قال المصنف رحمه الله: [ باب الأذان والإقامة ].
وفي هذا الباب عدة مسائل: أولها قوله: [ باب الأذان ].
فالأذان في اللغة: هو الإعلام، كما قال الله عز وجل: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ [التوبة:3]، وقال: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279].
وهو شرعاً: إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.
الحال الأولى: أنهم كانوا يصلون دون أذان، وإنما كانوا يتحينون وقت الصلاة، فيجتمعون عند المسجد للصلاة من غير نداء ولا أذان، وكان هذا هو الغالب في مكة وفي أول الهجرة، ثم بعد ذلك نادوا للصلاة نداءً عاماً كما أشار بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديثه المتفق عليه، فكان ينادى للصلاة من غير ألفاظ مخصوصة، كأن ينادى لها بـ (الصلاةُ جامعة)، أو (الصلاةَ جامعة)، أو ما أشبه ذلك.
وبعد ذلك انتقلوا إلى النداء للصلاة بألفاظ مخصوصة، كما في حديث عبد الله بن زيد : ( أنه رأى رجلاً في المنام معه ناقوس فقال: أتبيع هذا؟ قال: ما تصنعون به؟ قال: ننادي به للصلاة، قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى، فعلمه الأذان، ثم رجع قليلاً وعلمه الإقامة، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقها على
وجاء في رواية صحيحة: ( أن
إذاً: هذا ما يتعلق بالأذان.
الإقامة: هي المسألة الثانية، وهي مأخوذة -والله تعالى أعلم بالصواب- من (قام) إذا نهض، أقام الشخص إذا أنهضه من مكانه، فكأن الهمزة في (أقام) همزة التعدية، أي: أن الذي أقام يجعل الناس يقومون من قعودهم ليستعدوا لصلاتهم، ويجوز أن تكون من أقام بالمكان إذا جلس فيه كما هو معروف لغة، ومن الأول قوله تعالى: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142]، وقوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6].
والإقامة شرعاً: هي إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة، وقد شرعت مع الأذان كما سبق في الخبر السابق خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه .
وقوله: (مشروعان): هذا لفظ عام، فالمشروع يدخل فيه: الواجب، وفرض الكفاية، والمستحب، كل ذلك مشروع، ولهذا المؤلف رحمه الله خرج من الخلاف بقوله: (مشروعان)، لم يقل: واجبان ولا مستحبان، وإنما قال: مشروعان، وهذا لاشك فيه: أنهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، ويدخل في ذلك أيضاً: أنهما مشروعان لصلاة الجمعة، وهما -أي: الأذان والإقامة- فرض على الكفاية، فرض كفاية، يقاتل القوم إذا تركوها، إذا تركها أهل بلد قوتلوا على تركها، والقول بأنهما فرض كفاية هو قول أكثر الحنابلة، أما قول الخرقي كما هو في مختصره رحمه الله تعالى - وهو قول جمهور الأئمة الثلاثة: مالك، وأبي حنيفة، والشافعي -: فهو أن الأذان سنة وليس بواجب، ومع ذلك فإنهم يقولون: يقاتل أهل البلد إذا تركوه ولو كان سنة؛ لأنهم إذا أجمعوا على ترك هذه السنة قوتلوا على ذلك.
والأدلة على مشروعيتهما من القرآن والسنة والإجماع.
فأما القرآن فقوله تعالى: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا [المائدة:58]، فإن ذلك دليل على مشروعية النداء للصلاة، وكذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، فإن فيه دليلاً على مشروعية النداء للجمعة، وغيرها كذلك.
وأما السنة؛ فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما سبق حديث ابن عمر وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، ومنها -بل من أصرحها في الوجوب- ما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث أنه قال: ( قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون، قال: فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم )، فقوله: ( فليؤذن لكم أحدكم )، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومثله أيضاً الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: ( أُمر
أما الإجماع: فإن المسلمين أجمعوا على مشروعية الأذان، وما زال الأذان يرتفع في مساجدهم منذ عهد النبوة إلى اليوم، وكانوا إذا أرادوا أن يغيروا على أهل قرية انتظروا، فإن سمعوا أذاناً أمسكوا وإلا أغاروا، كما جاء في الحديث الصحيح، وذلك يدل على أن الأذان فرض كفاية، أما الإقامة فهي فرض عين على كل جماعة أن يقيموا لأنفسهم.
