الجواب: قوله: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها) ليس سبباً للدهر، بل المعنى أنها مذمومة، فالمراد باللعن الذم، وهي مذمومة، فقد ذمها الله في القرآن والسنة، قال تعالى: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ [آل عمران:185]، فهذا ذم لها، ومنه قول الله تعالى: وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ [الإسراء:60]، وهي شجرة الزقوم، ذمها الله، والمراد باللعن هنا: الذم.
وقوله: (إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم)، أي أن العبادات والتعلم والتعليم وما يراد به وجه الله كله مستثنى، وما عداه فهو مذموم، فعلى هذا ليس هناك أي إشكال.
الجواب: نعم عليه زكاة ما دام أنه لم يخرجه وهو في ملكه، وحال عليه الحول، وإذا مات ولم يخرجه يكون إرثاً للورثة.
أما إذا أخذه قبل وفاته وأوقفه أو أنفقه فيكون قد قدمه لنفسه، وإذا كان يجمعه ولم يخرجه فهو ملك له؛ لأنه يجوز أن يعدل عن ذلك، ولذا فعليه زكاة حتى يخرج هذا المال.
الجواب: مقصوده أن القرآن نزل باللغة العربية، فإذا كان هذا هو المقصود فليس عليه في هذا شيء، فمقصوده أن القرآن نزل بلغة العرب؛ لفضلها وشرفها.
الجواب: إذا كان واحداً فإنه يقف عن يمينه، وإذا كانوا جماعة أكثر من واحد فإنهم يصفون خلفه، ولا يقف أحد منهم عن يمينه إلا إذا كان المكان ضيقاً، ولم يجد متسعاً، وهذه هي السنة.
فعليهم أن يكونوا خلفه، ثم عن يمينه إذا كان المكان ضيقاً، ويمين الإمام أفضل من اليسار، ويمين الصف أفضل من شماله، ولو كان الشمال أقرب إلى الإمام، أما خلفه فهو أقرب شيء إليه.
الجواب: لا تجوز السرعة بالسيارة ولا بالقدمين، فالسرعة بالسيارة فيها خطر، ولا يجوز للإنسان أن يخاطر بنفسه، وليس له أن يقطع الإشارة، ولا أن يتعدى؛ لأن هذا فيه خطر.
الجواب: نعم، تصلي تحية المسجد وتصلي سنة الوضوء أيضاً، والإنسان الذي يتكرر دخوله مرات متعددة يصلي في آخر مرة، إما إذا خرج للوضوء مرة واحدة فإنه يصلي، وعليه أن يجمع بين السنتين تحية المسجد وسنة الوضوء.
الجواب: هذا لا يجوز، وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع، حيث يخشى أن يعتقد بعض الناس أن الصدقة في المقبرة مستحبة، فهذا ممنوع.
فالصلاة عند المقبرة بدعة، والصدقة عند المقبرة كذلك بدعة، لكن إذا جاء بالماء على السيارة إلى ناس محتاجين فأرجو ألا يكون هناك حرج، وإن ترك ذلك فهو أولى، فكل يأخذ من سيارته، ويجوز أن يجعل الماء في مكان قد يحتاج الناس إليه دون أن يعتقد أن هذا مستحب.
لكن بعض الناس يتوسع فيأتي بعصير أو بمثلما ذكر السائل، وهذا بدعة، وإذا أراد أن يتصدق فليتصدق على الفقراء، والذين جاءوا إلى المقبرة ليسوا فقراء، فكون الإنسان يتصدق في المقبرة بدعة.
الجواب: الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح، فالربح تبع للأصل، فإذا حال الحول أخرج الزكاة عن الجميع.
الجواب: المراوحة: أن يراوح المصلي بين قدميه إذا طال القيام، كما في قيام رمضان وغيره، فكونه يتكئ على اليمنى ثم يتكئ على اليسرى يراوح بينهما للاستراحة لا بأس به إذا احتاج إليه.
الجواب: إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد سقطت الجمعة عمن حضر العيد، إلا الإمام فلا تسقط عنه، فتسقط الجمعة عمن حضر العيد، ولكنه يصليها ظهراً، وإن حضرها وصلى الجمعة فهو أفضل.
أما من لم يحضر صلاة العيد فإنه يجب عليه صلاة الجمعة.
الجواب: اللحية: ما نبت على الذقن والعارضين، وما نبت على العظم، أما العنفقة التي تكون تحت الشفة السفلى، والشعر الذي في الحلق فليس من اللحية، والأفضل ألا يأخذ من الحلق.
الجواب: نعم يجوز له ذلك، فما دام أنه في السفر فله ذلك، وإن صلى المغرب وأخر العشاء فلا بأس، وهنا وجد السبب للجمع والقصر، وهو السفر، فهو لا يزال مسافراً قبل أن يصل، فلا بأس بالجمع والقصر.
الجواب: ينبغي للإخوان أن يراقبوا جوالاتهم التي فيها نغمات تشبه أصوات الموسيقى، فلابد من أن يغيروا هذه النغمات، وينبغي للإنسان أن يغلق الجوال إذا دخل المسجد للصلاة أو للدرس حتى لا يشغل الناس، وينبغي لطلبة العلم ألا يتشبهوا بالفساق، فليس هناك داع لتلك النغمات، فاجعلها نغمة عادية.
الجواب: هذا من البدع، وقد نبه خطباء المساجد على أن الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب واعتقاد أنها ليلة الإسراء من البدع، ولم يعرف بعد وقت ليلة الإسراء والمعراج.
قال شيخ الإسلام : لم يعرف شهرها ولم يتفق عليه، ولم يدل دليل على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، ولا يعرف أنها في العشر الأخيرة من رجب، ولا يعرف أنها في شهر رجب، ولو عرف ذلك ما جاز أن يحتفل بها إلا بدليل، فلو ثبت أنها ليلة سبع وعشرين فإنه يحرم الاحتفال بالصلاة أو بالذكرى أو بالأذكار، إلا بدليل، ولا دليل، فكيف وهي لا يعلم وقتها، ولا يعلم الشهر الذي هي فيه، ولا تعلم الليلة التي هي فيها؟! فلا يوجد دليل يدل على هذا، وهذا يدل على الجهل العظيم المطبق.
والاحتفال بدعة ليس عليه دليل، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أصحاب القرون المفضلة، وكل بدعة ضلالة، فهي تبعد عن الله ولا تقرب منه.
فالواجب على المسلمين أن يحذروا من هذه البدع، خاصة الذين يفدون إلى هذه البلاد ويعلمون أنه يوجد في بلادهم احتفالات، فعليهم أن ينبهوا الناس ويحذروهم ويبينوا لهم أن هذا لا أصل له، وأن هذا من البدع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه، وفي رواية لـمسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: مردود عليه.
فهذا من البدع، والبدع تبعد من الله ولا تقرب منه، والبدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، فأعظم الذنوب الشرك، ثم البدع، ثم الكبائر، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن صاحب البدعة لا يظن أنه على باطل، فلا يتوب، بخلاف صاحب الكبيرة، فهو يعلم أنه على معصية، فقد يتوب، أما صاحب البدعة فهو يعتقد أنه على حق، فلذلك لا يتوب، ولهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة.
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإذا كان يتخذ هذا عادة فهذا لا ينبغي، لكن في بعض الحالات المهمة إذا اقتضى الأمر ذلك فلا بأس، كأن يكون هناك مرابطة على مجرمين وعصاة، أو اشتغال بأمر فيه خطر يتعلق بالدين، فلا بأس، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)، فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يأمر بالصلاة فتقام، ثم يأمر رجلاً فيؤم بالناس، ثم يتخلف مع رجال إلى قوم لا يشهدون الجماعة، فهذا عند الحاجة وعند الأمر الهام، أما أن يتخلف الرجال دائماً فهذا لا ينبغي، فلابد من أن يصلوا مع الجماعة، إلا للضرورة في الحالة القصوى التي لا بد منها.
الجواب: الظاهر أنه تصلى كل صلاة في وقتها؛ لأن وقت المرابطة أو وقت قتال العدو يقتضي التفرغ، فإذا كانت الصلاة الواحدة فيها مخالفة للصلاة في الحضر، بأن يصلي بطائفة ركعة وطائفة ركعة أخرى، وطائفة تحرس، وطائفة تصلي، فذلك يقتضي أن تكون الصلاة واحدة فقط، والصلاة الثانية إذا جاء وقتها يصلونها كصلاة الخوف كذلك؛ لأنهم إذا صلوا صلاتين أو جمعوا بين الصلاتين أخذوا وقتاً كبيراً، وهم بحاجة إلى التفرغ للعدو.
الجواب: نعم هذا صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)، لا تجوز الصلاة داخل المقبرة، وإنما يصلى خارجها؛ لأن الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، فلا تصح.
الجواب: إن كان داخل الصلاة فلا يتكلم إلا بما يتعلق بالعدو، أما إذا كان ليس داخل الصلاة فله أن يتكلم؛ لأن صلاة الخوف لها أحوال، فأحياناً تكون طائفة تحرس وقد كبرت خلف الإمام، ففي هذه الحالة لا يُتكلم إلا عند الحاجة، أما إذا كانت تحرس ولم تدخل في الصلاة فلها أن تتكلم.
الجواب: لا يجوز النداء بهذه الصفة على أنها صفة، فتقول: يا رحمة الله! ارحميني، يا قدرة الله! أنقذيني. فهذا لا يجوز، ولكن تقول: يا أرحم الراحمين! ارحمني، يا غفار! اغفر لي، اللهم إني أسألك بقدرتك وبعلمك، أو يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته، فهذا هو الذي ورد، أما نداء الصفة فلا يجوز.
وأما التسمي باسم (عبد المحسن) فلا بأس به؛ لأن المحسن من أسماء الله على الصحيح، ولم يزل هذا الاسم معروفاً عند العلماء، والمشايخ يقرون بهذه التسمية.
الجواب: إذا كان المسجد مجاوراً وليس هناك حرج فلهم أن يصلوا في المسجد.
الجواب: المواد التي فيها خطر لا يصلح اللعب بها.
الجواب: ينكر عليهم، وعليهم أن يلتزموا بعادات البلد وتقاليده الإسلامية، كما أنه ليس لهم أن يدخنوا ولا أن يأكلوا في نهار رمضان أمام الناس، وأما في بيوتهم وفي أمكنتهم الخاصة فلهم ذلك.
الجواب: بعض العلماء يرى هذا الاغتسال ليوم العيد ولعرفة، لكن لا أذكر دليلاً في هذا.
الجواب: هذا فيه خطر، فلا ينبغي هذا.
الجواب: محمد عبده عقيدته ليست سليمة، فلا يكون مجدداً، إذ يوجد خلل في عقيدته.
الجواب: لا بد من أن تحضر المسجد وتسمع الخطبة من الإمام، ثم تصلي معهم، أما إذا كنت في البرية أو في السفر فليس عليك جمعة، وإنما تصلي ظهراً، وتسمع الخطبة من المذياع للفائدة.
الجواب: يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان، وصومه حرام، لقول عمار : (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) صلى الله عليه وسلم.
الجواب: الرسائل الصغيرة لأئمة الدعوة مثل الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب ، كالأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، فيبدأ بها.
الجواب: إذا وافق يوم الشك اليوم الذي فيه صيام، لا على أنه صيام يوم الشك، فلا بأس بصيامه، كأن صادف يوم الإثنين يوم الشك، وعادته أنه يصوم الإثنين، فلا بأس بأن يصوم، أما أن يصومه على أنه من باب الاحتياط لرمضان فهذا ممنوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أياماً من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.
وفي حديث للعلاء بن عبد الرحمن : (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، والمراد به النهي عن الصيام بعد النصف إذا لم يكن له عادة، ولم يكن صام من أول الشهر، أما إذا صام من أول الشهر واستمر فلا بأس بذلك.
الجواب: لا بأس به؛ فقد يكون له كسب آخر، والمال مختلط.
الجواب: لا ينبغي لها ذلك، وينبغي للمرأة أن تشغل نفسها بما يفيدها، وأن يكون عندها حشمة وعناية بما يفيدها.
وكذلك الرجل المسلم ينبغي له ألا يضيع أوقاته، وليستغل أوقاته بما يفيده في دينه ودنياه.
الجواب: صدرت فتوى لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين تنص على ذلك.
الجواب: إذا كان للورثة القصار ولي فإنه يزكي، فيخرج الزكاة عنهم وليهم، وإذا كان له مالك معين، فلا بد من الزكاة، أما إذا لم يتحدد مالكه فليس عليه زكاة حتى يعرف مالكه.
الجواب: أما الصور التي في البطانيات فإن الإنسان يجلس عليها وتوطأ ويتكأ عليها، فهي مما يمتهن، وأما الصور التي في الملابس فلا ينبغي تركها، وأما الصلاة في الملابس التي فيها صور فالصواب أنها صحيحة، وبعض العلماء يرى أنها لا تصح، لكن الصواب أنها صحيحة.
الجواب: إذا باع التمر بدراهم فليس هذا من الربا، وقد ثبت في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى)، فهذه أشياء متفق عليها: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، وما عداها مختلف فيه، ولهذا ذهب الظاهرية إلى أن الربا لا يكون إلا في هذه الأشياء الستة.
فإذا باع التمر بتمر أو الملح بملح أو الشعير بشعير وجب عليه أمران:
الأمر الأول: التماثل في الوزن أو الكيل، فلا يزيد أحدهما على الآخر، ولو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً.
الأمر الثاني: يكون البيع يداً بيد.
وكذلك لو باع ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، فإنه يجب الأمران: التماثل والتقابض؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى).
أما إذا اختلفت هذه الأصناف فباع ذهباً بفضة، وبراً بشعير، وتمراً بملح، فقد سقط أحد الشرطين ووجب الآخر، فيسقط التماثل، وحينئذٍ يجوز أن تبيع صاعين من الشعير بصاع من البر، ويجوز أن تبيع -مثلاً- عشرة كيلو من التمر بخمسة كيلو من البر، لكن إذا تماثلا لا يجوز ذلك كأن تبيع كيلو تمر سكري بثلاثة كيلو خضري، فهذا ربا، وإذا أردت الخضري فبع السكري بدراهم، ثم اشتر بالدراهم خضرياً، أو بع الخضري بدراهم واشتر به السكري.
الجواب: تكبيرات العيد سنة، فإذا تركها فلا حرج، ولا يقول بين التكبيرات شيئاً.
الجواب: قلنا: إنه يجوز نظر المرأة إلى العموم من الرجال، أن تنظر إلى الرجال وهم يصلون، أو تنظر إلى الرجال وهم يلعبون بالحراب، أما النظر إلى واحد تتأمله فهذا لا يجوز، خشية الفتنة، وكذلك الرجل إذا نظر إلى العموم من النساء لا بأس، أما أن ينظر إلى امرأة واحدة يتأملها فهذا ممنوع، وكونها تنظر إلى كتاب أو إلى مجلة أو إلى صورة ممنوع إذا كانت تتأمل، فليس لها ذلك.
الجواب: إذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.
الجواب: لا؛ لأن هذا خاص بالجواري والنساء.
الجواب: يأمره بالكلام، فيقول: أنصت يا فلان. فيتكلم معه ولا يشير، والإشارة إنما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه في التشهد إلى السماء، لكن إذا تكلم امرؤ فله أن يكلمه، وإذا خالف أحد كلمه، وقد ثبت أن رجلاً جاء يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اجلس؛ فقد آذيت وآنيت) (آذيت): بتخطي رقاب الناس، (وآنيت) فتأخرت عن الجمعة، فجمعت بين سيئتين: آذيت الناس بتخطي رقابهم، وتأخرت عن الجمعة.
فالإمام إذا أخطأ أحد أو تكلم يقول له: لا تتكلم، فيكلمه ولا يشير إليه.
وأما المصلي إذا أشار فلا بأس، كما يشير في الصلاة؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزة، فقد كلمت عائشة أسماء في صلاة الكسوف فأشارت إلى السماء، ثم قالت: آية؟ فقالت: (نعم) برأسها، وإذا سلم أحد على المصلي فإنه يشير بيده، ولا بأس بذلك.
الجواب: معروف أنه في الطائرة يستطيع ذلك، بل يستطيع القيام في مكانه قبل الإقلاع أو في وقته، لكن إذا لم يستطع فإنه يصلي بالإيماء، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وإذا أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بعد الهبوط أو قبل الإقلاع فهذا هو المتعين، أما إذا كانت الرحلة طويلة، ويخرج معها الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله، فيصلي قائماً، فإن عجز صلى قاعداً، فإن عجز عن السجود يومئ، لكن في الطائرة لا يعجز عن السجود، والمرأة إما أن تكون في المؤخرة أو في المقدمة أو في مكانها، فتصلي على حسب حالها، فإذا كانت لا تستطيع فإنها تومئ.
الجواب: تصليها جهراً على صفتها.
الجواب: الأضحية الصواب فيها: أنها سنة، وقال بعض العلماء بوجوبها، كـشيخ الإسلام، والظاهرية يرون وجوبها على القادر الموسر، فعلى القول بالوجوب تجب، وعلى القول بالاستحباب يستحب ذلك، وقول الجمهور هو أنها مستحبة.
الجواب: هذا ليس بصحيح، فليس القنوت منسوخاً، والنسخ يحتاج إلى دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن قنوت الوتر، وقنت في النوازل.
الجواب: البدعة التركية هي ترك السنة، والإضافية بمعنى الإضافة والنسبة إلى شيء.
الجواب: ما عملته هو الصواب.
الجواب: لا، إنما هذا في السفر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الدابة في الحضر؛ بل ينزل من على الدابة ويصلي في المسجد أو البيت، أما السفر فهو طويل، وقد يكون ساعات طويلة يقضيها المسافر على دابته أو على سيارته، فيحتاج إلى الصلاة، أما الحضر فالغالب أن المسير فيه لا يكون طويلاً، بل يكون مدة ربع ساعة، أو نصف ساعة، ثم يرجع فيصلي في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، فالصلاة متيسرة في الحضر، ولا يشرع للإنسان أن يصلي على الدابة ولا على السيارة في الحضر، إنما هذا في السفر.
الجواب: هذا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان في بيته يتوضأ مما شاء، لكن البرادات وقف عام للناس، وليست في البيت، فهي موقوفة للشرب، ومعدة لهذا، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى فيتوضأ منها؛ لأنه لو توضأ هذا، وتوضأ هذا انتهى الماء البارد، وفات مراد الواقف، ومراده أن يبقى الماء بارداً للناس، ودورة المياة هي المحل للوضوء، ثم إنه إذا توضأ من البرادات يصير الماء جارياً ويتعب الناس في طريقهم، وقد يشق على كثير من الناس، وقد يسقط بعض الناس منه، فهناك مفاسد، فهذا الماء لم يعد للوضوء، إنما أوقفه صاحبه على الشرب، وهو يختلف عن البيت، ففي البيت يكون الإنسان حراً، فيتوضأ من أي شيء أراد.
الجواب: الذي أنكر عليه جاهل لا يدري، فالسنة جاءت بهذا وبهذا، ولا حرج.
الجواب: ظاهر الآية العموم، والأقرب أنه في المال، ولكن يشمل بعمومه سؤال العلم.
ويختلف السائل، فإذا عرف أن السائل غير محتاج فإنه يزجر، وإذا جهل الحال فلا ينهر؛ لأنه قد يكون محتاجاً، والسائل في العلم إذا كان مقصوده الاستفادة فلا ينهر، وإذا كان مقصوده التعنت فهذا شيء آخر.
الجواب: نعم، فإذا استسقى في الوتر لا بأس.
الجواب: هذا قول لبعض العلماء، والأفضل أنه يكتفي بالوتر مع الإمام، ويصلي آخر الليل، وهذا أبعد عن الرياء.
الجواب: هو مؤكد في حقهم، بل إن ظاهر النصوص الوجوب، فكل جماعة لها أذان وإقامة.
الجواب: لا شك في أن هذا من مقابلة النعم بالكفران نسأل الله العافية، والواجب عليهم أن يشكروا الله ويلتزموا بطاعة الله، ويؤدوا فرائض الله، ويبتعدوا عن محارم الله، فالمجاهرة بالمعاصي من مقابلة النعمة بالكفران، فنسأل الله العافية.
الجواب: الأفضل ذبحهما في وقت واحد إن تيسر، وإن كان لا يستطيع فالأمر في هذا واسع.
الجواب: لا أعلم شيئاً في ذلك، والاستسقاء جائز في أي وقت، في يوم الإثنين أو السبت أو الأحد أو الأربعاء أو الجمعة، وفي خطبة الجمعة كذلك، ولكن يوم الإثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب صومهما.
الجواب: العنفقة من اللحية، وهي الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى.
الجواب: لا يشرع، وإنما يكون ذلك في خطبة الجمعة مثل الاستسقاء.
الجواب: حتى يرجع إلى بيته أو إلى عمله.
الجواب: لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حفوا الشوارب وأعفوا اللحى)، (خالفوا المشركين)، (خالفوا المجوس) والحديث عام، وقال: (أرخوا اللحى)، (وفروا) (أعفوا) وكلها تأمر بالإعفاء.
الجواب: شهر رمضان هو سيد الشهور، فضله الله وأنزل فيه القرآن، وفرض صيامه، ويشرع للمسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة وهذا الموسم العظيم للأعمال الصالحة والمحافظة على صلاة التراويح، والعناية بالصيام، والبعد عما ينقصه ويجرحه، وفعل أعمال الخير من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدقة، ورحمة المساكين والعطف عليهم، وغير ذلك من أنواع الخيرات، وهو موسم عظيم ينبغي على المسلمين أن يتنافسوا فيه، وأن يروا الله من أنفسهم خيراً.
الجواب: ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطاني أن من صلى علي صلى الله عليه بها عشراً) فظاهره أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأنبياء الآخرون فالله أعلم.
الجواب: ظاهره أنه بعدما أهلك الله فرعون، وأنزل الله عليه التوراة، حين خطب بني إسرائيل فسأله سائل فقال: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه، فقال: إن عبداً أعلم منك.
فقال: أين أجده يا رب؟!
فقال: بمجمع البحرين.
فلما لقيه قال له الخضر: من أنت؟
فقال: أنا موسى؟
قال: موسى بني إسرائيل؟
قال: نعم.
قال: لماذا جئت؟
قال: جئت أتعلم منك. والتوراة إنما أنزلها الله على موسى بعد هلاك فرعون، قال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ [القصص:43]، فظاهر قصة الخضر أنها كانت بعد هلاك فرعون وبعد نزول التوراة.
الجواب: لا ينكر عليه، أما محرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم) وشهر شعبان ثبت في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله)، (وكان يصوم شعبان إلا قليلاً)، فإذا صامه كله أو أفطر جزءاً يسيراً منه فهذا حسن.
الجواب: منهي عنه، ولا يجوز، وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً خرج بعد الأذان فقال: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر