إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح العمدة (الأمالي)
  6. شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الزكاة إليه

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الزكاة إليهللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • حدد الله تعالى في كتابه المبين مصارف الزكاة، وقد بين الفقهاء المقصود بهذه الأصناف، وهل يكتفى بإعطاء صنف واحد دون البقية أم لا بد من توزيعها على الجميع، كما ذكروا مقدار ما يدفع إلى مستحق الزكاة وغيرها من القضايا المهمة.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    اليوم الأربعاء ليلة الخميس، العاشر من شهر رجب لسنة (1422هـ).

    وكالمعتاد اليوم عندنا درس في الفقه، وبالذات في أحكام الزكاة، ومن يجوز دفع الزكاة إليه.

    في الأسبوع الماضي تكلمنا عن إخراج الزكاة وما يتعلق بها من الأحكام، ثم آلت النوبة إلى من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، ففي هذه الآية الكريمة المحكمة بالاتفاق والإجماع ذكر الله سبحانه وتعالى الأصناف الثمانية الذين تصرف الزكاة إليهم، وبإجماع العلماء لا يجوز صرفها إلى أحد خارج هؤلاء الأصناف الثمانية، وقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن رجلاً سأله من الزكاة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] إلى آخر الآية )، والحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو متكلم فيه، ولا يقبل تفرده في مثل هذا، فلذلك فالحديث ضعيف.

    يلاحظ في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عبَّر عن المستحقين للزكاة بتعبيرين، ففي أول الآية قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60]، فاللام هنا تدل على الملكية أو الاختصاص: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60]، يعني: وللمساكين، وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60]، هؤلاء الأربعة عُبِّر عنهم باللام، بينما في الذين بعدهم اختلف التعبير وجعل لفظ (في) وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]، والظاهر والله أعلم أن المعنى: وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل، هكذا يبدو من سياق الآية واتصالها.

    فما هو السر في اختلاف حرف الجر واختلاف التعبير؟

    أقرب ما يقال -وعليه جماعة من المفسرين- أنه بالنسبة للأقسام الأربعة الذين تصرف إليهم الزكاة على سبيل التملك، ولهذا قال ابن قدامة: إنه إذا أخذها أحد منهم فإنه يملكها ولا تخرج منه بحال من الأحوال. مثل: الفقير إذا أعطي من الزكاة فقد ملكها، وهكذا المسكين، بينما الفئة الثانية أو المجموعة الثانية: الأصناف الأربعة الباقية فإن المصرف هاهنا ليس على سبيل الملكية، وإنما على سبيل الجهة، يعني: وتصرف الزكاة في الرقاب، يعني: في مصرف الرقاب، وفي الغارمين وهو مصرف أصحاب الديون، وفي سبيل الله؛ الجهاد وما يتعلق به، وفي مصرف ابن السبيل.

    فإذاً: الاختلاف هنا في اللفظ وفي الاستعمال والله أعلم يتبعه اختلاف في المعنى، فالأصناف الأربعة الذين في أول الآية، وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء تعطى لهم الزكاة كأشخاص ويتملكونها، بينما الفئة الثانية لا، يعني: في الرقاب مثلاً العبد لا يملك الزكاة، وإنما قد يعتق بالزكاة مثلاً، أو يساعد على قضاء دين كتابته من الزكاة.

    وهكذا مثلاً الغارمون؛ فالغارم لا يتملك المال بالضرورة، وإنما قد يعطى المال لصاحب الدين؛ لسداد دين الفقير.

    وهكذا في سبيل الله، فإنه لا يلزم من ذلك أن يعطى المجاهد بنفسه مالاً، بل قد يكون صرف المال في هذا المصرف مثلاً لآلات الحرب أو لترتيبها .. أو لغير ذلك من المقاصد، ويأتي إعطاء المجاهدين ضمن هذا.

    وهكذا ابن السبيل أيضاً، فالظاهر والأقرب، وإن كان يحتمل أنه معطوف على الفئة الأولى، لكن يحتمل وهو الأقرب أن يكون معطوف على الفئة الثانية، ويكون مصرف ابن السبيل باعتبار أن ابن السبيل كما سوف يأتي قد يكون غنياً، وإنما هو في بلد وماله في بلد آخر، فيعطى من الزكاة لا على سبيل التملك المطلق له، ولهذا لو مثلاً وصل بلده ومعه شيء من الزكاة وهو غني، وجب عليه أن يرده ويتخلص منه، فهذا من أسرار الفرق في التعبير بين المجموعتين.

    الله سبحانه وتعالى لما قسم الزكاة على هذه الأصناف، كان هذا إشارة إلى أهمية توزيع الزكاة وإعطائها لمستحقيها؛ لأن من المهم وقد جمعت الزكوات وأخذت من الأغنياء ومن في حكمهم. من المهم أيضاً أن يكون هناك صرف صحيح لها؛ لتصل إلى مستحقيها، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم )، يأتي ذِكُرها بعد قليل.

    المقصود أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على موضوع إيصال الزكاة لصاحبها؛ لأن الهدف أصلاً من العملية كلها؛ من جمع الزكاة ومن أنصباء الزكاة وما يتعلق بها، الهدف هو تحقيق الكفاية: إغناء الفقير .. إغناء المسكين، سداد دين المدين .. مساعدة المجاهدين، فلو أخذت الزكاة مثلاً ولم تصل إلى مستحقيها لكانت مغرماً في الحالة هذه؛ لأن الغني غرم وأخرج هذا المال، والفقير أو المستحق لم يتمكن من الحصول عليها.

    ولهذا اعتنى القرآن الكريم بذكر أصحاب الزكاة والمستحقين لها، والتنصيص عليهم، والتأكيد عليهم، حتى كان من ضمن الأصناف: العاملين عليها؛ الذين يقومون بجمع الزكاة وحياطتها وحراستها وإيصالها لمستحقيها.

    طيب، نمر على هذه الأصناف.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088940319

    عدد مرات الحفظ

    780021644