فأما الأذان: فإن ذلك بالإجماع فيما أعلم؛ لأنه نداء للجماعة، ولا جماعة إلا على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن الجماعة. أما فيما يتعلق بالإقامة فالأمر كذلك، وإن كان ثمة قول بمشروعية الإقامة للمرأة.
والدليل على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ما رواه البيهقي موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة)، وهذا الأثر ذكره بعض شراح العمدة ونسبوه إلى البخاري وهذا غلط، فهذا الأثر نسبوه إلى البخاري مرفوعاً، وهذا غلط من وجوه:
أولاً: أنه لا يصح مرفوعاً، بل الصواب: أنه موقوف على عبد الله بن عمر .
الثاني: أنه ليس في البخاري قط لا مرفوعاً ولا موقوفاً، وإنما هو عند البيهقي، وقد روي مرفوعاً عند البيهقي وغيره وهو ضعيف جداً، وغلط كما أسلفت من نسبه إلى البخاري، فهو ليس فيه لا مرفوعاً ولا موقوفاً.
هذا الأذان الذي ذكره المصنف رحمه الله خمس عشرة كلمة هو أذان بلال رضي الله عنه، وهو الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا وألقاه على بلال، فكان بلال يؤذن به في الحضر والسفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهو الأذان المعتاد: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ففيه أنه يؤذن مثنى مثنى، إلا التكبيرتين الأوليين فإنه يكبر أربعاً، وهذا ثابت من حديث عمر وعبد الله بن زيد وأنس وابن عمر وغيرهم، هذا الأذان.
وقوله: [ لا ترجيع فيه ]، الترجيع: هو أن يقول التشهد بصوت منخفض ثم يعيده بصوت جهوري، فيقول مثلاً: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ثم يعيده مرة أخرى بصوت جهوري: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله.
يقول: [ لا ترجيع فيه ]، أي: أن الأذان الذي هو خمس عشرة كلمة هو بدون ترجيع كما سبق، وهناك أذان آخر، وهو المعروف بأذان أبي محذورة، وقد جاء أيضاً في صحيح مسلم وفي السنن وغيرها، وهو مكون من تسع عشرة كلمة، فيه التكبير أربعاً: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ثم فيه الترجيع، أي: أنه ينطق بالشهادتين أولاً بصوت منخفض ثم يجهر بهما بعد ذلك، ثم بقية الأذان كأذان بلال، فيكون خمس عشرة كلمة مضافاً إليها ماذا؟ مضافاً إليها أربعة تشهدات يقولها ثم يعيدها مرة أخرى، فيكون المجموع خمس عشرة زائداً أربعاً، المجموع: تسع عشرة كلمة. هذا أذان أبي محذورة، وهو ثابت صحيح أيضاً، ولهذا إذا أذن به أحياناً فإن ذلك موافق للسنة، وكان أبو محذورة قد أذن بحضرة النبي صلى الله عليه آله وسلم وأقره على ذلك، بل هو الذي ألقى عليه الأذان وعلمه الأذان، كما في صحيح مسلم والسنن وغيرها.
هذه إقامة بلال أيضاً، وهي فرادى، ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في الحديث المتفق عليه: ( أُمر
وقيل في الإقامة أوجه أخرى كثيرة، منها -وأقتصر عليها-: إقامة أبي محذورة، وإقامة أبي محذورة مكونة من سبع عشرة كلمة، لأنه ليس في الإقامة -والله تعالى أعلم- ترجيع، ففيها ما يشبه أذان بلال مضافاً إليه: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذه إقامة أبي محذورة، وإن أقام بإقامة أبي محذورة فذلك حسن؛ لأنه ثابت في السنة أيضاً.
قوله: (ينبغي) هذا أيضاً لفظ عام، ليس فيه تصريح بالوجوب، وإنما هو إشارة إلى أن ذلك مشروع مطلوب، دون أن يصرح المصنف رحمه الله تعالى بوجوبه؛ ولذلك لأن الأذان ولاية، يترتب عليها دعوة الناس إلى الصلاة وإيقاع الصلاة، فإن الناس إذا سمعوا المؤذن صلوا، صلت النساء في بيوتها وصلى المعذورون، وكذلك يترتب عليها الصيام، فإن الناس إذا سمعوا المؤذن أمسكوا واعتقدوا دخول الوقت، ولهذا كان ينبغي أن يكون المؤذن أميناً؛ لئلا يؤذن قبل الوقت فيغتر بذلك المصلون والصائمون.
وكذلك قوله: (صيتاً) أي: مرتفع الصوت، حسن الصوت، يسمع من بعد؛ وذلك -أولاً- لأن الأذان نداء للصلاة ودعوة إليها، فينبغي أن يكون المؤذن صيتاً ليسمع من بعيد، وكذلك جاء في السنة ما يدل على ذلك، كما في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرته قبل وخرّجه أهل السنن وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما سمع الأذان: ( ألقه على
أما كونه عالماً بالأوقات فلأن ذلك يتوقف عليه صحة أذانه وضبطه للوقت، فإنه ما لم يكن عالماً بالوقت لا يوقع الأذان في وقته المشروع.
أما كون المؤذن قائماً فإنه لم يرد في ذلك نص صحيح، وقد قال صاحب العدة رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـبلال : ( قم فأذن )، وفي الواقع أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( قم فأذن ) ليس معناه الأمر بالقيام، لكن معناه: الذهاب إلى المكان الذي يُؤذَّن عليه، وإنما جاء في بعض الأحاديث أن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن قائماً على بيت امرأة من بني النجار، أنه كان ينام على بيت هذه المرأة فإذا جاء الوقت تمطى ثم أذن، والسياق يدل على أنه كان يؤذن قائماً.
وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إن
الأمر الثاني: أنه يستحب أن يكون متطهراً، أي: من الحدث الأصغر والأكبر، والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة أنه قال -يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام- : ( لا يؤذن إلا متوضئ )، وهذا الحديث رواه الترمذي، وهو حديث ضعيف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً قط، لا عن أبي هريرة ولا عن غيره أنه قال: ( لا يؤذن إلا متوضي ) .
وغاية ما يمكن أن يستدل به على مشروعية الطهارة للأذان ما سبق في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجدار فتيمم، ثم رد عليه السلام، وقال: كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهر ) كما جاء في بعض الألفاظ. فهذا دليل على مشروعية التطهر للذكر، والأذان ذكر لا شك؛ لأن فيه تكبير الله عز وجل، والشهادة له بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والنداء للصلاة، وما أشبه ذلك من الأذكار، فيشرع ويستحب له أن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر، لكن ذلك لا يجب.
أما قوله: [ على موضع عال ]، فكما سبق ( ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا )، يعني بلالاً وابن أم مكتوم، فهو دليل على مشروعية أن يكون على موضع عال، سواء كان ذلك على منارة أو بيت أو ما أشبه ذلك، وقد سبق أن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار؛ ولأن ذلك أبلغ في إيصال الصوت.
أما الأمر الرابع: فهو يستحب أن يستقبل القبلة، والواقع أنه لا دليل صريحاً على ذلك إلا العمومات، أما قول الشارح: إن ذلك إجماع، وإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة؛ فلا يصح من ذلك شيء، وقد جاء في خبر ابن زيد أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام يؤذن: ( أنه رآه يؤذن مستقبل القبلة )، وهذه الزيادة رواها إسحاق بن راهويه في مسنده، وهو خبر منقطع، لكن مما لاشك فيه: أن استقبال القبلة في الأذان مشروع؛ لأنه هو المعلوم، ولهذا شرع للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين كما سوف يأتي، فهذا دليل على أن الأصل أنه موجه وجهه إلى القبلة.
الحيعلة: هي حي على الصلاة، وحي على الفلاح، والدليل على أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يميناً وشمالاً ما رواه البخاري في صحيحه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: ( أنه رأى
وقد اختلفوا في صورة الالتفات، والمعروف أنه يلتفت ذات اليمين بحي على الصلاة، ويلتفت ذات الشمال بحي على الفلاح، وقيل: يلتفت ذات اليمين وذات الشمال بحي على الصلاة، ثم يلتفت ذات اليمين وذات الشمال بحي على الفلاح.
ومما يدل على أن ذلك مشروع أيضاً: أن الحيعلتين هما المقصود الأصلي بالأذان، فهما اللفظان المحتويان على النداء بالصلاة؛ لأن قوله: حي على الصلاة، أي: هلموا وتعالوا إلى الصلاة وأقبلوا عليها، فهي النداء المقصود بالأذان، ولهذا شرع الالتفات فيها؛ لأنه أبلغ في إيصال الصوت إلى المخاطبين والمقصودين.
وأما قوله: [ ولا يزيل قدميه ] فالمعنى: أنه يحرك رأسه فقط، ولا يحرك قدميه، ولذلك جاء في رواية أبي جحيفة السابقة عند أبي داود أنه قال: ( فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ولم يستدر )، أي: أنه لم يحرك بدنه ولا استدار استدارة كاملة أيضاً، وإنما كان يحرك رأسه فقط.
وقوله: [ ويجعل إصبعيه في أذنيه ]، الدليل على مشروعية وضع الأصبعين في الأذنين ما رواه عبد الرزاق في مصنفه والترمذي وأحمد وغيرهم، في الحديث السابق حديث أبي جحيفة : ( أن
(ويترسل في الأذان) ما معنى الترسل في الأذان؟
الترسل: هو التريث والتمهل، أما الحدر في الإقامة: فهو الإسراع كما قال الأخ، والترسل في الأذان والحدر في الإقامة وارد من حيث الأثر والدليل، ومن حيث النظر والمعنى. فأما من حيث الأثر؛ فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر )، وقد جاء هذا من حديث جابر عند الترمذي وغيره، ومن حديث أبي هريرة، وغيرهما رضي الله عنهم، لكن لا يصح من ذلك شيء، بل هو حديث ضعيف : ( إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر )، هذا من حيث الحديث الذي بهذا اللفظ، وجاءت نصوص تدل على مشروعية ذلك، منها: الأحاديث الواردة في رفع الصوت بالأذان، كما في حديث أبي سعيد : ( إذا كنت في صحراء فأذنت فارفع صوتك؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له )، حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح، فإن رفع الصوت بالأذان يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه عدم الإسراع والتريث؛ لأنه إذا رفع صوته تريث في الأذان، وهذا لازم برفع الصوت، ثم ألقى بعد ذلك الجملة الآخرة وهكذا، والإقامة ليس فيها رفع صوت، فليس فيها ترسل، هذا من حيث النقل.
أما من حيث المعنى؛ فإن الأذان دعاء ونداء إلى الصلاة، فيترتب عليه ويستحب معه رفع الصوت كما سبق، والترسل والبطء والتريث في الأذان حتى يحضر الناس ويجتمعوا إلى الصلاة، أما الإقامة فهي دعوة للحاضرين أن يقوموا إلى الصلاة، وليست دعوة للغائبين أن يأتوا إليها، ولذلك ناسب أن يحدر الإقامة ويقول ألفاظها متتابعة، مع أنه -كما سبق- ليس فيها رفع للصوت، فيناسبها الحدر.
قوله: (بعد الحيعلة) أي: بعد حي على الفلاح حي على الفلاح، وأذان الصبح أذانان: الأذان الأول وهو يكون قبل دخول الوقت، والأذان الثاني يكون بعد دخول الوقت، ففي أيهما يقول: الصلاة خير من النوم؟ في أيهما تقال هذه العبارة؟
الصحيح أو الراجح أن (الصلاة خير من النوم) تقال في الأذان الثاني، وذلك للدليل والنظر، فأما الدليل فقد جاء -وهو أصح ما ورد في مشروعية التثويب، أي: قول (الصلاة خير من النوم) في أذان الصبح- ما رواه ابن خزيمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( من السنة إذا قال في أذان الفجر: حي على الصلاة قال: الصلاة خير من النوم )، هذا حديث أنس رضي الله عنه، وسنده صحيح، صححه ابن خزيمة وغيره، وهو أصح ما ورد في مشروعية قول: الصلاة خير من النوم.
وقال: (في أذان الصبح) أو (في أذان الفجر)، ولعل المقصود الأذان الثاني، ومما يرجح ويرشح أن المقصود الأذان الثاني ما رواه البيهقي بسند صحيح -كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري - عن نعيم بن عبد الله النحام أنه قال: ( أذن مؤذن النبي صلى الله عليه آله وسلم في غداة باردة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، قال: فقلت: ليته قال: صلوا في رحالكم، أو نحواً من ذلك، قال: فقالها )، فذلك الأثر دليل على أن (الصلاة خير من النوم) تقال في الأذان الثاني:
أولاً: لقوله: ( في غداة باردة )، والغداة لا تكون إلا بعد طلوع الفجر.
والثاني: كون نعيم رضي الله عنه عرف أن هذا النداء دعاء إلى الصلاة، ولهذا تمنى أن يسمع رخصة بعدم حضور الجماعة وأن يصلوا في بيوتهم، أو من قعد فلا حرج، قال: تمنيت أن يقول: من قعد فلا حرج، قال: فقال المؤذن: من قعد فلا حرج. فذلك دليل على أنها تقال في الأذان الذي ينادى به للصلاة والحضور.
والوجه الثاني: أنها في الأذان الأول، وقد جاء في ذلك أحاديث.
والوجه الثالث: أنها تقال في الأذانين معاً.
والأقرب كما سلف: أنها تقال في الأذان الثاني لصلاة الفجر.
يعني: لصلاة الفجر، ومقصوده رحمة الله تعالى عليه: الأذان الأول، وذلك لأن الأذان الأول يكون قبل الوقت، كما في الحديث المتفق عليه: ( إن
وفائدة الأذان الأول لصلاة الفجر: أنه ينبه النائم حتى يقوم ويتسحر أو يوتر، وكذلك يرجع القائم، أي: أن المصلي يتنبه إلى قرب الوقت فيترك صلاته ويقبل على سحوره إن كان صائماً، ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند صحيح: ( إن
إذاً: هذه مشروعية الأذان الأول.
أما ما يعتقد بعض الناس أنه يؤذن لصلاة الفجر قبل الوقت مطلقاً فهذا باطل، بل صلاة الفجر كغيرها لا يجوز أن يؤذن لها الأذان الذي هو نداء للصلاة إلا بعد دخول الوقت؛ لما في ذلك من الغرر، وكم يغتر النساء والمعذورون في بيوتهم فيصلون قبل الوقت؛ لأذان بعض المبكرين والمؤذنين الذين لا يراعون الوقت، أو بعض الصوام الذين يمتنعون عن الأكل والشرب، وربما لا يقوم أحدهم إلا على أذان أذن قبل الوقت، فيمتنع عن الأكل والشرب ظاناً أن الوقت قد دخل ولما يدخل بعد.
قال: [ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن
هذا الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول )، وفي لفظ: ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن )، وظاهر الحديث يدل على مشروعية متابعة المؤذن مطلقاً في جميع صيغ الأذان، وألحق بعضهم بذلك الإقامة، فإنها تسمى: أذاناً، وتسمى: نداءً، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( بين كل أذانين صلاة )، حديث عبد الله بن مغفل المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: ( بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء ).
قوله: ( بين كل أذانين صلاة )، ما المقصود بالأذانين؟ الأذان والإقامة، فيشرع بين الأذان والإقامة أن يصلي الإنسان ما كتب له، هذا المعنى، ولذلك ألحق بعضهم في الأذان الإقامة في مشروعية المتابعة، ومعظم النصوص على متابعة المؤذن، وهذا يشير إلى الأشياء والأذكار التي ينبغي أن تقال عند الأذان، فهذا أحدها.
الثاني: أنه يستحب له أن يقول عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أن يقول بدلاً من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جاء هذا من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم : ( إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، وقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة )، فذلك دليل على أنه يشرع المتابعة، ويشرع أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، بدلاً من قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح؛ وذلك لأن (حي على الصلاة) هذه خاصة بالمؤذن لأنها نداء: تعالوا، هلموا، أقبلوا إلى الصلاة، أما المتابع فلا تعلق له بالنداء، وإنما هو يذكر الله تعالى بينه وبين نفسه ولا ينادي أحداً، ولهذا إذا ناداه المؤذن وقال له: تعال إلى الصلاة؛ فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يستعين بالله تعالى على إجابة النداء، ويقول لنفسه: إنه لا قدرة لي على إجابة المؤذن ولا قوة إلا بمعونة من الله عز وتعالى، وكذلك لا تحول لي من الحالة التي أنا عليها إلى الحال الأخرى التي هي حال الطاعة والاستجابة وإقام الصلاة إلا بإعانة الله تعالى، فلذلك كان هذا هو المناسب أيضاً من حيث النظر والمعنى.
الثالث: أنه جاء عند مسلم أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً غفر له ذنبه )، فذلك دليل على أنه يشرع لمن سمع المؤذن أن يقول أيضاً: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً، وأين يقول هذه الكلمة؟ في أي موضع؟
بعد الشهادتين، بعد أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، وقد جاء ذلك مصرحاً به عند أبي عوانة في مستخرجه وسنده صحيح.
الأمر الرابع الذي يستحب أن يقوله من يسمع المؤذن: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( ثم صلى علي حلت له الشفاعة )، وأفضل وأكمل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولو قال: اللهم صل على محمد فحسب كفى.
الأمر الخامس: أن يسأل الله تعالى الوسيلة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرته قبل قليل وهو في صحيح مسلم، وكذلك في حديث جابر عند البخاري : ( من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة )، فذلك دليل على مشروعية هذا الدعاء، وهو سؤال الله تعالى الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة )، فينبغي لمن سمع المؤذن أن يقول عقب الأذان وعقب المتابعة: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته )، كما جاء في حديث جابر عند البخاري .
أما زيادة: ( إنك لا تخلف الميعاد )، فقد جاءت عند البخاري من رواية الكشميهني، وذكرها ابن تيمية رحمه الله نقلاً عن البخاري، أما الروايات المعتمدة في صحيح البخاري فليست فيها هذه الزيادة، وإنما تفرد بها البيهقي في سننه، وظاهر إسنادها الصحة، ولهذا قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: إسنادها صحيح. ولكن الأظهر -والله تعالى أعلم- أن هذه الرواية شاذة؛ لأنه تفرد بها محمد بن عوف الطائي عن علي بن عياش الألهاني، وقد روي الحديث من طرق كثيرة عن علي بن عياش، وخرجه أكثر من عشرة من الأئمة الكبار الثقات الأثبات، كلهم ذكروا الدعاء ولم يذكروا زيادة: ( إنك لا تخلف الميعاد )، فتفرد بها محمد بن عوف من بين هذا الخلق الكثير من الأئمة الثقات الأثبات، وذلك من أولى ما يصدق عليه قاعدة وتعريف الشذوذ عند علماء المصطلح، ولهذا كانت زيادة: ( إنك لا تخلف الميعاد ) زيادة شاذة لا تثبت ولا تصح، لكن لو أن إنساناً رآها ثابتة وقالها وذكر الله تعالى بها؛ فإنها ذكر لا حرج فيه ولا بأس به إن شاء الله تعالى. هذه أهم الأذكار التي تقال.
وقد جاء في بعض الأحاديث أن بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يدعو الله تعالى بين الأذان وبعد الأذان وأثناء الإقامة وبعد الإقامة إلى الصلاة، فإن هذا من مواطن الذكر وحضور القلب ومظنة إجابة الدعاء.
عندنا غداً إن شاء الله باب شروط الصلاة وهو باب طويل قال: [وهي ستة: الأول: الطهارة من الحدث، الثاني: الوقت، الثالث: ستر العورة]، نأخذ الشروط الثلاثة إلى الشرط الرابع، الشرط الرابع غير مطلوب.
الجواب: لا يلزم أن يلتفت؛ لأن الالتفات المقصود فيه التبليغ، وإذا كانت مكبرات الصوت موجودة أمامه فقط فقد يكون الأنسب ألا يلتفت؛ لأنه إذا التفت ضاع الصوت.
الجواب: إذا قيل بمشروعية متابعة المؤذن إذا أقام فإنه يقول مثله، أما لفظة: ( أقامها الله وأدامها )، فقد جاءت في حديث ضعيف لا يعتد به ولا يعمل به .
الجواب: نعم. يجب على جماعة المسافرين الأذان، وبالمناسبة فإن الصلوات بالنسبة للأذان والإقامة ِأربعة أنواع:
الأول: صلوات يؤذن لها ويقام، وهي الصلوات الخمس والجمعة.
الثاني: صلوات يقام لها ولا يؤذن، وهي الصلاة الثانية من الصلاتين المجموعتين مع بعضهما، أو بقية الصلوات التي يقضيها الإنسان، إذا كان عليه مجموعة صلوات يقضيها في وقت واحد، فإنه يقيم لكل صلاة ولا يؤذن.
الثالث: صلوات ينادى لها بغير ألفاظ الأذان، مثل أن ينادى لها: بـ(الصلاةُ جامعة)، أو (الصلاةَ جامعة)، وذلك مثل الكسوف والخسوف، ونحوهما.
الرابع: صلوات لا ينادى لها أصلاً بأي لفظ، وذلك مثل العيدين، الجنازة، ونحوهما.
الجواب: ليس للأذان -فيما أعلم- مبطلات.
الجواب: لا، ما يشرع أن يقول: وأنا؛ لأن هذا عطف على نفسه، هو لما يقول: أشهد، من هو الذي يشهد؟ من هو؟ هو، فلا معنى أن يقول: وأنا، الذي يقول: (وأنا)، غيره.
الجواب: هذا ليس بصحيح، بل ذهب بعض الأحناف إلى وجوب متابعة المؤذن.
الجواب: سبق أن ذكرنا أنه لا يطلق على تارك الصلاة تهاوناً أنه كافر مطلقاً، إلا إذا كان تاركاً لها بالكلية، أما حديث: ( أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان )، فيقال: إن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لابد أن يحمله ذلك على الصلاة ولو أحياناً.
الجواب: لا يقرأ شيئاً من القرآن ولو توضأ.
الجواب: نعم، ثبتت في حديث أبي جحيفة الذي ذكرته قبل قليل، وهو في الصحيحين.
الجواب: بل يقال سواء داخل المسجد أو خارجه؛ لأن اللفظ مطلق.
الجواب: بارك الله فيك! أنا أقيم ولست أؤذن، فلذلك المناسب في حقي الحدر وليس الترسل.
الجواب: هذا جاء للمؤذن خاصة، وهذا من فضائل الأذان: ( أنه لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة )، وفي صحيح مسلم عن معاوية : ( المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة )، وقد جاء في الأذان وفضله أحاديث كثيرة لا يتسع المجال لها.
الجواب: على كل حال هذا السؤال يذكرني بصفة الأذان، أكثر الأحاديث الواردة تدل على أنه يستحب للمؤذن أن يجمع التكبيرتين معاً، كما قال: ( إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر )، فالأكثر والأغلب في السنة أن يجمع التكبيرتين معاً بنفس واحد، ولو أفردهما فلا حرج.
الجواب: قال بعض الفقهاء: يستحب أن يقوم عند (قد) من إقامتها كما في زاد المستقنع، يستحب القيام عند (قد) من إقامتها، لكن الصواب: أن هذا لا دليل عليه، وقيل: يستحب عند أول الإقامة، والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك أنه يختلف بحسب الحال، فيقوم بحسب الحال، إن كان يرى الإمام إذا دخل للمسجد استحب له أن يقوم إذا رأى الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقوموا حتى تروني )، أما إن كان الإمام موجوداً أو لا يراه، فإنه يقوم بحسب الحال، فإذا كان الجماعة كثيرين والصفوف مختلفة ويحتاجون إلى أن يتراصوا ويتجمعوا فيما بينهم بكروا في القيام؛ حتى يتمكنوا من ذلك قبل تكبيرة الإحرام.
الجواب: لا يجوز له أن يمس المصحف مباشرة، بل إن احتاج إلى حمله مسه من وراء حائل.
الجواب: هي فيها الذي أذكر تسع لغات، نعم. والعاشرة: أصبوع.
الجواب: كلاهما فاضل، لكن بإمكانك أن تسأل: أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟ قيل: الأذان أفضل؛ لقول عمر : (لولا الخلافة لأذنت)، أو (لولا الخُليفى لأذنت)، وقيل: الإمامة أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الإمامة ولا يؤذن، والأولى أن كل إنسان بحسبه، فهناك من يكون الأذان في حقه أفضل؛ لأنه جهير الصوت، وهناك من تكون الإمامة في حقه أفضل؛ لأنه أقرأ وأعلم وأفقه.
الجواب: إن كان إماماً رفع صوته، هذه هي السنة، أما إن كان مأموماً أو منفرداً فلا يشرع له ذلك، خاصة بالنسبة للمأموم.
الجواب: هذا كله سبق.
أما فيما يتعلق بوجود المكبرات فإن العلة إذا وجد المكبر لا يلزم أن يؤذن على مكان مرتفع، ولا أن يضع أصبعيه في أذنيه.
الجواب: ( كان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت ) يعرف بالوقت.
الجواب: بل بصوت منخفض.
الجواب: منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من عمل أهل الجاهلية، إذا أراد به دفع العين عنها أو ما أشبه ذلك.
الجواب: ليسوا غير مسلمين، إذا سمع الأذان دل ذلك على أنهم كانوا مسلمين.
الجواب: نعم.
الجواب: هذا في الواقع إذا كان الأمر مقتصراً على هذين الإمامين فإن قولهما لا ينقض الإجماع، لأنهما محجوجان بإجماع من قبلهما، لكن ينبغي أن نسأل: هل ثمة إجماع ثابت؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يطرح، فأنا لم أقف على قول في هذه المسألة، وقد يكون هذا راجعاً إلى قصر متابعتي وضعف علمي.
الجواب: لا أدري.
الجواب: إن مس القبل فذلك ناقض للوضوء، أما الدبر فقد استظهرت -كما سلف- أنه لا ينقض.
الجواب: يعني: المرجوح القول الضعيف، والراجح هو القول الأقوى دليلاً.
الجواب: نعم، هذه أحد صيغ الأذان، قال بها بعض أهل العلم.
الجواب: إن سمعوا الأذان في المدينة كفاهم، وإن أذنوا لأنفسهم فهو أفضل.
الجواب: نقول: الصلاة خير من النوم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( فقولوا مثلما يقول )، أما ما يقوله بعض الفقهاء: أنه يستحب أن يقول: صدقت وبررت، أو صدق الله ورسوله، أو ما أشبهه؛ فهذا لا أصل له.
الجواب: هذا مشهور معروف.
الجواب: تتابع أحد المؤذنين، تتابع واحداً منهم، ولا يشترط أن تتابع المسجد الذي تصلي فيه.
الجواب: على كل حال الجمع رخصة للمسافر، والأفضل هو الأرفق به والأنسب لحاله، فإن كان يناسبه أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا مشقة عليه في ذلك كان هذا أفضل.
الجواب: لا يقال له: تيمم؛ لأنه يشتغل بشرط الصلاة من غير تفريط في ذلك.
الجواب: نعم يجوز الجمع للحاجة، كالمريض، ذكرنا مثلاً المستحاضة، ( أن النبي عليه السلام أفتاها أن تجمع الظهر مع العصر، وتغتسل لهما، وتجمع المغرب مع العشاء وتغتسل )، وهكذا أصحاب الحاجات عموماً يجوز لهم الجمع.
الجواب: نعم، يجوز تأخيرها إذا كانوا سيصلون جماعة، بل تأخيرها أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل وقال: ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي )، كما سوف يأتي.
الجواب: لا يعذر إذا كان مفرطاً، أما إن كان لم يفرط بل بذل وسعه واجتهاده ونام مبكراً وجعل هناك من يوقظه واستعد ولكنه غلبه النوم؛ فهذا معذور.
الجواب: إذا بذلت وسعك وطاقتك فلا إثم عليك.
الجواب: هذا سبق أن ذكرت أنه لا يعد كافراً.
الجواب: إذا أراد أن يخرج من مكة إلى بلده فعليه أن يطوف للوداع استحباباً في العمرة، ووجوباً في الحج.
الجواب: لا، مثل هذا يعد مسلماً، ليس عليه أن يجدد العقد على القول الصحيح.
الجواب: هذا لم يرد بهذا اللفظ: ( من ترك صلاة العصر فقد كفر )، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر )، وقال عليه الصلاة والسلام: ( من صلى البردين دخل الجنة ) يعني: صلاة العصر وصلاة الفجر.
السؤال: ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )؟
الجواب: نعم، هذا في الصحيح، ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )، هذا هو أحد أدلة القائلين بالتكفير على كل حال، لكنه لا يلزم منه الكفر، فقد يكون المقصود حبوط تلك الصلاة لو أخرها عن وقتها، ويحمل هذا على أنه من أحاديث الوعيد.
الجواب: هذا فيه قولان، من يصرف عشرة ورق بتسعة حديد فيه قولان للفقهاء المعاصرين، منهم من يقول: ذلك جائز للحاجة، ومنهم من يقول بأنه لا يجوز لأنه صرف نقد بنقد، وهما ينبغي أن يكونا متساويين؛ لأن العملة واحدة، وهذا هو الذي يظهر لي: أنه ينبغي أن يكونا متساويين؛ لأن العملة واحدة، ولا عبرة بكون هذا من النيكل وهذا من الورق؛ لأنَّه لا الورق ولا النيكل يساوي ريالاً حقيقياً، وإنما هو لا يعدو أن يكون سنداً عن القيمة الحقيقية للريال.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر