الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى [ المادة الثامنة: في عقد الذمة وأحكامها] كيف نعقد الذمة؟ ومن هم أهل الذمة؟ وما هي أحكامها؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله تعالى في هذه المادة [المادة الثامنة: في عقد الذمة وأحكامها].
تعريف عقد الذمة
[أولاً: عقد الذمة: عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار] إذا الكفار استجابوا ودفعوا الجزية للمسلمين -في أي مكان- نؤمنهم في أموالهم وأبدانهم، وقد تقدم أن الجيوش الإسلامية تقف على حدود الدولة الكافرة، لمراسلتها ومطالبتها بواحدة من ثلاث:
1- إما أن يدخلوا في الإسلام؛ ليكملوا ويسعدوا في الدارين.
2- إن رفضوا الدخول في الإسلام طالبناهم أن يدخلوا تحت رايتنا وفي ذمتنا بشرط دفع الجزية؛ لنقوم عليهم ونحميهم.
3- أن يرفضوا الأولى والثانية فنقاتلهم حتى نهزمهم، فإذا انتصرنا أخذنا النساء والأطفال أمّناهم وأدخلناهم في الإسلام، وقتلنا الرجال، فإذا قالوا: لا نقاتلكم ونرضى بذمتكم ونحن معكم فيما تطلبون، أمّناهم [وتعهد للمسلمين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض] على هؤلاء الكفار أن يلتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية: فلا يقتلون، ولا يزنون، ولا يتعدون الحدود، فإذا خضعوا للحدود التي تقام كالقتل والسرقة والعرض، وتعهدوا بذلك، تعهدنا لهم: أننا لا نعتدي ولا نظلم لا نقتل ولا نفجر ولا غير ذلك .. هذا هو عقد الذمة.
بيان من يتولى عقد الذمة
[ثانياً: يتولى عقد الذمة: يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه من أمراء الأجناد فقط] يتولى عقد الذمة إمام المسلمين، أو نائبه من رجالات الحرب والجهاد [أما غيرهما فليس له حق في ذلك] فليس من حق غني ولا أمير ولا من لم يأذن له الإمام بأن يعقد ذمة مع الكفار، وإنما خاص بإمام المسلمين وبمن ينيبه عنه من رجالات الأجناد [بخلاف الإجارة والتأمين] يجوز لك أن تجير أي كافر أو تؤمنه، فإذا أتى لك كافر وقال: أنا في جوارك يا فلان! جاز لك أن تجيره، تقول له: ادخل بيتي أو اجلس معي، فأنا أجيرك وأحفظك، أو أنا أؤمنك. فالإجارة أن تجير كافراً، والتأمين أن تؤمن أي كافر، أما عقد الذمة لأمة أو لدولة فلابد من إمام المسلمين أو من ينوب منابه، والإجارة والتأمين تكون للفرد والفردين، يجوز لأي مؤمن أن يؤمِّن كافراً، يقول له: ادخل أنا أؤمنك أن لا تصب بسوء [فإنه لكل مسلم ذكراً أو أنثى أن يجير ويؤمن] يجير من يشاء ويؤمن من يشاء من أفراد الكفار [إذ قد أجارت
أم هانئ بنت أبي طالب رجلاً من المشركين يوم الفتح] فتح مكة [فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك] لأن
علياً أراد أن يأخذ هذا الرجل؛ ليقتله، فقالت: لا. أنا أمنته! أنا أجرته! وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك [فقال: (
قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هانئ )] لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم هرب المشركون، ومنهم من اجتمع، وهذا دخل في بيت
أم هانئ وقال: أمنيني أنا في جوارك! فشعر به أخوها
علي فجاء يريد قتله، فقالت: لا، قد أجرته! وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقال لها: (
قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي يا أم هانئ ) وهذا هو الحكم الشرعي، فيجوز للإنسان أن يجير فرداً كافراً، ويجوز له أن يؤمنه، وما على الحكومة ورجالها إلا أن يرضوا بذلك، بدليل أن
أم هانئ أجارت كافراً وأمنته فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها عليه.
