إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - مقدمة -2للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الاستطاعة في الحج هي الزاد والراحلة وهي شرط في الحج، كما يجب للمرأة الحاجة أن يرافقها محرم لها، وإذا تركت المحرم فإنها آثمة وحجها مقبول، ومن توفرت له أسباب الحج فإنه يبادر به قبل أن يفجأه الموت، ومن لم تتوفر له شروط الحج وحج فحجه صحيح، وإذا أراد أن يحج نفلاً أو نذراً أو نيابة ولم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام فإن حجه حينئذ يكون عن الفريضة أولاً.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    المؤلف في ضمن الشروط التي ذكرها في الحج قال: [ والاستطاعة: أن يجد زاداً وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام ].

    وقوله: (على الدوام) ظاهر العبارة: يدل على أنه لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد عنده من النفقة والزاد والراحلة زيادة على ما يحتاجه هو وأولاده على طول الوقت، طبعاً إلى آخر عمره، والله تعالى أعلم متى يكون عمره وما مقدار كفايته وكفاية أهله على الدوام، وإنما مقصود الفقهاء بهذه الكلمة: أن يكون عنده -كما يمكن أن نعبر- مصدر رزق، أن يكون عنده بيت أو عقار يؤجره أو مرتب يصرف به عليه أو تجارة أو صناعة أو نحو ذلك مما يقوم بمئونته ومئونة أهله، هذا هو المقصود، وإلا فإن كثيراً من الناس حتى من يعدون من الموسرين قد لا يكون عنده ما يضمن كفايته وكفاية أهله لأزمنة طويلة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088952336

    عدد مرات الحفظ

    780101102