إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (171)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • هناك أنكحة باطلة، جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها، منها نكاح المحرم بحج أو عمرة، ونكاح المعتدة من وفاة أو طلاق، والنكاح بلا ولي فاسد أيضاً، وكذلك نكاح الكافرة غير الكتابية، أما الكتابية يهودية كانت أو نصرانية فيجوز نكاحها.

    1.   

    تابع: الأنكحة الفاسدة

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    ثم أما بعد: أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات ومعاملات وأحكاماً، وها نحن مع النكاح الفاسد، وعرفنا منه فيما مضى نكاح المتعة، وهو فاسد ومحرم. ثانياً: نكاح الشغار: وهو التبادل بلا مهر. ثالثاً: نكاح المحلل والمحلل له.

    رابعاً: نكاح المحرم

    [ رابعاً: نكاح المحرم ] وهو الذي أحرم بحج أو عمرة، فلو نكح فنكاحه باطل فاسد، ولو أنكح غيره وزوج غيره فنكاحه باطل [ وهو أن يتزوج الرجل وهو محرم بحج أو عمرة قبل التحلل منهما ] وأما بعد أن يتحلل فله ذلك [ وحكم هذا النكاح: البطلان ] والفساد [ ثم إذا أراد التزوج بها ] أي: بهذه التي عقد عليها وهو محرم [ جدد عقدها بعد انقضاء حجه أو عمرته ] هو وانتهاء عدتها، والدليل [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ). أي: لا يعقد عقد نكاح له، ولا يعقد ] عقد نكاح [ لغيره ] أي: لا يتزوج ولا يزوج، فالمحرم الذي أحرم بحج أو عمرة لا يحل له أن يعقد النكاح له ولا لغيره، فلا ينكح ولا ينكح غيره، فمن فعل فسد نكاحه، ويعيد العقد من جديد بعد نهاية العمرة أو الحج [ والنهي هنا للتحريم ] فقوله: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) للتحريم [ وهو مقتض للبطلان ] فما دام محرماً فالعقد باطل وفاسد.

    خامساً: النكاح في العدة

    [ خامساً: ] أي: خامس الأنكحة الفاسدة [ النكاح في العدة ] أي: أنه فاسد وباطل [ وهو أن يتزوج الرجل المرأة المعتدة ] سواء [ من طلاق ] طلقته [ أو وفاة ] أي: من وفاة زوجها، فالعدة لا تكون إلا من طلاق أو وفاة، وليس هناك عدة غير هاتين، فلا يحل النكاح في العدة، [ فهذا النكاح باطل ] أي: فاسد لا يصح، فإذا عقد عليها وتزوجها وهي معتدة فنكاحه فاسد وباطل [ وحكمه: أن يفرق بينهما ] لا أن نسكت ونرضى، بل نفرق بينهما لبطلان العقد، فإذا سمعنا وعلمنا أن فلاناً تزوج فلانة وهي معتدة فيجب أن نعمل على إبطال هذا النكاح وعلى فكه وحله [ لبطلان العقد. ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها ] ليلاً وجامعها- أي: الزوج- فإذا كان قد بنى ودخل بها فالصداق لها لابد، مقابل الخلوة بها، وإن لم يكن خلا بها فلا صداق [ ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها؛ عقوبة له ] هذا الفقه الإسلامي، فعقوبة له لا يجوز أن يتزوجها مرة ثانية، ولا نزوجه بها، هذا الذي تزوج امرأة وهي معتدة من وفاة أو طلاق، فإذا حصل هذا وخلا بها فلها المهر مقابل الخلوة التي تمت بها، وأما هو فيحرم عليه أن يتزوجها مرة ثانية أبداً؛ عقوبة له [ وذلك لقوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] ] أي: العدة، فلا يحل أن نزوج شخصاً امرأة معتدة أبداً، سواء بعدة وفاة أو بعدة طلاق؛ لهذه الآية الكريمة: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235].

    والأجل: العدة. أي: حتى تنتهي، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، فإذا كان طلاقاً فثلاث حيض، وإذا كانت وفاة فأربعة أشهر وعشر ليال.

    سادساً: النكاح بلا ولي

    [ سادساً: ] أي: سادس الأنكحة الفاسدة [ النكاح بلا ولي ] فهذا فاسد باطل، والولي هو الأب أو الأخ الذي يتولى عقد النكاح، فإذا لم يكن لها ولي ولا شيخ في القرية أو في المدينة يتولى فالقاضي هو وليها ؛ لحديث: ( القاضي ولي من لا ولي له ) [ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها، فهذا النكاح باطل ] فلا يتزوج الرجل امرأة بدون إذن وليها كأبيها أو أخيها الأكبر أو ابنها وما إلى ذلك من أقاربها الذين يتولون عقد النكاح أو القاضي، فالتي لا ولي لها القاضي هو الذي يتولى عقد نكاحها [ لنقصان ركن من الأركان ] وأركان النكاح أربعة، وهي: الولي والمهر والشهود، فإذا سقط هذا الركن فسد النكاح؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) ] ولنحفظ الحديث: ( لا نكاح إلا بولي ). فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة برضاها بدون أن يخبر وليها، فهذا لا يحل أبداً، ولو بالشهود ولو بالمهر، بل لا بد من ولي، ومن لا ولي لها فالقاضي وليها [ فحكمه ] أي: فحكم هذا النكاح الفاسد: [ أن يفرق بينهما، ويثبت لها المهر إن مسها ] وخلا بها، فإذا جامعها لابد لها من مهر [ وبعد الاستبراء ] أي: بعد أن تنتهي عدتها من هذا النكاح الباطل [ له أن يتزوجها بعقد وصداق ] غير الأول [ إن رضي وليها بذلك ] وإن لم يرض فلا نكاح، بل النكاح فاسد وباطل.

    سابعاً: نكاح الكافرة غير الكتابية

    [ سابعاً ] أي: سابع الأنكحة الفاسدة [ نكاح الكافرة غير الكتابية ] فمن عقد على مجوسية أو مشركة كافرة فنكاحه باطل وفاسد، أما إذا نكح كتابية يهودية أو مسيحية فلا بأس، والدليل [ لقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] ] وهذا نهي إلهي، وكلمة المشركات لا تعني اليهوديات والنصرانيات، بل المراد بالمشركات غير الكتابيات، اللاتي لا دين لهن، سواء كانت مجوسية.. هندوسية.. مشركة.. كافرة.. علمانية.. شيوعية، كيف ما كانت، وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221]. فإذا آمنت ودخلت في الإسلام فتزوجها يا عبد الله المؤمن! ولا حرج [ فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة، مجوسية كانت أو شيوعية أو وثنية ] تعبد الأوثان [ كما لا يحل لمسلمة أن تتزوج كافراً مطلقاً، كتابياً أو غير كتابي ] والرجل المسلم يحل له أن يتزوج الكتابية، ولا يتزوج المشركة ولا المجوسية ولا غيرهما، وأما المرأة فلا يجوز أن تتزوج كتابياً ولا مجوسياً ولا كافراً مطلقاً، فلا يحل لمسلمة أن تتزوج كافراً كتابياً كان أو مشركاً. والآن لو يبلغنا أن في فرنسا مسلمة تزوجها كافر فيجب علينا أن نذهب ونبطل هذا النكاح ولو أن نغزوهم، بخلاف الرجل فيجوز أن يتزوج كتابية ولا حرج؛ [ لقوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ [الممتحنة:10] ] أي: المؤمنات [ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] ] أي: الكافرين، فلا تحل المؤمنة لكافر أبداً، ولا كافرة لمؤمن إلا إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية.

    1.   

    من أحكام نكاح الكافرة غير الكتابية

    [ من أحكام هذه القضية ما يلي ]:

    أولاً: بطلان النكاح إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر

    [ أولاً: إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بطل نكاحهما ] فلا يحل نكاح الكافر، وسواء أسلمت المرأة أو أسلم الرجل [ فإن أسلم الثاني ] بعد ذلك و[ قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما الأول ] وهو نكاح صحيح، فقد أصبحا مسلمين معاً، فلو أسلم الرجل أولاً ثم بعد ذلك أسلمت المرأة، أو أسلمت المرأة أولاً ثم أسلم الرجل قبل أن تنتهي العدة فالنكاح الأول صحيح [ وإن أسلم بعد انقضاء العدة ] وأرادها [ فلابد من عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم ] ولا يرد على ما ذهب إليه الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص ، وقد تأخر إسلامه عن إسلامها بمدة؛ إذ من الممكن أن يكون حكم نكاح الكفار لم ينزل بعد، ولما نزل حكمه وأمرت زينب بالعدة كانت لم تنقض عدتها حتى جاء زوجها مسلماً فتزوجها.

    ثانياً: سقوط المهر إذا أسلمت الزوجة قبل البناء بها

    [ ثانياً: إذا أسلمت الزوجة ] أي: زوجة الكافر [ قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر ] أبداً، فلا تطالب بالمهر؛ لأنه ما بنى بها، فالمهر يثبت بالجماع، وهو لم يجامعها [ لأن الفرقة كانت منها ] هي، فهي التي أسلمت، وفارقت زوجها بإسلامها [ وإن أسلم الزوج ] والفرقة أصبحت منه هو [ فلها نصف المهر ] مقابل أنها كانت تحته [ وإذا أسلمت بعد البناء بها فلها المهر كاملاً ] ولا حرج [ وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء ].

    ثالثاً: حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان

    [ ثالثاً: من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ] خمس.. ست.. سبع.. ثمان.. [ قد أسلمن معه ] فإذا كانوا كافرين وأسلم الرجل ومعه أربع.. خمس.. ست نسوة [ أو كن كتابيات ] ما هن مسلمات؛ لأن الكتابية يجوز تزوج المسلم بها [ ولو لم يسلمن اختار منهن أربعاً وفارق البواقي ] فيبقي أربعاً ويفارق الباقي، ولو كن كتابيات خمساً .. ستاً .. فيبقي أربعاً من الكتابيات ويفارق الباقي؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم وتحته عشر نسوة ] وهذا من الصحابة قال له: [ {اختر منهن أربعاً} ] واترك الباقي، فتخير الجميلة .. السعيدة .. كذا، واترك الباقي، فلك الاختيار [ وكذا من أسلم وتحته أختان ] زوجتان [ فارق منهما من شاء؛ إذ لا يحل الجمع بين الأختين ] سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم مطلقاً، فالجمع بين الأختين حرام في النكاح [ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] ] أي: ومما حرم أن تجمعوا بين الأختين [ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لمن أسلم وتحته أختان: طلق أيتهما شئت} ] فلست ملزماً بواحدة معينة، بل التي تشاء أن تبقيها فأبقها، والتي تشاء أن تطلقها فطلقها، هكذا يقول الرسول الكريم.

    نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله.

    1.   

    الأسئلة

    حكم من تزوج امرأة وقبل البناء بها وجد فيها عيباً شرعياً

    السؤال: يقول السائل: خطبت فتاة وقبل الدخول بها وجدت فيها عيباً شرعياً، وهو أنها لا ترى بإحدى عينيها، فهل لي أن أطالب بالمهر كله الذي دفعته أم نصف المهر؟

    الجواب: إذا كان عيباً حقاً وجحده أهلها وأولياؤها فله المهر كاملاً؛ لأنه ما خلى بها، أما لو خلا بها .. بنى بها فلها نصف المهر، والنصف له هو، فما دام أنه ما بنى بها وتبين أن بها عيباً يبطل النكاح وجحدوه وكتموه عنه فله أن يسترجع مهره كاملاً إن شاء.

    عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

    السؤال: امرأة توفي زوجها وهي حامل، وأنجبت طفلاً في زمن العدة، فهل تكمل العدة بعد الولادة أم لا تكمل العدة؟

    الجواب: أهل العلم يقولون: هي مختارة، فتفعل أي الجهتين، والأفضل أن تكون الأطول، فالعدة الأطول أفضل لها من الأصغر.

    نصيحة لمن يمنع ابنته من الزواج طمعاً في راتبها

    السؤال: فتاة تريد الزواج، لكن والدها يرفض كل من يأتي لخطبتها طمعاً في راتبها الشهري، فماذا تفعل؟

    الجواب: الذي أقول: يا عباد الله! لا تعلموا بناتكم للوظيفة، فهو حرام عليكم، غير حلال، بل علموهن ليعبدن الله ويطعن رسول الله، ويتقين الله، لا للوظيفة، وهذه نتيجة الوظيفة، فقد منع أبوها أن يزوجها من أجل هذا الراتب، وهي في حاجة إلى الزواج وتكاد تفجر، وأما هو فنقول له: يا عبد الله! زوج ابنتك، ونقول لها: اتركي الوظيفة وعليك بوظيفة الرب تعالى في بيت زوجك، أن تخدميه وتطبخي له وتغسلي ثيابه وغير ذلك، وتربي الأولاد، هذه هي الوظيفة وأجرك على الله، وليس في الدائرة الحكومية.

    حكم زواج الابن بدون علم والديه

    السؤال: ما حكم من يريد الزواج بدون علم والديه؛ خشية أن يقع في المحرم؟

    الجواب: يجوز أن يتزوج بدون إذن والديه، لكن الأفضل والأكمل أن يعلمهما، ويتصل بهما ويخبرهما ويقنعهما، ولا حرج.

    حكم بحث الأب لبنته عن زوج صالح

    السؤال: يقول السائل: أنا رجل متزوج والحمد لله، وعندي أربع بنات، فهل لي أن أبحث عن شخص مستقيم وأعرض عليه أن يتزوج ابنتي؟

    الجواب: نعم، ابحث واسأل، ولك حق ولبنتك حق، وهذا هو الحق، وهنيئاً لك.

    مداخلة: يقول: لأن بعض الناس أنكروا عليه هذا الفعل، وقالوا: هذا من العيب.

    الشيخ: يقول السائل: أنكر عليه بعض الجاهلين، وقالوا: هذا عيب؛ إذ كيف تبحث عن رجل لابنتك؟ هذا كلام باطل.

    حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

    السؤال: ما حكم من قال: اللهم بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي ذنوبي؟

    الجواب: هذا مبتدع، ولم يعرف عند السلف الصالح أبداً، ولا يسأل الله تعالى بجاه أحد أبداً، بل يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني بنبيك .. بحبي لنبيك أن تقضي حاجتي، وأما كلمة بجاه فلا معنى لها، فيا من يريد أن يتوسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم فقل هكذا: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم .. أتوسل لك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم.. أتوسل إليك بأني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوسائل المشروعة، وأما بحق فلان وجاه فلان فهذه محدثة وباطلة.

    حكم من مات بسبب التدخين

    السؤال: هل من يموت بسبب التدخين يكون في حكم المنتحر؟

    الجواب: لا، لا يعتبر كقاتل نفسه أبداً، فقاتل النفس يجهز عليها ويقتلها برصاصة أو بسيف، وأما هذا فهو يدخن أو يشرب الخمر حتى مات بهذه العلة، فهو آثم، لكن لا يقال فيه: قاتل لنفسه، ولكن ينبغي أن يعلم المؤمنون والمؤمنات أن التدخين ليس من شأن المسلمين والمسلمات، وأنه من شأن الكافرين والكافرات، وأما أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله .. أهل الإسلام وشريعة الله فليس لهم أن يدخنوا أبداً، فهذا التدخين عفن منتن، ويكفيك أنك تخبث نفسك ثم تذكر اسم الله في هذا الفم الخبيث، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكاً، وليبصق تحت قدمه}. والمدخن يدخن في وجه الملك عن يمينه، وفي وجه الملك عن شماله والعياذ بالله. والحمد لله انتشرت الفكرة الإسلامية، وأصبح المدخنون أقلية بعد أن كانوا في هذا الديار أكثرية حتى الأطفال والنساء، ولكن الحمد لله قلوا، وإن شاء الله سيأتي يوم من الأيام لا نرى فيه أحداً يدخن.

    حكم زواج المسلم بالكتابية المعتقدة بأن عيسى إله

    السؤال: بالنسبة للكتابيات من النصرانيات واليهوديات في عصرنا هذا بعد تحريف الإنجيل والتوراة واعتقادهم أن عيسى إله هل يجوز للمسلم أن يتزوج بهن؟

    الجواب: سائل كريم يقول: الآن الشيوعية انتشرت، والعلمانية سادت، فهل المسيحية في أصلها أو اليهودية في أصلها يجوز نكاحها؛ لأنها كتابية؟ الجواب: إذا قالت: إني لا أؤمن بالله، ولا أؤمن إلا بالعلم، فهذه شيوعية كافرة مشركة، لكن إذا لم تقل ذلك فهي كتابية، ولو كانت فاسقة فاجرة لا تصلي فشأنها، فإذا أعلنت أنها لا تؤمن بالله ولا بلقائه لا بالتوراة ولا بالإنجيل كالشيوعيين والعلمانيين فهذه لا يجوز نكاحها أبداً، وهي مشركة والعياذ بالله.

    حكم تزويج المرأة نفسها

    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها إذا كانت في منطقة خالية، وخافت على نفسها الفتنة؟

    الجواب: القضاة موجودون، وكبار العلماء موجودون، وأهل الفضل والخير في قريتها موجودون، فتوكل أحداً منهم يعقد لها، وأما أن تزوج نفسها فهو الزنا والعياذ بالله، وهو نكاح باطل فاسد.

    دعاء سيد الاستغفار

    السؤال: ما هو سيد الاستغفار؟

    الجواب: للاستغفار سيد، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {سيد الاستغفار هو أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في الصباح ومات في يومه -والله- دخل الجنة، ومن قالها بالليل -أي: المساء- ومات في ليلته دخل الجنة}. هذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، والاستغفار هو أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، غفرانك ربنا، لكن سيد هذه الأنواع أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني ... فاحفظوا هذا، واعملوا به ليل نهار.

    حكم صلاة راتبة الظهر الأربع القبلية بتشهد واحد

    السؤال: سنة الظهر القبلية هل تكون بتشهد واحد وتسليمتين فقط؟

    الجواب: سائل كريم يقول: السنة القبلية للظهر وهي أربع ركعات، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكتفى بها بتشهد واحد أو يصلي ركعتين ويتشهد ولا يسلم، ويقوم ويأتي بركعتين كالظهر؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يصلي أربع ركعات بلا انفصال ويسلم، وأما لو صلى ركعتين وجلس وتشهد فقد أصبحت كصلاة الظهر، والرسول لم يبين هذا، والذي عليه أهل العلم أنه يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة وتشهد واحد.

    حكم فك السحر بالسحر

    السؤال: رجل مسحور، له عشر سنوات وهو مسحور، ولقد ذهب إلى عدة مشايخ ولكن بدون فائدة، ثم في الأخير ذهب إلى ساحر فأخرج منه هذا السحر، وهو الآن الحمد لله بصحة وعافية، فما الحكم في ذلك؟

    الجواب: نقول: احمد الله عز وجل واستغفره، احمده على أنه نجاك، واستغفره على أنك أتيت ساحراً، مع العلم أنه لا يحل أبداً وجود ساحر بين المسلمين، ولا يحل أبداً بقاء ساحر بين المسلمين، والحكم الشرعي المجمع عليه أنه يقتل الساحر حيث بان سحره؛ إذ لولا وجود هذا الساحر لما سحر هذا، فالذي يشفي من السحر يعلم السحر والعياذ بالله.

    فلهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات! لا نأتي الساحر ولا نذهب إليه أبداً، ولا نقر وجوده، ولا نرضى به أن يكون بيننا، وقلت غير ما مرة: إننا في حكومة الإسلام التي تقيم حدود الله وتقيم شرع الله في المملكة العربية السعودية لا يحل للمواطنين أن يروا ساحراً ويسكتوا عنه أبداً، بل يجب أن ينقلوا أمره فوراً إلى المسئولين؛ حتى يعدم، فلا نرضى به بيننا ساكناً ونحن ساكنون معه، وأما في غير بلاد الدولة الإسلامية فلا تقام الحدود ولا يقتل الساحر، وأما هنا فلو ضبط ساحر وشهد الشهود على سحره فيقتل، ونص الشرع: يقتل الساحر حيث بان سحره. قال العلماء: وإن قال: أتوب لا تقبل له توبة؛ لأنه يعمل السحر في الخفاء وليس في العلن، فقد يدعي أنه تاب وما تاب، فيقتل الساحر حيث بان سحره.

    حكم إرسال السلام مع الغير

    السؤال: اعتاد الناس على قولهم: سلم لي يا فلان! على فلان، فيقول الوسيط: يصل إن شاء الله تعالى، فما رأيكم بهذا القول، وهل إذا ما فعل يأثم؟

    الجواب: هذا جائز، ولا حرج، ولو قال: سلم لي على ميت لا يجوز، لكن إذا كان حياً وقال: سلم لي على فلان فلا بأس، وينبغي أن يقول: فلان يسلم عليك، أو يقرئك السلام، فلا حرج.

    حكم الاحتفال بالمولد النبوي

    السؤال: يقول السائل: نحن زائرون جئنا لأداء العمرة بمناسبة المولد النبوي الشريف؟

    الجواب: على كل حال لا مولد، هذه خرافة وضلالة، فإذا أتيتم للعمرة فالحمد لله اعتمروا، وزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلموا على رسول الله وعلى صاحبيه في قبره، وهذه نعمة الله عليكم، ولا تقولوا: جئنا من أجل المولد، فليس هناك مولد أبداً، فالمولد في السنة والشريعة الإسلامية أن من ولد له ولد ففي اليوم السابع يذبح شاة أو شاتين، وهو العقيقة، ويسميه ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه، هذا هو المولد بين المسلمين إلى يوم القيامة، وأما مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم فما أمر به ولا وصى به ولا دعا إليه، ولا فعله هو ولا أصحابه ولا أتباعهم ولا أولادهم إلى القرن الرابع، ثم أحدثوه بعد القرن الرابع، فقد رثوه عن النصارى لما حكموا وسادوا.

    نكتفي بهذا القدر.

    وصلى الله على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    766432554