تمييز أهل الذمة عن المسلمين
[ثالثاً: تمييز أهل الذمة عن المسلمين] يجب أن يكون أهل الذمة متميزين عن المسلمين في بلادهم، فلا يكون زي الذمي في اللباس كالمسلم لا يفرق بينهما، بل لا بد من التمييز [يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه ليعرفوا] يجب أن يتميز الذمي -اليهودي أو النصراني الذي دخل في ذمة المسلمين ليحمونه ويحفظونه- في لباسه؛ حتى يعرف أن هذا ذمي وهذا مسلم، فإذا كنا مثلاً نلبس عمائم فهم لا يلبسون، وإذا لبسنا نحن -مثلاً- الثياب يلبسون هم السراويل؛ حتى يعرف أن هذا ذمي.
[وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين] أهل الذمة يدفنون في مقابر الكفار، لا يدفن الذمي في مقبرة المسلمين أبداً، فإذا مات ذمي في المدينة لا بد وأن يكون لهم مقبرة خاصة يدفنون فيها، أما أن يدفن في مقبرة المسلمين فلا يجوز، فالكافر لا يدفن مع المسلمين.
[كما لا يجوز أن يقام لهم] فإذا جاء الذمي لا يجوز أن تقوم له لتسلم عليه أبداً، هذه ميزة خاصة، فإذا جاء أخوك المسلم قمت له لا بأس، لكن إذا جاء الذمي ووقف فلا تقم له؛ ليتميز بأنه ليس مؤمناً ولا مسلماً [ولا أن يُبتدءوا بالسلام] لا يجوز أن تبدأ أنت الذمي بالسلام، ولكن هو الذي يبدأ، فإذا قال: السلام عليكم، قل: وعليكم السلام، هذا حتى يَعرف أنه كالميت فيدخل في الإسلام، ومعناه أن نفتح له باب الدخول في الإسلام، فلماذا يعيش في هذا التعب ومن أجل ماذا؟ من أجل أن يقول: لا إله إلا الله، إذاً: فليقلها ويدخل في الإسلام.
[ولا أن يتصدروا في المجالس] فلا يكونون في صدر المجلس، بل يكونون في الوراء [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيق الطريق )] إذا التقيت به في الشارع فلا تفسح له المجال، بل اضطره إلى جانب الطريق؛ والحكمة من هذا؛ ليشعر الذمي اليهودي أو النصراني بأنه يعيش في ذل وهوان، فيحمله هذا على أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا دخل أهل الذمة في الإسلام في مصر أو في العراق بهذه الطريقة.
فالذمي: يضيق عليه في الطريق، ولا يقام له، ولا يتصدر في المجلس، ولا يُبتدأ بالسلام؛ من أجل أن يعرف أن شركه وكفره سبب في هوانه وذله؛ فيدخل في الإسلام. وبهذا يدخلون وقد دخلوا في الإسلام.
حتى الزي، فلا يستطيع أن يبقى في القرية وله لباس خاص، فأهل القرية يختلفون عنه، ونفسه لا تطيب لهذا، فيدفعه هذا أن يسلم.
[رابعاً: ما يُمنع منه أهل الذمة] هناك أشياء يمنعون منها [يمنع أهل الذمة من أمور، منها]
أولاً: بناء الكنائس أو البِيع
[أولاً: بناء الكنائس أو البِيع] فلا نسمح لأهل الذمة في بلادنا أن يبنوا كنيسة أو بيعة، والبيعة لليهود والكنيسة للنصارى [أو تجديد من انهدم منها] فإن كان لهم كنيسة عندما دخلنا بلادهم وحكمناها فلا نهدمها، لكن إن مضى عليها زمان وانهدمت فلا نسمح لهم بتجديدها أبداً [لقوله صلى الله عليه وسلم: (
لا تبنى الكنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها )] ولهذا نقول لهم: الكنيسة التي دخلنا في بلادكم وهي موجودة تبقى موجودة، أما إن انهدمت فلا تجدد، ولا يجوز لكم أبداً بناء الكنائس، وإنما أمامكم الإسلام والمساجد، وبهذا يدخلون في الإسلام.
ثانياً: تعلية بناء منازلهم على منازل المسلمين
[ثانياً: تعلية بناء منزله على منازل المسلمين] فلا نسمح للذمي أن يكون منزله من طابقين أو ثلاثة وبيوت المسلمين تحت ذلك، فإذا كانت المباني من طابقين -كالعادة- أو من طبقة واحدة لا نسمح للذمي أن يبني طابقين ليكون أعلى من المسلمين، بل يجب أن يكون دونهم؛ والسر في ذلك ليعرفوا أنهم في الذل والهون حتى يدخلوا في الإسلام، وبذلك يدخلون [لقوله صلى الله عليه وسلم: (
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )] فلا نسمح لهذا الذمي يهودياً كان أو نصرانياً أن يبني عمارة من أربعة طوابق أو خمسة وبيوت المسلمين تحته، لا ينبغي أبداً، بل يجب أن يكون تحت المسلمين، وإذا تألم قلنا له: أسلم، ادخل في الإسلام تنجو وتعز، ما المانع أن تسلم؟! وبهذا يدخلون في الإسلام.
ثالثاً: شرب الخمر وأكل الخنزير أمام المسلمين
[ثالثاً: التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير، أو الأكل والشرب في نهار رمضان] لا يسمح لأهل الذمة أن يشربوا الخمر ويأكلون لحم الخنزير أبداً أمام الناس، بل يأكلونه سراً في بيوتهم، ويشربون الخمر في بيوتهم، أما أمام المسلمين فلا يجوز أبداً، ولا أن يأكلوا أو يشربوا أمام الناس في رمضان؛ احتراماً للإسلام وأهله [بل عليهم أن يستخفوا بكل ما هو حرام على المسلمين؛ خشية أن يفتنوا المسلمين] هذا هو الواجب؛ لأنك إذا رأيت اليهودي أو النصراني يأكل ويشرب في رمضان فإنك تفتن، فمن باب الاحتياط لا يسمح لهم، ويقال: كل واشرب في بيتك، فأهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين دخلوا تحت راية أهل لا إله إلا الله ودفعوا الجزية؛ لأنهم ما استطاعوا القتال.
[خامساً: ما ينتقض به عقد الذمة] إذا عقدنا العقد والتزموا بهذه الآداب، فما هو الذي ينقض هذا العهد؟ [ينتقض عقد الذمة بأمور، منها: ]
أولاً: الامتناع عن بذل الجزية
[أولاً: الامتناع عن بذل الجزية] إذا قالوا: لا ندفع الجزية هذا العام انحلت عقدة العهد، ويقاتلون.
ثانياً: عدم التزامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطاً في العقد
[ثانياً: عدم التزامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطاً في العقد] إذا شرطنا عليهم أن لا يأكلوا الخنزير أمامنا، وأن لا يشربوا الخمر أمامنا، فتلك الشروط يجب أن يوفوا بها، فإن نقضوها انتقض العهد، فعدم التزامهم بأحكام الشرع كأن يقتلوا أو يشربوا الخمور أمام الناس وما إلى ذلك ينقض عقد الذمة.
ثالثاً: تعديهم على المسلمين
[ثالثاً: تعديهم على المسلمين بقتل، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوس للعدو، أو زنى بمسلمة] إذا فعلوا واحدة من هذه انتهى العقد ويجب أن يقتلوا، فتعديهم على المسلمين بقتل مسلم أو قطع طريق بمنع المسلمين منها، أو سلب أموالٍ، أو تجسس، بأن يعثر على أحدهم وهو يتجسس لعدو خارج البلاد، أو إيواء جاسوس من الكفار، أو زنى بمسلمة حده القتل؛ لأن العقد انتهى وفسد بذلك.
رابعاً: أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء
[رابعاً: أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء] فإذا ذكر الذمي الله أو ذكر رسوله أو كتاب الله بسوء قتل وانتهت الذمة. فأي سب أو شتم أو تقبيح لهؤلاء ينهي العقد، ويُقتل الذمي.
[خامساً: ما لأهل الذمة: لأهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم] إذا كان أهل الذمة في بلادنا فإننا نلتزم نحن لهم بحفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يسلب مال أحدهم، ولا ينتهك عرضه [وعدم أذيتهم] فلا يؤذون بالسب أو الشتم أو غيره .. [ما وفوا بعهدهم فلم ينكثوه] مدة ما هم موفين بعهدهم نلتزم لهم بكل ما سبق [لقوله صلى الله عليه وسلم: (
من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة )] والأذى يكون بقتله أو بضربه أو بأكل ماله وهكذا بأنواع الأذى، فمن آذى ذمياً كان الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، ومن ينجو ورسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه؟ فلهذا أهل الذمة آمنون بين المسلمين لا يظلمون، ولا يعتدى عليهم، ولا تؤكل أموالهم، وإنما فقط يدفعون تلك الكمية المعدودة من المال كل سنة -على الرجال دون النساء وعلى الكبار دون الصغار- ويلتزمون بالآداب الإسلامية ولو لم يدخلوا في الإسلام، فلا يحل أذاهم أبداً [فإن هم نكثوا عهدهم ونقضوه بارتكاب ما من شأنه نقض العهد حلت دماؤهم وأموالهم دون نسائهم وأولادهم] متى نقضوا عهدهم ونكثوه حلت دماؤهم وأموالهم، فتؤخذ أموالهم ويقتلون، أما النساء والأطفال فلا، فالنساء لا يمسون بسوء والأولاد كذلك، ولكن الرجال هم الذين يقتلون وتؤخذ أموالهم [إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره] فالنساء والأطفال ما شأنهم حتى يقتلوا أو يضربوا؟! ولكن الذنب ذنب الرجال الذين نقضوا العهد وفعلوا الباطل، فلا يؤخذ المرء بذنب غيره.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
حكم تكرار الزائر للمدينة النبوية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال: يقول السائل: أنا زائر للمسجد النبوي الشريف، فهل يجوز لي أن أكرر السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: يجوز. وقد قلت غير ما مرة ما قاله مالك -إمام دار الهجرة-: الزائر له أن يكرر السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره ولا حرج. ولكن أهل البلاد يكره لهم التكرار فلا حاجة إلى ذلك، أما من كان زائراً ليوم أو يومين أو أسبوع فلا بأس إذا كرر الزيارة إلى قبره الشريف.
حكم قتل من غدر بالمسلمين من أهل الذمة
السؤال: يقول السائل: هل يجوز قتل الذمي إذا أصر على الغدر وأراد المكر بالمسلمين؟
الجواب: إذا نقض الذمي العهد الذي بيننا وبينه بأي نقض يجب قتله وأخذ ماله، فلا يسمح له بأن يتجسس أو أن يُؤوي جاسوساً؟!
حكم مصافحة المسلم للكافر أو السلام عليه
السؤال: سائل يقول: هل يجوز مصافحة الكافر لا سيما أنه يشتغل معي يومياً؟
الجواب: هذا من أهل الذمة أو أنت من أهل الذمة؟
مداخلة: هو من أهل الذمة.
الجواب: إذا كنت أنت في أوروبا فأنت من أهل الذمة وليس هو، لكن إذا كان هذا الكافر من أهل ذمتنا وفي بلادنا فلا تبدأ أنت بالسلام، لكن إن مد يده للمصافحة فمد يدك، وإن سلم رددت عليه السلام، فلا تبدأه بالسلام ولا بالمصافحة، أما إذا مد يده فإنك تمد يدك، وإذا سلم عليك سلمت عليه.
فضل من شهد له الناس بالصلاح والتقوى من موتى المسلمين
السؤال: سائل يقول: مرت بنا جنازة فسمعت بعض الناس يقولون: وجبت لها الجنة، وجبت لها الجنة .. فهل هذا صحيح؟
الجواب: الذي ورد أنه: أيما مؤمن -مسلم صالح- يُشهد له بالصلاح فإنه يكون من أهل الجنة، فأيما مؤمن يتوفاه الله فيشهد له أهله وأقاربه وأصدقاؤه بأنه كان من الصالحين المؤمنين الصادقين كانت بشرى له، وله الجنة بإذن الله، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما قول: وجبت له الجنة، فهذا لا يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حكم من قتلت صبيها خطأ
السؤال: سائل يقول: مؤمنة لها طفل ترضعه نام إلى جنبها، فلما استيقظت إذا به ميت، فهل عليها صيام شهرين متتابعين؟
الجواب: إذا توفي بدون ما نامت فوقه ولا بوضعها يدها عليه حتى مات فلا صيام عليها، فإذا تركته نائماً وعرفت أنها ما وقعت عليه ولا نامت فوقه ولكنه الأجل فلا صيام عليها، لكن إن تأكدت أنها نامت فوقه فحينئذٍ لا بد من صيام شهرين متتابعين.
أسباب قسوة القلب وعلاجها
السؤال: فضيلة الشيخ! يقول هذا السائل: أنا شاب أشكو من قسوة في قلبي فبماذا تنصحني؟
الجواب: كلنا نشكو هذه القسوة، أين الدموع التي تسيل من أعيننا؟ هل تقشعر جلودنا؟ والله إنا لنشكو إلى الله هذه القسوة.
والذي يساعد على التخلص من هذا: ذكر الله، وذكر الدار الآخرة، وذكر الموت والفناء، وما أنت مقبل عليه، فذكرك أن الله معك يراك ويسمعك يرقق القلب ويجعله يرجع إلى الله عز وجل، ومما يزيد في قساوته: الإقبال على الدنيا والشهوات، ونسيان الموت والدار الآخرة.
حكم مشاركة المرأة والراهب للعدو في القتال
السؤال: هذا سائل يقول: إذا دارت الحرب بين المسلمين والكفار ووجدنا في صفوف المقاتلين نساء فهل يجوز لنا أن نقتلهم؟
الجواب: إذا دخلت المرأة والراهب المعركة وقاتلوا قُتلوا، أما إذا لم يدخلوا المعركة فلا يقتلوا أبداً، فإذا حملت المرأة السلاح ودخلت في المعركة فإنها تقتل مع الرجال، وما عدا ذلك فلا يقتل، لا الشيخ الكبير ولا المرأة ولا الصبي، حرام قتلهم، فالراهب في صومعته أو كنيسته، والمرأة في بيتها أو في الشارع، لا يجوز قتلهم أبداً بحال من الأحوال، والأطفال كذلك لا يجوز قتلهم.
حكم زكاة الذهب المعد للزينة
السؤال: سائل يقول: هل حلي المرأة تجب فيها الزكاة؟
الجواب: الجمهور أي: (75%) من علماء الأمة من الصحابة والتابعين إلى اليوم على أن الحلي لا زكاة فيها، إلا إذا اشترتها من أجل أن تبيعها، أما إذا اشترتها لتتجمل بها لزوجها وبين الناس فلا زكاة فيها، والقليل من يقول: إن فيها زكاة، ونحن جمعنا بين المذهبين بقول: لو زكتها كان خيراً لها، وإن لم تزك فلا نقول: إنها في جهنم، ولا تعذب به أبداً؛ لأن هذا الذهب كأدوات البيت، فلا تزكى السيارة التي نركبها، ولا الفرس الذي نركبه، ولا الفراش الذي نفترشه، ولا الأواني وغيرها.. ومع هذا لو زكتها خوفاً من الله ورغبة فيما عنده كان خيراً لها، وكثير من المؤمنات يفعلن هذا، فإذا حال الحول عرضت حليها على بائع ذهب ونظرت كم يساوي ثم زكته.
أنصبة الزكاة
السؤال: هذا سائل يسأل: عن مقدار إخراج الزكاة؟
الجواب: الزكاة إذا كانت حبوباً أو ثماراً ففيها العشر فيما يسقى بماء السماء، ونصف العشر فيما يسقى بالمطر، وما إلى ذلك، والإبل والبقر والغنم معروفة، خمسة من الإبل فيها شاة، وهكذا عشرة شاتان إلى خمسة وعشرين، أما عن الذهب والفضة والدراهم والدنانير: فسبعين جراماً تجب فيها الزكاة، وأقل من سبعين جراماً لا زكاة فيها، فتذهب إلى بائع الذهب وتقول له: كم يساوي هذا؟ فإذا وجدته يساوي أكثر من ألفين وخمسمائة ريال عرفت أن الزكاة وجبت فيه، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.
حكم انقطاع صيام الكفارة بالدورة الشهرية
السؤال: سائلة تسأل عن صيام الشهرين المتتابعين إذا صادف الدورة الشهرية، هل تعيد من جديد أم تواصل؟
الجواب: هذه المؤمنة تقول: أنا مات ولدي تحتي ولزمني صيام شهرين، فهل إذا جاءت الحيضة وأفطرت وجب علي استئناف الصيام من جديد؟
الجواب: أيام الحيض لا تعديها واحسبي ستين يوماً من أيام الطهر، فليس شرطاً أن يكون الصوم من الهلال إلى الهلال؛ ولكن صومي ستين يوماً ولو متفرقة، إذ أنت معذورة والأمر ليس بيدك.