الجواب: اللطيفة التي ذكرتها: أن العالم كله بين يديه، وضربت المثل بكأس الحليب بين يديك, فهل أنت محيط به من كل جنباته أو لا؟
والله عز وجل العالم كله أمامه بين يديه, فهو معنا، لكن ليس معنا بذاته؛ لأن هذا من الشرك والكفر، ويقولون: هذا ذات الله والعياذ بالله تعالى، فذات الله هل يتسع لها هذا الكون؟ ما يتسع لها، فالعوالم كلها بين يديه, وهو عليم بها قادر عليها ذو العلم والقدرة، أما أن نقول: هو معنا بذاته فأين ذات الله؟ ما نقول هذا الكلام، نقول: هو معنا بعلمه وقدرته.
الجواب: الله تعالى قادر على أن يخلقها في ساعة، لكن من باب تربيتنا وتوجيهنا جعلها ستة أيام حتى لا نستعجل في أمورنا دائماً، وأما الله فيخلقها في يوم واحد, وما كان هناك ليال ولا نهار يوم خلق السماوات والأرض، لا ليل ولا نهار، فهي بمقدار الستة الأيام الموجودة، الوقت الذي خلق الله فيه السماوات والأرض مقداره ستة أيام من أيام الدنيا.
الجواب: نقول: نفوض هذا إلى ربنا، أخبرنا رسولنا فنقول: إذا كان الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا إلى السماء وينادي، فنؤمن بهذا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما كيف ينزل فما ندري, فالله أعلم.
الجواب: نقول: هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغرب إلى الشرق، من الشمال إلى الجنوب، مهما اتسع هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقول عمر رضي الله عنه لما زاد قطعة فيه من الجهة الغربية فقال لهم: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء، إذاً: فالذي يصلي هنا كالذي يصلي في الروضة، هو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأما الذين يصلون خارج المسجد في الساحات فهل هذه الصلاة بألف صلاة؟
الجواب: لا أبداً، ما هي بألف صلاة، ما هي في المسجد، فإذا علمت هذا فادع الله عسى أن يستجيب لك، قل: اللهم اجعل صلاتي بألف صلاة, أما نصاً على أنها بألف صلاة فلا؛ لأنك خارج المسجد النبوي.
ثم إن الصلاة صحيحة ما دمنا نسمع ونشاهد الصفوف، ولو صلينا على جدار، على نافذة ونشاهد الصفوف فتصح الصلاة، لكن الألف صلاة تكون داخل المسجد، فالصفوف المتصلة أهلها مأجورون بخمس وعشرين درجة.
الجواب: المراد من الملامسة في هذه الآية الجماع، ثم السنة بينت أن من أراد أن يتلذذ بامرأته فوضع يده عليها انتقض وضوؤه، فإذا ضمها إليه أو مسها وثارت الشهوة انتقض وضوؤه، فاللمس إذا كنت تقصد به اللذة ينقض الوضوء، والآية تعني الملامسة الجماع.
الجواب: الحديث صحيح، للقبر ضغطة, لا بد لكل من يوضع في القبر من أي يضغط ضغطة، وتخف عنه إن كان مؤمناً صادقاً ولا حرج.
الجواب: فتيا الإمام مالك وهو من فقهاء الأمة وعلمائها, وهو تلميذ للتابعين وتابعي التابعين، يقول: أما أهل المدينة فيكره لهم التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزائرون للمسجد فلا بأس أن يترددوا, وهذه الفتيا سليمة صحيحة.
فأهل المدينة المقيمون ما هناك حاجة لهم إلى التردد أبداً، فما كان الصحابة يترددون، والذي جاء مسافراً يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا مدني! إذا سافرت إلى جدة وعدت فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره كما كان ابن عمر والصحابة يفعلون.
الجواب: انزع هذه الصورة، أبعدها من جدار بيتك، ارمها في الأرض وصلاتك صحيحة، وإن تركتها فالصلاة صحيحة وأنت آثم.
فأمنا عائشة رضي الله عنها في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها نافذة في الجدار، وعندها خرقة من قماش منسوج فيها صورة بالنسيج كما تعرفون النسيج، فوضعتها على النافذة لتسترها من الحر والغبار والتراب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رآها غضب وقال: ( أزيلي عني قرامك يا
لأن المصور يريد أن يكون مثل الله، يريد أن يرتفع إلى مستوى الربوبية وهو يصور، فمن الخالق المصور؟ الله هو الذي خلقكم وصوركم في الأرحام، فكيف لا يستحي هذا ويعمل صورة هو المصور لها، هذا هو السر، أراد أن يتشبه بالرب عز وجل، فلهذا كل الصور ممنوعة ومحرمة، إلا من ضرورة لا بد منها كما هي في الأزمان الأخيرة كالتابعية والجواز وما إلى ذلك.
