إسلام ويب

تفسير سورة الطلاق (2)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للمطلقة طلاقاً رجعياً أن تعتد في بيت زوجها حتى يراجعها أو تنتهي عدتها وتخرج من عقده، أما المطلقة طلاقاً بائناً فإن أمكن انتقالها إلى غير بيت الزوج وإلا بقيت فيه، وعليه نفقتها بالمعروف حتى انقضاء عدتها، وإن كانت حاملاً أنفق عليها حال حملها فإذا وضعت فهو بالخيار إن شاء أخذ ولده واسترضع له امرأة أخرى، أو تركه عند أمه وأنفق عليها نفقة الإرضاع على ما يتم الاتفاق عليه بينهما.

    1.   

    تفسير قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ...)

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: ها نحن ما زلنا مع سورة الطلاق، ومع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا * أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:4-7].

    معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات! قول ربنا جل ذكره: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]، تقدم أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتد في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، أو يراجعها قبل نهاية عدتها، وأنه ينفق عليها، فتأكل وتشرب في بيتها حتى تنتهي العدة.

    عدة المطلقة اليائسة من الحيض والتي لم تحض بعد

    يقول تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ [الطلاق:4] لكبر سنهن، كأن تبلغ المرأة الخمسين، أو تتجاوز الخمسين، فإنها لا تحيض، وقد انتهى منها الحيض. والتي تحيض -كما علمنا- عدتها ثلاث حيضات وتنتهي عدتها، أو ثلاثة أطهار. وكذلك هناك التي لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها، كأن تكون بنت تسع سنوات أو عشر، فهذه ما تحيض.

    وهو تعالى يقول هنا: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ [الطلاق:4] أو شككتم وما عرفتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]. لأن أصحاب رسول الله جاءوا وسألوا الرسول عن هذا، فنزلت هذه الآيات.

    وقوله: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]، أي: من الهلال إلى الهلال، فتعتد ثلاثة أشهر، تنتهي العدة. وكذلك وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]. فكذلك هذا شأنهن.

    إذاً: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ [الطلاق:4] لكبر سنهن فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]. وكذلك وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] كذلك. فالصغيرات اللائي لا يحضن عدتهن ثلاثة أشهر.

    عدة المطلقة الحامل

    قال تعالى: وَأُوْلاتُ [الطلاق:4]، أي: وصاحبات الأَحْمَالِ [الطلاق:4] اللاتي في بطونهن أجنة أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. وسواء وضعنه بعد شهر .. شهرين .. ثلاثة .. تسعة. فإذا وضعت الحامل حملها انتهت عدتها.

    فعدة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار كما قدمنا، واللائي يئست من الحيض أو ما تحيض عدتها ثلاثة أشهر، وأما صاحبة الحمل فعدتها أن ينتهي حملها على شرط ما تسقطه كما يفعل الكفار، بل أن يسقط من نفسه، فإذا وضعت ولدها في الشهر الخامس .. الرابع .. السادس فقد انتهت عدتها. هذا معنى قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].

    قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]. وهذا صحيح والله، فكل من يتق الله ولا يخرج عن طاعة الله، وكل من يمتثل أمر الله ويطبق شرع الله ييسر الله أمره، ولا يصعب عليه شيء أبداً. هذا وعد من الله. فقد قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]. سواء الذي يطلق أو التي طلقت.

    1.   

    تفسير قوله تعالى: (ذلك أمر الله أنزله إليكم ...)

    قال تعالى: ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ [الطلاق:5]، أي: هذا الذي سمعتم من أول السورة هو حكم الله، أنزله إليكم في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالزموه.

    ثم قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ [الطلاق:5] مرة ثانية يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا [الطلاق:5]. واتقاء الله هي: طاعة الله وعدم معصيته. فقد أمرنا أن نعتد المطلقة ثلاثة قروء، وإن كانت ما تحيض بأن كانت كبيرة السن أو صغيرة فتعتد ثلاثة أشهر، وإن كانت حبلى تعتد إلى أن ينتهي حملها وتضعه.

    ثم يقول بعد ذلك: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا [الطلاق:5]. وهذا وعد من الله عز وجل لعباده المؤمنين. وتقوى الله أن تخافه فلا تعصيه، بل إذا أمرك فافعل، وإذا نهاك فاترك. فتفعل ما أمرك بفعله إن قدرت عليه، وإن عجزت فأمرك إلى الله، وتنتهي عما نهاك عنه.

    1.   

    تفسير قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ...)

    قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]. فقال: أَسْكِنُوهُنَّ [الطلاق:6]. فيا من طلق امرأته! أسكنها حيث تسكن أنت، إذا كان الطلاق رجعياً بلا خلاف فيجب أن تسكنها حتى تنتهي العدة، ولكن إذا كانت مبتوتة بائنة الطلاق فبعض أهل العلم يقولون: لابد وأن يسكنها. وعمر هو الذي قال هذا وأمر به. والرسول صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقال: يكفيكِ ما دمتِ تطلقتِ. واختلف في هذا، والقول الرشيد الصائب: إذا كانت هذه المؤمنة التي بان طلاقها تجد مكاناً عند أبيها .. عند أخيها فلا حرج، وإذا كانت ما تجد فتسكنها ولا تهملها.

    وهذه المسألة اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: هل التي بت طلاقها وانتهت تسكن أو لا تسكن؟ فأكثر أهل العلم على ألا تسكن، ولكن نقول: القول الذي قاله عمر رضي الله عنه: إذا كانت ما تجد أين تسكن فلا يخرجها من بيته، بل يسكنها وينزلها مكانها، وهذا الله يقول: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ [الطلاق:6] من طاقتكم وقدرتكم، ومما تجدون بحسب حالكم. ومالك يقول: المطلقة إذا لم يكن عنده لها وله فتسكن هي وحدها ولا يسكن هو معها، وإذا كانت هناك غرفة له وغرفة لها فلا بأس.

    وقوله: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [الطلاق:6]، أي: من قدرتكم وطاقتكم. وَلا تُضَارُّوهُنَّ [الطلاق:6]، أي: لا تضروهن لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق:6]. فلا يجوز أذية المؤمنة. فإذا طلقتها وبانت منك فلا تؤذها ولا تضرها ولا تضايقها، بل أسكنها في مكان لا بأس به ما دمت قادراً على ذلك، لا أن تعطيها نصف غرفة أو مكاناً ضيقاً، فهذا لا يجوز؛ لقوله تعالى: وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق:6].

    النفقة على المرضعة

    قال تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ [الطلاق:6]. فإذا كانت المطلقة المبتوتة البائنة حاملاً فالواجب فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6] بلا خلاف. فمن طلق امرأته طلاقاً بائناً ثلاث طلقات وبانت منه وهي حبلى فيجب أن ينفق عليها ما دامت حبلى، فإذا وضعت الولد فحينئذ له الخيار: فإن شاء أخذ طفله وأرضعه، وإن شاء أرضعته وأعطاها النفقة. وهذا لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، أي: أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ثم بعد ذلك فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6]. فيا من طلق امرأته وهي حبلى! أنفق عليها ما دامت حبلى، وأسكنها؛ لأنها تحمل ولدك في بطنها، فإذا ولدته فأنت حر، فإن شئت أن تتركه لها ترضعه وتعطيها مقابل ذلك؛ لأنه ولدك، وإن شئت فخذ ولدك وأرضعه في مكان آخر.

    وهنا لطيفة، وهي: إذا هذا الولد أبى أن يرضع إلا من أمه أو يموت فهنا يجب أن يعطيه لأمه ترضعه، وعلى أبيه أن يعطيها النفقة. وهذا لقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ [الطلاق:6]، أي: أعطوهن أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق:6] بحسب حال الأب. فإذا كان راتبه عشرة آلاف فيعطيها ألفاً، وإذا كان راتبه ألف ريال فيعطيها مائتي ريال، والقاضي يحكم بهذا. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ [الطلاق:6] وما اتفقتم، كأن تقول هي: تعطيني ألفاً، وقال هو: نعطيك خمسمائة فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]. فيأخذ ولده وترضع له امرأة أخرى من النساء، إلا إذا كان الولد -كما قلت لكم- أبى أن يرضع إلا أمه أو يموت فما يجوز قتله، بل لابد أن ترضعه وأمه، ويعطيها النفقة.

    1.   

    تفسير قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ...)

    قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7]. فصاحب الوسع في المال كما قلنا: ينفق بحسب سعة ماله، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ [الطلاق:7] كذلك بحسب ما عنده، كما قال تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]. وهذا يعود إلى المحكمة كما قدمنا. فإذا كان راتبك عشرة آلاف فتعطيها خمسمائة ريال، وإذا كان راتبك ألف ريال فتعطيها بحسب الحاجة، ولكن إذا حصل التشاحن بينه وبينها فالمحكمة تقضي، كما كان عمر يفعل.

    ثم قال تعالى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7]. وهذه بشرى خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اشتكوا وسألوا الرسول عن الطلاق وعن العدة وعن النفقة، فوعدهم الله وعد الصدق. ووالله ما هي إلا أيام وملكوا أرض فارس والروم.

    فقال تعالى هنا: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7]. فقد كانوا فقراء في المدينة فأصبحوا أغنياء، وملكوا بلاد الروم وبلاد الفرس. وأما غيرهم فلا بد وأن يكونوا من أهل التقوى، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]. وأما هؤلاء فقد وعدهم الله، وأنجز لهم ما وعدهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    قراءة في كتاب أيسر التفاسير

    هداية الآيات

    قال: [ هداية الآيات ] الآن مع هداية الآيات، وفيها علوم ومعارف:

    [ من هداية ] هذه [ الآيات:

    بيان العدة ] للمطلقة والميت عنها زوجها [ وهي كالتالي:

    أولاً: متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها أربعة أشهر وعشر ليال ] وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها ولو في أسبوع .. شهر .. شهرين أو أكثر، ولو خمسة أيام. نعم.

    [ ثانياً: ] امرأة [ متوفى عنها زوجها وهي حامل ] أي: حبلى [ عدتها وضع حملها ] ولو بعد يوم .. يومين .. أسبوع .. شهر .. شهرين.

    [ ثالثاً: مطلقة لا تحيض لكبر سنها ] كأن تكون عجوز [ أو لصغر سنها ] كأن تكون طفلة [ وقد دخل بها؛ عدتها ثلاثة أشهر ] والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فلو عقدت على امرأة وقبل أن تدخل عليها طلقتها فلها نصف المهر مما أعطيتها، ولا عدة عليها بنص الآية الكريمة من سورة الأحزاب.

    [ رابعاً: مطلقة تحيض عدتها ثلاثة قروء، أي: حيض، تبتدئ بالحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه، أو ثلاثة أطهار كذلك، الكل واسع. ولفظ القرء مشترك، دال على الحيض وعلى الطهر ] وقد بينا هذا في الأمس، فآية البقرة مخصصة بهذه الآية، وآية البقرة هي: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]. واختلف في القرء هل هو الطهر وإلا الحيض، والكل واسع. وإن قلنا: هو الحيض، فإذا حاضت حيضة ثم الثانية ثم الثالثة تنتهي عدتها، وإذا قلنا: الطهر فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فتعد هذا الطهر، ثم تطهر بعده مرتين وتنتهي عدتها. فالمطلقة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، سواء أطهار أو حيض.

    [ خامساً: بيان أن أحكام الطلاق ] والزواج [ والرجعة والعدد مما أوحى الله به، وأنزله في كتابه، فوجب العمل به، ولا يحل تبديله، أو تغييره باجتهاد أبداً ] فيجب ألا نخرج عن ذلك، ولا نعص الله عز وجل فيه، ونطبقها كما أمر الله بالنسبة إلى العدة وبالنسبة إلى النفقة.

    [ سادساً: فضل التقوى، وأنها باب كل يسر وخير في الحياة الدنيا والآخرة ] فالمتقي لله الخائف منه الذي لا يعصه أمره ميسر دائماً، ولا خوف عليه ولا حزن، وإن كان فقيراً يسر الله له وأغناه. وهذا وعد الله تعالى مع أهل التقوى، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].

    [ سابعاً: وجوب السكن والنفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً ] كما في أول السورة، فما دام طلاقها رجعياً فهي في عصمة زوجها، فينفق عليها، فإذا انتهت العدة ذهبت وخرجت، وما دامت ما انتهت عدتها يجب أن يسكنها، وأن ينفق عليها، ولذلك قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ [الطلاق:6].

    [ ثامناً: وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الحامل ] الحبلى [ حتى تضع حملها ] فما دامت حبلى وهي مطلقة طلاقاً بائناً فينبغي أن تسكن، وأن ينفق عليها؛ من أجل الحمل؛ لأن الولد لأبيه، يجب أن ينفق على ولده، وأما المرأة فلا يجب عليها أن تنفق على ولدها، بل ينفق عليه الوالد.

    [ تاسعاً: وجوب السكنى والنفقة للمتوفى عنها زوجها وهي حامل ] فالتي توفي عنها زوجها وهي حامل يجب أن ينفق عليها من مال الزوج حتى تلد.

    [ عاشراً: المطلقة البائن والمبتوتة لم يقض لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك . ومن الفضل الذي ينبغي ألا ينسى: إن كانت محتاجة إلى سكن أو نفقة أن يسكنها مطلقها، وينفق عليها مدة عدتها، وأجره عظيم؛ لأنه أحسن، والله يحب المحسنين ] فالمبتوتة المطلقة طلاقاً بائناً ليس لها نفقة ولا سكن، بل تذهب إلى أهلها. فـفاطمة بنت قيس أرشدها الرسول إلى هذا، وعمر قال: ما نأخذ رأي المرأة ونترك الآية. ومن ثَمَّ نقول: يجمع بين المذهبين بأن نقول: إذا كنت قادراً وهي محتاجة فأنفق عليها وأسكنها حتى يفتح الله عليها، وحتى تنتهي عدتها، لأن المطلقة المبتوت طلاقها لا حق لها في السكنى ولا في النفقة، بل تذهب إلى أهلها، بخلاف المطلقة طلاقاً رجعياً، فإنها تبقى في بيتك حتى تنتهي العدة أو تراجعها. وهذه المبتوت طلاقها لا نفقة لها ولا سكنى، ولكن نقول: إذا كانت محتاجة وأنت غني فأنفق عليها وأسكنها حتى تنتهي العدة بعد ثلاثة أشهر.

    [ الحادي عشر: النفقة الواجبة تكون بحسب حال المطلق ] أي: بحسب قدرة الزوج وضعفه [ غنىً وفقراً، والقاضي يقدرها إن تشاحا ] فإن كان غنياً فتكون النفقة بكذا، وإن كان فقيراً فكذا، والأمر ينقل للقاضي، وهو الذي يقضي ويحكم إذا ما اتفقا، وإن اتفق هو والمرأة فلا بأس.

    [ الثاني عشر: المطلقة طلاقاً بائناً إن أرضعت ولدها لها أجرة إرضاعها، حسب اتفاق الطرفين الأم والأب ] فمن طلقها زوجها ولها ولد يرضع فعلى الزوج أن ينفق على هذا الولد؛ لأنه ولده، وهو الذي يجب أن ينفق عليه، وهو الذي يجب عليه الرضاع. فالأب يجب أن يعطيها مقابل أن ترضعه، أو يأخذه ويعطيه لامرأة ثانية ترضعه، إلا إذا لم يقبل الولد إلا أمه فيجب أن ينفق على أمه ولا يقتله.

    [ الثالث عشر ] وأخيراً: [ بيان القاعدة العامة ] فلا ننساها [ وهي: ألا تكلف نفس إلا وسعها ] أي: بحسب قدرتك وطاقتك تكلف.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765796204