إسلام ويب

تفسير سورة البقرة (91)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع الله عز وجل لعباده المؤمنين حج بيته الحرام، وجعل ذلك ركناً من أركان الإسلام التي يقوم عليها، فمن استطاع حج بيت الله وتوفر له زاده وراحلته وكفاية أهله وجب عليه الحج ولم يعذر بتركه، والحج يصاحبه أحياناً ما يمنع الحاج من إتمام حجه، لذا شرع الله له أن يشترط عند تلبيته بحج أو عمرة، حتى إذا ما أحصر ومنعه مانع من إتمام نسكه جاز له أن يتحلل في مكانه ويعود إلى بلده ولا شيء عليه.

    1.   

    تفسير قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله ...)

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    ثم أما بعد:

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة -ليلة الأحد من يوم السبت- ندرس كتاب الله عز وجل، ورجاؤنا في الله أن يتحقق لنا ذلك الموعود على لسان سيد كل مولود؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم: ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده ).

    وها نحن مع قول ربنا تبارك وتعالى من سورة البقرة: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [البقرة:196].

    معاشر المستمعين والمستمعات! هيا بنا نتدارس هذه الآية.

    فقول ربنا جل ذكره: وَأَتِمُّوا [البقرة:196] يخاطبنا الله عز وجل والحمد لله، ومن نحن وما نحن حتى يخاطبنا رب السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه؟ فالحمد لله، بم فزنا -يرحمكم الله- بهذا الكمال؟ هل بشرف الآباء.. بالوطن، بم؟ بإيماننا؛ لأن المؤمن حي متهيئ لأن يخاطب ويسمع ويعي ويفعل ويترك، والكافر ميت، فالحمد لله أن أحيانا الله مرتين: أحيانا بأرواحنا وأحيانا بالإيمان، فأصبحنا أهلاً لأن يشرفنا بأمره ونهيه.

    إذاً: نحن مأمورون بهذا، فبماذا يأمرنا؟ قال تعالى: وَأَتِمُّوا [البقرة:196] أيها المؤمنون الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196].

    كيفية إتمام النسك لله تعالى

    والسؤال: كيف نتمهما لله يا شيخ؟ بين لنا ما الطريق؟

    الجواب: أولاً: ألا يخطر ببالنا خاطر يلفتنا إليه ويتركنا بعيدين عن ربنا، بل نتمهما لله وحده لا شريك له، ومن هنا فلا رياء ولا سمعة ولا قصد تجارة ولا كسب ولا فائدة، لا هم لك يا عبد الله إلا أن تحج أو تعتمر.

    وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فلا يحل لك أن تدخل في حج ثم بعدما تأتي ببعض الفرائض تقول: يكفينا، أو: أنا شعرت بتعب فسأعود إلى أهلي، فإتمامهما من كلمة: لبيك اللهم لبيك إلى طواف الوداع، فلا يحل أن تنقص منهما واجباً ولا ركناً، هذا الإتمام، وأن يكون عملك خالصاً لله، لا تقل: أنا ذاهب إلى الحج وسأشتري بضائع من مكة فأربح فيها ما يشاء الله أن أربح، مع العلم أنك إذا ما نويت ثم وجدت بضائع في مكة أو في منى واشتريت للتجارة فلا حرج؛ لقول الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، لا تشرك التجارة في الحج أو العمرة، وإلا فما أطعت الله تعالى في أمره إياك بقوله: (وأتموا)، فقد نقصتهما وما أتممتهما.

    خلاصة ما نفهم به هذا ونقوله ونعمل به: أولاً: الإخلاص في هذه العبادة كغيرها، لا ليقال: حج فلان ولا اعتمر فلان، ولا لنشاهد البشرية أو نرى مظاهر الناس، لا يخطر هذا ببال، وإن خطر بباله لفظه وطرده، لا يريد إلا زيارة بيت الله والوقوف بعرفات يوم يباهي الله بعباده المؤمنين.

    ثم هذه النية -كما قدمنا- لا يخلط فيها عمله التعبدي بعمل دنيوي، لأنه تعالى قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] فإتمامهما كيف يكون؟

    أولاً: بالإتيان بكل منهما وافياً كاملاً، لا يسقط ركناً ولا فرضاً ولا واجباً.

    ثانياً: أن تكون الفريضة لله لا يتمها لغير الله، ومن ذلك: ألا يشرك التجارة فيها فيحمل النقود ويقول: أنا إذا فرغت من الحج أو العمرة سأشتري بضائع وأبيعها، بل ينفي هذا عن نفسه، وإن حصل له ذلك.

    معنى قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)

    وقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] الإحصار والحصر معناه: أن عدواً أحصرنا في الطريق وقال: لن تدخلوا مكة، كما فعل المشركون بالمؤمنين في عمرة الحديبية، إذ خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعه ألف وأربعمائة معتمرين يلبون من ذي الحليفة، وعلمت قريش بخروجهم فأعدت عدتها وجهزت جيشها وقالت: لن يدخلوا، إذاً: فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل بالحديبية، وجرت سفارة بينه وبين قريش، وانتهت بألا يعتمروا هذا العام ولهم أن يعتمروا العام المقبل، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك تسمى بعمرة القضاء أو القضية، وتمت الاتفاقية على صلح بارك الله فيه ونفع الله به المؤمنين نفعاً عظيماً، ومن ذلك إلقاء السلاح وإطفاء نار الحرب عشر سنين.

    فحين حصروا ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أصحابه بأن ينحروا ويذبحوا ما عندهم ويتحللوا.

    حكم التحلل بحصر المرض

    إذاً: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ [البقرة:196] بسبب العدو أو بسبب مرض شديد مانع، وهنا يقف مالك وحده ومعه الشافعي فيقولان: المريض يبقى على إحرامه ولو بقي سنة لا يتحلل حتى يعود إلى مكة ويطوف، وفي هذا من الشدة ما فيه.

    ثم إنه ليس عندهم دليل، فالأمر قضية اجتهادية، فما دامت اجتهادية فالإحصار كما يكون بالعدو يكون بالمرض، سواء بالسيف أو بالأذى، وهل إذا ما استطاع أن يواصل العمرة أو الحج يبقى سنة وهو في مرضه على إحرامه يلبي؟ رحمة الله أوسع من هذا؛ فلهذا آثرنا هذا، فجعلنا الإحصار بالعدو وبالمرض الشديد، لا أن يبلغه أن امرأته ماتت أو حدث حادث في بيته فيرجع، هذا لا يسمى إحصاراً، الإحصار حقاً من الحصر والضغط، فما يستطيع، لمرض، أو عدو قال: لن تمر هذا العام، فما الحكم؟

    قال تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ [البقرة:196] فالواجب هو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] إن استطعت، يعني: شاة أو بقرة أو بعيراً، الذي يتيسر لك، فَمَا اسْتَيْسَرَ [البقرة:196] أي: استسهل وخف وسهل، فاذبح وعد إلى بيتك.

    فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] والهدي ما يهدى إلى الحرم لجيران الله عز وجل، فالواجب هو ما استيسر من الهدي.

    معنى قوله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله)

    (( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ))[البقرة:196] إذا كان في الإمكان أن نبعث بالغنم.. بالبقر.. بالإبل إلى مكة فتذبح في الحرم، وحين نعلم أنهم وصلوا وانتهوا نحلق رءوسنا ونلبس ثيابنا ونعود، والمسافة ليست بعيدة، وإذا كان لا يتأتى أن نذبح في مكة فإننا نذبح في المكان الذي نحن فيه إذا كنا في قرية من القرى، فإن لم نستطع فإنا نذبح في أي مكان، أو نعود إلى المدينة ونذبح ونوزع على الفقراء والمساكين، (( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ))[البقرة:196]، وبعدما نذبح نحلق شعورنا ونعلن عن تحللنا. (( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ))[البقرة:196] ومحله الحرم، ليس مكة فقط ومنى، الحرم حدوده عشرين كيلو من الغرب وحوالي سبعة عشر من الشرق وكذا من الجنوب وسبعة كيلو من الشام؛ لأن ميقات عائشة هو التنعيم أو جبال التنعيم، هذه قريبة من مكة، والآن دخلت المباني وغطتها، لكن بقيت حراماً إلى يوم القيامة.

    حكم التحلل بحصر الحوادث وحكم الاشتراط في الحج

    وأما الحصر بالحوادث فالحوادث تختلف، أنا أصابني حادث وانقلبت بي السيارة وضربت في رأسي وبقيت محرماً في المستشفى حتى شفيت وعدت إلى مكة واعتمرت، فإذا كان الحادث خطيراً فحينئذ هذا هو المرض الخطير الذي يحصر به، وأما إذا كان جزئياً وأنت بوعيك، وإنما جراحات أو آلام فقط فلتصبر عليها بالعلاج حتى تشفى، هذا كله إذا لم يشترط المعتمر أو الحاج عند إحرامه، فإن اشترط وقال: لبيك اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وإن محلي حيث تحبسني من الأرض، فهذا الذي اشترط على ربه إذا أصابه حادث أو مرض أو منع من عدو فما عليه إلا أن يتحلل ويعود إلى دياره.

    هذه القضية خالف فيها مالك وحده، ولم يبلغه الاشتراط، ولكنه صح وثبت وعمل به الصحابة، فلا نلتفت إلى رأي إمام من الأئمة والحديث أمامنا، ولم نعمل نحن بالحديث، فقد عمل به أئمة من إخوان مالك، ونحن لا قيمة لنا.

    فلهذا من اشترط على ربه تعالى أن محله من الأرض حيث يحبسه، وحبس بالفعل بمرض أو بمانع آخر فليتحلل بحلق رأسه وليعد إلى بلاده، ولا حرج عليه.

    وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] أين محل الهدي؟ الحرم، إذا كان في الإمكان أن يبلغ، وإذا قالوا: لا يدخل شيء بلادنا، فماذا نصنع؟ نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ نحر هناك في الحديبية، وإذا ما استطعنا لأنه ما عندنا شاة ولا بعير فإنا نعود إلى ديارنا وننحر وقد امتثلنا أمر ربنا عز وجل.

    معنى قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)

    وقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] هذا حكم آخر، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ [البقرة:196] أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات مَرِيضًا [البقرة:196] به جراحات لا يستطيع أن يعري جسمه، لا بد من ثياب، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ [البقرة:196] لا بد أن يحلق شعره؛ لأن القمل آذاه، كما حدث للصحابي الجليل كعب بن عجرة .

    فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ [البقرة:196] فليغط رأسه، فليلبس الثوب أو السراويل وعليه فدية، فالواجب فدية مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فقال: ثلاثة أيام، وفسر الصدقة: بإطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف أرز، والنسك: ذبح شاة أو بقرة أو بعير حسب قدرته، النسك هنا معناه: ذبح شاة لهذا الذي غطى رأسه أو لبس ثيابه لمرض أو لأذى في رأسه كالقمل ونحوه، هذه رحمة الله بعباده المؤمنين، وهذه الفدية على التخيير، إن شئت ذبحت أو صمت أو أطعمت.

    معنى قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)

    فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] فرغنا من هذا الحكم، وبقي حكم آخر: فَإِذَا أَمِنتُمْ [البقرة:196] من العدو، وانتهت حرب الحديبية، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196] بمعنى: أحرم بعمرة من أجل أن يقضيها ويبقى في مكة فإذا جاء الحج أحرم به، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196] بأن يحرم في شوال في القعدة بالعمرة ويقصر شعره ويبقى في مكة، فيدخل الحج فيحج، فماذا عليه؟

    فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196] فما الواجب؟ قال تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، الذي تيسر: شاة.. بعير.. بقرة، ويشترك سبعة في بقرة أو بعير.

    معنى قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)

    فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [البقرة:196] إما أنه ما وجد المال، أو ما وجد الشاة وتعذر وجودها، فالواجب ما هو؟

    قال تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [البقرة:196] في مكة ومنى لا في جدة، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196] فالمجموع عشرة كاملة، أحرم في شوال بالعمرة وجلس، ثم دخل شهر الحج وهو عازم على الحج، فإنه يصوم ثلاثة أيام: أول الحجة ثاني الحجة ثالث الحجة، أو ثاني وثالث ورابع، أو ثالث ورابع وخامس، أو خامس وسادس وسابع؛ لكن كونه أحرم بالعمرة في شوال وتحلل ينتظر الحج فقد لا يحج، فلهذا قال تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [البقرة:196].

    قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196] أي: إلى بلادكم ودياركم.

    تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196] فثلاثة وسبعة عشرة.

    والخلاصة أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ينتظر الحج ليحج فماذا عليه إن حج؟ عليه هدي ذبح شاة أو أن يشترك في بعير مع سبعة أنفار هو السابع، فإن لم يجد المال أو الحيوان فما هو الواجب؟ صيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يصوم ثلاثة أيام في شهر الحج، فهو أحرم بالعمرة في القعدة وجلس، فما هناك حاجة إلى أن يصوم؛ لأنه لا يدري أيحج أو لا؟ لكن حين يدخل شهر الحج فمعناه أن المسألة قربت، فهنا ما دام ليس عنده نقود فإنه يصوم ثلاثة أيام، ولو نسي أو عجز يصوم حتى بعد العيد بثلاثة أيام، أيام التشريق يصح أن يصومها، يصوم السابع والثامن والتاسع أيضاً إلا العاشر، فيوم العيد لا يصومه، أو يصوم الثلاثة الأيام بعده، فإذا انقضت الأيام الثلاثة وما أصبح يسعه الصيام فعليه الهدي في ذمته.

    معنى قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)

    وقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] هذا الذي سمعتم من حكم صيام عشرة أيام أو ذبح شاة على من تمتع، هذا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196]، أما الذي يسكن في مكة وفي منى وفي الحرم بأهله فهذا لو اعتمر ألف عمرة ما عليه هدي، فهذا في بلده، والحكم لمن جاء من خارج الحرم من جدة من الطائف من المدينة من أسبانيا وجلس في مكة ينتظر الحج وقد دخل بعمرة في أشهر الحج، هذا الذي عليه الهدي، أما الذي يسكن في مكة فخرج إلى الطائف وإلى جدة ودخل بعمرة وحج من عامه، فهذا ليس عليه هدي أو صيام؛ لأن الله تعالى قال: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196].

    ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] أما من كان أهله نساء وأولاداً في مكة فإنه لو يعتمر عشرين عمرة ليس عليه هدي.

    ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196]، أما من كان يسكن في داخل الحرم ولو ولم يكن في مكة بل حدود الحرم؛ فهذا إذا اعتمر في أشهر الحج وحج فلا هدي عليه ولا صيام.

    معنى قوله تعالى: (واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب)

    وقوله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ [البقرة:196] انتبهوا

    خافوه فلا تفسقوا عن أمره وتخرجوا عن طاعته وتتصرفوا كما تشاءون، وإن كان هذا اللفظ عاماً في أوامر الله ونواهيه، ولكن بصورة خاصة هذه التعاليم لا يعبث بها أو يلعب بها كما علمنا.

    وهددنا فقال: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [البقرة:196]إذا عاقب؛ فلهذا لا يحل التلاعب أبداً بالعبادة، تؤدى كما هي، وهذا لصالحنا؛ لأن العبادة لو بذلت فيها الملايين وجهدك بكامله وما أديتها على الوجه المطلوب لا تنتج لك حسنة واحدة، وأنت مطالب بها لأجل زكاة نفسك لتدخل الجنة.

    الخلاف في اعتبار المعتمر في أشهر الحج متمتعاً إذا رجع إلى بلده

    وهنا مسألتان:

    الأولى: اختلف في هذا الرجل إذا اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى بلاده ثم حج من عامه هل يعتبر متمتعاً؟

    الصحيح الذي عليه أكثر الأئمة أنه ليس بمتمتع متى عاد إلى بلاده، حتى ولو كان في الطائف وجدة أو بحرة، وهذا الذي عليه أئمة الإسلام ونقول به.

    والقول الشاذ يقول: ما دام حج من عامه فهو متمتع، ولا نلتفت إلى هذا، هذه واحدة.

    ثم إن اليمني الذي جاء من الجنوب واعتمر ثم جاء إلى المدينة بالشمال هل يعتبر متمتعاً أو غير متمتع؟

    فنحن نقول: لو كان السفر سفراً كما كان فوالله! لا نقول: إنه متمتع أبداً، يأتي من مكة إلى المدينة في عشرة أيام على رجليه ويعود في عشرة أيام، فأين التمتع؟ تمتع بماذا؟ لا بنوم ولا براحة، ولكن المسألة الآن بالطائرة يسير ساعتين ويعود، فماذا نقول؟

    نقول: إن استطعت أن تعتبر نفسك متمتعاً فخير لك فصم أو اذبح، أما لو كان السفر كما كان فيأتي المدينة في عشرة أيام ويعود في عشرة أيام فأي شيء تمتع به؟ لا راحة ولا نوم، لكن المتمتع ذاته يستقر في مكة، يأكل ويشرب وهو نائم مستريح، وإذا جاء الحج حج، ويتمتع حتى بزوجته حين يأتيها.

    لكن هذا السفر إلى المدينة فيه مشقة؛ فلهذا ترانا إذا وجدنا الرجل ضعيفاً نرحمه فنقول: ما دمت قد تجاوزت الميقات لمسافة القصر فلا عليك شيء، وإن وجدناه سميناً نقول: خير لك أن تذبح شاة وتطمئن نفسك؛ لأن الجمهور على أن من خرج من الحرم مسافة قصر-يعني: مسافة ثمانية وأربعين كيلو أو خمسة وسبعين كما عند بعض الأئمة- فما أصبح متمتعاً، وهذا كله ملاحظ أيام كان الذي يمشي مسافة قصر على الأقل ثلاثة أيام ذهاب وثلاثة أيام إياب وهو في شقاء وتعب، أما اليوم فالحمد لله نطير كالملائكة.

    فمن هنا خذوا هذه ولكم أن تفتوا بها بعد موتي ولا تخافوا، فمن كان فقيراً ضعيفاً فلا تحملوه؛ فقد تجاوز مسافة قصر مرتين أو ثلاثاً، أليس كذلك؟ وهذا مذهب الجمهور، فقولوا: لا بأس، وإذا رأيتموه في استطاعته أن يذبح أو يصوم فقولوا: الأفضل لك لتطمئن أنك تصوم أو تطعم، هذه القضية الأولى.

    المفاضلة بين أنواع النسك في الحج

    الثانية: أي أنواع النسك أفضل: الإفراد أو التمتع أو القران؟

    الآية: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196] معناها: فمن لم يتمتع فلا شيء عليه، فالآية نص في مشروعية الحج بدون عمرة.

    فلهذا أئمة الإسلام وهداة المسلمين على أن أنواع النسك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، إن شئت أفردت أو تمتعت أو قرنت، الكل جائز.

    وذهب بعض الذاهبين في متاهات فقالوا: لا إفراد أبداً! فيقال لهم: الله يقول: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196]! فقالوا: ليس بصحيح، فقيل لهم: كيف وهذا تخفيف الله عز وجل؟

    ولهم شبهة دحضها أهل العلم وانتهينا منها، الشبهة هذه أنه لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهي الأولى والأخيرة، فرحمة بالمؤمنين الذين كانوا يسيرون على أرجلهم أو على البهائم، فرآهم تعبوا وشعثوا فقال: ( من ساق منكم الهدي فلا يحل، ومن لم يسق الهدي فليجعل حجه عمرة )، وبهذا أدى فائدتين:

    الأولى: رحمة بإخوانه المؤمنين الشعث الغبر من التعب، قال لهم: تحللوا، والآن بقي على الحج أربعة أيام أو خمسة فتمتعوا وأتوا حتى نساءكم.

    ثانياً: كان العرب لا يجيزون ولا يبيحون أبداً التمتع في أشهر الحج، لا يتمتعون إلا في صفر، فأبطل الرسول هذه البدعة التي كان عليها المشركون.

    ففهم من فهم أنه لا إفراد، أحدهم في قرن التابعين، والآخر في القرن الرابع وهو ابن حزم ، وآخر في القرن السابع، وآخر في القرن الرابع عشر، قالوا: ما هناك إفراد!

    ونحن سلمنا أن أنواع النسك ثلاثة، والله! إنها لثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، يبقى: أيها أفضل؟

    الجواب: إذا سقت الهدي من قريتك من دويرتك وأنت تلبي فالقران أفضل، وجه الفضل فيه: أن الله اختار لرسوله القران ولا يختار لرسوله إلا ما هو أكمل وأفضل، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ) قاله تطيباً لخواطر إخوانه؛ حتى لا يكربوا ولا يحزنوا، لكل مقام مقال، حتى تطيب خواطرهم، وإلا فالله لا يختار لرسوله إلا أكمل العبادات.

    أقول: من ساق الهدي من القصيم من نجران من تبوك من المدينة من الطائف، ساق جمله أو شاته وهو يلبي، هذا القران أفضل له، ومن لم يستطع سوق القران وحج قارناً فحجه مفضول.

    ومن استطاع أن يذهب إلى مكة معتمراً ويعود إلى بلاده ثم يعود فيحج من عامه فالإفراد أفضل بلا شك؛ لأنه أنفق نفقة في سفر خاص للعمرة وعاد إلى دياره وعاد إلى الحج بنفقة أخرى، فكيف يكون مفضولاً وقد أنفق نفقتين؟

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767954639