السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وهذه ليلة الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة من سنة 1422 للهجرة، وعندنا في هذا اليوم باب صفة الحج، والغالب في أوصاف الحج أنها سهلة؛ لأنها حكاية لما يقع ويجري من الحاج على وفق ما جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تكثر فيها المسائل والآراء.
والمصنف رحمه الله عقد كغيره من الفقهاء هذا الباب وقسمه إلى قسمين:
الأول: صفة الحج.
والثاني: ما يفعله بعد الحل.
[وخرج إلى عرفات ] وقد ذكرنا فيما يتعلق بـعرفات أنها سميت بذلك إما لأن إبراهيم عرف، أو لأن جبريل أرى النبي صلى الله عليه وسلم المناسك وعرَّفه إياها، أو لأن آدم عرف حواء، أيضاً أقوال ليس لها كبير أهمية.
إذاً: السنة أن يخرج الناس إلى عرفات يوم التروية على ظاهر كلام المصنف، وليس هذا هو مقصوده، والله أعلم وإنما مقصوده أن يخرجوا من مكة؛ لأنه يتصور أن الحجاج كانوا بمكة، فإذا كان يوم الثامن أحرموا من مكة ثم خرجوا إلى عرفات، لكن في خروجهم إلى عرفات يمرون بمنى، ويمكثون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون كل صلاة في وقتها مقصورة بالنسبة للمسافرين، ثم يدفعون من عرفات من الغد، ولكن أصل انطلاقهم من مكة كأنهم انطلقوا إلى عرفات ؛ ولذلك المصنف قال: [وخرج إلى عرفات ]، وهذا الكلام قد لا يخلو من شيء من الإيهام.
وهذا الذي جاء في حديث جابر المشهور، فإنه قال: ( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: إلى منى - فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث بها حتى طلعت الشمس ثم دفع إلى عرفة )، وهذا دليل على مشروعية ذلك؛ أن يحرم بـمكة يوم التروية .. من كان بـمكة يحرم بها، ومن كان بمنى يحرم بها أيضاً، ثم يصلي بها الأوقات الخمسة، ثم يجلس بها إلى ما بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ثم يدفع إلى عرفة، وهذا أيضاً الذي قاله أنس بن مالك لما سئل عن ماذا عقله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أين صلى الظهر يوم التروية؟ فقال رضي الله عنه: صلى عليه الصلاة والسلام بمنى. قيل: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بـالأبطح)، يعني: آخر أيام التشريق.
ثم -كما ذكرنا- من كان مقيماً وهذا فيما يتعلق بالحال، سواء كان متمتعاً حل من عمرته، أو كان مكياً مقيماً بـمكة لم يحرم إلا بالحج.
لكن من كان مقيماً على إحرامه مثل من؟ مثل القارن والمفرد، وأيضاً مثل المتمتع إذا ساق الهدي، فإنه يخرج إلى منى -كما ذكرت- يخرج وهو محرم في الأصل ولا يحتاج إلى تجديد إحرامه.
أما من كان منهم حلالاً فهم المتمتعون وقد ذكرنا حالهم، وأنهم يحرمون في اليوم الثامن، وهو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج )، وهذا الحديث متفق عليه.
وهذا الاستحباب -في الإهلال يوم التروية-: لا يفرق فيه بين من وجد الهدي ومن لم يجد الهدي؛ لأننا نعرف أن من لم يجد الهدي ماذا عليه؟ أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فهل نقول: إن من لم يجد الهدي يقدم الإحرام حتى يصوم الأيام الثلاثة -يعني: يوم عرفة ويومين قبلها السابع والثامن والتاسع مثلاً- يصومها في الحج، ويجعل الباقي إذا رجع إلى أهله، هل نقول: يقدم الإحرام من أجل أن يصوم؟ هذا قال به بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم. لكن الصواب أن ذلك ليس بمشروع، بل بعضهم قال: يقدمه يومين كما ذكر عن أبي الوفاء بن عقيل أو غيره لو صام السابع والسادس -يعني: يحرم- لأنهم قالوا: ينبغي أن يكون صيامه في إحرام، يصوم وهو محرم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [البقرة:196]، ولكن هذا القول ليس عليه دليل؛ لأننا نعلم بالقطع واليقين أن كثيراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن معهم هدي وكانوا متمتعين، وعليه فهم سوف يصومون ثلاثة أيام في الحج، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحداً منهم أن يحرم قبل يوم التروية، فدل ذلك على أن الأمر واسع، وأنه بإمكانهم أن يصوموا حتى ولو كانوا غير محرمين.
هما قولان للعلماء، وروايتان في مذهب الإمام أحمد أصحهما أنه يحرم عقب الزوال، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: ( أمرنا عشية عرفة أن نحرم بالحج )، والعشية أو العشي إنما يطلق على ماذا؟ على ما بعد الزوال، وما قبله يسمى الغداة، كما في القرآن الكريم: بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ [الأنعام:52]، فالغداة ما قبل الزوال، والعشي هو ما بعد الزوال.
قلنا: يحرم من مكة، وهذا هو قول الجمهور، وعندنا دليل يتكرر كثيراً في مشروعية الإحرام من مكة وهو: ( حتى أهل مكة يهلون من مكة ) حديث ابن عمر في ذكر المواقيت، قال في آخره: ( حتى أهل مكة ) يعني: من كان دون ذلك -يعني: دون المواقيت- ( فمهله من حيث أنشأ ) يعني: من حيث نوى أو عقد نية الإحرام.
( حتى أهل مكة يهلون من مكة )، وخرج من هذا ماذا؟ العمرة .. خرجت العمرة في قول غالب العلماء، وحكاه بعضهم إجماعاً؛ أن المعتمر إذا أراد العمرة يحرم من ماذا؟ من الحل، من التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان آخر أو من عرفة، المهم يحرم بالعمرة من الحل.
لكن بالنسبة للحج، قالوا: لا، الأصل أنه في الحج يحرم من مكة .
طيب! من أي مكة ؟
قال كثير من الحنابلة والمالكية والشافعية: يحرم من المسجد، والصواب في ذلك أنه يحرم من بيته أو من حيث تيسر؛ لأنه لم يرد في ذلك سنة خاصة، بل حديث جابر : (أنهم لما جعلوا مكة منهم بظهر أحرموا بـالأبطح)، معنى ذلك: أنهم لم يحرموا في المسجد الحرام.
وبناء عليه نقول: يحرم من حيث هو، يحرم في بيته الذي هو فيه أو في فندقه أو في مكانه، أياً كان.
وقال بعضهم أيضاً: إنه إذا أحرم يذهب ليطوف بالبيت، وسموا هذا الطواف طواف الوداع -وداع مكة - وليس وداع الحج، وهذا أيضاً ليس عليه دليل وليس من السنة على الأصح أنه يطوف للوداع إذا أراد الخروج من مكة ؛ ولذلك قال الزبير بن عربي : [ قلت لـابن عمر : يا أبا عبد الرحمن ! من أين أهل يوم التروية ومتى أهل؟ قال: من حيث شئت ومتى شئت ]، يعني: قبل الزوال أو بعده، في بيتك أو في المسجد أو فيما شاء الله تعالى، وهكذا جاء عن جابر كما ذكرنا وابن عباس .
ثم يبيتون بمنى -كما ذكرنا- حتى تطلع الشمس وتشرق؛ ولذلك نقول: لا يشرع لهم ولا يستحب لهم التعجل إلى عرفة، فالذين يذهبون -مثلاً- في الليل إلى عرفة أو يذهبون قبل طلوع الشمس، نقول: خالفوا السنة وليس عليهم شيء.
ونمرة هو الوادي الذي قبل عرفة، والذي فيه المسجد الآن، وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس, وأمر بقبة من شعر فضربت له بـنمرة . قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تشك قريش أنه سوف يقف عند المشعر الحرام. -يعني: كما كانوا يصنعون في الجاهلية- فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد نصبت له بـنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس -يعني: زالت الشمس- أمر بالقصواء وهي ناقته، فرحلت له صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت .. ألا هل بلغت؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا من ربا الجاهلية أضعه ربانا ربا
فهذا دليل على ما فعله صلى الله عليه وسلم في انصرافه إلى نمرة وبقائه في القبة ثم خطبته يوم عرفة، وهذا فيه فوائد ومسائل من العلم يأتي شيء منها.
فأما نمرة فقد ذكرنا أن نمرة هي الجبل الذي عليه الأنصاب، وهي ليست من عرفة على قول جمهور العلماء خلافاً للحنفية وهي معروفة الآن، أميالها وحدودها واضحة.
وفي ذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفة عن طريق يقول له أهل المعرفة كـالأزرقي وغيره يقولون: إنه خرج من طريق ضب، وهذا الطريق كان معروفاً من منى إلى عرفة، وهو يمر بمزدلفة، فهذا الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع من طريق المأزمين، كما سوف نذكره، وقد كان من هديه إذا ذهب من مكان أن يعود من مكان آخر.
وأما كونه بأذان وإقامتين فإن هذا هو المروي عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعية وأبي ثور وهو ما نقله أكثر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه يؤذن أذاناً واحداً، ويقيم لكل صلاة إقامة؛ لأن الأذان يقصد به جمع الناس، وأما الإقامة فيقصد به تهيؤهم للصلاة فاكتفي بأذان واحد.
وفي المسألة أقوال: الإمام مالك رحمه الله قال: يؤذن أذانين. وهذا منقول عن عمر رضي الله عنه، ولكن الأقرب أنه إن ثبت عن عمر فإنما قد يكون أذن لعارض؛ كأن يكون الناس تفرقوا فاحتاج الأمر إلى أن يؤذن لاجتماعهم، وهو أيضاً قول ابن مسعود .
وقيل: إنه يؤذن أذاناً واحداً ويقيم إقامة واحدة أيضاً، وهذا منقول عن ابن عمر وسفيان الثوري .
إذاً: في المسألة ثلاثة أقوال: إما يؤذن أذاناً واحداً، ويقيم إقامتين، وهذا قول الجمهور وهو الراجح، أو يؤذن أذانين وإقامتين، أو يؤذن أذاناً واحداً وإقامة واحدة.
ذكرنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بعد ذلك الحاج إذا صلى الظهر والعصر تفرغ للذكر والدعاء والعبادة.
ويستحب أن تكون الخطبة قصيرة كما قاله عبد الله بن عمر للحجاج -كما في صحيح البخاري -: (إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة)، وأن يشرح الإمام فيها للناس أحكام الحج وما يتعلق به، ويبين لهم أصول الإسلام وجمله وقواعده وأحكامه كما سمعتم في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها عنه جابر .
[وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ] ويسمى عرنة أو بطن عرنة، وهو بطن الوادي الذي فيه المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وارفعوا عن بطن عرنة ). قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن من وقف بـعرنة أنه لا يجزئه ذلك. نقله إجماعاً للعلماء.
ولكن هناك رواية عن مالك نفسه - ابن عبد البر رحمه الله مالكي- هناك رواية عن مالك نفسه: أنه يهريق دماً وحجه تام، وهذا قول في مذهب المالكية، ولا أقول: إنها رواية عن الإمام مالك، لكن هو قول في مذهب المالكية؛ أنه يهريق دماً لو وقف بـعرنة وحجه تام، وهي رواية مرجوحة أيضاً عند الشافعية كما ذكرها النووي، والحنفية يرون عرنة من عرفة -كما ذكرنا-.
[وجعل حبل المشاة -هكذا بالحاء- بين يديه] وهذا قريب مما يعرف اليوم بـجبل الرحمة وهو يتوسط عرفة، ولا يشرع له أن يرقى أو يصعد هذا الجبل كما يعتقده كثير من العوام. وهذا هو الموقف المشروع
فهذا دليل على فضله واستحباب اغتنامه في ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره وإن لم يكن ثَمّ دعاء أو ذكر خاص في هذا اليوم، وقد روي في ذلك أشياء كثيرة جداً لا داعٍ للإطالة فيها، منها ما ذكره المصنف وغيره، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )، وهذا يمكن أن يكون من أصح ما ورد، على أنه لا يخلو من ضعف.
وقد ذكر العلماء ألواناً من الأدعية أعجبني منها نموذج دعاء ذكره ابن قدامة في المغني، قال: روينا عن سفيان الثوري : سمعت أعرابياً، طبعاً الأعرابي ليس ما يفعله بحجة، لكن ما دمنا نذكر الدعاء فإن من الأفضل أن يقبل الإنسان على الدعاء مما حضره، وألا يلتزم بشيء لم يرد، لكن هذا مما نقل، يقول: [ سمعت أعرابياً -هذا سفيان الثوري - وهو مستلقٍ بـعرفة يقول: إلهي! من أولى بالزلل والتقصير مني، وقد خلقتني ضعيفاً، ومن أولى بالعفو منك وعلمك فيّ سابق، وأمرك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك عليّ وبانقطاع حجتي، وبفقري إليك وغناك عني؛ أن تغفر لي وترحمني، إلهي! لم أحسن حتى أعطيتني، ولم أسيء حتى قضيت عليّ، اللهم أطعتك بنعمتك في أحب الأشياء إليك: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك: الشرك بك، فاغفر لي ما بينهما، اللهم أنت أنس المؤنسين لأوليائك، وأقربهم بالكفاية من المتوكلين عليك، تشاهدهم في ضمائرهم، وتطلع على سرائرهم، سري إليك مكشوف وأنا إليك ملهوف، إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك، وإذا أصمت عليّ الهموم لجأت إليك؛ استجارة بك علماً بأن أزِمَّة الأمور بيدك ومصدرها عن قضائك ]. ثم ذكر ابن قدامة أيضاً دعاءً آخر طويلاً نسبه إلى إبراهيم بن إسحاق الحربي .
فمهما دعا الإنسان أو ذكر الله أو قرأ القرآن جاز له ذلك.
وقوله: [ ثم يدفع مع الإمام ] الإمام عادة لا يدفع إلا بعد غروب الشمس، وهذا معروف؛ لأن العلماء يرون أن الوقوف بـعرفة ينبغي ويشرع أن يشمل جزءاً من الليل وجزءاً من النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بـعرفة كما ذكره جابر، وقف بـعرفة حتى غربت الشمس، ولهذا قال رضي الله عنه: ( فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وأردف
وهذه المسألة، مسألة إدراك شيء من الليل، اختلف العلماء فيها تقريباً على خمسة أقوال نذكرها باختصار:
القول الأول: أن إدراك جزء من الليل بـعرفة ركن وأنه لابد منه، وهذا قول لـمالك، قال ابن عبد البر: لم يوافقه عليه أحد من العلماء. وبناء على هذا القول لو دفع قبل غروب الشمس فإنه يفسد حجه، وهذا قول ضعيف، بل ربما هو أضعف الأقوال ولا دليل عليه.
القول الثاني: أنه يجب عليهم البقاء إلى غروب الشمس، أو على الأقل لو عاد بعدما غربت الشمس وأنه لو لم يعد واقتصر في الوقوف على النهار فقط، فإن حجه صحيح وعليه دم، وهذا قول عطاء والثوري والشافعي والحنفية والحنابلة، يعني: هو مذهب الجمهور تقريباً، أنهم يرون أنه يجب عليه الوقوف، وإن تركه فعليه دم، يعني: الوقوف بالليل، بقدر من الليل، فلو اقتصر في الوقوف على النهار فعليه دم.
القول الثالث: أنه يجب الوقوف ولا دم عليه، يعني: لو ترك الوقوف بالنهار فإنه يجب عليه الوقوف ليلاً، ولو ترك الوقوف ليلاً واقتصر على النهار ليس عليه دم، وهذا أيضاً هو قول آخر عند الشافعية وصححه النووي، وهو قول عند الحنابلة.
القول الرابع: أن من كان معذوراً فله الانصراف ولا دم عليه، بخلاف المعذور، وهذه رواية أيضاً في مذهب الإمام أحمد، فقالوا: إذا كان له عذر، مثل أن يكون له رفقة أو خرج وضل أو ضاقت عليه السبل أو ما أشبه ذلك فخرج ليس عليه شيء، وإن كان ليس له عذر فعليه دم.
القول الخامس: أن إدراك جزء من الليل سنة، وليس عليه إثم ولا دم بعدم الوقوف بالليل، ويكفيه النهار، وهذا القول هو أيضاً رواية عند الشافعية، وذهب إليه الإمام ابن حزم كما في المحلى، ورجحه جماعة من المتأخرين كما يومئ إليه كلام الشنقيطي، وكلام الشيخ عبد الله بن منيع وغيرهم. وقالوا: لأنه لا يوجد دليل صحيح على وجوب استيعاب جزء من الليل بـعرفة، ومجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلاً صريحاً في الوجوب، وإن كان الآخرون قد يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: ( خذوا عني مناسككم ).
وعلى كل حال أنتم ترون أن هذه الأقوال متقاربة خصوصاً الأقوال الثلاثة الأخيرة، وبناءً عليه فإن الأحوط للإنسان أن يبقى إلى غروب الشمس، خصوصاً وأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع على أن ذلك هو السنة وهو المشروع. ولكن لو ذهب فليس عليه شيء على القول الراجح، لو خرج قبل الغروب فليس عليه شيء.
وينبغي أن يكون خروجه من عرفة بتؤدة وسكينة، فإن ( النبي صلى الله عليه وسلم دفع - كما يقول
وكذلك عروة بن الزبير يقول: لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: (كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، -والعنق: هو المشي غير السريع- فإذا وجد فجوة نصّ)، إذا وجد فراغاً نص، والنص هو نوع من المشي السريع، فإذا وجد فراغاً أسرع، وإذا تزاحم الناس فإنه كان يسير العنق، وهو السير الهادئ، وهكذا نقول بالنسبة للمشاة: فإن كثرة الإزعاج وضرب المنبهات ورفع صوت السيارة والخصام بين الناس والازدحام أن هذا ليس من السنة، وينبغي للإنسان أن يحرص على تجنبه.
فهذا الجمع هو من السنة المتواترة وهو لأهل مكة وغيرهم من الحاج، فالكل يجمعون بعرفة، والكل يجمعون بمزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بهم هنا، وجمع بهم هناك، ولم يقل لأهل مكة في هذين الموقفين أن يستثنيهم من غيرهم في شيء من الأحكام.
وهذا ورد عن ابن عباس -كما ذكرنا- وعن جابر وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالـمزدلفة )، وهكذا أسامة بن زيد وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات قال: ( فلما بلغ الشعب، قبل أن يصل إلى مزدلفة، أناخ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فقلت: يا رسول الله! الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك )، يعني: في المزدلفة، ولم يصلّ النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فمن صلى في الطريق بين عرفة ومزدلفة أجزأه ذلك وقد خالف السنة، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم -كما يقول أسامة- حتى أتى المزدلفة فصلى بها، ثم أردف معه الفضل بن العباس غداة جمع.
وبالنسبة للمبيت فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا تلك الليلة بصلاة أو غيرها، والأقرب -والله أعلم- أنه لا يستحب تخصيص تلك الليلة بشيء عن بقية الليالي، لكن لو صلى كما كان يصلي عادة فإنه ليس عليه في ذلك حرج، فإن مشروعية صلاة الليل -والله أعلم- عامة لكل الليالي، وإن كان يستحب ربما تخفيفها في مثل هذه الليالي، والاشتغال بغيرها خصوصاً أن الحاج قد يكون متعباً، ويحتاج إلى شيء من الراحة وسوف يصلي الفجر بغلس.
ويجوز لمن كانوا بـمزدلفة من الضعفة والصبيان والمرضى والنساء أن يدفعوا بعد غياب القمر، أن يدفعوا بعد نصف الليل وقبل حطمة الناس، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لـسودة، وهو في الصحيحين حديثها، وكما أذن للعباس ومن معه أيضاً وكانوا من الصبية، فأمرهم بالدفع مع النساء، وعائشة رضي الله عنها كانت لم تستأذن وتمنت أن تكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: (لأن أكون استأذنته أحب إليّ من مفروح به)، فهذا جائز للضعفة ومن في حكمهم ومن يرافقهم، كسائق السيارة مثلاً ومحرم المرأة، ومن يكون يدبر أمورهم، ومن يكون معه في الحملة أيضاً ويصعب عليه أن يبقى ويتركهم، فكل هؤلاء يشملهم حكم التخفيف.
والوقوف بمزدلفة هو من تمام الوقوف بعرفة، وسوف يأتي بيان حكمه.
المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في حديث جابر وصرف وجه الفضل، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً. وبطن محسر معروف، وهو بين مزدلفة وبين منى، وقد قال العلماء: إن الحكمة في الإسراع في بطن محسر أنه موضع عذاب، وفيه أصيب أصحاب الفيل: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ [الفيل:1]، نزل عليهم العذاب في هذا الموضع، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكره البقاء في مواضع العذاب، كما فعل صلى الله عليه وسلم في مدائن صالح، ولما أمر الصحابة أن يغادروها ويسرعوا بالخروج منها.
وهكذا قالوا في بطن محسر: إنه كان يسرع ويحرك، سواء كان على راحلته، وإن كان ماشياً أسرع حتى يخرج منه؛ لأنه موضع عذاب.
وقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية حتى أتى جمرة العقبة، وهكذا نقول بالنسبة للحاج: إنه يستحب له أن يلبي حتى يصل إلى جمرة العقبة.
أعمال هذا اليوم هي أربعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
[فيكبر مع كل حصاة] يرمي كل واحدة بيده ويكبر معها، ويرميها بسبع حصيات، وهذا كله في الجملة محل اتفاق فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطبق وأجمع عليه العلماء.
هذا أول ما يفعله الحاج في يوم الحج الأكبر.. في يوم العيد يرمي جمرة العقبة.
وسوف أكمل ما يتعلق بالجمرة، المهم نكمل الأعمال؛ ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف. هذا هو الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أنه فعل هذه الأشياء مرتبة هكذا: رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه؛ نحر ثلاثاً وستين بيده، ثم حلق رأسه، يعني: أمر من يحلقه، ثم طاف بالبيت، يعني: ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وهذه هي السنة.
وما حكم ترتيب هذه الأعمال، هل يجب أن يرتبها هكذا، أو يجوز له أن يقدم أو يؤخر؟
أما ترتيبها عند الشافعي وهو رواية عن أحمد فإنه سنة، ولا يجب عليه أن يرتبها، وهذا هو الراجح؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه: ( أنه سئل عمن قدم وأخر؟ فكان يقول: لا حرج.. لا حرج)، والحديث معروف، وهذا يرجح قول الشافعي والرواية عن أحمد بأن الترتيب سنة. وأما الأحناف والمالكية والرواية الثانية عند الحنابلة فإنهم يرون هذا الترتيب واجباً، وبعضهم يرى أن على من أخل به دماً.
نعود إلى رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وهي كما يقولون: تحية منى [أنه يرميها ويرفع يده، ويقطع التلبية عند الابتداء -كما يقول المصنف- ويستبطن الوادي] يعني: كيف يرمي الجمرة؟ هذا خلاف وأصح الأقوال كما ذكره ابن مسعود في الصحيحين أنه ذكر ذلك، فقال: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؛ أنه يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يرمي الجمرة) يستبطن الوادي، ولا يقف عند الجمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها.
بالنسبة للرمي كما ذكرنا في صفته حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (أنه استبطن الوادي واستعرضها ورماها بسبع حصيات، وقال: هذا والذي لا إله إلا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه).
أنس
الحلاق، فقال له: (أبا طلحة
وأعطاه إياهوهل يقع التحلل بهذين الاثنين أم يقع برمي جمرة العقبة فحسب؟
هما قولان للعلماء: القول الأول: وهو مذهب الجمهور أن التحلل يقع باثنين من ثلاثة، أو يقع برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وجمهور العلماء.
وهناك قول آخر للإمام أحمد أن الحل يقع برمي جمرة العقبة فحسب، وهذا مذهب عطاء وأبي ثور والإمام مالك، وهو أيضاً الصحيح عند ابن قدامة، قال في المغني: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنده إليه جيد، وعن عبد الله بن عمر وعن أم سلمة وجماعة.
فنقول: إن التحلل يقع برمي جمرة العقبة، ومن احتاط فلم يتحلل إلا بفعل الأمر الثاني وهو الحلق فلا شك أن هذا أفضل وأحوط.
إذاً: هذا الذي يحصل به التحلل على ما ذكرناه.
متى يبدأ وقت الطواف؟
قولان للعلماء:
الحنابلة والشافعية أيضاً يرون أن وقت الطواف يبدأ من منتصف ليلة النحر، فما بعد منتصف الليل وقت للطواف بحيث إذا دفع الضعفة مثلاً من مزدلفة وذهبوا إلى البيت وطافوا فإنهم يكونون طافوا في الوقت الذي يصلح ويصح فيه الطواف، وهذا هو الراجح؛ لأنهم قالوا: إذا جاز لهم الدفع وجاز لهم رمي الجمرة؛ فإنه يجوز لهم الطواف مثل ذلك، والرمي والطواف واحد، وقد جاء في البخاري قصة أسماء رضي الله عنها: (أنه ذهب بها
القول الثاني في المسألة، وهو قول المالكية والأحناف: أنه لا يجوز إيقاع الطواف إلا بعد طلوع الفجر، وقالوا: لأنه من أعمال يوم النحر كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أما السعي بين الصفا والمروة فإنه يجزئه أن يقدمه مع عمرته أياً كان، بما في ذلك المتمتع، فإنهم يقولون: يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، وقد قال عروة عن عائشة : (خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسل لي مع
قال المصنف: [ ثم قد حل له كل شيء ] يعني: إذا طاف طواف الإفاضة وسعى السعي المشروع عقبه إذا لم يكن سعى، فقد حل له كل شيء.
لكن لو لم يكن سعى، وطاف، فهل يحل له كل شيء بمجرد الطواف حتى لو بقي عليه سعي؟
هذا فيه قولان في المذهب، ويعتمد على حكم السعي، وذكر ابن عقيل أنه حتى على افتراض كون السعي فرضاً فإنه لا يتوقف عليه التحلل الأول ولا الثاني.
وماء زمزم ورد فيه فضائل أنه ( طعام طعم وشفاء سقم )، وهذا صحيح، وورد ( أنه لما شرب له )، وهو عند أحمد وغيره، وفي سنده ضعف،، ولذلك الدعاء الذي ذكره المصنف أيضاً مما ليس له أصل، وقد ورد في صحيح مسلم أيضاً قصة أبي ذر: (أنه كان يشرب من ماء زمزم فاكتفى به عن الطعام والشراب وقوي به بدنه).
هذا تقريباً ما ذكره المصنف في هذا الباب.
الجواب: عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك كما في المتفق عليه، وذكرناه قبل قليل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم، لكن هذا حال خاص، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يفعلوه، ولهذا يمكن أن يقال: إن هذا من المباح، لكنه ليس من الفاضل. والعمرة في حقيقتها هي طواف بالبيت، ومن أحب أن يتزود فإن طوافه بالبيت يكفيه، وهو مقصود العمرة وغايتها ولبها، فيطوف بالبيت أسبوعاً أو أكثر ويجزئه ذلك، ولا يسن له أن يذهب إلى الحل ويعتمر منه، ولو فعل فليس عليه حرج.
الجواب: النوم الذي ينقض الوضوء على القول الراجح هو النوم المستغرق، الذي يفقد الإنسان معه إدراكه، فهذا ينقض الوضوء؛ بحيث لو أحدث لم يشعر بذلك، أما إذا كان يشعر بما حوله ولو حصل منه شيء لاستيقظ به، فهذا لا ينتقض به الوضوء.
الجواب: جزاك الله خيراً، ما شاء الله، هذا طيب، هذا دليل إن شاء الله على فهمك لكونك كتبت السؤال بهذه الطريقة، وأرى أنك على خير:
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا
الجواب: نعم، هو ساق هدياً، يفترض أنه ساق هدياً أو عليه هدي.
الجواب: هذا ذكرناه ربما في الأسبوع الماضي، أنه لا يشرع رفع اليدين إنما يشير إلى الحجر بيده، وأما التكبير فقد ذكر أنه ثابت في البخاري، وأما التسمية فقد جاءت عن ابن عمر في بداية الطواف.
الجواب: من لم يجد مكاناً بمنى فليس عليه شيء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. ومن الخطأ الصريح أن يجلس الناس في الشوارع أو في الطرقات أو في الأرصفة، هذا لا يجوز ربما، لأن الحديث يقول: ( إياكم والجلوس في الطرقات )، وربما هذا لا يصل إلى التحريم بالنسبة للجلوس في الطرقات؛ لأنهم قالوا: (ما لنا بد، فقال: أدوا حق الطريق )، لكن في منى الجلوس في الطريق يؤذي المارة، ويعرض الإنسان للخطر، ويعرض أهله إن كانوا معه أو صبيانه، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه المناسك من أجل أن يؤذي بعضنا بعضاً أو أن يترك الإنسان ما تقتضيه المروءة والأخلاق الكريمة والخصال الطيبة، فيجلس في الشارع يأكل ويشرب وينام ويتحدث ومعه أهله أو رفقته ويؤذي المارة ويضيق عليهم في الطريق، فإن هذا فيه شيء عظيم من المخالفات والمحظورات، فإن وجد الإنسان مكاناً يبيت فيه فالحمد لله، وإن لم يجد فليس عليه في ذلك حرج.
الجواب: لا بأس بذلك، إذا كنت سوف تنوب عن شخص في الحج، وأنت قد أديت الفريضة قبل ذلك فلا بأس، ولو كان عليك دين.
الجواب: بالنسبة للرمي المقصود فيه هو رمي الجمرة في المرمى، وليس بالضرورة أن أقول: الحوض؛ لأن الحوض هل كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما قيل: إنه وجد في عهد بني أمية أو بعد ذلك، وإنما المقصود مجمع الحصى .. أن ترمي في مجمع الحصى، ولهذا فإن الحصى أحياناً يفيض على الحوض، فلا يكون في الحوض مكان، هل نقول: إنه لا يجزئ الرمي، ترمي في المكان الذي تجتمع فيه الحصى. ولا يسن ولا يشرع ضرب الشاخص.
الجواب: نعم، إن كان يمكن أن ترمي النساء في الليل وقت السعة، فهذا أولى وأفضل لأن يقوم الإنسان المكلف بالعمل والعبادة بنفسه، فإن كان يشق ذلك عليه أو كان الليل مزدحماً أيضاً فيجوز التوكيل عن النساء والصبيان.
الجواب: نعم، يجوز الحج عن الميت بمال يؤخذ عن أهله إذا لم يكن قصد الحاج المال والتجارة.
الجواب: ذكرنا أن الراجح أنه يكفي المتمتع والقارن سعي واحد، والمفرد بطبيعة الحال من باب أولى.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر