إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (187)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يعتبر باب الجد والأخوة في المواريث من أهم الأبواب التي يجب الاعتناء بها واستيعابها، فالجد له جملة أحوال، ولكل حال حكم ونصيب يختلف عن الحال الأخرى، وبعض أحواله عرفت باسم خاص لها كـ (المعادّة).
    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي -أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها: عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.

    وقد انتهى بنا الدرس [ المادة السابعة: في أحوال الجد ] ونحن الآن مع المواريث والتركات، وانتهى بنا الدرس إلى أحوال الجد، فهيا بنا نتدارس هذه القضية مع صعوبتها وغموضها.

    [أولاً: الجد وأولاد الابن والأعمام وأبناء الأعمام وكذا أبناء الإخوة، فإنه وإن لم يرد نص صريح من الكتاب في توريثهم، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) يقرر إرثهم ويثبته. كما أن ابن الابن وبنته يشملهم لفظ الولد في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11] ] الآية، فهو يشمل الابن وابن الابن [ ولذا فالإجماع ] إجماع الأمة النبوية المسلمة [ على توريث من ذُكر ] الجد وأولاد الابن والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة [ غير أن الجد ] وهذه خصوصية [ لما كان يشمله قول الله تعالى: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ [النساء:11] ] فالجد أب [ وقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:11] كان كالأب في كونه يرث السدس عند وجود الولد أو ولد الولد، ويحوز كل المال إذا انفرد ] كالأب [ وما أبقت الفرائض ] كذلك يحوزها [ إن كانت ] فرائض [ ولا يخالف الأب إلا في مسألة الإخوة، فإن الأب يسقطهم جميعاً ] فلا يرثون معه [ والجد يرث معهم، لكونه مساوياً لهم في القرب من الهالك؛ إذ الإخوة أدلوا إلى الهالك بأبيهم، والجد أدلى إليه كذلك بالأب الذي هو ابنه. ومن هنا كان للجد خمسة أحوال ] في الإرث [ وهي: ]

    أولاً: ألا يكون معه وارث أصلاً

    [ أولاً: ألا يكون معه وارث أصلاً، فيحوز كل المال تعصيباً ] هلك هالك وما ترك إلا جده، يحوز المال كله تعصيباً.

    ثانياً: أن يكون معه أصحاب فروض فقط

    [ ثانياً: أن يكون معه أصحاب فروض فقط ] ليس فيهم عصبة [ فيفرض له معهم السدس، وإن بقي من التركة شيء ورثه بالتعصيب ] الجد يرث بالفرض وبالتعصيب، فالفرض السدس، وإن بقي شيء من التركة حازه بالتعصيب.

    ثالثاً: أن يكون معه ابن أو ابن ابن

    [ ثالثاً: أن يكون معه ] أي: مع الجد [ ابن أو ابن ابن، فيفرض له السدس لا غير ] ابن الابن كالابن له السدس فقط.

    رابعاً: أن يكون معه إخوة فقط

    [ رابعاً: أن يكون معه إخوة فقط ] جد وإخوة [ فإنه يعطى الأكثر من ثلث المال، أو المقاسمة -يقاسمهم- وتكون المقاسمة أحظ له إذا لم يزد عدد الإخوة على اثنين، أو ما يعادلهما من الأخوات ] فإن زاد فإن المقاسمة لا تساعده.

    خامساً: أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض

    [ خامساً: أن يكون معه ] مع الجد [ إخوة ] للميت [ وأصحاب فروض ] آخرين كالزوجة والأم [ فإنه حينئذٍ يعطى الأفضل من سدس كامل التركة، أو من ثلث الباقي، أو من مقاسمة الإخوة، وإن استغرقت الفروض التركة فإن الإخوة يسقطون، وأما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض له السدس، ولو عالت المسألة من أجله ] من ستة إلى تسعة مثلاً، وارتفعت من كذا إلى كذا كما سيأتي في بيان العول.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087814921

    عدد مرات الحفظ

    774183871