قال: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، يعني: ترابها طهور، واحذر أن تقول: (طاهر)، وفرق بين الطاهر والطهور، فالطاهر: طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، والطهور: طاهر في نفسه ومطهر لغيره؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (طهوراً)، أي: أن تراب الأرض طاهر في نفسه مطهر لغيره.
وحديث عمار هو عمدة في هذا الموضوع، فقد كان عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فأجنبا -أي: أصابتهما جنابة- أما عمار فتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة؛ لأنه ظن أن التيمم معناه: أن يعمم الجسد بالتراب. وصلى بعدها، وأما عمر فكف عن الصلاة، فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعمار : (إنما كان يكفيك هكذا)، أي: أن التيمم هكذا. قال: (وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه) متفق عليه، وهذا الحديث عمدة وحجة على كل المذاهب، إذ إن الشافعي رحمه الله يرى أن التيمم ينبغي أن يكون لليد كاملة من الرسغ إلى الكف؛ لأنه حمل المطلق على المقيد، وهذا كلام مرجوح؛ لأن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الأرض بيديه هكذا ثم مسح وجهه وكفيه مسحة واحدة، وهذا يكون في الطهارة الصغرى في الوضوء وأيضاً للجنابة.
وقال القاضي : المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين، وهذا هو مذهب الشافعي ، لكننا قلنا: الراجح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة في القضية.
فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
والعاجز عن استعمال الماء معناه: أنه فقد الماء، والله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، وسبب التيمم جاء في قصة عائشة رضي الله عنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونامت، وكانت قد أخذت عقداً من أختها استعارة -عارية مستردة- وسقط العقد منها، فلما قامت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن العقد قد سقط منها، فانشغل الصحابة بالبحث عنه حتى انعدم الماء، فلما انعدم الماء عاتب الصحابة عائشة ، وعنفها أبو بكر تعنيفاً شديداً، فنزلت آية التيمم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة. يقول أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر! يعني: ليست هذه أول بركة لكم، بسبب ضياع عقد عائشة نزلت آية التيمم.
ففي حالة إذا انعدم الماء فينبغي للمسلم أن يتيمم، فإن لم تجد ماء في العزيز ومكان آخر موجود فيه فإن الماء معدوم والعدم معناه: أنك تبحث في البقعة المحيطة بدون مشقة ولا تجد الماء مع عدم السفر إلى مكان جديد.
قال: أو لخوف ضرر من استعماله.
والمقصود: حد البحث في العرف إنما، مثال ذلك: في الزيتون فقد الماء، والماء موجود في الهرم، فهل يذهب إلى الهرم ويتوضأ ويعود؟! هذا ليس ممكناً، فقد الماء يكون في البقعة التي لا تكلفه مشقة أو سفر.
يقول في الشرح: [وله شروط أربعة:
العجز عن استعمال الماء إما لعدمه؛ لقوله سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43]، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو جرح؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ [النساء:43]؛ ولحديث عمرو بن العاص].
فالخوف من الضرر من استعمال الماء أو البرد الشديد كعدم وجوده.
وفي الحديث: أن عمرو بن العاص احتلم، وعندما استيقظ وجد الجو بارداً؛ فتذكر رضي الله عنه قول الله عز وجل: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، فتيمم ولم يغتسل مع وجود الماء، وصلى بأصحابه وهو متيمم وهم على وضوء، فلما علموا بعد الصلاة أنه فعل ذلك أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره عمرو أنه تذكر قول الله عز وجل: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29]، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله.
فإن قيل: هل يجوز للمتيمم أن يؤم متوضئاً؟
الجواب: نعم. يجوز، فإن عمراً كان متيمماً، وأمّ الصحابة وهم على وضوء، وفي هذا حجة؛ لأن الحديث صحيح.
ثانياً: الخوف على نفسه من ضرر استخدام الماء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة. رواه أبو داود .
قال: [أو لخوف العطش على نفسه] وهذا كله في المسألة الأولى وهي انعدام الماء حكاه ابن المنذر إجماعاً، كرجل في صحراء ومعه ماء يكفي للوضوء ويكفي لشربه: هل يتوضأ به ولا يشرب؛ أم يتركه لشربه ويتيمم؟ الجواب: يتركه لشربه ويتيمم؛ لأنه يخاف العطش على نفسه.
قال: [أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته]، الله أكبر! انظر إلى رحمة الإسلام، فلو كان معك بهيمة وتخاف عليها من العطش فإنك تتيمم وتترك الماء لها، والشواذ يقولون: الإسلام دين الإرهاب، وهل دين الإرهاب يجعل للبهيمة حقاً في الماء؟! تتيمم وتترك الماء لهذه البهيمة؛ لأنها من خلق الله سبحانه.
قال: [أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه -صديقه- أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله بطلبه].
بمعنى: أنه يوجد ماء في آخر هذا الشارع، ولكنك إن وصلت إليه فهناك عدو يتربص بك، أو ماء في بئر أمامك ولكنك لا تملك أن تنزل إليه، وإن نزلت لن تخرج، إذاً: هناك خوف من استخدام الماء إما لوجود عدو أو لتعذر استخدامه؛ فجاز له التيمم؛ لقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار).
قال: [أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل، أو لمن يعجز عن أدائه كذلك].
الماء موجود لكنه يباع وأنت لا تملك الثمن، أو تملك الثمن لكن يباع بأكثر من ثمن المثل، فهذا فيه مشقة؛ لأنه يبيع الماء بأكثر من ثمن المثل، فإن باعه بثمن المثل وأنت قادر عليه يجوز لك أن تستخدمه.
بمعنى: إن أمكن استعمال الماء ومعه ماء يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء ولا يكفي للآخر، هل يترك هذا الماء أم يستخدم ما يمكن أن يستخدم ثم يتيمم للباقي؟ الجواب: يستخدم الماء حتى ينتهي ثم يكمل بالتيمم؛ لأن ذلك ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه: أن تحصّل من الواجبات ما تستطيع.
كحال بعض إخواننا في الصلاة ربما يكون عاجزاً عن القيام في الصلاة أثناء القراءة، يعني: لا يستطيع أن يقوم خلف الإمام فله أن يصلي جالساً، لكنه في حال ركوع الإمام ينبغي له أن يقوم ويركع وهو قائم لا كما يفعل البعض يركع وهو جالس، طالما يستطيع أن يركع وهو قائم فلا بد أن يحصل هذا الركن، يعني: يجلس عند القراءة، فإذا قال الإمام: الله أكبر عليه أن يقوم ثم يركع مع الإمام؛ لأنه قادر على الركوع، وهو عاجز عن القيام فقط خلفه في القراءة، إذاً: تحصل من الواجبات ما تستطيع، كما قال ربنا سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شج رأسه أنه كان يجزئه أن يربط عليه خرقة ثم يمسح على هذا المربوط ويغسل الجزء الباقي.
يعني: رجل أصابته جنابة ثم شج في رأسه، فإن مكان الإصابة في الرأس، فهل يتيمم لكل جسده؛ أم يغتسل لسائر جسده ويمسح على الجزء؟ يغتسل لسائر الجسد ويمسح على الجزء، إذاً: يحصّل من الواجبات ما يستطيع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن وجد ماءً لا يكفي لزمه استعماله وتيمم للباقي]؛ لقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، هذا إن كان جنباً، وإن كان محدثاً فعلى وجهين: أحدهما: يلزمه استعماله كالجنب، والثاني: لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة، وفيها روايتان: إن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله؛ لأنه لا يفيد، وإن قلنا: إنها غير واجبة لزمه؛ لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه، وأما الجنابة فليس فيها موالاة؛ لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين؛ ولأن الله أمر بالغسل فيهما، وإنما وجبت في الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة؛ فبقي غسل الجنابة على الأصل.
في مسألة الجنابة وجد جزءاً من الماء لا يكفي لغسل بقية البدن، يكفي لغسل الشق الأيمن ولا يكفي لغسل الشق الأيسر، فهل يغسل الشق الأيمن ويتيمم للباقي؟ أم يجزئه التيمم في هذه الحالة كاملةً؟
الجواب: الموالاة معناها: الترتيب والتتابع في غسل الأعضاء، ولا يترك فترة زمنية بين عضو وعضو، هنا يقول: من قال بوجوب الموالاة قال: يترك الماء كلياً ويتيمم؛ لأن الموالاة شرط، ومن قال بعدم وجوب الموالاة قال: يستخدم الماء بالقدر الكافي ثم يتيمم للباقي.
فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها].
فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته، بمعنى: لا يجوز أن تتيمم للظهر إلا بعد دخول وقت الظهر؛ لأنك إن تيممت قبل وقته ربما جاء الماء في وقته فبطل التيمم في هذه الحالة.
لكن من تيمم للظهر وظل الماء مفقوداً حتى جاء العصر. هل يلزمه إعادة التيمم، أم يكفيه التيمم الأول؟
الجواب: هناك خلاف شديد بين العلماء في كون التيمم رافعاً للحدث، أم هو بديل مؤقت عن الوضوء؟ فمن قال: إن التيمم رافع للحدث قال: يجوز له أن يصلي العصر بتيمم الظهر وهذا هو الراجح، خلافاً لمذهب الحنابلة، إذ إن الحنابلة يقولون: لا بد أن يعيد التيمم؛ لأن التيمم ليس رافعاً للحدث، فقالوا: إن تيمم للظهر، ثم أذن العصر عليه أن يطلب الماء، فإن لم يجد الماء أعاد التيمم رغم أنه لم يحدث، وقلنا: هذا الرأي مرجوح وإنما يكفيه التيمم؛ لأن التيمم رافع للحدث وبديل تام عن الوضوء.
لذلك قال هنا: فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته، ولا لنافلة في وقت النهي عنها؛ لأنه قبل الوقت مستغنٍ عن التيمم فلم يجز تيممه كما لو تيمم عند وجود الماء، وإنما جار التيمم لحاجة الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي.
الجواب: عند الحنابلة يلزمه، وعند الجمهور لا يلزمه.
وهناك تعليق للشيخ ابن عثيمين في الحديث الصحيح الذي فيه: أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء فصليا بالتيمم، فالأول لما جاء الماء لم يتوضأ ولم يعد، والثاني: توضأ وأعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأول: (أصبت السنة)، وقال للآخر: (لك الأجر مرتين)، يقول ابن عثيمين رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم للأول: (أصبت السنة)، أي: ينبغي عليك وعلي أن نلزم السنة؛ لأنه بين أنه أصاب السنة، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام.
مسألة: طيب رجل تيمم لقراءة القرآن، ثم جاء وقت الظهر وهو متيمم، فهل عليه أن يتيمم للظهر مرة أخرى أم يجزئه تيممه لقراءة القرآن؟
الجواب: من قال: إن التيمم رافع للحدث يجزئ عنده، وهذا هو الرأي الراجح.
مسألة: رجل يصلي وبينما هو يصلي جاء الماء في الركعة الثانية هل يخرج للوضوء أم يكمل الصلاة بالتيمم؟
الجواب: يقول الشيخ ابن عثيمين : يخرج من الصلاة؛ لأن الماء وجد وإذا وجد الماء بطل التيمم، والبعض يقول: لا يخرج؛ لأن أول دخوله كان متيمماً تيمماً رافعاً للحدث، وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلا يلزمه أن يخرج، والراجح: بأنه يخرج.
مسألة: رجل فقد الماء فتيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت. هل يتوضأ ويصلي مرة أخرى، أم يكفيه الصلاة الأولى؟
الجواب: ثبت في الصحيح أن صحابيين فقدا الماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء قبل أن يخرج الوقت، فالأول توضأ وأعاد، والآخر لم يتوضأ ولم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: (أصبت السنة)، وهذا هو الأصل.
هذا قول الحنابلة: إن تيمم لنافلة لم يصل بها؛ وذلك لأن التيمم عند الحنابلة غير رافع للحدث، كأن يكون تيمم للضحى وجاء الظهر فهل يجوز أن يصلي الظهر بتيمم الضحى؟
الجواب عند الحنابلة: لا. قال: فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضاً؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث. وهذا كلام مرجوح.
قال: فلا يباح الفرض حتى ينويه؛ لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات)، وإن تيمم لفريضة فله فعلها؛ لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها؛ لأنها طهارة أباحت فرضاً فأباحت سائر ما ذكرناه.
أي: يصلي الظهر وسنة الظهر، أما العصر فلا، لا بد أن يعيد الوضوء عند الحنابلة.
فلا يتيمم إلا بتراب طاهر؛ لأن الله سبحانه قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]. قال ابن عباس : الصعيد: تراب الحر، والطيب: الطاهر، ويشترط أن يكون له غبار؛ لقوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، ومن للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح شيء منه.
التراب الطاهر له غبار، وإني لأتعجب من بعض الناس يتيمم على عمود خرسانة أو لحاف، بل رأيت مريضاً في المستشفى يتيمم على البطانية، وهذا مخالف لقوله سبحانه: صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6].
إذاً: الذي ينبغي أن يتمم به ما له غبار، قال تعالى: صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، فالرمال والجبال الذي لها غبار يتيمم بها.
يعني: إذا تيمم ثم أحدث بطل التيمم، فكل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم.
قال: ويبطل بخروج الوقت؛ لأنه طهارة ضرورة، فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة: الوقت، فتقيد به؛ لأنه وقت الحاجة.
وهذا قول الحنابلة: أن التيمم يبطل بخروج الوقت، كأن أتيمم للظهر، فإن خرج وقت الظهر بطل التيمم، وعلي أن أتيمم مرة أخرى، وهذه كلها نتائج مترتبة على أنهم لم يجعلوا التيمم رافعاً للحدث.
قال: ويبطل بالقدرة على استعمال الماء، لقوله عليه السلام: (التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك)، وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة؛ لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة.
وهذا قول الحنابلة أيضاً.
وحينما نقول: اصطلاحاً يعني: في الشرع.
ننظر إلى أقوال العلماء في التيمم. يقول تعالى في سورة البقرة: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267]، والمفسرون يقولون في قوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ [البقرة:267] أي: لا تقصدوا، فالتيمم هنا بمعنى: القصد.
وللإمام الشافعي رأي في صفة التيمم يختلف عن رأي الجمهور، فهو يرى أن التيمم لا بد أن يكون للمرفق؛ لأنه حمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء، والخلاف في الأصول ليس في الفروع، ففي آية الوضوء: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6]، وفي آية التيمم: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، فاليد في آية التيمم مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة، فـالشافعي حمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء.
فهل يجوز حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ ومتى يجوز حمل المطلق على المقيد؟ هذه مسألة مهمة لابد أن نبحث عنها.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا علماً نافعاً، وقلباً خاشعاً، ولساناً ذاكراً، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.
آمين آمين آمين.
الجواب: بما أنه يصر على المجامعة بهذه الطريقة فهو رجل عنده شذوذ جنسي، فأقول لكِ: ارفعي الأمر إلى القضاء في جلسة واحدة، وإن أطال القضاء معك اخلعي نفسك منه، والخلع -والحمد لله- موجود، فاخلعي نفسك في الحال ولا تمكثي تحت هذا الرجل الشاذ.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر