أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة، وآداباً، وأخلاقاً، وعبادات، وأحكاماً، وهو جامع لأهل السنة والجماعة، فلا فرق بين مذهب ومذهب، الكل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى شروط النكاح.
[الشروط في النكاح:
قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطاً معينة] قطعاً قبل البناء بها [لزواجها به] وهذا جائز [فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه] أي: يقوي الزواج [وذلك كأن تشترط النفقة لها] وهذا أمر يقوي العقد [أو الوطء] تشترط عليه أنه يطأها، وهذا الشرط حاصل [أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى] لديه زوجتين أو ثلاث [فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه، وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن لا يستمتع بها، أو لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها، فهذا الشرط لاغ] باطل [لا يجب الوفاء به؛ لأنه مخالف للغرض من الزواج بها.
وإن كان الشرط خارجاً عن دائرة ذلك كله، كأن تشترط عليه زيارة أقاربها، أو أن لا يخرجها من بلدها مثلاً، بمعنى: أنها اشترطت شرطاً لم يحل حراماً، ولم يحرم حلالاً، فإنه يجب الوفاء لها به، وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج )] وفي رواية البخاري : ( أحق الشروط أن توفي به ما استحللتم به الفروج ).
[كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها بالرجل أن يطلق امرأته] لا يجوز لها عندما يخطبها ويريد التزوج أن تقول: بشرط أن تطلق فلانة، لا يحل هذا، أو تشترط عليه أن يدخن، أو تشترط عليه شرطاً محرماً، كل هذا لا يجوز [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل أن تُنكح امرأة بطلاق أخرى )] بأن تقول: أتزوجك بشرط أن تطلق المرأة التي عندك، لا يجوز لهذا النص: ( لا يحل أن تُنكح امرأة بطلاق أخرى ) رواه أحمد في المسند، ولم أر من أعله [ولما روي البخاري أيضاً ومسلم من: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها )] أي: التي عند الزوج.
هذه هي الشروط الضرورية.
يثبت الخيار لكل من الزوجين] الرجل والمرأة [في الإبقاء على عصمة الزوجية أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتية].
[وفي حال الرغبة في فسخ النكاح] يعني إن أردنا أن نفسخ النكاح لوجود هذه العلل [ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطء] أي: قبل أن يجامعها [فإن للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق] يسترده؛ لأنه ما خلا بها ولا جامعها [وإن كان بعد الوطء فلا يرجع عليها بشيء، إذ صداقها ثبت لها بما نال منها. وقيل: يرجع به على من غرر به من ذويها] أبوها أو وليها الذي زوجها ولم يخبر عن المرأة أن بها كذا وكذا، هو الذي يسدد هذا المهر [إن كان من غرر عالماً بالعيب] أي: عالماً أن بها كذا ثم زوجها.
إذاً: إذا لم يخل الرجل بها فإنه يسترد مهره كاملاً، وإن خلا بها فإنه لا يأخذ شيئاً، وقيل: يأخذ من وليها الذي علم ذاك المرض وجحده. وهو معقول، وعلى هذا أهل العلم.
[ودليل هذه المسألة] مسألة رجوع الصداق إلى الزوج إن لم يبن بها، أو يأخذه من أقربائها أو أوليائها إذا غرر به [أثر عمر في الموطأ وهو قوله: أيما امرأة غُر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها] أي: من الوطء والجماع [وصداق الرجل على من غره] الذي غره هو الذي يعطيه الصداق.
إذاً: من أعسر بنفقة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت طويلاً أو قصيراً، ثم لها الحق في فسخ نكاحها منه، ولكن بواسطة القضاء الشرعي، قال بهذا الصحابة: أبو هريرة وعمر وعلي رضي اللهم عنهم أجمعين، كـالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك رحمهم الله أجمعين.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
سائلة تقول: إذا بقيت المرأة عند زوجها أكثر من سبع سنوات ولم تنجب فهل يحق لها طلب الفسخ؟
الجواب: بهلولة تقول -وما أكثر بهاليل الخير-: تزوجت ومضى على زواجها سبع سنوات ولم تنجب، ما حملت لا بأنثى ولا بذكر، فهل لها الحق أن تطالب بالطلاق؟
الجواب: لا حق لها؛ لأن هذا بيد الله، إذا أراد أن يهبها الله ولداً وهبها، وإذا لم يرد الله فلو اجتمعت الدنيا كلها والله لا يستطيعون.
ويبقى الزوج -وقد سئلت غير ما مرة- وأنا أقول: اصبر لعل الله أن يرزقك ولداً، فيقول: هل لي أن أطلق هذه المرأة وأتزوج بأخرى لأنجب؟
أقول: اصبر واحتسب، والله يرزقك، ولا مانع من أن تتزوج بأخرى، ولكن لا تطلق هذه، ولا تضر بها، أما أن تطلق هذه لتتزوج بأخرى فقد تكون مثل الأولى ولا تنجب، هكذا نصحت من سألني شفهياً.
