إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح العمدة (الأمالي)
  6. شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - مقدمات في البيوع-1

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - مقدمات في البيوع-1للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • عقد البيع من العقود المسماة، ومن عقود المبادلات والمعاوضات، والجواز والصحة هو الأصل في العقود والشروط، ولا يمنع منها شيء إلا ما دل الدليل على منعه وتحريمه، والحكم التكليفي للبيع هو الإباحة، ومن باب التسهيل والتيسير يمكن تقسيم البيوع إلى عدة تقسيمات: تقسيم باعتبار المبيع، وباعتبار طريقة تحديد الثمن، وباعتبار طريقة تسليم الثمن، وباعتبار الحكم الشرعي.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    الليلة السبت الموافق السادس عشر من محرم من سنة 1423 للهجرة، وهذا الدرس هو مقدمات في البيوع، ربما عندنا في هذه الليلة حوالي سبع مقدمات تقريباً، نأتي عليها بإذن الله تعالى.

    أولاً: المقدمة الأولى: الحاجة إلى عقد البيع.

    عقد البيع: هو أبو العقود جميعاً وأسبقها من حيث الوجود، وحاجة الناس إلى البيع وضرورتهم إليه فوق حاجتهم وضرورتهم إلى أي عقد آخر من العقود العادية التي يجرونها، ولهذا يذكر الفقهاء جميعاً عقد البيع في طليعة كتاب المعاملات أو كتاب العقود، أو في طليعة العقود التي يتحدثون عنها بعد كتاب العبادات، بعدما ينتهون من كتاب العبادات الذي هو الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ينتقلون إلى المعاملات، فأول ما يبدءون به هو كتاب البيوع.

    عقد البيع من العقود المسماة

    وعقد البيع هو من العقود المسماة، ما معنى كونه من العقود المسماة؟ ما معنى كون البيع عقداً مسمى؟

    معناها: أن البيع له اسم، أو ما له اسم؟ له اسم، ما اسمه؟ اسمه البيع.

    كما أن عقد الإجارة عقد مسمى واسمه الإجارة، وهكذا هذه العقود التي لها أسماء يسميها العلماء: العقود المسماة، وهي تزيد على خمسة وعشرين عقداً من العقود الشرعية، مثلما ذكرنا: الإجارة، الرهن، الوديعة، الصلح، العارية، الهبة، الشركة، المضاربة، المزارعة، المساقاة، الوكالة.. إلى غير ذلك من العقود، هذه كلها تسمى عقوداً مسماة؛ لأن كل عقد منها يحمل اسماً.

    طيب يقابل ذلك ماذا؟ عقود غير مسماة، هناك عقود غير مسماة في الماضي، يعني: لم يرد لها اسم في الشرع، ولكن الفقهاء الذين عايشوا وعاصروا تلك العقود أطلقوا عليها أسماء معينة فصارت مسماة الآن؛ لأن الفقهاء سموها.

    الآن في العصر الحاضر يوجد عقود ليس لها اسم بالضبط، أو تحتاج إلى اسم خاص؛ لأنها مركبة من عدة عقود، مثلاً: عندما يدخل الإنسان إلى الفندق فيتفق مع أصحاب الفندق على أنه يسكن عندهم يوماً وليلة آكلاً شارباً، بخدمات معينة، من المطار إلى المطار، إلى مجموعة خدمات، من ذلك مثلاً: خدمات هاتفية، وخدمات الفاكس.. وإلى آخر الأشياء الموجودة.

    هذه العملية قد تحتاج إلى اسم خاص تجمع كل هذه الاتفاقيات، هناك قد تكون أمام عقد قد لا يكون مسمى، ويوجد لذلك نظائر كثيرة في الحياة الجارية بين الناس اليوم؛ لأن التجارة والاقتصاد يتطور وينمو شيئاً فشيئاً والباب فيه مفتوح كما سوف يأتي الكلام الآن.

    المقصود: بيان كلمة مسماة، وأنها تعني: أن هذه العقود تحمل أسماء يقابلها عقود غير مسماة، إما في الماضي وأطلق الفقهاء عليها أسماء فصارت مسماة، أو نقول: جدت الآن ولا زالت بحاجة إلى تسمية، مثل ذلك أيضاً ربما نقول: إنه بعض البطاقات الموجودة الآن، بطاقات التي يسمونها بطاقات الائتمان.. البطاقات الائتمانية، هذه بطاقة أيضاً تحتاج إلى تسمية معينة، هل هي عبارة عن قرض؟ هل هي إجارة؟ هل هي وكالة؟ هل هي خليط من ذلك كله؟ وقد كتب فيها أهل العلم، لكن لا يزال هناك نوع من البحث والتردد بشأنها.

    يتفرع عن عقد البيع عقود أخرى، مثل: عقد السلف كما سوف نشير إليه، عقد الاستصناع، عقد الصرف، عقد المرابحة، التورية، الوضيعة، النقالة.. غيرها، لا بأس أن نجري تعريفاً سريعاً، سنعرف البيع ثم نعرف هذه الأشياء كلها بعد قليل.

    المهم أن هناك عقد البيع وترتبط به عقود أخرى مثلما ذكرنا، ولذلك كان كثير من الفقهاء يقولون: كتاب البيوع بدلاً ما يقولون: كتاب البيع، فيأتون به بصيغة الجمع؛ إشارة إلى أنه يدخل في عقد البيع مجموعة من البيوع الأخرى التي يتضمنها كما ذكرنا. وأحياناً يقولون: عقد البيع.

    إذاً: عقد البيع هو عقد مسمى.

    عقد البيع من عقود المبادلات والمعاوضات

    وأيضاً عقد البيع هو من عقود المبادلات، وقد يقولون: من عقود المعاوضات، فأما أنه عقد مبادلة؛ فإن الإنسان يبادل مالاً بمال، يبادل مثلاً هذا الكتاب بمبلغ من المال، وقد يجوز أن تكون المبادلة بشيء آخر ليس بنقد، وإنما مبادلة بكتاب آخر، أو ببضاعة أخرى، أو بسلعة أخرى.

    هذا النوع من البيع ماذا يسمى؟ كوني أعطيك الكتاب هذا وتعطيني كتاباً آخر، أو أعطيك الكتاب وتعطيني الساعة التي معك إن كانت رخيصة وتعادل قيمتها أو تقاربها، أنا أحتاج الساعة وأنت تحتاج الكتاب، هذا النوع من البيع ماذا يسمى؟ يسمى مقايضة.

    إذاً: البيع هو عبارة عن عقد مبادلة.. مبادلة مال بمال، وقد نقول عنه: إنه عقد معاوضة؛ لأنه لا يمكن أن يخلو من عوض، هناك سلعة وهناك ثمن وعوض لها، ولذلك لو كان هناك مثلاً هدية أو هبة أو عطية هل تسمى بيعاً؟ لا تسمى بيعاً، وليس فيها معاوضة، وليس فيها ثمن أو مبادلة أيضاً، فالبيع من عقود المبادلات ومن عقود المعاوضات.

    تاريخ ظهور النقود ذات القيمة الثمنية

    طبيعة الحال أن الناس أول ما بدءوا في تحصيل حاجاتهم كانت تقع هناك حاجة عندي تحتاجها أنت، وهناك شيء عندك أحتاجه أنا، فآخذ ما عندك وتأخذ ما عندي، وهذا ما عبرنا عنه قبل قليل بالمقايضة.

    لكن المقايضة عملية لا تخلو من تعقيد وصعوبة؛ لأنه متى أكتشف أن الشيء الذي أحتاجه موجود عندك، وأن الشيء الذي تحتاجه أنت موجود عندي، وقد أحتاج شيئاً عندك وأنت تحتاج شيئاً عند فلان، وفلان يحتاج شيئاً عن رابع، وهكذا تصبح القضية أكثر تعقيداً، فلذلك أول ما بدأ الناس بعملية المقايضة؛ لأنها عملية يعني هي أول وأبسط وأبدأ ما يقوم الناس به، ثم بعد ذلك انتقل الناس إلى ابتكار واختراع عملية النقود والأموال التي تكون وسيلة للشراء والبيع والإبراء وسداد الديون.. وغير ذلك.

    فهنا وجدت النقود ذات القيمة الثمنية، والتي يمكن أن يشتري بها كل من الآخر ما يحتاج إليه، وبهذا عرفت طريقة البيع، ثم توسع الأمر وتزايد بحسب حاجات الناس، وتنوعت ألوان البيوع كما أشرنا إلى شيء من ذلك قبل قليل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088960132

    عدد مرات الحفظ

    780170631