إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح العمدة (الأمالي)
  6. شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب أركان الحج والعمرة

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب أركان الحج والعمرةللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للحج أركان منها: وقوف عرفة وطواف الإفاضة والإحرام، كما أن للحج أيضاً واجبات كالوقوف بعرفة إلى الليل والإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، والسعي بين الصفا والمروة، والمبيت بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع، ومن ترك ركناً من أركانه فإن نسكه لم يتم حتى يأتي به، ومن ترك سنة من سنن الحج أو العمرة فلا شيء عليه.
    قال المصنف رحمه الله في الباب الثاني: [باب أركان الحج والعمرة].

    هذا هو الباب الثاني: قال: [أركان الحج: الوقوف بـعرفة وطواف الزيارة].

    أولاً: لابد أن نشير إشارة سريعة إلى الفرق بين الركن والشرط؛ لأنهما متشابهان من جهة أن لا تكون العبادة صحيحة إلا بهما، لكن هناك فرق بين الركن وبين الشرط، فالشرط قبل العبادة، والركن في ماهيتها، في ضمنها، ولهذا نقول مثلاً للصلاة: الطهارة شرط للصلاة، لكن السجود ركن فيها؛ لأنه داخل في ماهيتها، وهكذا مثلاً النية، واستقبال القبلة وغير ذلك، فهذه شروط وتلك أركان، هذا هو الفرق بين الركن وبين الشرط.

    الركن الأول: الوقوف بعرفة

    المؤلف رحمه الله قال: [أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة] فأما الوقوف بعرفة فهو ركن باتفاق العلماء، وهو أعظم أركان الحج، ومن الدليل على ركنيته قوله تعالى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ [البقرة:199]، وهذا أمر لهم بأن يقفوا بعرفة، والآية الأخرى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة:198]، فهو أمر لهم أن يقفوا بـعرفة ؛ لأنهم كانوا في الجاهلية كانت قريش لا تقف بـعرفة، وتقف بـالمزدلفة ويقولون: لا يخرجون إلى الحل؛ لأن عرفة الحل والمزدلفة حرم، فكانوا يبقون في الحرم، ويتركون الناس يخرجون إلى عرفة، أما هم فيرون أنهم أهل البيت، فيظلون في مزدلفة، ولا يفيضون إلى عرفة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني: أن يقفوا بـعرفة، ثم يدفعوا منها كما يدفع غيرهم من الحاج، فالآيات تدل على وجوب الوقوف بـعرفة، وأنه من أركان الحج.

    وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحج عرفة )، وقد رواه الخمسة وسنده جيد، فهو دليل على أن الوقوف بـعرفة هو أعظم أركان الحج، وأنه لا يصح الحج إلا به، ولهذا من فاته الوقوف بـعرفة فقد فاته الحج

    وكذلك ما رواه الخمسة أيضاً بسند جيد عن عروة بن مضرس الطائي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بـالمزدلفة فقال له: ( يا رسول الله! إني أتيتك من جبل طي، وقد أتعبت راحلتي، وأضنيت نفسي، ما تركت جبلاً إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بـعرفة أية ساعة شاء من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه ).

    فدل هذا الحديث أيضاً على أن الوقوف بعرفة شرط لصحة الحج، وهذا كما ذكرت إجماع من أهل العلم لا خلاف فيه، ولهذا لا داعٍ للاستطراد به، وكلهم أجمعوا على أن الوقوف بـعرفة ركن في الحج.

    الركن الثاني: طواف الإفاضة

    الركن الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله: وهو طواف الزيارة، وطواف الزيارة أيضاً المقصود به طواف الحج، طواف الركن، طواف الفريضة، طواف الصدر عند بعضهم يسمونه كذلك، فهذا الطواف الذي هو طواف الحج، لا يكون إلا بعد عرفة باتفاقهم أيضاً كما ذكرناه ونوهنا عليه بالأمس.

    هذا الطواف أيضاً هو ركن من أركان الحج، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر به وقال لـعائشة : ( غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )، وقال عن صفية : ( أفحابستنا هي؟ )؛ لأنه كان سينتظرها للطواف، لو كانت لم تطف طواف الزيارة، طواف الحج، فلما علم أنها قد طافت قال: ( فلتنفر إذاً )، فدل هذا على أن طواف الزيارة ركن، وأنه لابد منه، وهذا أيضاً باتفاق العلماء.

    الركن الثالث: الإحرام

    كم ذكر المصنف من أركان الحج؟ ذكر اثنين فقط، وهناك ركن ثالث لم يذكره المصنف وهو: الإحرام -فتح الله عليك- وقد سبق أن ذكرناه في عام مضى، وأن جمهور العلماء بما فيهم الحنابلة يرون الإحرام ركناً في الحج وفي العمرة أيضاً كما سيأتي، ولكن المصنف لم يذكره هنا؛ لأن الإحرام يطلق على أكثر من معنى، فإذا كان المراد بالإحرام الدخول في النسك أو كما يعبرون أحياناً: نية الدخول في النسك، فهو حينئذٍ شرط لابد منه أو ركن، نقول: شرط أو ركن، وإن قلنا: إنه شرط بهذا المعنى باعتبار أنه يقع قبل العبادة، فإن هذا الشرط ينبغي يستديم ويستمر ولهذا الأحناف قالوا: هو شرط في الابتداء ركن في الاستدامة، يعني: يبدأ به باعتباره شرطاً للعبادة، لكن يستديمه بحيث لا يقطع نيته ولا يرفضها، ولهذا نقول: إن الإحرام الذي هو الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك هو ركن أيضاً، ولهذا ينبغي أن تكون أركان الحج ثلاثة.

    أما إن أريد بالإحرام معنى آخر، فهذا له تفصيل، مثلما لو أراد بالإحرام الامتناع عن المحظورات، فهذا قد يدخل في الوجوب، أو أراد بالإحرام معنى خاصاً من المحظورات، مثل: لبس ثياب الإحرام وخلع المخيط، هذا نوع من المحظورات، ففي الحالة هذه له حكم آخر كما ذكرنا.

    المقصود: أن الإحرام -وهو نية الحج- أو الدخول في الحج أو في العمرة، هو ركن أو شرط، والخلاف في هذه المسألة يسير.

    إذاً: أركان الحج ثلاثة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088934637

    عدد مرات الحفظ

    780001188