
إذاً: يحرم بيعها في حالتين: وهو إذا كان لا منفعة فيها، أو كانت المنفعة التي فيها محرمة، ويجوز بيعها في حالة واحدة وهو ما إذا كان فيها منفعة وكانت هذه المنفعة مباحة.
وكذلك مثل الاستثناء غير المعلوم، أن أقول: أبيعك هذه الصبرة وأستثني شيئاً منها، أو أستثني بعضها بدون ما أحدد هذا المستثنى، فهنا هذا الاستثناء فاسد، ولهذا ذكرنا سابقاً: (نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم).
طيب! هذه الآن هي القواعد الخمس التي تشمل جميع الأشياء المنهي عنها.
إن شاء الله في الدرس القادم سوف نصل إلى تحديد كلام المصنف والوقوف عند مفردات المسائل الواردة في السنة.
الجواب: ذكرنا أن المنهي عنه ليس متوقفاً على الربا، بل قد يكون منهياً عنه للضرر، أو للغرر، أو للجهالة، أو للربا، أو لوجود شرط محرم، أو شرط فاسد، فعلى الإنسان أن يتعلم ما يقوم به أمر دينه.
الجواب: يعني لا بأس بذلك، الأخ صاحب المحل اشترى هذه البضاعة ثم باعها، يبقى الإشكال في مسألة القبض، هل يجوز بيعها قبل أن يقبضها؟ وكيف يتم القبض؟ هذا ما سوف نعرض له إن شاء الله في الدرس القادم؛ لأنه مما أشار إليه المصنف في هذا الباب.
الجواب: إذا كانت المسألة بيعاً فلا يلزمه الإخبار، أما إن كانت من بيوع الأمانات كما ذكرنا فلابد من ذلك، وكذلك إذا كان صاحب المحل أصبح وكيلاً عن الشخص في شراء السلعة فلابد أن يخبره، ففرق بين البيع وبين الوكالة.
الجواب: الذي يظهر لي أن هذا غير داخل؛ لأن الأمر في هذا الباب المسألة ليس من باب المعاوضات والبيع والشراء، وإنما هو من باب الدعوة والتوجيه والإرشاد، وليس فيه جوانب مادية أو أهداف تجارية.
الجواب: ذكرنا أنه ينبغي أو يجب عدم الإلزام، وفي حالة الإلزام فمن الأشياء التي أخذت على الإلزام أن فيها نوعاً من الربح المضمون، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن).
الجواب: هذا يظهر أنه كما ذكرنا هو حسب ظاهر سؤالك أنه من هذا الباب، أن تكون السلعة مؤجلة، والثمن مؤجلاً أيضاً، فهذا من أظهر وأخص صور بيع الكالي بالكالي.
الجواب: لا بأس بذلك، يعني اشترى سلعة سيارة أو غيرها بالتقسيط ليبيعها ويستفيد من ثمنها، الراجح جواز مثل هذا.
الجواب: إذا كان غير معروف عند الحاضرين فلا يعد هذا من الغيبة.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر