إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب العتقللشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الإسلام يتشوف إلى الحرية والعتق، ولذلك جعل أسباباً عديدة للعتق، منها: المكاتبة، والتدبير، وغيرها، ولا يجوز للسيد بيع الأمة إذا أنجبت له ولداً ولا هبتها، لكن له أن يطأها وأن يستنفع بها كالأمة.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [ باب: العتق.

    وهو تحرير العبد، ويحصل بالقول والفعل ].

    العتق معناه في اللغة: الخلوص.

    وشرعاً: هو تحرير العبد من الرق.

    أنواع العتق

    وهو نوعان:

    صريح وكناية، فالصريح كأن يقول: أنت حر، أو أنت عتيق، أو أنت معتق، أو أنت محرر، والكناية كأن يقول: خليت سبيله، أو لا سبيل لي عليك، اذهب لما تريد.. وما أشبه ذلك.

    فإذا أتى باللفظ الصريح عتق بدون إشكال، أما الكناية فلا يعتق إلا بالنية، إذا قال: تصرف في نفسك، أو قال: لك أن تذهب إلى ما تريد أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقع به العتق إلا إذا نوى العتق، فإذا نوى العتق صار حراً وإلا فلا.

    قال: [ فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما ].

    يعني: أنت حر أو أنت عتيق، وما تصرف منهما كأن يقول: أنت معتق أو أنت محرر.

    قال: [ فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه، وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى ].

    يعني: القول الصريح لا يحتاج إلى نية، والعتق مثل الطلاق، فإذا طلق الرجل زوجته وقال: أنت طالق أو مطلقة طلقت ولو لم ينو، أما إذا قال: خليت سبيلك، أنت ليس لي عليك أمر، أو ما أشبه ذلك فهذا كناية لابد فيه من النية.

    قال: [ وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ].

    يعني: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالفعل، مثلاً: وجد أخته تباع فاشتراها عتقت ولو لم يقل: أنت عتيقة، هذا هو العتق بالفعل.

    عتق كل ذي رحم محرم

    هناك خلاف هل تعتق كل ذي رحم محرم؟ قال بعضهم: إن هذا خاص بعمودي النسب الأب والأم، والصواب أنه عام في جميع المحارم، فلو ملك بنت أخيه أعتقت؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوجها، فضابط الرحم أنه لو قدر أحدهما أنثى والآخر ذكر لا يحل له الزواج بها، فهذه تعتق عليه، لكن لو ملك ابن عمه من أب لا يعتق عليه؛ لأنه يجوز له أن يتزوج بنت عمه.

    إذاً: يكون العتق بالقول وبالفعل، والقول نوعان: صريح وكناية، والفعل هو أن يملك ذا رحم محرم.

    قال: [ ومن أعتق جزءاً من عبد مشاعاً، أو معيناً عتق كله ].

    يعني: إذا أعتق جزءاً من عبد فإنه يعتق عليه البقية؛ لأن الشارع يتشوف إلى الحرية، فلو كان عبد بينك وبين زيد كان لك نصفه وله نصفه، قلت: أنا أعتقت نصيبي من هذا العبد فإنه يلزمك نصيب زيد فتعتقه إذا كنت قادراً، وإذا كان الإنسان عاجزاً فيعتق نصيبه منه ويبقى مبعضاً، لما ورد في الحديث: (من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة عدل فعتق وإلا فقد عتق منه ما عتق).

    قال: [ ومن أعتق جزءاً من عبد مشاعاً أو معيناً عتق كله ].

    كأن يقول إذا كان العبد له: أعتقت نصف عبدي، أو أعتقت يد عبدي، هنا يلزمه أن يعتق الجميع، هذا إذا كان العبد له، أما إذا كان العبد مشتركاً بينه وبين شخص، فهذا إذا قال: أعتقت نصيبي من هذا العبد، إن كان عنده سعة مال يصل العتق إلى نصيب شريكه، ويسلم ثمنه له، وإن كان فقيراً بقي العبد مبعضاً يعتق نصيبه فقط.

    قال: [ وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله، وقوم عليه نصيب شريكه، وله ولاؤه ].

    يعني: يصير له ولاؤه ويصير هو المعتق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق)، والولاء عصوبة بسبب العتق يرث بها هو وعصبته.

    قال: [ وإن كان معسراً لم يعتق إلا حصته؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركاً له في عبد، فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) وإن ملك جزءاً من ذوي رحمه عتق عليه باقيه، إن كان موسراً، إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك ].

    يعني: لو رأى أخته رقيقة عند شخص فاشترى نصفها، هنا يلزمه أن يشتري النصف الآخر فتعتق كلها عليه، إلا إذا ملكت بالميراث، فلا يملك إلا نصيبه؛ لأن الميراث قهري.

    حكم تعليق العتق على وقت أو شرط أو صفة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصلٌ.

    وإذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه، أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت، أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ].

    يعني: إذا علقه على شرط بأن قال: إذا جاء رمضان فأنت حر لوجه الله، إذا جاء رمضان عتق.

    أو قال: أنت حر إذا تعلمت الكتابة، فإذا تعلم الكتابة صار حراً، هذا التعليق على الشرط أو على الصفة.

    قال: [ ولا يملك إبطاله بالقول ].

    يعني: لو أنا قلت: إذا جاء رمضان فأنت عتيق، فيقول: لا، عدلت لا يملك، إذا جاء رمضان يعتق.

    قال: [ وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط ].

    يعني: لو قال: إذا جاء رمضان فأنت حر، فله أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة، فلو باعه ثم اشتراه مرة أخرى بقي الشرط على حاله، فإذا جاء رمضان يعتق.

    قال: [ وإن كانت الأمة حاملاً حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها ].

    يعني: لو قال: أنتِ حرة إذا جاء رمضان وكانت حاملاً فولدها تبع لها، فيعتق ولدها إذا كانت حاملاً من زوج آخر، أما إذا كان منه فسيأتي هذا أنها تعتق وتصير من أمهات الأولاد.

    ومعلوم أن الولد تبع لأمه، فيكون أولادها أرقاء، فإذا أعتقها أعتق الولد تبعاً.

    قال: [ وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها ].

    يعني: لو قال: أنت حرة بعد سنتين ولم تكن حاملاً، ثم حملت قبل السنتين وولدت يبقى الولد رقيقاً، وإذا مرت السنتان عتقت هي، أما ما ولدت في هذه المدة فيبقى على الرق.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088952782

    عدد مرات الحفظ

    780106853