الجواب: لا، فإذا رأى لمعة فلا بد أن يغسلها. والأمر سهل، فلا بد أن يكمل؛ لأنه لم يتم الغسلات الثلاث، وإذا كانت الزيادة من أجل الوسوسة أو التوهم فلا يجوز الزيادة على الثلاث.
الجواب: هذا غلط، وهو من تلبيس الشيطان عليه، فإذا فاتت على الشخص صلاة الفريضة فلا يفوت صلاة الاستسقاء، وعليه أن يكثر من النوافل، حتى يعوض ما فاته، وعمله هذا عمل باطل؛ لأنه فوت على نفسه الخير، وإن كانت صلاة الاستسقاء ليست واجبة، ولكنه فوت على نفسه فضيلة صلاتها، ونومه عن صلاة الفجر إذا لم يكن متعمداً ليس فيه عليه حرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).
الجواب: الصلاة صحيحة، إذا كان لا يعلم متى حصلت هذه النجاسة، ومن المعلوم أن المذي يوجب الوضوء، ويوجب أيضاً غسل الذكر والخصيتين، وعلى هذا فلو علم متى أحدث فلا بد أن يعيد الوضوء، وأما إذا كان لا يعلم متى حصلت النجاسة فالصلاة صحيحة، كذلك إذا جهل موضع النجاسة أو نسيها فالصلاة صحيحة.
وهذا بخلاف من صلى ولم يتوضأ ثم تذكر فإنه يعيد الوضوء والصلاة؛ لأن الوضوء من الأفعال، والنجاسة من التروك، فيعفى عنها.
الجواب: إذا كانوا يذبحون فلا تأكل ذبيحتهم إذا كانوا غير مسلمين؛ لأنه لا يجوز أكل ذبائحهم، أما إذا كان التعامل معهم في شيء ليس فيه ذبح كالفواكه أو الطعام فلا بأس به، ولكن ينبغي هجرهم والتعامل مع غيرهم بقدر الإمكان.
الجواب: عليه الكفارة على الترتيب مثل كفارة الظهار، فعليه أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان عندما قال له: (يا رسول الله! هلكت وأهلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: اعتق رقبة، قال: لا أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكيناً).
الجواب: يخفف تحية المسجد ثم يجلس في الدرس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكاً الغطفاني لما دخل وهو يخطب الجمعة فجلس، فقال له: (صليت؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما)، فإذا كان في وقت خطبة الجمعة مأمور بصلاة تحية المسجد، فالدرس كذلك، فيصلي ركعتين خفيفتين.
الجواب: نعم، فإذا شفي من ركبته أو وجد نقوداً، فلا يزال محرماً، فعليه أن يرجع ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ويمتنع من امرأته إذا كان متزوجاً، فإن جامعها فعليه شاة والعمرة قد فسدت فيكملها ويقضيها، وأما إذا لم يجامع فعليه التوبة والاستغفار والرجوع والطواف إذا كان مستطيعاً، وإن لم يستطع فليأخذ معه نقوداً ويركب العربة ويطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويقصر ويتحلل؛ لأنه لا زال على إحرامه، ويتمتع من زوجته ومن الطيب ومن قص الشعر والأظافر ولبس المخيط، وكل ما يمتنع منه المحرم.
الجواب: نعم، فادع لأخيك بالهداية ولا تستثن، وتقول: إن شاء الله، فهذا معناه: أنك غير عازم في الدعاء، فلا بد أن تجزم ولا تستثن.
الجواب: في ذمتي لا بأس، والقسم بها بالباء، فتقول: بذمتي.
وأما لعمري فليست قسماً، وإنما يؤتى بها لتأكيد الكلام، وقد جاءت في كلام السلف، وفي قول عائشة في تفسير سورة يوسف: لعمري، وجاءت في أحاديث سنن ابن ماجة؛ لتأكيد الكلام، وأما قوله تعالى: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72]، فهذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول: ما صدقت على الله، فلا يجوز، وقولك: ما صدقت أن هذا الشيء يحصل، كلمة عامية.
وأما قول: علينا وعليكم تبارك، فإذا كان يخاطب بها الرب تبارك الله، فهذا لا يليق بجانب الرب، والبركة من صفات الله، قال الله: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ [الملك:1]، وما يقوله بعض الناس لبعض: تباركت علينا أو تبارك علينا، فهذا غلط، ولكن يقول: تحصل البركة بمجيئك، إذا كان الشخص مباركاً، أو: أنت رجل مبارك، أو: رجل فيك بركة، أو: هذه من بركتك، كما قال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما تبارك فلا تقال إلا في جانب الرب وصفاته، قال تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ [الملك:1].
ولا يجوز أن يقال: تباركت بالعيد؛ لأنها لا تقال إلا في جناب الرب تعالى، فهو المتبارك وعبده المبارك، ولهذا قال الله عن عيسى: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُوَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا [مريم:31]، فلا يقال: تبارك لا في العيد ولا في غيره؛ لأنها من صفات الله.
الجواب: يقضيها أن يسلم الإمام مثل بقية الصلوات، فإذا خشي أن ترفع الجنازة فيوالي التكبيرات ويقول بشكل متوالٍ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، وإذا لم يخش أن ترفع الجنازة فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ فيها الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي، وفي الثالثة: يدعو للميت، وفي الرابعة: يسكت قليلاً ثم يسلم، هذا إذا لم يخش أن ترفع الجنازة، أما إذا خشي أن ترفع فيوالي التكبيرات ويسلم.
الجواب: لا تُنفذ وصيتها، وإنما تدفن في البلد الذي ماتت فيه ما دام أنها ماتت في بلد المسلمين؛ لأن هذا فيه مشقة، ولا يدفن ولدها في حضنها في قبر واحد، فهذا غلط، وإنما يدفن في قبر آخر، وقد يكون كبيراً، وحتى الصغير يدفن في قبر وهي في قبر، ولا يجعلا في قبر واحد إلا إذا كثر القتلى وشق ذلك على الناس، مثل قتلى أحد، وأما بدون الحاجة إلى ذلك فلا تنفذ هذه الوصية، وكذلك نقلها إلى مسافة بعيدة لا داعي له، فما دام أنها ماتت في بلاد المسلمين فتدفن فيها.
الجواب: الجار الأقرب فالأقرب، فمن كان ملاصقاً للبيت وهو أقرب باباً لها فهو أحق، كما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لي جيران إلى أيهما أهدي -أي: إذا كانت الهدية لا تكفي-؟ قال: إلى أقربهما منك باباً) وإذا كانت الهدية واسعة فيعطى هؤلاء وهؤلاء.
الجواب: ما رأيت شرح ابن بطال ، ولكن ينقل عنه الحافظ ويتعقبه في بعض الأشياء، وابن بطال مالكي، ويظهر منه بعض التأويلات، وكل الشراح لا يسلمون من التأويلات على طريقة الأشاعرة، فلهم بعض التأويلات، ويسمون أشاعرة مثل الحافظ وغيره.
الجواب: هذا من الشيطان، وهو يريد أن يتعبه ويرده عن الاستقامة، وهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكا الصحابة إليه هذا وقالوا: (يا رسول الله! إن أحدنا يجد -يعني: في نفسه من الوساوس- ما لأن يخر من السماء خير له من أن ينطق به)، وفي لفظ: (ما يود أحدنا أن يكون حممة -يعني: فحمة- ولا يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان)، أي: أن استعظام هذا الشيء واستعظام التكلم به ومدافعته صريح الإيمان، وجاء في الحديث الآخر: (إن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينته)، فالدواء هو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء في الحديث الآخر أنه يقول: (اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:1-4])، وينته ويقطع التفكير، فإن الشيطان عدو الله يتعب الإنسان، فيأتيه أحياناً يوسوس له ويقول: لا يوجد جنة ولا نار، لا يوجد رب ولا بعث، فإذا وجد هذا فليستعذ بالله من الشيطان ولينته، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:1-4]، ثم يقطع هذا التفكير، ويشتغل في شأنه، فهذا هو الدواء والعلاج.
الجواب: لا بأس، إذا اشتروا الأرض شراء كاملاً باسمهم، ثم باعوها للشخص على أقساط.
الجواب: الأصل في اللحوم المستوردة من بلاد كتابية الحل، قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5]، والبلاد الكتابية: بلاد اليهود والنصارى، وأما إذا كانت من بلاد غير كتابية كأن تكون بلاداً شيوعية فلا تؤكل، ولكن لما كثر الكلام الآن حول المجازر والمذابح في الخارج، وأنها تذبح بطريقة الصاعق الكهربائي أو بالخنق فينبغي للإنسان أن يحتاط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، والحمد لله الآن في بلادنا اللحوم تذبح بالطريقة الإسلامية، والطريقة الإسلامية هي: قطع الحلقوم والمرئ بآلة حادة، ولا بد أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً.
الجواب: لا يجوز هذا، وعليه أن يحمد الله ويسأله العافية، ولا يقول هذا الكلام؛ فإنه كلام كفر، والصوفية بعضهم يقول: إنه رفعت عنه التكاليف إذا وصل إلى هذه الحالة، والمسلم منَّ الله عليه بالإسلام، فكيف يتهيأ للصلاة ويقول هذا الكلام؟! ولكن لو حكى كلامهم فقال: إن الصوفية يقولون كذا وكذا، وإن كلامهم باطل، ونبه عليه فهذا عمل طيب، وأما أن يفعل هذا قبيل الصلاة ويمزح فالصلاة ليس فيها مزاح، نسأل الله العافية.
الجواب: لا ينبغي هذا، وينبغي أن ينصحوا، فإن لم يستجيبوا فينبغي أن يهجروا، ولو هجر هؤلاء لكان في هذا علاج لهم، ويشتري من المحلات والبقالات التي ليس فيها دخان ولا مجلات خليعة، فإذا رأوا ذلك ارتدعوا ولا شك؛ لأنهم يريدون الدنيا.
الجواب: لا بأس، وهي صدقة من الصدقات فإذا كانت وصية فيجب تنفيذها، وإن لم تكن وصية فيشركه فيها، وينبغي أن يشرك الأحياء والأموات في أضحية واحدة، والمشهور عند الفقهاء: أنه يضحى عن الميت، وأنها صدقة من الصدقات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير مشروعة، وإنما هي مشروعة عن الأحياء دون الأموات، ولكن لو ضحى عن الميت وصله الثواب، وإن كان لا يشرع له أن يضحي له أضحية خاصة، فإذا أشركه في أضحيته فلا بأس، وبعض العامة يضحي عن الأموات، ولا يضحي عن نفسه ولا عن الأحياء، والأضحية مشروعة في حق الحي قبل الميت، فإذا ضحى عن نفسه وعن أهل بيته ثم أشرك أمواته فلا بأس، وإذا كانت وصية فتنفذ.
الجواب: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، فالأذان والإقامة خاص بالرجال، وأما المرأة فتصلي بدون أذان وبدون إقامة، فلا تقيم ولا تؤذن.
الجواب: إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان فهو آدمي، وتكون أمه نفساء، وله حكم الآدميين، فيغسل ويصلى عليه ويعق عنه ويسمى ويدفن في مقابر المسلمين، ويأخذه أهله فهم أحق به، ولا يعطونه للمستشفى، وكيف يقال: إنهم ليس لهم شأن به؟ هذا لا يقال، أما إذا كان قطعة لحم، ولم يتبين فيه خلق الإنسان فليس له حكم الآدمي، وإذا تبين فيه خلق الإنسان فهو آدمي، وله حكمه، وأمه لها حكم النفساء.
وأهله أولى به، وأما أن يقولوا لهم في المستشفى: وليس لكم شأن به، فماذا سيفعلون به؟ سيشرحونه أم ماذا؟
وقد قيل: إن هناك معارض علمية يحنط فيها الآدميون، وتحنط فيها أجنة يتبين فيها الخلق بوضوح وهذا لا يجوز؛ لأن هذه الأجنة لها حكم الإنسان فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين؛ فلا يجوز أن يحنطوا وإن كانوا أولاد كفار.
والصواب: أن أولاد الكفار في الجنة، من مات منهم قبل البلوغ، وفيها يمتحنون، وأما جثث الكفار الذين بلغوا فهذا أسهل وأخف؛ لأن جثة الكافر ليس لها حرمة، وأما أولادهم فقد جاء في حديث البخاري في قصة إبراهيم أنه رأى حوله أولاد الناس، فأولاد الكفار فيهم خلاف بين أهل العلم، وقد ذكر ابن القيم وغيره أقوالاً لأهل العلم في هذا، أرجحها قولان: القول الأول: أنهم يمتحنون يوم القيامة، والقول الثاني: أنهم في الجنة؛ وهذا هو الصواب، كما في قصة إبراهيم أنه رأى حوله أولاد الناس جميعاً؛ لأنهم لم يكلفوا.
وعلى كل حال فلا يجوز للمستشفى أخذه إلا بفتوى، فيجب على المستشفى أن يأخذ فتوى من الهيئة الدائمة أو هيئة كبار العلماء، ويعملون بموجبها، وإذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فليس له حكم الإنسان، فيوضع في أي مكان، ويدفن في أي مكان، وليس له قبر ما دام لا يسمى إنساناً.
الجواب: غسل الجمعة فيه خلاف بين العلماء، والمشهور عند جمهور العلماء: أنه مستحب؛ لحديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل)، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، واستدلوا بحديث أبي سعيد : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، وهو أصح من حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت)، ومن العلماء من قال: الغسل واجب على أهل المهن من العمال دون غيرهم، واستدلوا بحديث عائشة : (كان الناس يأتون يوم الجمعة فتخرج منهم الريح وكانوا أصحاب عمل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم)، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، والذي عليه الجمهور: أنه مستحب، ويتأكد استحباب الغسل لها.
الجواب: لا ينبغي الكتابة على المصحف ولو في جوانبه، وإنما يُكتب في ورقة، والأوراق متوفرة وأما المصحف فينبغي الاحتفاظ به، فإذا استغنى عنه فليعطه من ينتفع به ويقرأ فيه، أو يوضع في المسجد، وإذا تمزق فيحرق أو يدفن في أرض طاهرة.
الجواب: إذا كان فاهماً، وله عناية بالوضوء وبالصلاة وليس متلاعباً فيها لا بأس، وعمرو بن سلمة قدمه قومه وهو ابن سبع سنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتلقى الركبان الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ منهم ما لا يحفظ قومه، فلما أرادوا أن يجعلوه لهم إماماً وجدوه أكثرهم قراءة فقدموه وهو ابن سبع سنين، وألبسوه جبة ففرح بها، إلا أنها كانت قصيرة يبدو منها شيء من عورته، فمرت امرأة فقالت: غطوا عنا است قارئكم، يعني: مقعدته. فالمقصود: أنه لا بأس بتقديمه إذا كان مميزاً فاهماً، وله عناية بالصلاة، وأما إذا كان متلاعباً ولا يحسن الوضوء فلا يقدم، وما دام أنه يحفظ عشرين جزءاً فالغالب أنه مؤدب، وإن كان بعض الفقهاء لا يقدم في الفريضة إلا البالغ.
الجواب: الثلاثة الأيام من كل شهر من ذي الحجة وغيره تصام في أي وقت، من أول الشهر أو آخره، مفرقة ومتتابعة، ولو صام يوماً في أول الشهر ويوماً في وسطه ويوماً في آخره حصل المقصود، سواء في شهر ذي الحجة أو غيره، المهم أن يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء ، وإذا صامها في الأيام البيض فهو أفضل إذا تيسر، كما في حديث أبي ذر : (إذا صمت فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) وإن لم يتيسر فليصومها ولو في غير أيام البيض، ولا يصوم في ذي الحجة اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق الثلاثة لا تصام، فيصوم اليوم الرابع عشر والخامس عشر، ويصوم اليوم الثالث في أي يوم شاء من الشهر، سواء كان اليوم السادس عشر أو السابع عشر أو التاسع والعشرين أو من أول الشهر، وأما أيام التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي، ففي حديث عائشة : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي)؛ لأنها أيام عيد، وأيام أكل وشرب، قال عليه الصلاة والسلام: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)، وفي رواية أخرى: (أيام أكل وشرب ودعاء).
والناس في ضيافة الله خمسة أيام في السنة، ويحرم صيام هذه الأيام الخمسة، وهي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم الأضحى، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق الثلاثة يجوز صومها للحاج الذي عدم الهدي، إذا كان لم يصمها قبل يوم العيد.
وصوم يوم عرفة للحاج مكروه، ومنهي عنه، وقد يقال: إن النهي للتحريم؛ لأن النبي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة؛ لأنه يضعف عن الذكر وعن الدعاء في عشية عرفة، وهو أفضل وقت، ولو كان هناك مكيفات ومرفهات فلا يصوم يوم عرفة وهو حاج، ويستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج.
الجواب: إذا كانوا يطالبونه بالمال فيدفعه لهم، إلا إذا كان بينهم اتفاق أن من يسكن في هذا الفندق يركب بدون أن يدفع شيئاً، وإن لم يكن بينهم اتفاق فعليه أن يدفع.
الجواب: إذا طهرت ورأت الطهر فإنها لا تجلس، وهذا الدم كدرة أو صفرة وهما لا يعتبران بعد الطهر؛ لقول عائشة : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً).
الجواب: كلاهما خير وفضيلة، فيؤجر سواء حج عن جدته أو حج عن نفسه.
الجواب: لا يبطل الوضوء بوجودهما، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يبقي الخلل بين أسنانه وعليه أن يزيله، والذي تحت الأظفار شيء يسير فيرفعه، ولا ينبغي له أن يترك أظفاره تطول، ولا أن يتركها أكثر من أربعين ليلة، فالأظفار والشارب والعانة والإبط لا تترك أكثر من أربعين ليلة.
الجواب: الأذان الأول هو أذان الفجر والأذان الثاني الإقامة، وأما الأذان الذي قبل الفجر هو للتنبيه، والأذان الأول سمي أولاً بالنسبة للإقامة، ولهذا جاء في الحديث: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة). فتقال: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر.
الجواب: ذكر هذا في بعض الأحاديث، وفيها بعض لين، وإذا أذن في الأذن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى فلا بأس، وإن كان في الحديث بعض اللين.
الجواب: نعم، ولا بأس بذلك، أو يحج عنه هو، وإذا استأجر فليختر من يأخذ ليحج، ولا يستأجر من يحج ليأخذ، ومن قصده الدراهم.
الجواب: لا، وإذا كان مغبوناً غبناً فاحشاً كأن غبن بأكثر من الثلث فله المطالبة بحقه، وأما إذا كان أقل من الثلث فليس له المطالبة.
الجواب: يبدأ التكبير المطلق بدخول عشر ذي الحجة، وصفتها: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وقد كان بعض الصحابة كـأبي هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وأما التكبير المقيد فمن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم العيد، وثلاثة أيام التشريق بعده، ويكون أدبار الصلوات، والحاج يبدأ من ظهر يوم النحر، إذا كان قد رمى جمرة العقبة في الضحى، فيبدأ من الظهر ويجتمع التكبير المقيد والمطلق في يوم عرفة، والمطلق غير مقيد بشيء فيكبر الإنسان في المسجد وفي البيت وفي المكتب وفي المتجر، جالساً وقائماً ومضطجعاً، وأما المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبة، خمسة أيام لغير الحاج، من فجر يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعده، والحاج يكبر من ظهر يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
واليوم التاسع من ذي الحجة يشرع صيامه ويستحب، وأما الحاج فلا يصوم يوم عرفة.
الجواب: يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست صلوات بوضوء واحد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فقال له عمر : (فعلت شيئاً لم تكن تفعله يا رسول الله؟! قال: عمداً فعلته يا
الجواب: عليه التوبة والندم، فإذا حج بمال حرام فإنه لا ثواب له، ولكن حجه صحيح، وقد قيل:
إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجَّت العيرُ
ما يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرورُ
وهذا مثل من أتى كاهناً فصدقه فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً، يعني: لا يثاب على صلاته، ولكنها صحيحة ولا يعيدها، نسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: ملاك لا يجوز تسمية المرأة به؛ لأن ملاكاً في اللغة مؤنث ملَك، وهذا فيه تشبه بالمشركين الذين قال الله عنهم: إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى [النجم:27]، وإذا كان تسمية لرجل فلا بأس.
وأما الروح فهو من أسماء جبريل، ولا أعلم في هذا حرج.
وأما رحاب فليس فيه شيء.
وأما إيمان فيخشى أن تكون تزكية وهدى، والأقرب: أنه لا حرج فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب ، وقال: (الله أعلم بأهل البر منكم)؛ لأن في اسمها تزكية.
الجواب: قيل: لأنه ذكر، أهم الأركان فقط، وقيل: إنه بعثه في آخر حياته، وهي أهم الفرائض، وتجب على كل أحد في الغالب وغيرها تبع لها.
الجواب: نعم، وفي الصحيح أنه يكتب له أجره كاملاً، إذا كان لا يستطيع القيام، سواء في الفريضة أو في النافلة، ويجوز له أن يصلي النافلة قاعداً ولو كان صحيحاً، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم، فإن كان مريضاً فله الأجر كاملاً، وأما الفريضة فلا يجوز له أن يصليها قاعداً إذا كان مستطيعاً، كما في حديث عمران بن الحصين : (فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، وأما النافلة فيجوز له أن يصليها جالساً، ولو كان قادراً، ولو لم يكن عليه مشقة، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم، كما في الحديث: (صلاة القاعد على النصف من أجر القائم)، فإن كان مريضاً فأجره كاملاً.
الجواب: هذا لا ينبغي للإمام؛ لأن هذا يشوش على الناس، فلا ينبغي للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة السر وإن قرأها فلا يسجد؛ لأن سجود التلاوة ليس بواجب، وقد قال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا أن نسجد إلا أن نشاء. وثبت أن عمر بن الخطاب قرأ آية فيها سجدة في خطبة الجمعة، فسجد، ثم قرأ آية سجدة في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فهو ليس بواجب، فالإمام بين أحد أمرين: إما ألا يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية، أو يقرأها ولا يسجد؛ لأن هذا يشوش على المأمومين، فهم لا يعلمون أنه قرأ آية فيها سجدة، ويظنون أنه نسي الركوع وسجد.
الجواب: جاء في هذا أحاديث ضعيفة، والعبرة بالعمل، فإذا كان عمل الإنسان صحيحاً فهو على خير ولو مات في أي أرض، وإذا كان عمله سيئاً فلا ينفعه الموت في مكة أو في المدينة.
الجواب: إن كان تمكن من القضاء بأن شفي من مرضه ولم يقض فيشرع لوليه أن يقضيها عنه، ولا يجب على الولي القضاء، فإن لم يرد وليه أن يقضيها عنه أو لم يوجد له ولي يقضيها فليطعم عنه عن كل يوم مسكيناً من رأس ماله إن كان له تركة، أما إذا لم يتمكن من قضائها بل اتصل به المرض ولم يشفَ من مرضه بمقدار الأيام التي عليه فهذا لا تقضى عنه ولا يطعم عنه؛ لا يجب عليه قضاؤها؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، وهذا لم يتمكن من قضائها؛ لأنه لم يشف من مرضه.
الجواب: المضاعفة إنما جاءت في الصلاة، ففي الحديث: (صلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة)، والمتفق عليه في ذلك: المسجد الحرام، قال آخرون من أهل العلم: إن هذا عام في جميع أجزاء الحرم، وقال آخرون: إنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، ولكن الصلاة في بقية الحرم لها مزية، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية كان على حدود الحرم، وكان إذا جاءت الصلاة دخل الحرام وصلى فيه، والإمام ابن القيم وسماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما يريان: أن التضعيف عام في جميع أجزاء الحرم، وقال آخرون: أنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة.
والمسجد الذي حول الكعبة له مزيتان:
المزية الأولى: كثرة الجمع.
والمزية الثانية: القرب من الكعبة.
ومضاعفة الأجر إنما جاء في الصلاة، وأما العبادات الأخرى كالصيام والصدقة فيرجى فيها المضاعفة، ولكن الدليل إنما جاء في صلاة الفريضة.
الجواب: لا، فهذا وقت طويل، وإنما يوقف قليل ويقصر الوقوف وقد لا يطول، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لمن حوله: إذا أنا مت فقوموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها؛ حتى أستأنس بكم وأراجع رسل ربي، وهذا اجتهاد منه، وليس عليه دليل، ولم يفعله أحد من الصحابة، وذبح الجزور وتوزيع لحمها يحتاج إلى وقت طويل، فقد يحتاج إلى ساعتين أو ثلاث، فهذا ليس بشرط، والصواب: أنه يدعو له قليلاً ثم ينصرف، وأما هذا فهو اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه.
الجواب: الواجب على المأموم أن يتابع الإمام، وإن جلس المأموم ولم يتابع الإمام فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن صلاته غير صحيحة؛ لأنه خالف الإمام، وفي الحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)، ومن جلس فقد اختلف عليه، وعليه أن يعيد الصلاة أربعاً وإن أتم معه فقد أصاب؛ لأن المأموم تابع للإمام، والمسافر إذا صلى خلف المقيم فعليه أن يتم، وحتى لو كان المأموم يرى شرعية القصر، فعليه أن يتابع الإمام.
الجواب: لا ينبغي الاستعانة بالجن مطلقاً؛ لأننا لا نعرف أحوالهم، فقد يجرون المستعين بهم إلى ما لا تحمد عقباه، فلا يستعان بهم، وما يفعله بعض القراء من قوله: إنه يستعين بالجن، أو: إنه يجلس يكلم الجني ساعتين أو أكثر فكل هذا لا ينبغي، وهو ليس عليه دليل، وقد يجرونه إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يكون الجني الذي يكلمه ليس بمسلم، فقد يكون منافقاً، وقد يكون مبتدعاً أو رافضياً؛ لأن الجن فيهم المبتدع والرافضي والكافر والمؤمن، كما أخبر الله عن الجن وقال: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا [الجن:11]، فهم مثل الإنس فيهم المؤمن والكافر والمبتدع والرافضي والأشعري والمعتزلي، كالإنس سواء بسواء، ونحن لا نراهم ولا نعلم أحوالهم، وقد يتكلمون ويقولون: إنهم مسلمون، أو إنهم مؤمنون وهم منافقون، فلا ينبغي التمادي في هذا.
الجواب: هذا فيه نظر، ويحتاج إلى تأمل، والمسألة فيها إشكال؛ لأن المسعى ليس من المسجد، ولهذا الحائض تسعى فيه، ولو كان من المسجد لما جاز لها السعي فيه، فمن فعل ذلك يستفتي حتى يتأكد.
الجواب: الإسراع بالسيارة لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لأن فيه خطراً، فلا ينبغي للإنسان أن يسرع بالسيارة.
الجواب: لا بأس أن يقضيها، فقضاؤها حسن، ويقضيها على صفتها.
الجواب: لا يؤذن إلا وهو واقف، ولا يؤذن وهو يمشي، وبعض الناس يقول: صلوا، فهذا لا ينبغي؛ لأن الأذان يكفي، ولكن إذا رأى أناساً جالسين فيأمرهم بالصلاة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجوز له أن يطرق الباب على أناس لتنبيههم، وأما أن يمشي في الشارع ويقول: صلوا صلوا، صلوا، فهذا أذان آخر وهو بدعة.
الجواب: هذه المسألة تخضع لتغير الوقت، ويحتفها أمور أخرى، والأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (منى مناخ من سبق).
الجواب: يقول العلماء: لا يتجر بعد طواف الوداع، فإن اتجر بعدها وأقام أعاد طواف الوداع، فلا يشتري من طاف طواف الوداع هدايا ولا يشتغل بالتجارة، وإذا اشترى شيئاً خفيفاً أو اشترى شيئاً للأكل وهو في الطريق فلا بأس، وأما أن يشتري هدايا أو يشتغل بالتجارة فهذه لا تكون إلا قبل طواف الوداع.
الجواب: الأولى أن يكون المتصدق مأموماً، ولا ينويها نافلة.
الجواب: يأتي بها وبما بعدها إذا كان في الأذان، أما إذا طال الفصل فلا، فيكفي المؤذنون الآخرون في المساجد الأخرى.
الجواب: إذا أعادها مع الجماعة فيصليها ثلاثاً؛ لأن صلاة النافلة مع الجماعة مستثناة.
الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل، ويسأل عنه كبار العلماء، فقد يقال: إنه حرز إذا كسر السيارة، والمسألة تحتاج إلى تأمل، ويحكم فيها القضاء، نسأل الله لنا ولهم الإعانة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر