إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب صلاة الخوفللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم أن خفف عنهم من بعض العبادات إذا اكتنف تلك العبادة مشقة وحرج، كما هي القاعدة الشرعية (أن المشقة تجلب التيسير)، ومن ذلك صلاة الخوف، فإن الخوف من دواعي الرخصة والتيسير؛ لأن الإنسان في حال الخوف لا يتمكن من فعل الصلاة على صفتها وهيئتها المعروفة، ولذلك رخص الله للخائف أن يصلي بهيئة وصفة تخصه وتتناسب مع حاله، وقد جاءت صلاة الخوف بصفات كثيرة؛ ليختار منها المسلم الخائف الصفة التي تتناسب مع حاله ووضعه.
    قال رحمه الله تعالى: [ باب صلاة الخوف ].

    والخوف أيضاً مما يستدعي الرخصة؛ لأن الإنسان في حال الخوف لا يكون على حال تمكن واستقرار، ولا يستطيع أن يوقع الصلاة بهيئتها وحالها، ولهذا رخص الله تعالى للخائف، وجاءت هذه الرخصة في كتابه عز وتعالى، فلهذا وضع العلماء باباً لصلاة الخوف وذكروا فيه ما ورد بشأنها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب أنه أخر الظهر والعصر فلم يصلهما إلا بعد غروب الشمس، وفي رواية: بعدما غاب الشفق، وقال: ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً )، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، وصح أن ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، ثم شرع الله تعالى صلاة الخوف تخفيفاً للأمة، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على أحوال مختلفة في الحضر وفي السفر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088950234

    عدد مرات الحفظ

    780074778