الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلك الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية: عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل العاشر للزكاة، وقد عرفنا في الدرس الماضي: أن الزكاة هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، فالقاعدة الأولى هي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والقاعدة الثانية: الصلاة، والثالثة: الزكاة.
وعرفنا حكمها: أن من رفض أن يقدمها تؤخذ منه بالقهر والكره، وأن من قاتل قوتل كما فعل الصديق مع مانعي الزكاة، وعرفنا أن لها حكماً عالية وفوائد عظيمة.
قال المؤلف: [المادة الثانية: في أجناس الأموال المزكاة وغيرها: ].
أولاً: النقدان
[أولاً: النقدان، وهما الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية؛ لقوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]] دلت الآية على وجوب الإنفاق لزكاة الذهب والفضة.
[وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )] ليس فيما هو أقل من خمس أواق صدقة، فإن بلغ المال خمس أواق وجبت فيه الزكاة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العجماء جرحها جبار )] إذا آذاك فرس أو بعير أو بقرة أو جرحك ليس فيها ما يجبر به [( والبئر جبار )] وإذا سقطت في البئر لا تطالب صاحب البئر لماذا حفره [( والمعدن جبار )] ثم قال: [( وفي الركاز الخمس )] والركاز: ما يوجد تحت الأرض مركوزاً مدفوناً من ذهب أو فضة أو دراهم، فإذا عثر عليه العبد وجب أن يخرج خمسه زكاة، عندما يعثر عليه أو يجده في بيته أو في بستانه أو في أرضه يجب أن تخرج خمسه لله، فينفق في مصارف الزكاة.
فالنقدان وما يقوم مقامهما تجب فيهما الزكاة إذا بلغا خمس أواق من فضة أو عشرين ديناراً من ذهب.
ثانياً: الأنعام
ثالثاً: الثمر والحبوب
[ثالثاً: الثمر والحبوب] مما تجب فيه الزكاة غير النقدين وغير الأنعام الثمر والحبوب [الحبوب: هي كل مدخر مقتات] أولاً: يصح ادخاره، يعني: يبقى الأشهر والسنة والسنتين يُقتات ويسد الحاجة ويؤكل [وذلك من قمح وشعير وفول وحمص وجلبانة ولوبياء وعدس وذرة وسلت وأرز.. ونحوه] كل ما يقتات ويصلح للاقتيات ويدخر، أما ما يدخر شهراً أو شهرين لا ينفع، لا يزكى، فالبطيخ ما يدخر ولا التفاح ولا المشمس؛ ولذلك لا يزكى؛ لأنه ما يدخر [وأما الثمر: فهو التمر والزيتون والزبيب] التمر معروف على اختلاف أنواعه، والزيتون معروف حبه، والزبيب هو العنب إذا يبس، فالعنب وهو أخضر ناعم ما يزكى؛ لأنه فاكهة لا تدخر، لكن إذا يبس وأصبح زبيباً يدخر للعام والعامين يقتات به زكي [وذلك لقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]] مما أخرجنا لكم من الثمار والحبوب وما تقدم، فالذي يخرج الثمار من الأرض هو الله عز وجل [وقوله سبحانه وتعالى:
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]] يعني أعطوا حقه يوم حصاده كسائر الزرع [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )] فمن ملك أقل من خمسة قناطير لا صدقة عليه؛ والوسق ستون صاعاً تقريباً، فإذا بلغ التمر أو الشعير أو البر خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة [وقوله صلى الله عليه وسلم: (
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر )] الذي يسقى بالمطر أو يسقى بالعيون الجارية، أو كان عثرياً لا يقبل الماء إلا بالندى والمطر، هذا فيه العشر [(
وفيما سقي بالنضح نصف العشر )] الذي يسقى بالدلو والبئر والحبل والآلة نصف العشر، فالذي يسقى سقياً عادياً بالمطر وبالعيون فيه العشر كاملاً، كل عشر آصع صاع، كل عشر قناطير قنطار، ولكن إذا كان يسقى بالآلة فيه نصف العشر.
أولاً: العبيد والخيل والبغال والحمير
[ثالثاً: الأموال التي لا تزكى] هناك أموال لا تزكى [أولاً: العبيد] من ملك عبيداً لا يزكيهم [والخيل] الخيل لا تزكى ولو ملكت عشرين فرساً أو ثلاثين [والبغال] لا تزكى أيضاً [والحمير] لا تزكى. هذه كلها لو ملكت منها العديد لا زكاة فيها [لقوله صلى الله عليه وسلم: (
ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة )] ليس على المؤمن في فرسه وعبده زكاة [ولأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من البغال والحمير قط] لا زكاة فيها.
ثانياً: المال الذي لم يبلغ نصاباً
ثالثاً: الفواكه والخضروات
[ثالثاً: الفواكه والخضروات، إذ لم يثبت] أي: لا زكاة في الفواكه والخضروات [في زكاتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بيد أنه] غير أنه [يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران] فلو كان عندك فواكه أو خضار أعط جيرانك منها شيئاً، وكذلك الفقراء، لا على سبيل الوجوب، فالفواكه والخضروات لم يثبت في زكاتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بيد أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران [لعموم قوله تعالى:
أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]] فمن كان عنده بستان فيه تين لا يتصدق من التين لأنه لا زكاة فيه، أو كان عنده رمان كذلك أو عنب، لكن الأفضل أن يعطي الجيران والأقارب منه شيئاً.
رابعاً: حلي النساء إذا لم يقصد به غير الزينة
[رابعاً: حلي النساء إذا لم يقصد به غير الزينة] حلي النساء إذا لم يقصد به غير الزينة لا تجب فيه الزكاة [فإن قصد به مع الزينة الادخار لوقت الحاجة فإنه تجب فيه الزكاة؛ لما شابه من معنى الادخار] الحلي الذي تتحلى به المرأة وتتزين وتتجمل، إذا كان لمجرد الزينة والتجمل لا زكاة فيه، وإن كان معه نية أنها تشتريه للزينة وتدخره إذا احتاجت تبيعه أصبح هنا مدخراً تجب فيه الزكاة.
خامساً: الجواهر الكريمة كالزمرد والياقوت واللؤلؤ
[خامساً: الجواهر الكريمة كالزمرد والياقوت واللؤلؤ، وسائر الجواهر، إلا أن تكون للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها كعروض التجارة] الجواهر الكريمة كالزمرد والياقوت واللؤلؤ وسائر الجواهر لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة؛ لأنها كالحلي للنساء، لكن إذا أعدت للتجارة تجب فيها الزكاة، فالتجارة تجب الزكاة فيها ولو كانت في القمح أو الشعير.
سادساً: العروض التي للقنية لا للتجارة
[سادساً: العروض التي للقنية لا للتجارة كالفرش] كالفرش والسجاجيد والأسرة ونحوها [وكذا الدور والمصانع والسيارات فلا زكاة فيها؛ إذ لم يرد عن الشارع زكاتها] العروض هذه: المنزل.. الفراش.. السيارة.. لا زكاة فيها، إذ لم يرد ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة فيها.
[المادة الثالثة: في بيان شروط أنصبة المزكيات والمقادير الواجبة فيها:]
أولاً: الذهب
[ أولاً: النقدان وما في معناهما: أولاً: الذهب: وشرط زكاته أن يحول عليه الحول] تدور السنة وهو في يدها أو في يده [وأن يبلغ نصاباً، ونصابه عشرون ديناراً] نصاب الذهب وزن عشرين ديناراً [والواجب فيه ربع العشر، ففي كل عشرين ديناراً نصف دينار، وما زاد فبحسابه قلَّ أو كثر].
ثانياً: الفضة
[ثانياً: الفضة: وشرطها الحول] أن تدور السنة عليها [وبلوغ النصاب كالذهب أيضاً، ونصابها خمس أواق وهي مائتا درهم] وبائعو الذهب يعرفونها [والواجب فيها ربع العشر كالذهب، ففي مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبحسابه].
ثالثاً: جمع ما لم يبلغ النصاب بعضه إلى بعض
[ثالثاً: من ملك قسطاً من الذهب لم يبلغ النصاب، وملك قسطاً آخر من الفضة لم يبلغ النصاب جمعهما معاً، فإذا بلغا نصاباً زكاهما معاً كلاً بحسابه] من ملك شيئاً من الذهب ما بلغ النصاب، وملك معه شيئاً من الفضة ما بلغ النصاب يجمعهما ويزكيهما [لما روي: (
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما )] هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ضم الذهب للفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما [كما أنه يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر، فمن وجب عليه دينار جاز له إخراج عشرة دراهم من الفضة والعكس يصح كذلك] لا فرق بين الذهب والفضة [كما أن الأوراق المالية اليوم تزكى زكاة النقدين وهو ربع العشر، في حين أن أرصدة الأوراق لدى الحكومات تتكون من الذهب والفضة معاً] ومع هذا نخرج الزكاة.
الأوراق المالية اليوم مثل: الريال والجنيه تزكى زكاة النقدين وهو ربع العشر، في حين أن أرصدة الأوراق لدى الحكومات والبنوك العالمية تتكون من الذهب والفضة معاً، والرسول جمع بينهما وزكى عنهما، فليس هناك فرق بين الذهب والفضة.
رابعاً: عروض التجارة
[رابعاً: عروض التجارة: وهي إما مدارة أو محتكرة] المدارة: هي أن يأتي كل أسبوع أو كل شهر ببضاعة ويبيعها، وهكذا طوال العام فهي تدار. أما المحتكرة فهي التي تحبس عاماً أو عامين حتى يغلو سعرها ويبيعها، وتجب الزكاة في النوعين [فإن كانت مدارة قومها بالنقود رأس كل حول] يغلق باب الدكان أولاً ثم يَجرد كل ما عنده من بضائع وسلع في قائمة ويزكيها كل سنة، سواء كان يبيع الفرش أو الملابس.. أو غير ذلك [فإن بلغت نصاباً أو لم تبلغ ولكن لديه نقود أخرى غيرها زكاها بنسبة اثنين ونصف في المائة] فإذا قوَّم ما في الدكان وما بلغ النصاب وكان عنده أو في جيبه أو في بيته مال جمعه مع ما في الدكان وزكى، ولا يقول: السلعة ما بلغت نصاباً حتى نزكيها، فما دام عنده في جيبه أو في بيته نقود يضيفها لما في الدكان ويزكيها، ونسبة الزكاة ربع العشر [وإن كانت محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواماً عديدة ينتظر غلاء الأسعار] المحتكرة قد تبلغ سنة وسنتين وما تباع، فإذا اشترى داراً يريد أن يبيعها وما ابتاعت عاماً أو عامين أو ثلاثة فإنه يزكيها مرة واحدة عندما يبيعها.
خامساً: الديون
[خامساً: الديون: من كان له على أحد دينٌ وكان يقدر على الحصول عليه متى شاء وجب عليه أن يضمه إلى ما عنده من نقود أو عروض ويزكيه متى حال عليه الحول] إن كان لك دين عند إنسان وأنت تعرف أنه غير عاجز عن أدائه وقادر على أن يسدده، ففي هذه الحال لا بد وأن تزكي دينك أنت، فتضمه إلى ما عندك وتزكيه إذا حال الحول عليه [وإن لم يكن له نقود سوى الدين] وإن لم يكن عندك نقود إلا ذلك الدين [وكان الدين يبلغ نصاباً زكاه كذلك] وإلا يستطيع أناس أن يوزعوا أموالهم عند آخرين حتى لا يزكوها، فإن لم يكن له نقود سوى الدين وكان الدين يبلغ نصاباً زكاه كذلك [ومن كان له دين على معسر ليس له استرداده متى شاء] أي: ما عنده قدرة على دفعه [زكاه يوم يقبضه لعام واحد ولو مضت عليه سنوات].
سادساً: الركاز
[سادساً: الركاز: وهو دفن الجاهلية، فمن وجد بأرضه أو بداره مالاً مدفوناً من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (
في الركاز الخمس )] كما تقدم.
سابعاً: المعادن
[سابعاً: المعادن: إن كان المعدن ذهباً أو فضة زكى ما استخرجه منه إن بلغ نصاباً، وسواء حال الحول أو لم يحل فإنه يجب عليه كلما استخرج كمية زكاها متى بلغت نصاباً، وهل يزكيها بربع العشر أو بالخمس كالركاز؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن قال: يزكي المعدن بالخمس قاسهُ على الركاز، ومن قال: يزكى زكاة النقدين أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (
وليس فيما دون خمس أواق صدقة )، فقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس أواق) شامل للمعدن وغيره والأمر في هذا واسع، والحمد لله.
وأمَّا إذا كان المعدن حديداً أو نحاساً أو كبريتاً أو غيرها فيستحب تزكية المستخرج منه من قيمته بنسبة اثنين ونصف في المائة] كسائر الدراهم والدنانير [إذ لم يرد نص صريح في وجوب الزكاة فيه، وليس هو من الذهب أو الفضة فيزكى وجوباً].
ثامناً: المال المستفاد
[ثامناً: المال المستفاد: إذا كان المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج حيوان زكاه بزكاة أصله ولا يلتفت إلى الحول فيه، وإن كان المستفاد من غير ربح تجارة أو نتاج حيوان استقبل به إن كان نصاباً حولاً كاملاً ثم زكاه، فمن وهب له مال أو ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول] إذا ورثت من أخيك أو أبيك مليون ريال مثلاً، فإنك لا تزكيه حتى يحول عليه الحول، وكذلك إن وهبك واهب هبة فإنك لا تزكيها حتى يحول عليها الحول، إلا إذا كان عندك مال حال الحول عليه فهذا الجديد يضم إلى القديم ويزكى.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
حكم زكاة التمر والفواكه
السؤال: هل على البرتقال والتمر زكاة؟
الجواب: السائل يقول: هل على البرتقال والتمر زكاة؟ التمر بالإجماع فيه زكاة، التمر بسائر أنواعه: رطب، يابس، عجوة، فكل ما كان تمراً يجب أن يزكى إذا بلغ خمسة أوسق، وأقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه، أما الفاكهة فلا تزكى، فالخضروات والفواكه لا زكاة فيها، ولكن يستحب لمن يملكها أن يتصدق منها بشيء على أقاربه والفقراء، أما الوجوب فلا وجوب.
دخول الجاموس ضمن جنس البقر في الزكاة
السؤال: هل الجاموس من جنس البقر؟
الجواب: اسأل أهل البقر يقولون لك. قال: الجاموس من جنس البقر أم لا؟ نعم، من جنس البقر، كل الناس يعرفونه، سمه جاموساً أو سمه ثوراً.
الحث على المحافظة على السنن الرواتب
السؤال: أنا شاب محافظ على الصلوات الخمس في وقتها ومع الجماعة والحمد لله، إلا أنني لا أصلي السنن الرواتب والنوافل، فبم تنصحونني؟
الجواب: السائل يقول: إنني والحمد لله محافظ على الصلوات الخمس أؤديها مع المسلمين في بيوت الله، لكن -مع الأسف- لا أؤدي الراتبة، فبم تنصحونني؟
أنصح لك أن تجاهد نفسك وعدوك إبليس، حتى تنتصر وتصبح تصلي ركعتين قبل العصر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، والله ناصرك إن شاء الله.
حكم التلفظ بالنية في العبادات
السؤال: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟
الجواب: ما حكم من يقول: نويت الوضوء؟ أو نويت صلاة العصر؟ أو اللهم إني نويت كذا؟
بالإجماع أن التلفظ بالنية بدعة، فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني نويت صلاة الظهر أو العصر، أو نويت -مثلاً- الوضوء أو الغسل؛ لأن النية محلها القلب، واللفظ وحده لا يكفي، فإذا لم تكن عازماً على الوضوء وقلت: نويت الوضوء ولم تتوضأ فلا ينفعك؛ فالنية محلها القلب، عزم وتصميم في قلبك على أن تتوضأ أو تصلي؛ فلهذا التلفظ بها ليس مشروعاً أبداً ولا يغني ولا ينفع.
حكم الأكل في الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة
السؤال: يقول السائل: عندي إناء مصنوع من الذهب والنحاس، فهل يجوز أن آكل فيه أو أشرب؟
الجواب: يقول السائل: عندي إناء مصنوع من الذهب والنحاس فهل يجوز استعماله؟ إن كان الذهب فيه له جزء وقيمة فلا يجوز استعماله أبداً، حرام عليك، وإن كان الذهب طلاء لا قيمة له والنحاس هو الأكثر فلا بأس.
وهكذا الأشياء المطلية: إذا كان هذا الطلاء له جسم يُوزن ويصبح ذهباً فلا يجوز استعمال هذه الأدوات سواء كانت ساعة أو قلماً أو غيره، وإن كان طلاءً لا يجمع فيه شيء وإنما برّاق فقط والأصل هو النحاس أو الحديد فلا بأس.
حكم من ترك واجباً من واجبات العمرة
السؤال: يقول السائل: أنا شاب أجهل مناسك العمرة، حيث قمت بالطواف والسعي ولكنني لم أقصر من شعري وغيرت ملابسي، فهل علي شيء؟
الجواب: يقول: إنه جاهل بالعمرة واعتمر وطاف وسعى وما قصر، فهل عليه شيء؟ تركت واجباً من واجبات العمرة وهو التقصير أو الحلق فعليك ذبح شاة، فإن عجزت فصم عشرة أيام لتركك الواجب.
أرأيتم محنة الجهل كيف أن شاباً إلى الآن لا يعرف العمرة؟! لا يعرف أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة. إنا لله وإنا إليه راجعون!!
حكم من نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت الأخرى
السؤال: يقول السائل: نمت عن صلاة العشاء ولم أتذكرها إلا بعد صلاة الفجر، فهل أصليها بعد الفجر أو متى أصليها؟
الجواب: يقول السائل: نمت عن صلاة العشاء حتى طلع الفجر فمتى أصليها؟ تصليها بمجرد أن تستيقظ، فتتوضأ وتصليها ولو قامت صلاة الفريضة، فلا بد من صلاة العشاء، فإذا فرغت منها صليت الفريضة مع المصلين.
دعاء مأثور عن عائشة رضي الله عنها بعد التشهد
حكم زكاة الذهب الملبوس للمرأة
السؤال: الذهب الملبوس بالنسبة للمرأة هل عليه زكاة إذا بلغ النصاب؟
الجواب: الذهب المحلى الذي تتحلى به المرأة الجمهور -خمسة وسبعون بالمائة-: على أنه لا زكاة فيه، وهذا هو الراجح، لكن لو زكته تحصل على أجر كبير، وهذا الذي نقوله، فإن زكت لا نخاف عليها شيئاً، وإن تركت كذلك، لكن الزكاة فيه أفضل من عدم زكاته.
حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه يريد الزواج بأخرى
السؤال: تقول السائلة: فضيلة الشيخ! أراد زوجي أن يتزوج عليَّ الثانية، فطلبت منه الطلاق، ولي منه أولاد، فهل لي الحق أن أطالبه بالطلاق؟
الجواب: بهلولة تقول: زوجي أراد أن يتزوج عليَّ وعندي أولاد. فقلت له: لا تتزوج وإلا طلقني. فهل يجوز أن أقول هذا القول؟ هذا يعود إليك، فالأمر إليك إن شئت قلت وإن شئت لم تقولي، فإن صبرت مع زوجك وأولادك وجاءت أخرى تساعدك في أعمال بيتك وتشجعك على تربية أولادك فنعم. وإذا قلت: لا أستطيع أن تكون معي أخرى وطالبت بالطلاق فهذا شأنك، إذا طلقك طلقك، وإذا قال: لا أطلقك فله الحق.
حكم من رمى الجمرات ولم يتأكد من وقوعها في الحوض
السؤال: لقد حججت السنة الماضية ولم أتأكد من وقوع الجمرات في الحوض نتيجة الزحام، فهل عليَّ شيء؟
الجواب: سائل يقول: حججت العام الماضي ورميت الجمرات وما كنت متأكداً من أن الجمرات وقعت في الحوض. ليس عليك شيء، وإن شاء الله وقعت؛ لأنك كبرت ورميت، المهم: باسم الله والله أكبر، نعم.
الحكم على حديث: (تعرض علي أعمال أمتي ..)
حكم أخذ الموكَّل بتوزيع الزكاة منها لحاجته إلى ذلك
السؤال: يقول السائل: لقد وكلني شخص بتوزيع زكاة ماله، وأعطاني مبلغ أربعين ألف ريال، وأنا من المحتاجين فأخذتها كلها، فما رأي فضيلتكم فيها؟
الجواب: يقول: مؤمن أعطى لأخيه أربعين ألف ريال زكاة، وقال: يا بني! يا أخي! يا أبتي! وزع هذه على الفقراء والمساكين، هذه زكاتي وأنا عاجز أو غير قادر فوزعها أنت. يقول: وأنا محتاج، فهل لي أن آخذها؟
بالنسبة للآداب والأخلاق والله ما نقبل، لكن لو أخذت منها شيئاً فلا بأس، والأولى أن تقول له: يا عم! أو يا أخي! أنا محتاج إلى هذا المبلغ وعليَّ ديون فهل تسمح أن تكون زكاتك لي؟ فإن قال: نعم فنعم، وإن قال: لا، وزعتها.
حكم قضاء الصلاة على من تركها أعواماً كثيرة
السؤال: يقول السائل: أصابني مرض لمدة ثلاث عشرة سنة، فكيف أقضي الصلاة، إنني في حيرة؟
الجواب: سائل يقول: مرضت ثلاث عشرة سنة وما صليت، وأنا في حيرة كيف أقضي هذه الصلاة؟
ما هناك حيرة أبداً، تستطيع أن تتوضأ في أي وقت من أوقات فراغك وتجلس في مكان وتصلي اليوم واليومين والثلاثة، لكن على شرط أن تتم الصلاة في ركوعها وسجودها وقراءتها، لا تأخذها كالذين يعبثون بالصلاة، فتقضيها كما فاتتك، وإن عجزت عن القضاء فأمرك إلى الله عز وجل، واسأل الله أن يغفر لك ويرحمك.
حكم زكاة العسل
السؤال: يقول السائل: عندي عسل فهل علي فيه زكاة؟
الجواب: اختلف في العسل هل فيه زكاة أم لا؟ وأنا أقول: لا زكاة فيه إلا إذا باعه وأصبح مالاً فإنه يزكي ذلك المال كسائر الفواكه والخضر.
كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن
حكم زكاة المال المودع في البنوك وأخذ الفوائد عليه
السؤال: يقول السائل: عندي مبلغ من المال في البنك، وأخرج عليه الزكاة، وعندي فوائد كذلك، فهل أخرج عليها الزكاة؟
الجواب: آخر سؤال يقول: عندي مال في البنك وأزكيه، لكن المال الذي أستفيده من البنك هل أزكيه أو لا أزكيه؟
لا يحل لك أن تأخذ درهماً أو بعض درهم من البنك، فإذا قدموا لك ألفاً أو ألفين فقل: لا. أنا مسلم! أودعت مالي ليحفظ عندكم خشيت أن يسلب مني أو أقتل وهو في يدي، أما أن آخذ فائدة فلا تحل لي أبداً! وتوبوا إلى الله! هكذا يقول لهم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.