الجواب: إذا كانوا اثنين أو ثلاثة وجاءوا والإمام في التشهد فهم بالخيار: إن شاءوا دخلوا مع الإمام، وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم؛ لأن الصلاة انتهت ولا تدرك الجماعة إلا بركعة فهم بالخيار، أما إذا كان واحداً فلا ينتظر، بل يدخل مع الإمام، لا يقول: أنا أنتظر حتى يأتي أحد ثم لا يأتي أحد، إذا كانوا اثنين فأكثر فهم بالخيار، وإن كان واحداً يدخل مع الإمام ولو في التشهد ولا ينتظر.
ويحصلون على أجر الجماعة لا شك، لكن الجماعة الأولى لها فضل.
الجواب: لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا جاء وكبر تكبيرة الركوع ولم ينوِ تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة بإجماع المسلمين، لابد أن ينوي تكبيرة الإحرام، ولابد أيضاً أن يكبر وهو مستقيم منتصبٌ قائم، فإن كبر وهو ينحني لم تصح الصلاة وصارت الصلاة نافلة؛ لأنه ترك القيام مع القدرة، والإنسان يجوز له أن يصلي النافلة وهو جالس، فأنت الآن يجوز لك وأنت قادر أن تصلي سنةً راتبةً أو صلاة الضحى وصلاة الليل وأنت جالس، لكن لك نصف أجر القائم، أما الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يصليها قاعداً وهو يقدر على القيام، وهذا الذي كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي لم يصَلِّ قائماً، وكأنه صلى قاعداً فتكون صلاته نافلة، وإذا انتهى منها يأتي بالفريضة، ولابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب قائم ثم يهوي إلى الركوع بتكبيرة ثانية أو بدون تكبيرة، فالتكبيرة الثانية ليست مهمة، فإن كبرت تكبيرة ثانية فالحمد لله هو أفضل، وإلا فتسقط عنك تكبيرة الركوع في هذه الحالة؛ لأنك مسبوق والأفضل أن يأتي بها، لكن المهم أنه: لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وأنت منتصب.
وأما من كبر تكبيرة الركوع ولم ينوِ تكبيرة الإحرام فهذا لم تنعقد صلاته من الأساس لا فريضة ولا نافلة، لابد أن ينتصب وينوي تكبيرة الإحرام، فإن لم ينوِ تكبيرة الإحرام لم تصح.
الجواب: هذا غلط، قد يقال: إنه جاهل وما دام أنه ركع ولحق الإمام فقد صحت صلاته في هذه الحالة، لكن لا ينبغي له أن يتابع الفاتحة؛ لأنه إذا جاء والإمام راكع سقطت الفاتحة، أو قرأ بعضها ثم ركع الإمام سقطت، وكذلك الناسي والجاهل والمقلد، وقراءة الفاتحة في حق المأموم واجب مخفف، يسقط مع النسيان أو مع الجهل، ومع السبق، بخلاف الفاتحة للإمام والمنفرد هذا ركن، لكن هذا قد يعذر لجهله.
فإن قال قائل: هل يكون بهذا قد أدرك الركعة؟
فالجواب: لأنه جاهل في هذه الحالة، أي: فعله عن جهل، لكن الذي ينبغي له أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبر مع الإمام.
الجواب: إذا كان متعمداً تبطل الصلاة على الصحيح، وأما إذا كان جاهلاً فهذا يعذر لجهله، أو ناسياً ثمَّ تذكر وبدأ ينتبه يكبر ويركع ويلحق الإمام، أما إذا لم يلحق الإمام ووجد الإمام ساجداً ثم سجد ولم يركع، فهذا فاتته الركعة، والمقصود: أنه قد يعفى عنه لجهله في هذه الحالة، أما لو كان متعمداً تبطل الصلاة.
الجواب: أفضل ما ورد في الاستفتاح ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، فقلت: بأبي أنت وأمي ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)، فهذا أصح ما ورد في الاستفتاحات.
لكن الاستفتاح: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)، هذا أفضل في ذاته؛ لأنه ثناء على الله فهو أفضل وأخصر.
وذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة آداب المشي إلى الصلاة، وكان عمر يلقنه الناس على المنبر، فهو أفضل وأخصر ويحفظه الناس؛ لأنه ثناء، والاستفتاح الأول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي)، هذا أصح منه؛ لأنه رواه الشيخان، فإذا افتتح المصلي بهذا تارة وبهذا تارة فلا حرج، وإذا استفتح بما ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم : (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون: اهدني ووفقني إلى الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)، كذلك هذا نوع، كذلك استفتاح ابن عباس الطويل في قيام الليل، لكن في الفريضة ينبغي أن يقول الاستفتاح: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي) أو (سبحانك اللهم وبحمدك)؛ لأن الفرائض مبنية على التخفيف، ولا يجمع بين استفتاحين -يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة- في صلاة واحدة، يعني: في صلاة يستفتح بهذا، والصلاة الأخرى يستفتح بآخر.
الجواب: يعني: ارتفعت عظمتك، والجد له معان: يطلق على العظمة كما قال تعالى: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا [الجن:3]، (تعالى جدك): ارتفعت عظمتك، ويطلق على الجد: أبو الأب، ويطلق الجد على الحظ والغنى كما في قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، يعني: لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، فصاحب الفضل والغنى والمال والثروة والجاه لا ينفعه عند الله، ويقوم مجرداً إلا إذا استعمل في طاعة الله، أما مجرد الحظ لا ينفعه، فالجد له معانٍ.
الجواب: نعم، تجلس في بيتها، إلا إذا كانت لا تستطيع وتستوحش فلها أن تنتقل إذا كان لها أقارب تنتقل عندهم أو يأتي أحد من أقاربها يؤنسها أو أحد من جيرانها.
الجواب: هذا فيه تفصيل: أما القدرية الغلاة الذي ينفون علم الله وكتابته للأشياء، فهؤلاء كفار؛ لأنهم ينكرون علم الله، وينسبون إلى الله الجهل، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي : ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا به كفروا، ولهذا قال بعض العلماء: إنهم يخرجون من الثنتين والسبعين فرقة؛ لأنهم كفار.
قلنا: إن الغلاة هؤلاء لا تحل ذبائحهم؛ لأنهم كفار، وأما عامة القدرية الذين يثبتون العلم والكتابة وينفون عموم المشيئة والقدرة وعموم الخلق حتى يخرجوا أفعال العباد فهؤلاء مبتدعة عصاة، تحل ذبائحهم.
والرافضة كذلك، فالصواب أنهم كفار؛ لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم، وهذا تكذيب لله؛ لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، وكذلك يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم وهذه ردة، وكذلك يكذبون الله في قوله: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9]، فهم يقولون: إن القرآن طار ثلثاه ولم يبق إلا الثلث، وهذا تكذيب لله، فمن كان هذا اعتقاده فلا يصح أكل ذبيحته، أما إذا كانوا ينتمون للرافضة ولا يعتقدون هذه الاعتقادات فتحل ذبائحهم؛ لأن الشيعة طبقات ما يقرب من اثنين وعشرين فرقة كما ذكرهم أهل الفرق منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب الاعتقاد.
ومنهم المخطئة الذين خطئوا جبريل، وقالوا: أرسله الله إلى علي ، فأخطأ وأرسلها إلى محمد هؤلاء كفار، والنصيرية الذين يقولون: إن الله حل في علي كفار، والرافضة الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم ويتوسلون بآل البيت ويعبدونهم كفار، وما عداهم كالزيدية الذين يفضلون علياً على عثمان هؤلاء مبتدعة، فالكافر لا تحل ذبيحته والمبتدع والعاصي تحل ذبيحته.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن استهزأ بهم لدينهم فهذا كفر وردة، أما إذا استهزأ بهم لذواتهم لا لدينهم فهذا لا يكون كفراً.
الجواب: علامة على المسجد وكذلك المحاريب، لا يزال المسلمون يعملونها.
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم: فالدم الكثير ليس هناك دليل واضح على أنه يفسد الصوم، لكن كثيراً من العلماء يرون أن الدم الكثير ينقض الوضوء، فيتوضأ احتياطاً، ولهذا بوب البخاري قال: باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين، قال: إن نقض الدم للوضوء فيه حديث فيه ضعف، لكن إذا كان كثيراً فكثير من العلماء والحنابلة يرون أنه من مبطلات الوضوء، وكذلك أيضاً الحجامة بالنسبة للصائم، والصواب: أن الحجامة تنقض الصوم سواءً كان فرضاً أم نفلاً، والجمهور يرون أنها لا تبطل وأنه منسوخ.
الجواب: إذا كانت لا تستطيع فتطعم، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في صيام رمضان، أما إذا كانت تستطيع يجب عليها الوفاء بنذرها.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا، وأجاب طعام اليهود إذا كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، وإذا لم يكن فيه ما يكون سبباً في ميله عن الإسلام إلى اليهود والنصارى فلا بأس.
الجواب: هذه الكلمة ليست بطيبة، وهذا يحتاج إلى معرفة مقصوده من هذا القول.
الجواب: إذا دخل المسجد يصلي إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كما سبق، (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين عند القدوم من السفر)، فإذا دخل المسجد يكون لها سبب.
الجواب: مصلى العيد ومصلى الاستسقاء لا يكون مسجداً إذا كان لا تصلى فيه الصلوات الخمس، فالمسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، أما مصلى العيد ومصلى الاستسقاء هذا ليس له تحية مسجد.
الجواب: لا يظهر فيه شيء، لا حرج إن شاء الله، وليس فيه امتهان، وفق الله الجميع.
الجواب: الذي عليه الجمهور أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، والدليل على هذا أن الصحابة كانوا يقاتلون في الأشهر الحرم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: نعم، يتبعونه، فالإمام له ثلاثة حالات:
الحالة الأولى: أن يتذكر أو ينبه قبل أن يعتدل قائماً هنا يجب الرجوع.
والحالة الثانية: ألا يتذكر إلا بعد اعتداله قائماً، فهذا يكره له الرجوع، وإذا رجع فلا بأس.
الحالة الثالثة: أن يشرع في القراءة وهنا يحرم عليه الرجوع، فلا يحرم عليه إلا إذا شرع في القراءة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع، أما إذا اعتدل قائماً ولم يشرع في قراءة الفاتحة يكره له الرجوع، ولو رجع فلا حرج لكن مكروه، أما إذا لم يعتدل قائماً فإنه يجب عليه الرجوع، وفي جميع الحالات يسجد السجدتين للسهو.
الجواب: مثلما مر في الأحاديث أن عمر بن الخطاب قال: (أكن الناس في من المطر وإياك أن تحمر ولا تصفر فتفتن الناس)، الأصباغ والنقوش والبويات، كل هذه مثلما قال: (ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس)، وكذلك النقوش في السجاجيد وفي غيرها والنقوش في الجدران والكتابات كل هذه تركها أولى؛ لأنها تشغل المصلي وتلهيه، وعندما تكون السجاجيد عادية ليس فيها نقوش ولا خطوط ولا كتابات ولا ألوان ولا أصباغ فهذا لا يشغل المصلي.
الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث: يصوم شعبان إلا قليلاً، وربما صام شعبان كله، وربما أفطر أياماً منه.
قال بعض العلماء: إنه عليه الصلاة والسلام كان يكون عليه من الأيام من الأشهر الأخرى فلا يتفرغ إلا في شعبان، وقال آخرون: إن هذا فيه دليل على صوم شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيراً منه، فإذا صام الإنسان من أول الشهر له أن يستمر إلى آخر الشهر أو قريباً منه، أما إذا انتصف الشهر فلا يصوم لما ثبت من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وضعفه آخرون.
والصواب: أنه صحيح، وهو محمول على ما إذا كان الإنسان يريد أن يصوم بعد النصف فلا يصم حماية لشهر رمضان، وهو مثل الحديث الآخر: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، إلا إنسان له عادة كأن يصوم الإثنين والخميس فله أن يصوم ولو بعد النصف أو يصوم أياماً من رمضان الماضي أو يصوم نذراً، فهذا لا بأس، لكن الذي يريد أن يصوم الإثنين والخميس وليس له عادة، وليس عليه أيام من رمضان الماضي ولا نذر، ويريد أن يتطوع بعد النصف نقول له: لا تتطوع حماية لشهر رمضان، ولا تقدم رمضان بعد النصف إلا إذا كنت تصوم الإثنين والخميس حتى ولو كان آخر يوم من شعبان صوم عادة، أو كان عليك من أيام رمضان الماضي بنية قضاء الصيام الماضي أو نذر أو كفارة فلا بأس، أما أن تتطوع تطوعاً مطلقاً فلا يجوز، أو كان الإنسان صام من أول الشهر واستمر إلى آخره فلا بأس، أما إذا أفطر حتى جاء النصف، ثم لما جاء النصف كان صومه الآن تطوعاً، فالصواب أنه ممنوع، وأن الحديث صحيح في هذا.
الجواب: الصواب: أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة.
الجواب: عليه أن يتم ويستمر معهم، فيصلي أربعاً ويتصدق عليه، وتعتبر إعادة للجماعة.
الجواب: الوالدان لا يعطيان من الزكاة، فالأصول والفروع كالآباء والأبناء والبنات والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون.
أما الإخوان إذا كانوا فقراء، وليسوا عندك في البيت ولا تنفق عليهم وكانوا فقراء محتاجين فلا بأس أن تعطى لهم الزكاة، والخال والخالة والعم والعمة، والأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت والعم.. كل هؤلاء يعطون من الزكاة، إذا كنت لا تنفق عليهم وليسوا عندك في البيت وهم محتاجون كسوة أو نفقة أو إيجار بيت أو ما أشبه ذلك، فتعطيهم ما يكفيهم لمدة سنة نفقةً وكسوةً وسكنى وإيجاراً للبيت، أما إذا كان عندك في البيت فلا تنفق عليه.
الجواب: الأقرب: المنع، وهناك فتوى للشيخ: محمد بن صالح العثيمين في هذا، لكنه يحتاج إلى تأمل، والأقرب: أن الوالد لا تجوز له الزكاة مطلقاً.
الجواب: إذا صلوا معه فلا بأس، ولا تصف المرأة بجوار الرجل، بل تكون خلفه حتى وإن كان زوجها أو أبوها.
الجواب: الصواب: أنها لا تجوز؛ لأنها ترجع إليها.
والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الصواب، وقصة زينب امرأة ابن مسعود ، بعضهم حملها على زكاة الفرض، وبعضهم حملها على صدقة التطوع.
الجواب: مكة لا يجوز دخول الكافر إليها، فإذا عُرِف أنه كافر فلا يجوز ويجب إخراجه، ويكتب للمسئولين في هذا.
الجواب: يكبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي إلى السجود، وإن كبر تكبيرتين لا بأس، المهم: تكبيرة الإحرام تكون وهو واقف.
الجواب: لا أذكر سنده، لكن الذي يظهر لي أنه ثابت.
وبر الوالدين مع الإيمان والتقوى يؤدي إلى دخول الجنة، وهو من أسباب دخول الجنة.
الجواب: إذا كان تطوعاً ليس عليك إثم، وإذا كان واجباً وأفطرت للمشقة، فإنك تلزم وتكمل ثم تقضيه، فإذا كان يوماً من رمضان الماضي أو نذراً أو كفارةً واجبة، فلا يجوز لك أن تفطر إلا للضرورة، فإذا اضطررت إلى الإفطار فإنك تشرب ثم يلزمك أن تكمل بقية اليوم وتقضيه، أما إذا كان تطوعاً فليس عليك شيء.
الجواب: الأصل أنه إذا قام الإمام إلى الخامسة ينبهه المأموم، ويكون المنبه ثقة، فإن رجع وإلا جلسوا ينتظرونه.
الجواب: إذا انتهى لا يقضي، لكن إذا كان في آخره يقضي، أما إذا انتهى المؤذن فقد فات محلها.
الجواب: إذا كان يأكل الثوم والبصل حتى يترك الجماعة فهو يأثم، أما إذا أكله للحاجة وهو مضطر أو للعلاج فلا بأس، يعالج حتى تذهب الرائحة، فإن لم تذهب الرائحة يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة؛ لأنه له عذر، أما إذا أكل لأجل أن يترك الجماعة فإنه يأثم.
الجواب: لا ينبغي أن يمنع، لكن يشار إليه، وبعد ذلك إذا كان عُرِفَ حاله أنه غير محتاج وأنه غير مستحق، فهذا يُردَع ويُنهى، وإذا كان محتاجاً يعطى، وكذلك إذا جُهِل الحالُ يعطى؛ لأنه قد يكون محتاجاً، فالسائل له ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن تعلم أنه غير محتاج فهذا يجب منعه وردعه.
الحالة الثانية: تعلم أنه محتاج، وهذا يعطى ويترك.
الحالة الثالثة: تجهل الحال لا تدري هل هو محتاج أو غير محتاج فهذا يترك؛ لأنه قد يكون محتاجاً ويعطى، لكن لا يشغل المصلين وقت الذكر، بل يجلس في مكان أو يبين حاله بعد أن ينتهي الناس من الأذكار.
الجواب: ليس للولد أن يأخذ من هذا المال، وليس له أن يأخذ من مال أبيه إلا بعلمه، ولكن يستأذن أباه ويطلب منه أن يعينه بنقود أو يسمح له ببيع الكتب.
الجواب: أنا لا أعرف اللعبة هذه، لكن إذا كان فيها عوض، وفيها مال، أي: من غلب يأخذ مالاً فهذا يأخذ في الميسر والقمار، أما إذا لم يكن فيها شيء، وكانت تؤدي إلى الشحناء والبغضاء فهي ممنوعة، أو كانت تؤدي إلى ترك الصلاة والتساهل بها أو السهر الذي يضيع الفجر فيبطلها، وأما إذا كانت لا تؤدي إلى شيء من هذا، ليس فيها شحناء ولا بغضاء وليس فيها مال، وليس فيها محرم وليس فيها صور، ولا تؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فأقل الأحوال الكراهة؛ لأن هذا فيه إضاعة للوقت بدون فائدة، والوقت ثمين لا ينبغي للإنسان أن يضيعه في اللعب.
الجواب: نعم، العنفقة وهي ما نبت على الشفة السفلى من اللحية.
الجواب: نعم، الأخت والأم كغيرها، وذكرَ أن عائشة أنكرت هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأن عائشة قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، والجمهور يرون أنها لا تقطع كما سبق، ويقولون: إن المراد بالأحاديث التي فيها القطع: هو قطع الثواب.
والقول الثاني: أنها تقطع، فالمرأة البالغ إذا مرت بينه وبين السترة، أو قريباً منه أقل من ثلاثة أذرع فإنه يستأنفها كما في حديث أبي ذر عند مسلم : (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود).
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يحجز الأماكن، بل عليه أن يأتي بنفسه، وهذا من الغصب إلا إذا كان موجوداً مثلاً ووضع مكاناً أمامه؛ لكي يستريح، أو يتكئ على عمود، أو ذهب ليتوضأ ثم يرجع، أو سبق بنفسه فلا بأس، أما كونه يحجز المكان ويذهب، ويتأخر الساعات الطوال أو يذهب يبيع ويشتري ويحجز الأماكن فهذا اغتصاب ممنوع، وإيذاء محرم، وقد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والفتنة فيترك درءاً للمفسدة.
الجواب: السنة تعجيلها، إلا لعارض، قال العلماء: السنة التعجيل وفي الحديث (لا ينبغي لجيفة المؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله).
قال العلماء: إلا إذا مات فجأة فإنها تتأخر حتى يتأكد من وفاته، وهذا موجود في المستشفيات الآن، ويعرف وفاته عن طريق التأخير اليسير الذي لا يضر لأجل اجتماع الجماعة ولأجل إحضار الناس المعزين، وذلك إذا كان الوقت ليس طويلاً، أما أن يؤخر مدة طويلة فهذا لا ينبغي.
فلا ينبغي له أن تؤخر الجنازة، لكن لو أخرت مثلاً من الفجر إلى الظهر، أو من الظهر إلى العصر فلا بأس، أما كونه يؤخر يوماً أو يومين فلا ينبغي إلا لحاجة.
الجواب: يقول العلماء: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس شركٌ أيضاً، والمعافى من عافاه الله منهما، على الإنسان أن يجاهد نفسه ولا يدع العمل، إن ترك العمل من أجل الناس صار رياءً، والعمل من أجل الناس رياء، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، ويستعين بالله ولا يترك العمل.
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم: ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ثمانية أقوال للعلماء فيها، وكذلك الحافظ ابن حجر ، وأرجحها قولان:
القول الأول: أنهم يمتحنون يوم القيامة، والقول الثاني: أنهم في الجنة، والصواب: أنهم في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ، والدليل على هذا: ما ثبت في البخاري في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: (وأنه رأى إبراهيم وحوله ولدان الناس)، ولدان المسلمين والمشركين حوله؛ لأنهم غير مكلفين، والله تعالى يقول: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]، والمقصود: أنهم لم يبلغوا الحلم، فالصواب: أنهم في الجنة، وقال آخرون: يمتحنون. وهذا الحكم في الآخرة غير الحكم في الدنيا، في الدنيا أطفال المشركين تبع لآبائهم يسبون معهم، وإذا قتلوا قتلوا معهم إذا لم يمكن تخليصهم منهم، فلهم أحكام في الدنيا ولهم أحكام في الآخرة.
الجواب: إذا كان أمام الإنسان رجل جالس أو كان يصلي كان سترة له.
الجواب: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه صفة المرسلين قال الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يوسف:108]، فالدعوة إلى الله هي مهمة الرسل، فقد بعثوا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبليغ أممهم شرع الله ودينه، فلا شك أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المهمات ومن الأعمال الصالحة، ومما بعث به الأنبياء والمرسلون، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أتباعه، كما قال الله: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108]، لكن لابد أن يكون الداعية على بصيرة وعلى علم، والبصيرة هي العلم، أي: يكون عنده علم فيما يؤمر به، وعلم بما ينهى عنه، وعلم بأحوال المدعوين، وحلم ورفق حال الأمر وحال النهي، وصبر بعد الأمر وبعد النهي، لابد من هذا، أما أن يدعو على جهل وضلال فهذا يفسد أكثر مما يصلح، لابد أن يكون ببصيرة والبصيرة العلم، ولابد من الحلم والرفق.
فهناك شرط قبل الدعوة، وشرط في حال الدعوة، وشرط بعد الدعوة، قبل الدعوة يكون على بصيرة وعلم، وفي أثناء الدعوة يكون على حلم ورفق، وبعد الدعوة يكون صابراً على الأذى، قال الله تعالى عن لقمان: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ [لقمان:17]، وقال سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33]، ليس أحسن قولاً من الدعاة إلى الله إذا عملوا صالحاً وهم مسلمون، قال تعالى: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3]، فالإيمان لابد له من العلم، (وعملوا الصالحات) أداء الواجبات وترك المحارم، والتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله والتواصي بالصبر، فهؤلاء هم الرابحون، وأهل الربح هم الذين سلموا من الخسران، وهم العالمون العاملون بعلمهم، الداعون إلى الله الصابرون على الأذى.
الجواب: عليك أن تعيدها، إذا كنت تستطيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن حصين : (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، فإذا صلى قاعداً وهو يستطيع القيام فلا تصح الصلاة صلاة الفريضة، وأما لو كان نفلاً فلا بأس.
الجواب: يجوز أن تعطيها الزوجة، وتعطيها للزوج، لا تعطيه إياه أو تنفقها على الأولاد.
الجواب: لا بأس، يجوز أن يقتدي بالمسبوق.
الجواب: لا شك أن وفاة العلماء من المصائب، وأن العلم إنما يقبض بقبض العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عمرو بن العاص : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم)، وفي رواية: (حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)، وقال بعض العلماء في قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا [الرعد:41] يعني: بموت العلماء، ولا شك أن موت العلماء ولاسيما علماء أهل السنة والجماعة، ولاسيما العلماء الربانيون الذين يعملون بعلمهم ويفتون الناس ويعلمونهم ويربونهم بصغار العلم قبل كباره، لا شك أن موتهم مصيبة من المصائب، فالواجب الترحم عليهم والترضي عنهم، والواجب على طلبة العلم أن يحرصوا على طلب العلم، والعناية به وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل موتهم، وهذا يدعو طالب العلم إلى أن يكون عنده حرص واجتهاد وأخذ للعلم من العلماء قبل فواته؛ لأن العلم لا يقبض من صدور الرجال، إنما يقبض بموت العلماء، ولا يزال العلماء يموتون واحداً بعد واحد حتى لا يبقى إلا الجهال، فمن أين يؤخذ العلم؟ هذا فيه الحث على طلبه من أفواه العلماء والأخذ عنهم ما داموا موجودين، فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما عنده حرص وعناية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام، فكان له زميل أنصاري من الأنصار، فكان هو وزميله الأنصاري يحرصان على طلب العلم، ثم بدا للأنصاري أن يتركه بحجة أن الصحابة الآن متوافرون في الحال وتركه، فـابن عباس جعل يطلب العلم ويأخذ عن الصحابة ويأتي إلى الواحد من الصحابة إذا علم أن عنده حديث، فيتوسد يده وينام حتى يخرج فلا يدق الباب عليه، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله لماذا ما أخبرتني؟ فيقول: أنا أحق بأن أتحمل، ويأخذ عنه الحديث، ولا يزال يأخذ العلم عن العلماء حتى صار عالماً كبيراً حتى فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، استجابة لدعوة النبي: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)، وانقرض الصحابة، وصار ابن عباس عالماً، وصار الناس يفدون إليه من كل الجهات، ومن كل بلد، يأتون إليه جماعات ووحداناً، يأتي أهل التفسير، ويأتي أهل الحديث، فإذا انتهوا جاء أهل الحديث، فإذا انتهوا جاء أهل الشعر والأدب ثمَّ جاء أهل اللغة وهكذا، وزميله الأنصاري لا زال موجوداً، فلما رأى الناس يحتاجون إليه ويرشد الناس ويعلمهم، قال: هذا كان أعقل مني.
فينبغي لطالب العلم أن يحرص على أخذ العلم من العلماء قبل وفاتهم.
الجواب: هذه الوصية التي تنشر بين فترة وفترة لها سنون طويلة، أكثر من ثلاثين سنة أو أربعين سنة وهي تنشر، يقول: هناك رجل اسمه أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال له: إنه مات جمع كثير على غير الإسلام، وقال: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، وأنه سيموت ناس كذا وسيحصل كذا، وأن الذي ينشر هذه الوصية يحصل له كذا والذي لا ينشرها يحصل عليه كذا.
وكل هذا كذب لا أصل له، ليس هناك شخص يقال له أحمد حامل الحجرة النبوية وليس للحجرة النبوية مفاتيح، كل هذا كذب لا أصل له ولا أساس له من الصحة، وإنما يروجه بعض الجهلة، أو بعض أعداء الإسلام الذين يريدون أن يضللوا المسلمين ويوقعوهم في البلبلة.
فالواجب على من علمها ووجد هذه الوصية أن يمزقها وأن يحذر منها وليس له أن ينشرها، نعم؛ لأنها كذب لا أساس لها من الصحة.
الجواب: إذا زاد الإمام ركعة فلا يجوز متابعته فيها، يجب على المأمومين أن ينبهوه، ومن علم يقول: سبحان الله فإن رجع وإلا جلس المأموم حتى يسلم ثم يسلم معه، وإذا علم المسبوق أنها زائدة لا يعتد بها، فليأتِ بركعة.
الجواب: لا يجوز ذلك بل ينقل إلى مكان إفطار الصائم في مسجد آخر؛ لأن هذا مقصود المتبرعين، مقصود المتبرعين أنه يصرف في إفطار الصائم، فإذا استغني عنه في المسجد يصرف في إفطار الصائم في مسجد آخر.
الجواب: الظاهر أن مرور الحمار الأهلي الذي يضر، أما الحمار الوحشي فهو صيد، والحمار إذا أطلق فإن المراد به الحمار الأهلي؛ لأن هذا هو الذي يمر، وأما مرور الصيد هذا في الغالب قليل، ثم أيضاً في الغالب أنه يكون بعيداً عن المصلين لا يمر قريباً منهم، ولو مر لا يضر؛ لأنه صيد.
الجواب: مرور الحمار يقطع صلاة النافلة والفريضة، وهذا هو الصواب، إذا مر قريباً منه، وبينه وبينه أقل من ثلاثة أذرع، أو بينه وبينه سترة، أما إذا مر بعيداً فلا يؤثر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر