إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب سجود السهوللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • قد يعرض للإنسان وهو في صلاته سهو بزيادة أو نقص، أو شك في عدد الركعات ونحو ذلك؛ فإن من طبيعة الإنسان الغفلة والنسيان، والشرع المطهر لم يغفل هذا الجانب، فشرع لمن حدث له ذلك سجود السهو قبل السلام أو بعده، على تفصيل وتفريعات مذكورة في مظانها.
    [ باب سجدتي السهو ].

    المسألة الأولى: السهو: هو الذهول عن الشيء، ويقال: سها في صلاته وسها عن صلاته، فأما السهو في الصلاة فهو المقصود، وهو الزيادة أو النقص أو الشك عن غير تعمد، بل عن نسيان، وأما السهو عن الصلاة فهو تركها، وهو المتوعد عليه بقوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:4-7].

    ومما يتعلق بهذه المسألة: أن العلماء اختلفوا في سجود السهو أهو واجب، أم سنة؟ فذهب الإمام الشافعي وجماعته: إلى أنه سنة ليس بواجب، وذهب الإمام أحمد إلى أنه واجب، وذهب مالك إلى أن السهو إن كان عن نقص فهو واجب؛ لأنه جبر لنقص الصلاة، وإن كان عن زيادة فليس بواجب، والصواب: أن سجود السهو واجب؛ لأحاديث عدة سوف تمر إن شاء الله، إلا أن يكون السهو لترك سنة، فحينئذ لا يكون واجباً، بل يكون مستحباً عند من يقول بمشروعية سجود السهو لترك السنة، وهو الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه، وإنما يسجد إذا ترك سنةً كان من عادته أن يفعلها، فتركها نسياناً فحينئذ يسجد بسببها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088934403

    عدد مرات الحفظ

    779999647