يأتيني قائل فيقول: تزوجت منذ اثنا عشر سنة وما أنجبت زوجتي، فهل أطلقها أم ماذا أصنع؟
فأقول: هذا بيد الله عز وجل، لا تظلمها ولا تظلمك، لكن إن أردت أن تتزوج فلا بأس، فأبق الزوجة وأحسن إليها، وتزوج لعل الله أن يرزقك منها ولداً صالحاً.
الجواب: إذا علمت أنه عقيم -كما تقدم- قبل أن يبني بها فلها أن لا تقبله؛ لأن هذا يخل بالزواج، فإذا علمت عند العقد أن هذا الرجل لا ينجب (عقيم) فلها الحق أن تطلق نفسها على الفور، لكن إن سمحت له حتى خلى بها فليس لها من حق.
الجواب: بهلول يقول: جدي -حفظه الله- تزوج امرأة فوجدها لا تحسن الطبخ.. ولا حتى فعل الشاي، فماذا عليه؟
نقول: تزوج غيرها وأبق هذه المؤمنة، واصبر على ذلك، أو علمها وأدبها شيئاً فشيئاً، ائتها بأمك أو بأختك أو بخالتك وعلمها حتى تحسن الطبخ وتحسن العمل، وهذا هو الإسلام، أما أن تطلقها وتزعجها فلا ينبغي.
الجواب: هذا ضرب من الكذب، والكذب محرم علينا تحريماً أبدياً.
يقول السائل الكريم: في بلادنا لا تتزوج الفتاة إلا إذا بلغت السادس عشرة من عمرها، وأردت أن أتزوج فتاة بلغت الخامس عشرة، فزورت صك ميلاد بأنها قد بلغت السادس عشرة، وهذا كذب.
نقول: لماذا؟ انتظر سنة ولا تستعجل، لا يحق لك أن تفعل هذا.
أولاً: ينبغي أن تقتنع الحكومة بأن هذا الشرط باطل باطل باطل، لماذا يشترطون سن ستة عشر سنة للزواج؟! آلله تعالى أمر بذلك أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟!
هذه بدعة منكرة -والعياذ بالله- ولكن أبيت أن يكون مزوراً لقوله، كان عليه أن يقول لهم: شرعاً لا يجوز هذا أبداً، نحن نتزوج التي عمرها خمس عشرة وأربع عشرة، بل وعشر سنوات إذا حاضت، وتنتهي هذه البدعة المنكرة.
الجواب: سائل كريم يقول: متزوج من امرأة أكبر مني سناً بكذا سنة، وأريد أن أتزوج بغيرها، فبم تنصحونني؟
إن كنت قادراً على أن تتزوج وتعدل بين الزوجتين وتحسن إليهما معاً فافعل ولك أجر، وإن كنت فقط تريد أن تطلق هذه المؤمنة وتؤذيها، أو تتزوج بأخرى ولا تعطها حقها في الفراش ولا في الطعام ولا في الكساء، فهذا ظلم، والظلم حرام، ولا يجوز لمسلم أن يظلم، حرم الله الظلم بيننا، فأنت بين أمرين.
الشيخ: سائل كريم يقول: رجل زوج ابنته، وأقام زوجها معها ثلاثة أشهر، ثم سافر للعمل في مكان ما، فزوجها أبوها؟
الجواب: لا يحل.. لا يحل.. لا يحل، وحرام هذا، فإذا غاب الزوج عن الزوجة كذا سنة وما عرفوا ميت هو أو حي، فحينئذ إذا عجزت عن البقاء -ما وجدت نفقة- فالقاضي هو من يطلقها، أما لمجرد ثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات والزوج في عمل فلا يجوز أن يطلقها ويزوجها بآخر ما دام زوجها لم يطلقها، ولو رجع زوجها فإن طلاقها الأول باطل وتعود إلى زوجها الأول، والثاني لا حق له فيها.
وخلاصة القول: لا يحل له أن يزوج ابنته وهي لم تطلق ولا بانت من طلقتها، وهذا العمل باطل، باطل، باطل.
الجواب: العنين هو من لا يستطيع النكاح، لا يقوى عليه، هذا هو العنين.
الشيخ: يقول: دخل الرجل على امرأة بكراً فوجدها غير بكر؟
الجواب: إذا كان جامعها فقد وجب مهرها، وبعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أبقى، والأفضل أن يبقي عليها ويسترها ويشكر الله على أن هيأه لهذا الخير، ولا يفضحها أبداً، وإن أبى إلا أن يطلقها فلها الحق في المهر، وإن علم ذلك قبل الدخول بها فالمهر له هو، لكن ما دام بنى بها وجامعها فقد وجب المهر لها عليه.
الجواب: سائل كريم يقول: لي أخت تدرس في الجامعة، وهي في السنة الأولى، وقد خطبها شاب صالح، فأيهما خير تتزوج أم تواصل دراستها بالجامعة؟
بالنسبة لي أقول: لا دراسة للنساء في الجامعات، كونوا بهاليل، فمن فاطمة الزهراء وخديجة أم المؤمنين إلى أمك أنت أيها السامع ما كان جامعات ولا نساء درسن فيها، والآن ما هذه الجامعات؟ البنات إن قدرنا على تعليمهن علمنهن أربع سنوات، يتعلمن فيها أمور دينهن كاملة، الآداب والأخلاق والعبادات، وبعد ذلك لا مدرسة، فلا متوسطة ولا ثانوية فضلاً عن الجامعة، فإن أبين إلا هذا المسلك فيا ويلنا من عواقب السوء والنتائج المرة، فإن هذا تقليد للكفار فقط، جرينا وراءهم.
وأقول: إن المرأة تتعلم من أجل أن تحسن الطبخ وغسل الثياب والإحسان إلى الزوج، فهل تحتاج في هذا إلى مدرسة أو جامعة؟!
نحن المسلمون غير الكافرين، علينا بعد أن ننتهي من أعمالنا في الصناعة والزراعة وغيرها أن نجلس فقط بين المغرب والعشاء كل ليلة أمام عالم بالكتاب والسنة لنتعلم العلم ونصبح علماء ولو لم نقرأ ولم نكتب، فنعلم ونعمل ونطبق، ولكن هذا الذي حصل، والله تعالى أسأل أن يعفو عنا ويعافينا.
الجواب: مسكين وضعيف يقول: ابني يلبس قبعة كاليهودي والنصراني، فماذا أصنع؟ وماذا تقولون؟
إذا وُجد جالس بالقبعة الآن أخرجوه من الحلقة، والله لا يجوز بقاؤها على رأسه، هذا نقض لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ولو اجتمعت الدنيا كلها على نقض هذا والله ما نقضته، من تشبه بقوم فهو منهم، كانوا فسقة أو فجرة فهو منهم، أو كانوا مؤمنين صالحين فهو منهم، فالذي يلبس هذه البرنيطة متشبهاً باليهودي والنصراني بين المسلمين أصبح يهودياً أو نصرانياً، والله الذي لا إله إلا هو لا يحل هذا، وما الداعي إليه؟
فويل للذين يستوردون هذه القبعات ويبيعونها، يا ويلهم! ويا ويل الرجل يرضى لابنه بهذا، وقد رأينا من يحمل طفله الرضيع وقد وضع البرنيطة على رأسه متشبهاً باليهود والنصارى، هل يحبهم أم يحب رسول الله والمؤمنين؟!
بهذه وحدها نخشى أن تصيبنا مصيبة عظيمة، وقد شاعت بيننا، قديماً كنا ننكر على الأطفال، والآن -والله- نرى من يسوق السيارة والبرنيطة على رأسه، وليس في المدينة فقط ولكن في المملكة كلها، كيف يجوز هذا؟! أي داع إليه؟! أما نحن مؤمنين؟! أما فهمنا معنى: ( من تشبه بقوم فهو منهم )؟! لم لا يكون لنا زينا الخاص بنا؟ نحن أولياء الله وعبيده، لم نتشبه باليهود والنصارى؟!
نبرأ إلى الله من هذا الصنيع، ونبرأ إلى الله ممن يستوردون هذه القبعات ويبيعونها.
الجواب: سائل يقول: لقد تكالب الناس على الدشوش وهذه الآلات، فهل من نصيحة؟
نصيحتي أن نلازم حلقة في مسجدنا أو في حيِّنا أو في قريتنا لتعلّم كتاب الله وسنة رسوله، وتنتهي هذه المشكلة، فأصحاب الدشوش كلهم ما عرفوا الله ولا رسوله ولا الطريق إليهما؛ ولهذا يتخبطون في حيرتهم، كيف ترضى أن يكون يهودياً أو نصرانياً ببرنيطته في بيتك وأنت تنظر إليه؟ كيف يجوز هذا؟ ولكن الجهل عدم معرفة الله ولا ما عند الله وهو الذي أوصل المسلمين إلى هذا الباب، فنعود إلى كتاب الله وسنة رسوله لتزكى نفوسنا.
وعلى سبيل المثال: أهل هذه الحلقة من يدلني على أن منهم من له دش في بيته؟ لقد سمعوا وعرفوا، والذين ما سمعوا ولا عرفوا من يعلمهم؟!
نحن نقول: يمدح ربنا عز وجل أولياءه فيقول: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون:1]، من هم يا رب؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [المؤمنون:2-3]، ما هو اللغو الذي نعرض عنه وندير له ظهورنا؟ هو كل تفكير أو قول أو عمل لا ينتج لك حسنة لمعادك، ولا درهماً لمعاشك، وهؤلاء هم أهل الجنة، ومعنى (معرضون): أي يعطون عرضهم فلا يقبلون بوجوههم على اللغو، وهو كل ما لا يحقق لك حسنة لمعادك يوم القيامة، ولا درهماً لمعاشك اليوم، سواء كان كلاماً أو تفكيراً، فلابد أن يكون ما تسمعه وما تفعله إما أن يحقق لك حسنة لمعادك يوم القيامة، أو درهماً لمعاشك.
أما أن نجلس -والعياذ بالله- في مجالس الباطل والسوء، ونقرأ تلك الصحف والمجلات، فلا نكتسب حسنة ولا ندفع عن أنفسنا فسادها، فهذا ليس من شأننا نحن أولياء الله: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [يونس:62]، من هم يا رب؟ أجابنا تعالى بقوله: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس:63]، أي: يتقون مكاره الله فلا يأتونها، ولا يهملون واجبات أوجبها الله، وقد عرفوا ما أوجب الله وما حرم، وكيف تتم هذه المعرفة إن لم نجالس العلماء ونجلس بين أيديهم طوال العام في بيوت الرب كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الجواب: سائل يقول: كثيراً ما نجد المدخنين حول المسجد النبوي، فهل يجوز لنا الإنكار عليهم؟
الجواب: أنكر عليهم ولو كانوا في البيت ليس فقط في المسجد النبوي، فالدخان حرام، والتدخين ضار بالجسم، والعقل، والدين، والمال، فامنعوا أهل التدخين ولو كانوا في البيوت، وعند المسجد من باب أولى، ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )، وليس هناك حرج في هذا، قل له: يا عبد الله! يا أخي! إذا كان مثلك، أو يا بني! إذا كان صغيراً، أو يا أبتِ! إذا كان كبيراً، وأخبره بأن هذا لا يجوز، ولا يحل له أن يدخن، ويستجيب لك -إن شاء الله- بدون رفع صوت ولا غضب ولا سب ولا شتم.
الجواب: بهاليل يقولون، وتعرفون البهلول! لأن الجدد الذين في الحلقة لا يعرفون، فالبهلول: هو خيار الناس، وخيار الناس هم البهاليل، أي: أهل الخير، وهؤلاء البهاليل يقولون: قدمنا من مكة زائرين المسجد النبوي، ومن سنتنا صيام الإثنين والخميس، فهل نصوم الإثنين والخميس ونحن مسافرون؟
الجواب: صوموا.. صوموا.. صوموا ولا حرج، وهنيئاً لكم، وادعوا لنا معكم بخير.
الجواب: سائلة تقول: زوجها يسبها ويشتمها ويؤذيها، فهل لها الحق أن تطالب بالطلاق؟
تطالب الزوج بأن يستقيم ويحسن إليها ويكف عن الإساءة لها، فإن استجاب فبها ونعمت، وإذا لم يستجب فلها أن تطالب بالطلاق ولا حرج.
الجواب: سائل كريم يقول: علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء يوم السبت ويصلي فيه ركعتين، وعلمنا أنه يشترط للحصول على هذا الأجر -الذي هو عمرة- أن يتوضأ المرء في منزله الذي هو فيه، ثم يخرج لا يريد شراء شيء ولا بيع شيء أبداً، أي: لا هم له من بيته إلى مسجد قباء إلا صلاة ركعتين ثم يعود بعدها إلى بيته أو دكانه، يقول السائل: فهل كل صلاة يكتب له بها عمرة أو لابد من النافلة؟
السنة أن يذهب في الضحى بعد طلوع الشمس، أو بعد الظهر، هذا الوقت الذي تجوز فيه النافلة، فلا يذهب وقت الكراهة، ثم لو ذهب في وقت كراهة وصلى الفريضة فلا يكتب له أجر عمرة، لابد للعمرة من أن يتوضأ ويمشي إلى المسجد ويصلي في وقت النافلة ركعتين، وهو من طلوع الشمس إلى قبل الظهر بربع ساعة، أو من بعد الظهر إلى العصر كذلك، أو من بعد المغرب إلى نصف الليل كذلك، والأمر واسع، فعليه أن يتوضأ في بيته ولا يريد من ذهابه إلى قباء شيئاً أبداً، فلا يبيع ولا يشتري، وإنما همه فقط أن يصلي ركعتين لله في مسجد قباء ويعود، فيكتب له أجر عمرة إن شاء الله.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر