إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب النفاسللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • النفاس هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة، وأحكامه هي أحكام الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط عن المرأة بسببه، وهناك أحكام تخصه وتميزه عن الحيض، وأكثره أربعون يوماً ولا حد لأقله، وعلامات الطهر منه هي نفس علامات الطهر من الحيض، فمتي طهرت منه المرأة اغتسلت وصلت.
    المسألة الواحدة والثلاثون، قال المصنف: [باب النفاس].

    والنفاس سمي بذلك للدم الذي يخرج من المرأة؛ لأنه سبق معنا: أن الدم يسمى نفساً، كما جاء في: [باب ما لا نفس له سائلة] أي: ليس له دم يسيل، فالدم يسمى نفساً:

    تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل

    فالنفاس سمي بذلك؛ لأن المرأة النفساء يخرج منها الدم بسبب الوضع؛ ولذلك سمي نفاساً، وهو دم ترخيه الرحم بسبب خروج الولد، وللنفاس أحكام مثل أحكام الحيض فيما سبق، والمصنف قال في تعريفه: [وهو الدم الخارج بسبب الولادة].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088966543

    عدد مرات الحفظ

    780209325