إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح العمدة (الأمالي)
  6. شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب المواقيت -2

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب المواقيت -2للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله، ومن كان من سكان المواقيت فإنه يحرم من أقصى البلد على قول بعض الفقهاء، وكذا من كان من أهل الحرم فإنهم يحرمون من مكانهم الذي هم فيه للحج، ومن لم يكن له ميقات، فإنه يحرم من حذو أقرب ميقات له.
    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    المصنف رحمه الله في باب المواقيت لما ذكر ميقات المدينة والشام ومصر والمغرب واليمن ونجد والمشرق، قال: [ فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها ].

    [ولكل من يمر عليها] يعني: من غير أهلها، مثل الشامي لو مر بـالمدينة، ثم مر بميقات ذي الحليفة وهو سيمر فيما بعد بـالجحفة أو قريباً منها، فهل يجب عليه أن يحرم كأهل المدينة من ذي الحليفة أو يسعه أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة؟

    الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهويه يرون أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول، يعني: من ذي الحليفة، بل ذكر النووي هذه المسألة في شرح صحيح مسلم وذكرها في شرح المهذب في المجموع، وقال: بالاتفاق؛ أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول بالاتفاق، واستدرك عليه جماعة هذه الكلمة؛ لأن الخلاف في المسألة مشهور، والذي أعلمه من طريقة النووي رحمه الله في المجموع وغيره أنه يقصد اتفاق فقهاء الشافعية، ولا يعني بذلك اتفاق العلماء، فإن مثل النووي رحمه الله لا يجهل أن في هذه المسألة خلافاً ذائعاً مشهوراً، ولكن مما يستدرك عليه رحمه الله أنه حتى الشافعية ذهب بعضهم كـابن المنذر إلى أن هذا ليس بواجب، وأنه يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني، وهذا مذهب الحنفية؛ فإنه يستحب عندهم أن يحرم من الميقات الأول، ولو أخر إحرامه إلى الميقات الثاني وسعه ذلك، وفي مذهب المالكية تفصيل يطول ذكره، فيستدرك هذا ويصحح ما سبق على لساني بالأمس مخالفاً لذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088933122

    عدد مرات الحفظ

    779988430