الجواب: يجوز ولا حرج, الصلاة فريضة، فلو صليت في بيتك فالصلاة صحيحة, فاتته حسنة, لكن أراد أن يبر بأمه وأن يطيب خاطرها فيصلي بها في بيته.
الجواب: إذا عيّنه وزير الأوقاف فإنا نذهب إليه ونقول: يا إمامنا, يا حاكمنا! هذا الشخص لا يصلح أن يكون إماماً لنا، فإن استجاب وأبعده فالحمد لله، فإن قال: عليكم أن تسكتوا وإلا وهددكم؛ فصلوا وراءه ولا حرج، أما إذا كنا نحن في جماعة في قرية نختار فلا يحل لنا أن نختار إلا من كان كبير السن عالماً بكتاب الله فقيهاً في دين الله, هو الذي نقدمه، أما إذا قدمته الحكومة فكما بينت لكم، أما نحن فلا نقدم إلا من هو أهل للإمامة، أقرؤنا لكتاب الله، أكبرنا سناً.. وهكذا، أما المبتدع والخرافي فما نقدمه أبداً وندعوه إلى أن يتوب إلى الله ويترك البدع والخرافات.
الجواب: ما هو بملزم، ولكن يستحب له أن يسكت بعض السكت لعلهم يقرءون الفاتحة من باب الجواز فقط لا من باب الوجوب أبداً.
الجواب: إن تأكدت أنك في خطر وتخاف على نفسك فأفطر ولا حرج، واقض يوم يشفيك الله, وليس عليه شيء مع القضاء.
الجواب: الأفضل أن تقف وتدخل في الصلاة حتى تسلم وتواصل طوافك نصف الشوط أو كل الشوط، هذا أفضل، وإن واصلت طوافك وطفت فلا حرج أيضاً.
الجواب: إذا كنت كبيراً مثلي فالأفضل قبلما تغتسل أن تبول، فإن البول يقطع المني قطعاً كاملاً، أما أن تبقى بعد جماعك والمني متصل بحبلك فهذا لا بد أن يسيل، فالأفضل لك أن تبول، وبعد ذلك لا يخرج المني، لكن إذا ما اغتسلت وبقي يخرج المني فلا تعيد الغسل؛ لأن الغسل الأول كاف.
الجواب: هذه بدعة ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليها، ولا عرفها أصحابه ولا فعلوها هم ولا أولادهم ولا أحفادهم أبداً، هذه بدعة محدثة، والطريقة السليمة التي قالها الشافعي أن نجلس جلسة ثم نقول: اقرأ يا فلان خمس آيات ثم يسكت، ثم نقول: اقرأ يا فلان خمس آيات ثم يسكت، حتى تتم القراءة ونحفظ الآيات ونحن نتدبر، أما بصوت واحد فذلك بدعة لا تجوز.
فإن قال قائل: وإذا كنت أقرأ على الميت وحدي؛ فقد بينا غير ما مرة فقلنا: اقرأ على حي حتى يستجيب ويبكي، ويقوم فيغتسل ويعبد الله، لا تقرأ على ميت، اقرأ على حي, وإنما تقرأ لتتوسل إلى الله بقراءة كتابه ليرحم هذا الميت ويغفر له، فاقرأ ما شاء الله أن تقرأ وارفع يديك وقل: رب أتوسل إليك بهذه القراءة فاغفر لفلان وارحمه، هذا هو المشروع، هذا هو الدين، أما قولك: رب اجعل ثوابي هذا لكذا؛ فما هو الثواب هذا؟ هل هو دينار أو درهم؟ ما هي المغفرة والرحمة؟ أي ثواب هذا، أليست المغفرة والرحمة؟ هل يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة؟
إذاً: فقل: اللهم قد قرأت كتابك متوسلاً إليك لتغفر لفلان وترحمه, فاغفر اللهم له وارحمه، هذه هي الطريقة.
الجواب: أي نعم هي في رمضان، أول ليلة هي أول رمضان، ولك مثل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى.
الجواب: من أين لهم أن هذه العمرة تكون أفضل؟ ما عندنا دليل, لا قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ما خرجت معه للحج وبكت: لم تبكين؟ قالت: ما حججت، قال: اعتمري في رمضان تكون كحجة معي، ( عمرة في رمضان كحجة معي ), سواء في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره, في أول ليلة أو في آخر ليلة, كله واحد، أما أن نقول: اعتمروا ليلة سبع وعشرين فنكون قد شرّعنا وقننا بدون علم، فمن أين لنا هذا؟ إلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمروا ليلة سبع وعشرين أو يوم سبعة وعشرين فلكم أجر كذا وكذا؛ فحينئذ نعم، أما لمجرد هوى وميل نفسي فما يصح هذا أبداً, هو بدعة.
الجواب: أفتى علماؤنا وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز تغمده الله برحمته بالجواز؛ لأنه ليس فيه ماء ولا طعام, هو هواء فقط, ولا حرج.
الجواب: لا يجوز، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لمن يشرب ألا يقطع شربه، فالشراب شيء والطعام شيء، فإذا كنت تشرب والماء في فمك فما تقطعه بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الطعام فلا ولا حبة عنب ولا تمرة, فإذا طلع الفجر ما بقي أكل ولا شرب, إلا إذا كان الإناء في فمك وأنت تشرب فلا تقطع, واصل شربك، فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته.
الجواب: إي والله إن أقام الصلاة, وما أقامها إلا مؤمن بالله ولقائه، ومن أقام الصلاة انتهى عن الفحشاء والمنكر: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45], وبذلك يبعث يوم القيامة والنور يتلألأ من وجهه وبدنه وهو أمامه على أميال.
الجواب: استعمال الفرشاة مع المعجون إذا كان يتسرب منه شيء إلى حلقك لا يجوز، وإذا كنت آمناً من أن يتحلل منه شيء ويصل إلى حلقك فلا بأس؛ إذ العبرة بالصيام، فكل ما يصل إلى الحلق من الأذن، من العين، من الأنف، من الفم يفسد الصيام.
الجواب: لا يجوز، لأنك تفقد الخشوع، تفقد التأمل، تفقد التفكر، تفقد كل خير لأنك مشغول بالمصحف، إذا كنت وحدك في بيتك فتقرأ في المصحف لا حرج، فإذا قرأ الإمام فالله تعالى يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204], وأنت مشغول ما استمعت، فما ينبغي، فهذه يفعلها بعض الجهال.
الجواب: إذا كان يملك نفسه فلا يرفع صوته، وإذا غلبه ذلك وقهره فله ذلك، إن كان في استطاعته ألا يرفع صوته فلا يفعل، وإذا غُلب وصرخ بدون إرادة ولا قصد فإنه يعفى عنه.
الجواب: إذا كانت الحقنة من أجل الغذاء فهي مفسدة للصوم؛ لأنها تغذية من طريق غير طريق الحلق فتفسد الصوم، وإذا لم تكن للغذاء فلا بأس, تجوز ولا حرج.
الجواب: السواك سنة نبوية, والعلة فيها تطهير الفم وتطييب الفم من أجل ذكر الله، فويل للمدخنين الذين يخبثون أفواههم وينتنونها ويخرجون اسم الله عنها!
فالسواك من أجل تطييب الفم لذكر الله، فلهذا لا يتوضأ مؤمن إلا ويستاك، وإذا استاك للوضوء يكفيه للصلاة، وإذا ما استاك فإنه يستاك عند الصلاة، فهو تطييب للفم؛ لأنه يذكر الله فيقول: باسم الله والله أكبر والحمد لله.
وهنا يروى أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يستحب السواك بعد الزوال؛ ليبقى الفم كما هو؛ إذ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا استحباب فقط.
الجواب: ما قلت هذا من عندي ولا من عند أبي ولا أمي، هذا الذي عليه أئمة الإسلام، أن الصيام آخر شعبان يكره، اللهم إلا من كان عليه قضاء فيقضيه ولا حرج، ومن كان يصوم الإثنين والخميس ويواصل صومهما، أما تعمد الصيام في آخر شعبان فمكروه، أما صيام يوم الشك فحرام، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
الجواب: يقول بعض الناس: هل يجوز لي أن أتجرد من ثيابي وأغتسل في فندقي أو منزلي، وألبس إحرامي، ثم بعد ذلك إذا وصلت الميقات أحرمت؟
فنقول: يجوز ولا حرج، تغتسل في بيتك وتتجرد وتلبس الإزار والرداء وتمشي لا تلبي ولا تنوي، وحين تصل إلى الميقات صل ركعتين إذا كان الوقت وقت صلاة ولب فقل: لبيك اللهم لبيك عمرة.
الجواب: يصوم ويتسحر ويظل صائماً، فإذا جاء الوقت الذي يفقد فيه عقله فلا شيء عليه، ولا يفطر؛ لأنه يقول: بعد ثمان ساعات يشعر بفقدان عقله ويطول ذلك أو لا يطول، فهو على صيامه لا يفطر.
الجواب: كفارته أن يقضي الأيام التي أفطرها يوماً بيوم، اللهم إلا إذا أفطر في رمضان لسفره أو مرضه ودخل شوال فما قضى، ثم دخل ذو القعدة فما قضى، ثم دخل رجب فما قضى وهو قادر، وانتهت السنة؛ فإنه يقضي في السنة الثانية ويطعم عن كل يوم مسكيناً كيلو أرز أو دقيق يتصدق به ويصوم ذلك اليوم؛ لأنه فرط في القضاء سنة كاملة وهو قادر على ذلك، أما إذا كان عاجزاً عن القضاء فلا كفارة غير القضاء.
الجواب: من كان مرضه ملازماً له لا يبرأ ولا يقوى على الصيام فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً كيلو أرز أو دقيق أو تمر للفقراء ويكفيه ذلك، كل يوم يطعم مسكيناً؛ لأنه فقد جسمه وصحته لمرضه أو لكبر سنه فما يقوى على الصيام, إذاً: يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأنه لا ينتظر أن يبرأ في يوم من الأيام ويعود إلى صحته ويقضي، فهذا مرضه ملازم ما ينقطع، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
الجواب: هذا لا يجوز، فلماذا هذا المنكر؟! تستريح ساعة وساعتين فلا بأس، أما أن تبقى يومين أو ثلاثة وأنت محرم ولا تطوف ولا تسعى, أرأيت لو مت في ذلك اليوم فأين عمرتك؟
الجواب: لا يسخر منهم إلا منافق مريض القلب ما هو بالمؤمن الصادق الإيمان، لا يسخر من لحية مؤمن ويستهزئ بها إلا منافق ما هو بمؤمن، وإذا كان الشيطان يزين له أنه لا بأس بهذا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله.
الجواب: العطر لا يفسد الصيام أبداً، ولكن إذا كان الرجل ممن إذا شم الطيب والرائحة الطيبة هاج وأراد زوجته فمن هنا لا يجوز له أن يمس الطيب، إذا كان الطيب يهيجه ويجعله يطلب امرأته فما يجوز أن يستعمل الطيب، وإذا كان لا يهيجه فما فيه حرج, يمس الطيب، والبخور كالطيب أيضاً جائز.
فإن قيل: البخور يدخل في جوفه؟ قلنا: هل دخل في جوفه طعام أو شراب؟
الجواب: الصائم إذا نوى السفر فخرج من بلده أفطر، أما من بلده فلا ينوي الإفطار, فقد لا يخرج، قد يتعطل السفر وما يسافر، فكيف يفطر؟ لا يفطر إلا بعدما يترك بلاده وراء ظهره، حينئذ يقصر الصلاة ويفطر.
الجواب: لا شيء عليك، مع أنه يكفيك في اللحية ألا تخللها, تمر الماء على اللحية فقط, ما هناك حاجة إلى تخليلها.
الجواب: السنة عمرة واحدة، ومالك الوحيد الذي يقول: يكره تكرار العمرة في العام الواحد، والسبب أنهم كانوا يمشون على الإبل وعلى أرجلهم، فيمضي عليهم شهر وشهران في الطريق، فيعتمر ويعود بعد شهر أو شهرين, فكيف يعتمر مرتين؟ فتتعطل الحياة؛ إذ لا يبقى عمل، لكن الآن ما دام أنه في يوم واحد يعتمر ويعود فلا بأس بتكرارها ولا حرج.
فيكره تكرار العمرة لما يترتب عليه من تعطيل الحياة، مزرعتك تيبس، دكانك يغلق، تأتي من المغرب فتحتاج إلى شهرين أو ثلاثة، تأتي من نجد في شهر، تخرج من المدينة فتحتاج إلى خمسة وعشرين يوماً ذهاباً وإياباً, فكيف تكرر العمرة؟ لا حاجة إلى هذا، يكفيك العمرة في السنة, بل في العمر مرة واحدة.
الجواب: والله! لا يجوز، هذا هو الربا، فما هو الربا إذاً؟ تعطيهم نقودك يستعملونها في الربا ويعطونك فوائدها ربوية، فهذا لا يجوز.
ومتى ينتهي هذا؟ حين توجد مصارف إسلامية، فما هناك بنك, بل مصرف إسلامي، فضعوا أموالكم فيها يتجروا بها ويبنوا ويصنعوا، ويعطوكم فوائد إن وجدت، وإن لم توجد فوائد فلا شيء لكم ورءوس أموالكم محفوظة، أما بنوك كافرة يهودية نصرانية ونضع فيها أموالنا؛ فذلك لا يجوز.. لا يجوز.
الجواب: لا يجوز، وإنما تخرجها قبل حلولها بشهر مثلاً, أو إذا جاءت ضرورة من الضرورات واضطررت إلى أن تخرج الزكاة فلا حرج، أما أن تتخذها طريقاً أو سنة فالرسول صلى الله عليه وسلم ما شرع هذا ولا بينه، بل حين يحول الحول تخرج الزكاة.
الجواب: في أول ليلة تنوي صيام رمضان كاملاً، تكفيك هذه النية طول الشهر، وإن شئت أن تجدد النية كل ليلة فذلك خير ولك فيه أجر، أما النية الأولى فكافية, تنوي أن تصوم شهر رمضان، وتلك النية تكفيك طول الشهر.
الجواب: يجوز؛ لأنها لا تبتلعه.
الجواب: إذا شعرت بأنه وصل إلى حلقها فإنه يفسد صيامها، فلهذا لا تكتحل إلا في الليل، أما قبل الفجر وفي النهار فلا تكتحل.
الجواب: إي والله يجب أن يقضيه بعد نهاية رمضان، وإن فرط في قضائه حتى جاء رمضان الثاني ثم صام فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كيلو دقيق أو أرز؛ لأنه فرط في القضاء سنة كاملة.
الجواب: المفروض أن تعود إلى جدة وتحرم من جدة إن كنت من أهلها، فما هي بمسافة بعيدة ولا مستحيلة، ولم تحرم من مكة؟ لو دخلت محرماً فذلك أفضل، فتكون قد اعتمرت وزرت أخاك، أما أن تدخل مكة ثلاثة أيام وأنت مع أخيك وبيتك في جدة فما ينبغي ذلك، فإن رغبت في العمرة فعد إلى جدة وأحرم من بيتك.
وإن كنت من أهل مصر مثلاً فنقول: ليس من حقك أن تدخل مكة بدون إحرام، لو كنت تتردد عليها كل يوم كل أسبوع فإنه يعفى عنك، لكن إن جئت من مصر ودخلت مكة بدون إحرام فذلك خطأ، وعلى كل حال نسأل الله أن يتقبل منك عمرتك.
الجواب: يجوز، ولكن الأفضل والأعظم أجراً ألا تستعملي الحبوب، فإذا حضت أفطرت طاعة لله ورسوله، وإذا انتهى رمضان قضيت رمضان طاعة لله ورسوله، فذلك أكثر أجراً.
الجواب: لا يعتمر من التنعيم إلا من أراد أن يعتمر عن ميت كأبيه أو أمه أو عمه أو شيخه؛ فإنه يعجز عن أن يرجع إلى بلاده ويحرم، فما دام قد وجد نفسه في مكة واعتمر وتمت عمرته واستراح فإنه يقول: أنا أعتمر عن أمي الميتة أو أبي، فيخرج إلى الحل كالتنعيم ويحرم عن أبيه أو أمه، فهذا يجوز، أما هو نفسه يكرر العمرة كبعض الغافلين يكرر العمرة ثلاثين مرة في رمضان فهذا خطأ، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ولا أذن فيه ولا سمح به، ولا فعله السلف الصالح ولا قالوه، هذا من جهل الناس.
وما يريد المرء من العمرة؟ أليس الطواف هو العمرة؟ فأنت تظل طول يومك تطوف، فاقض ليلتك كلها في الطواف, فهل هناك من ينهاك عن الطواف؟ إذاً: فطف بالبيت ما دمت في مكة في اليوم عشرين مرة, ولا تقل: أنا آتي بعمرة من التنعيم.
الجواب: إن شئت صليت مباشرة بعد السلام، وإن شئت فاتركها إلى الضحى وصلها في الضحى وذلك أفضل، والكل جائز.
الجواب: إن شاء فكل يوم يقدم كيلو أرز أو كيلو تمر أو دقيق، وإن شاء جمعها كلها حتى تصير ثلاثين ويوزعها في يوم واحد, الكل واسع.
الجواب: يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك أنها في شخص تحاكم عند يهودي أو نصراني ورفض التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فمن ثم أهان رسول الله واعتدى على منصبه، فإذا لم يستغفر له الرسول فوالله لن يغفر له، هذا غافل تحاكم عند يهودي، خاف إذا تحاكم عند الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعطيه الحق الذي يريده، فنزلت فيه الآية، فإذا جاء تائباً مستغفراً واستغفر له الرسول صاحب المنصب وصاحب الدولة الذي أهانه وتحاكم عند عدو من أعدائه، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا تصنع بأن تأتي فتقول: زنيت أو فجرت فاستغفر لي؟ فهذا كلام باطل، هذا قله لربك وأنت ساجد, قل: يا رب! فجرت، ظلمت, تب علي إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، أما أن تأتي إلى الرسول فتقول: يا رسول الله! فعلت كذا؛ فهذا باطل.. باطل.. باطل، وجهل مركب.
الجواب: تركها أفضل، واستعمالها جائز؛ لأن الخمر ما هي بنجسة، وما هي كالبول والغائط, هي عصير العنب، لكن ترك هذه الشبهات أولى، فالعطورات متنوعة, فالعطر الخالي من الكحول أفضل، والذي فيه كحول يجوز ولا حرج.
الجواب: لا شيء عليك، وإذا أغمي عليك وفقدت عقلك فاقض هذا اليوم؛ لأن الاحتجام مكروه فقط كراهة تنزيه خشية أن يقع الإنسان في إغماء ويتعطل عن الصيام، وإلا فما فيه شيء.
الجواب: السواك في نهار رمضان مستحب لكل صلاة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى السواك آخر النهار؛ لتبقى رائحة الفم كما هي, وهي أطيب عند الله من ريح المسك: ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ), على وجه الاستحباب فقط، والسواك سنة عند الصلوات الخمس والوضوء.
الجواب: هي جائزة وإن كانت فيها رائحة, فهل هو يأكلها ويشربها؟ لا يأكل ولا يشرب، فلا حرج.
الجواب: الصائم لا يفطر ببلع الريق، ريقك في جسدك وفي فمك, رددته إلى بطنك ولا حرج.
الجواب: عليك القضاء, فاقض هذا اليوم الذي وصل فيه الدم إلى حلقك.
الجواب: إذا كان يعني تقبيل زوجته فلا يجوز؛ إذ يسوقه إلى الجماع، فلم يقبلها؟ أما تقبيل الرجال بعضهم لبعض فهذا ليس من الدين في شيء, هو منكر، ليس من الإسلام، الرجل يأخذ رجلاً ويقبل فمه وعينه وكذا! فما يجوز هذا، وإنما إذا جاء من بلاد بعيدة فتعتنقه وتضمه إلى صدرك، أما أن تقبل بفمك وجهه فما ينبغي.
نعم الطفل الصغير تقبله، والرسول صلى الله عليه وسلم قبّل الحسن أو الحسين ، لكن الرجال والشبان يتعانقون ويقبل بعضهم بعضاً فما ينبغي هذا، ولا يفسد الصيام.
وقد يقول قائل: أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه في رمضان!
فنقول: وهل نحن نعادل الرسول في هوانا وشهوتنا؟ والله! لا نعادله، ومع هذا لو كنت ممن لا يرجى منه أن يجامع امرأته فقبّل ولا حرج، لكن نهينا عن تقبيل المرأة خشية أن نقع في الجماع فيفسد الصيام وتترتب الكفارة بصيام شهرين متتابعين من باب الاحتياط.
الجواب: ماذا نقول؟ سأبدأ بنفسي، فالقلوب قست والعيون جفت, ما يدمع الإنسان دمعة من خوف الله تعالى ولا من الرغبة في جوار الله في السماء!
فهنا نرشد إلى الذكر، لا ننس الله بقلوبنا ولا نفتر عن نذكره بألسنتنا، ولا ننس الدار الآخرة أبداً بقلوبنا, ونتحدث عنها بألسنتنا، ونعمل على ما يقربنا من الله من كثرة الصالحات وتجنب المفسدات والمحرمات، فما هناك علاج إلا هذا، ذكر الله بالقلب واللسان, وذكر الدار الآخرة والتفكر فيها، وهي طريقنا ونحن إليها ذاهبون.
الجواب: إن رفعت كان لك أجر، وإذا ما رفعت فليس عليك شيء، فالأفضل أنك تستزيد حسنة، وإذا ما رفعت يديك فلا حرج.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر