إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (118)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الصيام ركن من أركان الإسلام، وهو كغيره من الشرائع له نواقض ومبطلات، والتي يمكن ضبط معظمها بأن كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فهو ناقض للصوم، فيدخل قطر الأنف والفم والقبل والدبر وغيرها، إضافة إلى الردة والجماع، أما غبار الطريق، وذوق الطعام، وترطيبه بالفم للطفل دون ابتلاعه، والتبخر فكل هذا لا يبطل الصوم.

    1.   

    مبطلات الصيام

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها: عقيدة، وآداباً، وأخلاقاً، وعبادات، وأحكاماً، وها نحن مع كتاب الصيام في [ المادة التاسعة: فيما يبطل الصوم، وما يباح للصائم فعله، وما يعفى عنه فيه ] وهذا هو الفقه، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، والفقه في الدين معرفة أحكام الله وكيفية العمل بها [ أولاً: ما يبطل الصوم، أمور، وهي: ] الصوم يبطله ويفسده أمور.

    أولاً: وصول مائع إلى الجوف بواسطة العين أو الأنف أو الأذن أو القبل أو الدبر

    [ أولاً: وصول مائع ] أي: ذائب [ إلى الجوف بواسطة الأنف كالسعوط، أو العين والأذن كالتقطير أو الدبر وقبل المرأة كالحقنة ] أي سائل يصل إلى البطن يفسد الصيام، سواء من طريق الفم أو الأذن أو العين أو الدبر والقبل، كل هذا مفسد للصيام بلا خلاف.

    ثانياً: ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق

    [ ثانياً: ما وصل إلى الجوف ] البطن [ بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره ] ما وصل إلى الجوف بواسطة الاستنشاق في الوضوء أو المضمضة في الوضوء يفسد الصوم ويبطله.

    ثالثاً: خروج المني بمداومة النظر أو إدامة الفكر

    [ ثالثاً: خروج المني بمداومة النظر ] ينظر إلى المرأة حتى يتدفق منيه [ أو بإدامة الفكر ] وحده في الغرفة يفكر في الجماع فخرج المني فأفسد الصيام [ أو قبلة ] قبل امرأته أو باشرها بيده وخرج المني فسد الصيام والعياذ بالله.

    رابعاً: الاستقاء العمد

    [ رابعاً: الاستقاء العمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {من استقاء عمداً فليقض} ] الاستقاء: أن يخرج القيء بواسطة يده بأصبعه، أو خيط يجعله في فمه ليتقيأ، أما إذا استقاء بدون قصد ولا عمد فلا شيء عليه، إلا إذا وصل شيء إلى لسانه ثم استرجعه وهو قادر على دفعه، فهذا يفسد الصوم، أما إذا استقاء بدون قصد، خرج منه بدون إرادة فلا شيء عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {من استقاء عمداً فليقض} فليقض ذلك اليوم؛ حيث تعمد أن يستقيء [ أما من غلبه القيء فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه ] كما علمتم.

    خامساً: الأكل أو الشرب أو الوطء

    [ خامساً: الأكل أو الشرب أو الوطء في حال الإكراه على ذلك ] أكره أن يأكل، أكره بعصا أو بحديد أن يشرب، أكره على أن يطأ، في هذه الحال فإن صيامه يفسد، الأكل أو الشرب أو الوطء -أي: الجماع- في حال الإكراه على ذلك يفسد الصوم.

    سادساً: من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل

    [ سادساً: من أكل وشرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر ] هذا لا يفسد صومه؛ لأنه أكل وشرب ظاناً بقاء الليل، ثم تبين له طلوع الفجر.

    سابعاً: من أكل أو شرب ظاناً دخول الليل

    [ سابعاً: من أكل وشرب ظاناً دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار ] فهذا والذي قبله يقضيان، لابد من القضاء. وخلاصة الأمر: الأكل أو الشرب أو الوطء في حال الإكراه على ذلك يفسد الصوم؛ لأن هذه من مفسدات الصيام، ومن أكل وشرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر فلابد وأن يقضي صوم يومه ذلك؛ لأنه فسد، ومن أكل أو شرب ظاناً دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار؛ لأن الشمس ما غربت، فعليه القضاء وصومه فاسد.

    ثامناً: من أكل أو شرب ناسياً

    [ ثامناً: من أكل أو شرب ناسياً، ثم لم يمسك ظاناً أن الإمساك غير واجب عليه ما دام قد أكل وشرب فواصل الفطر إلى الليل ] صيامه فاسد وعليه القضاء، أكل أو شرب ناسياً، ثم لما تفطن وتذكر لم يمتنع، قال: أنا أكلت وشربت فسأواصل. فهذا صيامه باطل.

    تاسعاً: وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف

    [ تاسعاً: وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة الفم كابتلاع جوهرة أو خيط؛ لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصوم لما دخل وليس لما خرج ] الصوم لما يدخل في الجوف وليس ما يخرج منه [ يريد رضي الله عنه بهذا أن الصوم يفسد بما يدخل في الجوف لا بما يخرج كالدم والقيء ] وما إلى ذلك.

    عاشراً: رفض نية الصوم

    [ عاشراً: رفض نية الصوم ] رفض أن يكون صائماً اليوم، ولو لم يأكل أو يشرب فسد صومه برفض النية وتركها.

    الحادي عشر: الردة عن الإسلام إن عاد إليه

    [ الحادي عشر: الردة عن الإسلام إن عاد إليه ] ارتد في الصباح وهو صائم، ثم عاد إلى الإسلام فصيامه فاسد بالردة [ لقوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر:65].

    1.   

    ما يجب فيه كفارة الصيام

    [ وهذه المبطلات كلها تفسد الصوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد بها، غير أنها لا كفارة فيها؛ إذ الكفارة لا تجب إلا مع مبطلين وهما: ]

    أولاً: الجماع العمد من غير إكراه

    [ أولاً: الجماع العمد من غير إكراه ] الجماع عمداً من غير إكراه، هذا يفسد الصوم وعليه الكفارة [ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: {جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا! فوالله ما بين لابتيها} ] أي: المدينة [ {أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك} ] هذه المفطرات الإحدى عشرة التي سمعناها مفطرات للصيام توجب القضاء ولا كفارة فيها، ولا يقضي مع الكفارة إلا الجماع، وأيضاً تعمد الأكل والشرب عند بعض أهل العلم كما سيأتي.

    ثانياً: الأكل أو الشرب بلا عذر مبيح

    [ ثانياً: الأكل أو الشرب بلا عذر مبيح عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، ودليلهما: {أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر}، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: {جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفطرت يوماً في رمضان متعمداً، قال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكيناً}] وهذا هو الصواب، لو صح لمن أفطر أن يقضي فقط لأفطر الناس رمضان وقضوا، فالصحيح أن من أفطر في رمضان عمداً فإن عليه كفارة، أكل أو شرب أو جامع، الجماع ليس فيه خلاف بل هو بالإجماع.

    1.   

    ما يباح للصائم فعله

    والآن بعدما عرفنا ما يبطل الصوم، الآن مع ما يباح للصائم، الذي يجوز للصائم أن يأكله أو يشربه أو يفعله.

    [ يباح للصائم أمور وهي: ].

    أولاً: السواك طول النهار

    [ أولاً: السواك ] بعود الأراك [ طول النهار ] من الفجر إلى غروب الشمس [ اللهم إلا ما كان من الإمام أحمد -رحمه الله- فإنه كرهه للصائم بعد الزوال ] رغبة في بقاء تلك الرائحة الكريهة ليعظم أجر الصائم، لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب، من استطاع أن لا يستاك بعد الظهر إلى الليل فلا بأس، هو خير له.

    ثانياً: التبرد بالماء من شدة الحر

    [ ثانياً: التبرد بالماء من شدة الحر، وسواء يصبه على جسده أو ينغمس فيه ] اشتد الحر فيصب الماء البارد على نفسه هذا لا يفسد صومه، أو يدخل في حوض فيه ماء بارد وينغمس فيه فلا حرج.

    ثالثاً: الأكل والشرب والوطء ليلاً

    [ ثالثاً: الأكل والشرب والوطء ليلاً ] بالليل من غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر [ حتى يتحقق طلوع الفجر ] مسموح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع طول الليل ولا حرج.

    رابعاً: السفر لحاجة مباحة

    [ رابعاً: السفر لحاجة مباحة ] السفر: خروج من البلد مسافة (48 كيلو) لحاجة مباحة، فلا يسافر لأجل أن يزني أو يفجر أو يكذب أو يسرق أو يأخذ أموال الناس، ولكن يسافر لحاجة ضرورية [ وإن كان يعلم أن سفره سيلجئه إلى الإفطار ] فيجوز له أن يفطر، يباح للمسافر أن يفطر على شرط أن يكون سفره مباحاً، وليس ذاهباً ليقتل أو ليزني أو ليفجر، لا يجوز له أن يسافر لهذه الأغراض، فكيف يجوز له أن يفطر؟!

    خامساً: التداوي بأي دواء حلال

    [ خامساً: التداوي بأي دواء حلال ] أما دواء حرام كالخمر فلا يجوز، التداوي بأي دواء حلال يجوز [ لا يصل إلى جوفه منه شيء، ومن ذلك: استعمال الإبرة إن لم تكن للتغذية ] التداوي بأي دواء حلال جائز ومباح، للصائم أن يتداوى، ولكن بشرط ألا يصل إلى جوفه منه شيء، أي: من ذلك الدواء، ومن ذلك: استعمال الإبرة المعروفة إذا لم تكن للتغذية، أما إذا كانت الإبرة للتغذية فهو الأكل بعينه، لكن للتقوية لا للتغذية لا بأس مباحة، وهي مما يعفى عنه.

    سادساً: مضغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه

    [ سادساً: مضغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه الذي لا غنى له عنه ] مضغ الخبز أو التمر بالفم لصبي صغير لا يجد من يمضغ له ذلك الطعام [ بشرط أن لا يصل إلى جوف الماضغ منه شيء ] يمضغ بفمه ولا يجوز أن يدخل جوفه شيئاً من ذلك الطعام، كل هذا للضرورة، طفل صغير لا يستطيع أن يمضغ أو يأكل، فلابد وأن يمضغ له ويوضع في فمه، فالماضغ -أمه كانت أو غيرها- يجوز له المضغ على شرط ألا يدخل شيء من ذلك الطعام في جوف الماضغ.

    سابعاً: التطيب والتبخر

    [ سابعاً: التطيب والتبخر ] بالبخور والطيب [ وذلك لعدم ورود النهي في كل هذه عن الشارع ] لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء فيمن تطيب أو تبخر بالبخور، فهو معفو عنه.

    هذه الأمور التي يباح للصائم فعلها كما علمتم.

    1.   

    ذكر ما يعفى عنه للصائم

    [ ما يعفى عنه: يعفى للصائم عن أمور، هي: ].

    أولاً: بلع الريق ولو كثر

    [ أولاً: بلع الريق ولو كثر ] يبلع ريقه ولو كثر ولا يبالي به [ والمراد به: ريق نفسه لا ريق غيره ] ريق نفسه مهما امتلأ فمه بريقه يبتلعه ولا حرج، أما ريق غيره يفسد الصيام ولا يعفى عنه.

    ثانياً: غلبة القيء والقلس إن لم يرجع منه شيء إلى جوفه

    [ ثانياً: غلبة القيء والقلس إن لم يرجع منه شيء إلى جوفه ] غلبه القيء فتقيأ أو القلس فقلس، على شرط أن لا يرجع شيء إلى بطنه إذا وصل إلى لسانه وشفتيه، أما إذا رجع بدون إرادته فلا حرج [ بعد أن يكون قد وصل إلى طرف لسانه ] هذا مما يعفى عنه.

    ثالثاً: ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختيار

    [ ثالثاً: ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختيار ] أنت تتكلم فدخل الذباب وبقوة وبدون اختيار فلا شيء عليك، أما إذا اختار أن يبتلع ذبابة أفطر وفسد صومه، لكن وهو يتكلم فمه مفتوح دخلت ذبابة فلا حرج وهو معفو عنه.

    رابعاً: غبار الطريق والمصانع ودخان الحطب وسائر الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها

    [ رابعاً: غبار الطريق والمصانع، ودخان الحطب، وسائر الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها ] غبار الطريق المتصاعد في السماء وفي الهواء هذا لا يفسد الصوم ويعفى عنه، وكذلك غبار المصانع كمطاحن الدقيق لا حرج أيضاً، ودخان الحطب الناتج لإشعال النار في الحطب لحاجة هذا الدخان لا يضره، وسائر الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها، كلها معفو عنها ولا تضر الصائم، وصيامه صحيح.

    خامساً: الإصباح جنباً

    [ خامساً: الإصباح جنباً ] الإصباح أي: يطلع الفجر وتطلع الشمس وهو جنب، فلا تضر الجنابة صوم صاحبها [ ولو يمضي عليه النهار كله وهو جنب ] ولا حرج، جامع في الليل أو احتلم ولم يغتسل وصام، فهل يفسد صومه؟ الجواب: لا، هذا معفو عنه، حتى ولو كان جنباً اليوم كاملاً.

    سادساً: الاحتلام

    [ سادساً: الاحتلام، فلا شيء على من احتلم وهو صائم ] احتلم: رأى في المنام أنه يجامع فخرج المني، فلا شيء عليه [ لحديث: {رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم} ] قال: (والنائم حتى يستيقظ) احتلم وهو نائم رجلاً كان أو امرأة، متزوجاً أو أعزب لا يفسد صومه بالاحتلام.

    سابعاً: الأكل أو الشرب خطأً أو نسياناً

    [ سابعاً: الأكل أو الشرب خطأ أو نسياناً ] الخطأ أراد أن يضعها في كذا وضعها في فمه، النسيان: نسي أنه صائم [ إلا أن مالكاً -رحمه الله- يرى أن عليه القضاء في الفرض كاحتياط منه، وأما النفل فلا قضاء عليه ألبتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه} ] صائم لرمضان فأكل أو شرب خطأ أو نسياناً، فالجمهور على أنه لا شيء عليه، وهذا هو الصواب. مالك يستحب له أن يقضي هذا اليوم؛ لأنه من رمضان، فإن قضاه فله ذلك وله أجره [ وقوله صلى الله عليه وسلم: {من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة} ] وهذا هو الصواب، لا قضاء ولا كفارة {رفع عن أمتي الخطأ والنسيان} حديث صحيح، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

    1.   

    الأسئلة

    حكم صيام من أمنى لمجرد النظر أو التفكير

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! من خرج منه مني في يوم من أيام رمضان لمجرد التفكير والنظر المحرم، فما كفارته؟

    الجواب: من نظر أو قبل فأمنى فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم.

    حكم صلاة الجنازة جالساً لمن به مرض

    السؤال: يقول السائل: أنا رجل مريض، وأحياناً أصلي صلاة الجنازة وأنا جالس، ولقد سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: بأن القيام واجب في صلاة الجنازة، أفيدونا مأجورين؟

    الجواب: وهذا ليس بسليم، لا يصليها قاعداً الصحيح، أما المريض فيصلي الفرائض وليس النوافل فقط، يصليها وهو جالس.

    فصلاة الجنازة لا نصليها إلا قائمين، ليس فيها قعود كالنافلة، لكن المريض يعفى عنه، يصلي وهو جالس ولا حرج.

    حكم القضاء لمن أفطر رمضان

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! إن زوجتي أفطرت ثلاث سنوات من رمضان، ولا تستطيع قضاءها، فماذا تفعل؟

    الجواب: لماذا لا تستطيع؟ إن كانت كبيرة السن عاجزة فنعم، وإن كانت مريضة عاجزة أيضاً فنعم، تكفر عن كل يوم فتطعم مسكيناً، لكن ما دامت قادرة فلابد وأن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، ولو في الأسبوع تقضي يوم أو يومين.. وهكذا، سنة سنتين ستكمل أيامها، اللهم إلا إذا كانت كبيرة السن عاجزة مريضة فلا شيء عليها إلا أنها تطعم عن كل يوم مسكيناً، كيلو رز أو تمر أو دقيق.

    حكم التطيب لمن يتهيج إذا شم الطيب

    السؤال: فضيلة الشيخ! لقد قلتم في الدرس أنه لا بأس بالطيب، وهناك بعض الطيب يهيج النفس؟

    الجواب: ما قاله أهل العلم نقوله، لا تعترض عليهم، وإذا كنت أنت إذا شممت الطيب وهجت وطلبت الجماع لا يجوز لك أن تتطيب، لكن عامة المسلمين الطيب مأذون لهم فيه، فإذا كان الشخص إذا تطيب أو شم رائحة هاج، وفاضت مشاعر وأراد المرأة، هذا نقول: لا يجوز له أن يتطيب، لكن عامة المسلمين يتطيبون ويتبخرون ولا حرج.

    مداخلة: ابتلاع البلغم هل يفسد الصوم؟

    الشيخ: إي نعم كالقلس والقيء إذا خرج ووصل إلى لسانك فادفعه، وإن رددته متعمداً يفسد الصوم، وعليك القضاء، لكن إذا وصل إلى اللسان ودفعته وخرج فلا بأس عليك، وإن عجزت وما تمكنت من دفعه فلا شيء عليك.

    حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! هل صحيح أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وإن كان هذا الحديث صحيحاً، فلقد رأيت هنا أكثر الصفوف عوجاء، أفيدونا مأجورين؟

    الجواب: سائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج}، فإن صح الحديث هانحن نشاهد صفوفاً عوجاء في المسجد النبوي، ماذا نصنع؟

    حاول أن تسوي الصفوف واجتهد، وكون الله لا ينظر معنى هذا أنه لا يثيبهم، الذي لا ينظر الله إليه لا يرحمه، فلهذا نعمل ما استطعنا أن تستقيم صفوفنا ولا تميل يميناً أو شمالاً، وتسوية الصفوف من إتمام الصلاة، الإمام يقولها كل يوم.. تسوية الصفوف من إتمام الصلاة، من إقامة الصلاة، فلا يصح لنا أن نصلي والصفوف معوجة، نحاول أن نتصاف وأن نلزم بعضناً بعضاً.

    بيان أن العصمة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

    السؤال: يقول السائل: لقد سمعت بعض الناس أنهم يقولون: إن ذرية علي بن أبي طالب معصومون ومبشرون بالجنة، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: الحق أنه لا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علي ولا فاطمة ولا أبو بكر ولا عمر ولا مالك ولا أبو حنيفة ، لا معصوم محفوظ بحفظ الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إذا فعل منكراً يصبح سنة، يفعله الناس كما فعل هو، فلا معصوم ولا محفوظ مما قد يقع فيه الإنسان من الذنوب والآثام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وإن قلت: معصوم بمعنى لا يُقتل فـالحسين قتلوه.

    نصيحة لحافظ القرآن ابتلي بسماع الأغاني

    السؤال: يقول السائل: أنا شاب أحفظ القرآن كله ولله الحمد، وأحضر حلقات العلم، إلا أنني أحياناً أستمع إلى الأغاني، فأرجو نصيحتي؟

    الجواب: اللهم اشفه.. اللهم اشفه.. اللهم اشفه يا رب العالمين.

    ولكن ما المانع أن تبتعد أنت عن الأغاني؟ فأنت لست بمكره على هذا، أنت تستجيب للشيطان وتسمع ما يقول لك، لا يصح هذا أبداً، إذاعة فيها أغاني أغلقها، في السيارة كذلك لا تسمع وأغلق أذنيك.

    حكم من احتلم في نهار رمضان

    السؤال: سائل يقول: صائم احتلم وهو نائم في نهار الصيام نافلة أو فريضة، هل عليه شيء؟

    الجواب: لا شيء عليه، ما دام نائماً واحتلم وخرج منيه وسال منه فصيامه صحيح، فريضة كان أو نافلة.

    حكم تارك الصلاة

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! هل تارك الصلاة مخلد في النار أم لا؟

    الجواب: إن تركها ومات وهو تاركها وحضرته الوفاة ولم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحرم من ذلك فهو كافر يخلد في النار، لكن إذا تاب تاب الله عليه، لكن قبل أن يموت وهو مريض يكرر: لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك فلن يخلد في النار، بل يدخل الجنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة}.

    فلهذا أقول للمستمعين والمستمعات: من كان تاركاً للصلاة ومات، وعند الموت قال: لا إله إلا الله، هذا يحج عنه ويعتمر ويتصدق عنه؛ لأنه يدخل الجنة، ومن لم يقلها وهو تارك للصلاة ومات على غير ذكر الله، فلا يصح أن يحج عنه ولا العمرة ولا الصدقة ولا الدعاء، فهو من أهل النار.

    حكم الحج والعمرة عن المسجون والميت

    السؤال: يقول السائل: إن أبي مسجون سجناً مؤبداً، فهل يجوز لي أن أعتمر وأحج عنه؟

    الجواب: إن وجد السجن المؤبد فيجوز أن تحج عنه، أو انتظره حتى يموت وحج عنه أو اعتمر.

    فالسائل يقول: والده مسجون سجناً مؤبداً، لا يخرج أبداً، فكيف يحج أو يعتمر؟ قلنا: حج عنه واعتمر؛ لأنه كالميت.

    نصيحة لمسبلي الثياب

    السؤال: يقول السائل: هل من نصيحة للذين يسبلون ثيابهم؛ إذ كثير من الناس ثيابهم مجرورة في الأرض؟

    الجواب: أية نصيحة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: {ما أسفل الكعبين ففي النار}، فإسبال الثياب وإسدالها إلى الأرض محرم بلا خلاف، ولا يرضى به مؤمن أبداً، إلا المؤمنة فيستحب لها أن تجر ثوبها شبراً أو ذراعاً في الأرض ولا حرج، أما الفحول الذكور ثوبك إلى الكعبين، {إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه} الحديث.

    فيا عبد الله! الحمد لله الوسائل متوفرة، وربع ساعة وأنت تجعل ثوبك أقل مما هو بمخياط وإبرة.

    حكم دخول الكافر إلى مكة أو المدينة

    السؤال: فضيلة الشيخ! يقول: إنني أحبكم في الله، أتيت إلى المدينة للزيارة، ومعي خادمة ليست مسلمة، وسكنت قرب الحرم، وبقيت هذه الخادمة في الشقة، علماً بأنها لم تدخل الحرم، فهل علي شيء؟

    الجواب: والله لا يجوز، هل يجوز أن يأتي بها إلى مكة؟ لا يجوز، أنت آثم آثم، وإذا منعها المسئولون عن الدخول هنيئاً لهم ونجاك الله عز وجل، فإن دخلت معك وهي كافرة فأنت آثم.

    حكم من قتل نفسه

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! الذي يقتل نفسه هل هو مخلد في النار؟

    الجواب: إذا كان من أهل لا إله إلا الله من المقيمين للصلاة المؤمنين بحق فلا يخلد في النار، يدخل النار ويخرج منها، وهكذا كل الكبائر والذنوب إذا كان فاعلها موحداً ومات على التوحيد فيعذب ما شاء الله في النار ويخرج منها إلى الجنة، أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار.

    حكم الإحرام من البيت بدلاً من الميقات

    السؤال: يقول السائل: هل يجوز الإحرام من البيت بدلاً من الميقات؟

    الجواب: لا ينبغي، الأفضل له أن يحرم من الميقات، لكن يجوز في البيت أن تغتسل وتتجرد وتلبس الإزار والرداء، وتكشف رأسك إن شئت، ولكن إذا وصلت إلى الميقات لبيت ونويت الإحرام، وإن فعلت هذا في المدينة فاتك الأجر فقط والإحرام صحيح، قد يحرم من الشام أو من العراق ويأتي محرماً، لكن الأفضل أن يكون من الميقات.

    بيان وقت التعزية

    السؤال: سائل يسأل عن التعزية هل تكون بعد الدفن؟

    الجواب: في أي وقت وجدته وما زال ولده في البيت لم يخرج بعد إلى الدفن وعلمت أنه توفي فعزه، واحمله على العزاء والصبر، قل له: اصبر واحتسب، إنا لله وإنا إليه راجعون، التعزية محمودة ممدوحة، وهي حمل المصاب على الصبر حتى لا يسخط أو يتضجر فيحرم أجره، فيقال له: اصبر واحتسب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليس شرطاً حتى يدفن.

    حكم السلام على النساء وكيفية ذلك

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! ما حكم السلام على النساء بصفة عامة، وكيف يتم ذلك إن كانت النية سليمة؟

    الجواب: إن كان النساء من بناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك فتقول: السلام عليكن ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أم فلان، السلام عليك يا أختي.. كما هي العادة، وإن كن من غير المحارم فلا يحل النظر إليهن، ولا الحديث معهن إلا للضرورة، فليس هناك حاجة إلى أن يسلم عليهن حتى يرددن عليه السلام، السلام على المحارم، على من يحل لك النظر إليهن والحديث معهن، أما أجنبية فلا أقبل أنا أن تسلم على امرأتي، ولا يرغب بهذا مؤمن أبداً.

    حكم استعمال السبحة للتسبيح

    السؤال: فضيلة الشيخ! كثير من الناس يسألون عن استخدام السبحة في التسبيح؟

    الجواب: أعطوني المسبحة، هذه المسبحة فيها عيوب أربعة؛ من أجلها قلنا: لا يجوز للمؤمن أن يحملها ويسبح بها إلا إذا انتهت هذه العيوب وهي: أولاً: صليب هنا، حبتان متقابلتان طويلتان، لما تكون هكذا صليب، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى صليباً في ثوب لبسه فنقضه بأسنانه -مزقه بأسنانه- فلابد من نزع الحبة المقابلة، هذه المنزوعة الحبة المقابلة، هذا عيب.

    العيب الثاني: يقول بعضهم: بحق هذه، وهذا شرك والعياذ بالله تعالى، أشرك وهو يقول: لا إله إلا الله وحبط عمله.

    ثالثاً: أن يعلقها في عنقه أو يدليها أمام الناس، هذا مظهر من مظاهر الرياء، والأعمال الصالحة يجب أن تكون خفية إلا الفرائض، فالنوافل تكون مستورة، كيف يدليها أمام الناس: إني من الذاكرين، أو يعلقها في عنقه.

    رابعاً: أن لا يعبث بها، فبعضهم قد يعبث بها بيده ويحركها حركات غريبة عند السؤال عن شيء أو غيره، هذا عبث أيضاً، فإن سلمت من هذه العيوب الأربعة جازت، كالآلة للكتابة أو للأكل أو الشرب.

    هذا والله تعالى أسأل أن يتوفاني وإياكم على الإسلام، وأن يدخلنا في رحمته، وأن يلحقنا بالصالحين من عباده.

    وصل اللهم على نبينا محمد وآله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767949787