الجواب: الصواب أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)، هذا هو الصحيح، وهو الذي أقره أئمة الدعوة وغيرهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم رخص ثم نهى النساء خاصة.
الجواب: لا بأس، الوضوء صحيح والحمد لله.
الجواب: ينبغي أن تراجع المستشفى وهذا أحسن لك أيضاً، فإذا صرف لك عندما تذهب إليه هناك فلا بأس، لكن ينبغي أن تراجع.
الجواب: لا أعلم في ذلك شيئاً، لكن قد يقال: إن هذا من الإحسان إليها.
الجواب: في الذبيحة العادية تقول: (باسم الله) التذكية ثم تكبر، وأما قوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي [الأنعام:162]، فتقال في ذبح الهدايا والضحايا يوم العيد، وفي ما يذبحه الحاج يقول: الله أكبر، أما ما عداه يقول: باسم الله فقط.
الجواب: ما أعلم في هذا سنة، وإذالم يوجد فيه أحد فما يحتاج.
الجواب: هذا باطل عند الأحناف، فهم يرون أنه إذا قهقه في الصلاة بطل وضوؤه وصلاته، أما الصلاة نعم؛ لأن هذا مثل الأكل والشرب والكلام والضحك، أما إذا كان تبسماً لا، إذا كان قهقهة تبطل الصلاة؛ لأنها أشد من الكلام، والإنسان حينما يقهقه تخرج منه حروف، والعلماء يقولون: إذا تكلم وبان منه حرفان عمداً بطلت الصلاة فكيف إذا قهقه.
الجواب: الضبع صيد مستثنى من كل ذي ناب من السباع.
الجواب: نعم، يتابع، لكن الصواب أنه لا يقنت إلا عند النوافل، ولكن إذا صليت خلف الإمام تقنت ولا تخالف، وهذا مما يترك المأموم رأيه لرأي الإمام، فإذا صليت خلف من يقنت وأنت لا ترى القنوت صل خلفه وأمن عليه؛ لأن بعض العلماء يرى هذا كالشافعية.
الجواب: الصواب أن التأمين ممنوع في السيارات وغيرها، فهو غير مشروع؛ لأنه من أكل المال بالباطل مثل الغرر.
الجواب: تقضى في الوقت، فإذا فاتتك سنة الظهر القبلية فاقضها بعد الصلاة إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب تقضيها إلى مغيب الشفق، وسنة العشاء تقضيها إلى منتصف الليل، أما سنة الفجر فأنت مخير تقضيها بعد الصلاة مباشرة أو تقضيها بعد الشمس، فقد جاء ما يدل على هذا وهذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فقال: آلصبح أربعاً؟ فأخبره أنه لم يصل السنة الراتبة فسكت عنه)، وجاء في حديث آخر مشروعية صلاتها بعد الشمس، وما عداه لا، الأخرى لا تصلى إلا في وقتها في الوقت.
أما الوتر فهو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا فات يقضي في الضحى شفعاً، يشفعه بركعة، تقول عائشة : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في الغالب اثنا عشر ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، يزيد ركعة يشفع)، فإذا كنت موتراً بإحدى عشرة ركعة صل من النهار اثني عشرة ركعة تسلم من كل ركعتين، وإذا كنت توتر بتسع ركعات صل عشر ركعات، وإذا كنت توتر بخمس صل ست ركعات وهكذا.
والأصل أن يسلم من كل ركعتين، إلا الوتر في الليل، إذا أردت أن توتر تصلي خمساً سرداً أو ثلاثاً بسلام واحد أو سبعاً أو تسعاً تسردها، لكن تجلس في الثامنة وتتشهد وتقوم، وتأتي بالتاسعة وتتشهد وتسلم.
الجواب: لابد من الإيلاج، ومن تغييب الحشفة أي: حشو طرف الذكر، فإذا غيب الحشفة وجب الغسل.
الجواب: لا، الحديث الموضوع لا يحتج به إذا اشتد ضعفه، حتى الذين يقولون برواية الحديث الضعيف يشترطون شروطاً منها ألا يكون شديد الضعف، فالموضوع من باب أولى، كذلك من الشروط أن يكون في شيء له أصل، فلا يكون في شيء مبتدع، مثلاً روى حديثاً في فضل الصلاة، لابد أن يكون له أصل في الشريعة، ولا يكون شديد الضعف، كذلك لا يعتقد أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من هذا، أما الموضوع والضعيف الذي فيه متروك وشديد الضعف فلا يجوز روايته.
الجواب: إن قضوا جماعة أو منفردين، الأمر في هذا واسع.
الجواب: هناك خلاف، والصواب أنه إذا ترك التسمية في الذبيحة وعند الصيد صحت، وقال بعض العلماء: لا يصح، وقال آخرون: تسقط سهواً أو عمداً، والقول الوسط أنها إذا نسيها صحت، أما إذا تركها عمداً فلا.
الجواب: نعم لا بأس أن يفرد الإثنين أو الخميس، المنهي عن إفراده يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا يومها بالصيام من بين الأيام)، يصوم مع الجمعة الخميس أو يصوم معها السبت، أما أن يفرد الجمعة فهذا ممنوع ومنهي عنه، لكن لا بأس أن يفرد الإثنين أو الخميس أو الأربعاء، إنما النهي خاص بالجمعة، لكن إن وافق عادته لا بأس في هذه الحالة؛ لأن هذه عادته يصوم يوم ويفطر يوم.
الجواب: لا بأس بالنسبة له، ليس بالنسبة لله، فالله تعالى قدر الأشياء يعني: من غير ميعاد، فإذا قصد هذا من غير ميعاد لا بأس صدفة، يعني: بيني وبينك ما وعدت.
الجواب: لا يجوز قتله إلا إذا كان مؤذياً، فإذا كان مؤذياً يقتل، إنما هذا في الكلب إذا كان مؤذياً ولم يندفع ضرره، كأن يضع النجاسة مثلاً في الطريق أو البيت أو يشرب اللبن أو يأكل الدجاج أو الأرانب وما أشبه ذلك، هذا لا بأس يقتل المؤذي، أما غير المؤذي فلا.
الجواب: الخشوع هو لب الصلاة، والصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، والأصل الخشوع في القلب ثم تتبعه سكون الجوارح، يعني: سكون القلب وإقباله على الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين.
الجواب: بعد صلاة الظهر وقبلها، يصلح هذا وهذا، فيجوز أن تقيل قبل الظهر أو بعد الظهر، لا حرج، الأمر واسع في هذا.
الجواب: هناك خلاف، والصواب أنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة للمنفرد خلف الصف) قال شيخ الإسلام وجماعة: لا يجوز إلا للضرورة، والصواب أنها لا تصح وأن الإنسان يجب عليه أن يبحث مكاناً له في الصف يراص المأمومين أو يصلي عن يمين الإمام أو ينتظر، وإذا لم يجد يصلي منفرداً فتصح صلاته، ويكون معذوراً في هذه الحالة، وهذا هو الصواب، وكثير من الناس يتساهل ولا يجر أحداً، وأما حديث: (هلا اجتذبت رجلاً) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنها لا تصح إلا إذا أدرك قبل أن يسجد صلى معه إنسان قبل أن يسجد صح وإلا فإنه يعيد الصلاة.
الجواب: نعم، سقوط الشعر الميت ما يضر عند الغسل وعند الوضوء، لكن ينبغي للإنسان ألا يتعود العبث.
الجواب: التورية إذا احتيج إليها لا بأس، فالتورية من دخان الكذب، كما لو كان هناك ظالم قد اعتدى على شخص، فقال: هل فلان موجود عندك؟ يريد أن يقتله بغير حق فقلت: ليس موجوداً في هذه الغرفة، وهو موجود في غرفة ثانية، هذه تورية، هذا إذا احتيج إليه لا بأس، أما إذا كان الإنسان عليه حق ثم يوري فليس له ذلك، كما لو جاء عند القاضي وقال: ليس له عندي حق، وقصده التورية فإن هذا لا ينفعه في هذه الحالة إذا كان مفسداً، لكن إذا احتاج إليها في الدفاع عن نفسه أو في الدفاع عن مظلوم أو ما أشبه ذلك فإن التورية هنا لا بأس بها.
الجواب: إذا كانت لا تستر من السرة إلى الركبة فلا يجوز، والصواب أن الفخذ عورة من السرة إلى الركبة؛ لكثرة الأحاديث في هذا، فيجب عليه أن يسترها بسروال صفيق لا يشف ولا يرى من ورائه لون البشرة حمرة أو سواد أو بياض، وكذلك أيضاً لا يكون ضيقاً بحيث يبين مقاطع الجسم، بل يكون سروالاً واسعاً يستر من السرة إلى الركبة.
وإذا كان يصلي بسروال قصير يبدو منه الفخذ فلا تصح الصلاة، ولا ينبغي للإنسان أن يشاهده ولا أن يلعب به؛ لأن هذا مجاوزة لحدود الله، والنصوص دلت على أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته من السرة إلى الركبة، كما في حديث: (الفخذ عورة)، وحديث: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) وإن كان فيه بعض الكلام، لكن له شواهد.
المقصود أن الفخذ عورة على الصحيح الذي عليه أهل العلم المحققون، ولا يجوز للإنسان أن يبدي شيئاً من الفخذ في الصلاة ولا في اللعب ولا في غيره ولا في المشاهدة.
الجواب: جاء في الآثار أن المرأة كالرجل تبدأ بمقدمة رأسها إلى القفا ثم إلى المقدمة، أما العمائم والشعر النافذ هذا لا يجوز مسحه، الشعر النافذ من تحت الكتفين، إنما يمسح من مقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع إلى المكان، أي: إلى حد منابت شعر الرأس.
الجواب: إذا كانوا في المسجد ويسمعون الصوت أو يرون بعض المأمومين فلا بأس في الدورين أو في القبو الأسفل، أو إذا امتلأ المسجد والصفوف متصلة في الشارع لا بأس، أما غير المسجد كالمدارس أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات أو الشركات في دورين فلا تصح الصلاة إلا خلف الصفوف التي خلف الإمام، أما الدور الأعلى فإذا كان الإمام أسفل فلا يجوز، أو الدور الأسفل وكان الإمام أعلى فما تصح صلاته؛ لأن في غير المسجد لابد أن تكون الصفوف متصلة.
الجواب: هذه مسألة خاصة تحال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، يكتبها بخطه ويأتيه الجواب تحريرياً إن شاء الله، فهي مسألة خاصة، وفيها معاملة فيها اشتباه تحال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء.
الجواب: إذا تذكر في الحال يمسح أذنيه ثم يغسل رجليه، أما إذا طال الفصل أو صلى فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة.
الجواب: لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هم الذين لا يسترقون)، أي: هو الذي يطلب الرقية من غيره، أما كونه يرقي نفسه لا، لأنه ما طلب أحداً يرقيه، وهذا مشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، فطلب الرقية جائز، لكن السبعين ألفاً لا يطلبون أحداً يرقيهم، حتى لا يميلون إلى الغير ولا يحتاجون إلى الغير.
الجواب: ينبغي للإنسان أن يتأمل ويتذكر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة حتى يكون حافزاً له وسبباً في رقة قلبه وخشوعه، ويكون حاملاً له على إخلاص العمل لله عز وجل، وأداء الحقوق والابتعاد عن المحرمات.
الجواب: لا، إذا حاذى الحجر الأسود يشير ويكبر، هذا السنة، والأفضل إن تمكن ولم يكن هناك زحام يمسح الحجر ويقبله ويحبه، فإن عجز أشار إليه وهو ماش، وما يفعله بعض الناس كونه يجلس دقائق ويكبر ويرفع يديه مرات كل هذا لا أصل له، هذا يفعله الجهال، تجده يقف ويعطل حركة الطائفين، ويستقبله أيضاً بجميع جسده ويرفع يديه كأنه يكبر للصلاة، لا، يشير بيده اليمنى وهو ماش الله أكبر، هذا السنة، أما الركن اليماني فلا يكبر إلا إذا مسحه، هذا هو الصواب، فإن لم يمسح فلا يحتاج تكبير ولا إشارة، وأما القول بأنه يشير إليه ويكبر ولو لم يمسحه فذا قول ضعيف.
إذاً عند ابتداء الطواف يحاذيه ويكبر، أما في الأطوفة الأخرى فشير إليه وهو ماش بيد واحدة، وإذا فرغ من الشوط السابع يكبر، هذا هو الظاهر.
الجواب: إذا فرضنا أن إنساناً خشي على نفسه الموت وهو صائم في رمضان فليس له أن يقتل نفسه، بل يشرب ثم يمسك بقية اليوم ويقضي، فليس معنى أنه إذا أفطر يستمر مفطراً في جميع اليوم لا، بل يشرب حتى يحفظ حياته حتى لا يموت؛ لأنه لا يجوز قتل نفسه، وإذا فرضنا أن عاملاً يعمل في الشمس فخاف على نفسه الموت يفطر ويشرب حتى يحفظ حياته ثم يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم للضرورة، فالله تعالى يقول: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29] وليس له أن يستسلم للموت ويموت، لا، يفطر حتى يحفظ حياته ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي ذلك اليوم.
الجواب: نعم، صلاتك باطلة، إذا وصلت إلى بلدك فليس لك أن تقصر، فقد انتهت أحكام السفر وتصلي أربعاً ولو مضى عليك مائة سنة، تقضيها الآن أربعاً.
الجواب: لأن الضعفاء ليس عندهم شيء يمنعهم، أما الكبراء والأشراف وأصحاب الأموال فتمنعهم رئاساتهم ومآكلهم وشهواتهم من الاتباع، فلذلك يكون الضعفاء هم أول المستجيبين.
والرسول عليه الصلاة والسلام تبعه من الأشراف والأغنياء القليل ومنهم أبو بكر رضي الله عنه فهو أول من آمن به.
الجواب: الله تعالى لا يمنعه شيء ولا يحجبه شيء، لكنه احتجب عن عباده ولو كشف عن الحجاب لأحرقت سبحات وجهه جميع خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه.
والمعنى أنه لو كشف لأحرقت سبحات وجهه جميع الخلق، لكنه احتجب سبحانه وتعالى.
الجواب: الأشرطة لا بأس بها؛ لأن عمله يبيع الشريط والتفسير، ليس معناه أنه يبيع القرآن وكذلك المصحف، الطباعة إذا قصد هذا فلا بأس، وما زال العلماء من قديم يفتون ببيع المصحف.
الجواب: ما دام أنك محل فليس عليك شيء، وهي إذا كانت غير مطاوعة فليس عليها شيء، كذلك إذا ما خرج منها شيء فإحرامها صحيح، فإن خرج شيء منها مني أو غيره فهذا فيه تفصيل ويحتاج إلى نظر.
الجواب: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة) فثبت في الحديث الصحيح الأمر بالصلاة عليه بعد الأذان، ثم الدعاء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ..).
الجواب: تحتاج إلى دليل.
الجواب: ينبغي للإنسان أن يسلم تسليمتين، هذا هو السنة، أما التسليمة الأولى فهي واجبة، والتسليمة الثانية فيها خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أنه لابد من التسليمة الثانية، وبعض العلماء يرى أن التسليمة الثانية سنة.
الجواب: نسأل الله لنا ولكم جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يوفقنا جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح.
الجواب: لا، غسلها قبل الوضوء ثلاثاً مستحب، لكن بعد غسل الوجه، يجب عليه غسل اليدين من رءوس الأصابع حتى يشرع في العضد.
الجواب: الرد عليه أن هذا من البدع، فإذا طاف بصاحب القبر صار مشركاً مرتداً؛ لأن الطواف عبادة؛ ومن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، والله تعالى يقول: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]، خلق الخلق لعبادته، فإذا عبد غيره فقد أشرك بالله، وإذا طاف بالقبر يتقرب به أو دعاه أو ذبح له أو نذر له أو صلى له أو ركع له أو سجد له يكون عبد غير الله ويكون مشركاً.
الجواب: قراءة القرآن بصورة فصيحة وواضحة بحيث تخرج الحروف من مخارجها، هذا هو الواجب، أما المدود والغنة فكل هذه من المستحب.
الجواب: لا، هذه من أشراط الساعة، فقد حصلت ورؤيت في المدينة في القرن السابع أو السادس.
الجواب: إذا كنت تستطيع الزواج فعليك المبادرة، وامتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة فيجب عليه أن يتزوج إذا كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع فله أن يصوم ليخفف من الشهوة، وإذا كنت لا تستطيع وتخلو بنفسك ويحصل منك هذا عليك ألا تخلو بنفسك، فاشغل نفسك بشيء يفيدك بالمطالعة والجلوس مع الآخرين حتى لا تحصل منك الخواطر والتفكيرات الرديئة.
الجواب: هذا من المعاصي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (حفوا الشوارب وأرخوا اللحى) وورد: أرجوا وأرخوا ووفروا وخالفوا المشركين، وحلق اللحية فيه تشبه باليهود والنصارى وتشبه بالنساء، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وأن يوفر لحيته طاعة لله ولرسوله، وأن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويحذر التشبه بالمشركين والنساء.
الجواب: لا، ما ينبغي، ينبغي أن يكون في ورقة خارجية غير المصحف.
الجواب: إما أن يقرأها قبل الجنابة وإلا يغتسل ثم يقرأها، الجنب لا يقرأ ولا آية، لكن إذا أراد أن يقرأها قبل ثم بعد ذلك يتوضأ وينام.
الجواب: نعم، سنة، كما ثبت في الحديث إذا استيقظ الإنسان يقرأ العشر الآيات.
الجواب: ما أعلم لهذا أصلاً، الذي يقرأ ينفث فيه نفثاً، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث بيديه، وقد جاء في حديث لـأبي داود النفث القراءة على المريض بالماء أو القراءة على الشخص مباشرة.
الجواب: إذا خرج منه المني دفقاً بلذة هذا عليه الغسل؛ لأن خروج المني موجب للغسل، وإذا كان بغير اختياره لا يضره.
الجواب: نعم، الصواب أنه آمن وأنه من أول المؤمنين.
الجواب: ما ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن يسكت إذا كان في الحمام إلا للضرورة فلا بأس.
الجواب: الأحوط ألا يمسح عليه خروجاً من خلاف العلماء؛ لأن كثيراً من الفقهاء يرون أن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه، والإنسان يحتاط لدينه، وإذا كان قدر الإصبع يخلع ويغسل.
الجواب: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، يحذر ما صنعوا، (ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد) رواه الإمام مسلم في صحيحه، وإذا كان في المسجد قبر فينظر الحكم للأول، فإن كان المسجد هو السابق ودفن فيه القبر ينبش القبر ويوضع في المقابر، وإن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد.
والصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تقاس على الصلاة بالأرض المغصوبة والثوب المغصوب؛ لأنه أولاً الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب مختلف فيه، الحنابلة وجماعة يرون أنها لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا الثوب المغصوب، والقول الثاني أنها تصح، وعلى القول بأنها تصح وهو الصواب لا يقاس هذا عليه؛ لأن هذا منهي عنه لذاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا القبور مساجد)، أما الصلاة في الأرض المغصوبة فإنه منهي عنها، سواء صليت أو لم تصل، أما الصلاة في المسجد الذي فيه منهي عنه لذاته؛ لأن النبي نهى عنها قال: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) منهي عنه لذاته؛ لأنها من وسائل الشرك، ولا يمكن أن تكون الصلاة المشروعة في مكان يكون فيه من وسائل الشرك.
المقصود أن هذا منهي عنه لذاته ليس كالصلاة في الأرض المغصوبة، على أن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب بعض العلماء يرى أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح وهو الصواب، كذلك الصلاة في الثوب النجس لا تصح قولاً واحداً، وليس فيه خلاف، كذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح قولاً واحداً، والصلاة في الثوب النجس منهي عنه لذات الصلاة، وكذلك القبر الذي في المسجد منهي عنه لذات الصلاة.
الجواب: أما ما يفعله بعض الناس من كونه مباشرة بعد أن يسلم عن يمينه وعن يساره يصافح عن يمينه وعن شماله فإن هذا قد نص الأئمة على أنه من البدع، ولكن لو صبر الإنسان حتى يأتي بالأذكار والتهليل والتسبيحات ثم إن أراد أن يسلم على من في يمينه أو يساره فلا بأس، إذا كان ما رآه لا بأس به، لكن كونه بمجرد ما يسلم عن يمينه وعن يساره يصافح من خلفه وعن يمينه فإن هذا من البدع التي ليس لها أصل؛ لأن المشروع للإنسان أن يقول: أستغفر الله، ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يأتي بالتهليل والتسبيح والتكبير، وبعد ذلك إذا أحب أن يسلم لا بأس.
الجواب: نص أهل العلم على أن رفع اليدين بدعة بعد الفريضة، أما إذا دعا فيما بينه وبين نفسه من دون رفع اليدين لا بأس.
أما مسح الوجه فقد جاء في أحاديث ضعيفة، والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه.
الجواب: إذا تأخرت أكثر من عام فإن الأفضل لها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، أما إذا كانت لم تبلغ في ذلك الوقت بأن ما حاضت ولا خرج منها شعر خشن حول الفرج ولا احتلمت فهي غير بالغة لا يجب عليها القضاء، أما إذا كانت بلغت فيجب عليها القضاء مع التوبة والاستغفار والإطعام إن كانت قادرة من باب الاحتياط، وقد أفتى به جمع من الصحابة، والإطعام نصف صاع أي: كيلو ونصف من قوت البلد استحباباً إذا كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فلا يجب عليها.
الجواب: لا، إذا كان ما عنده أحد لابد أن يكشف، لكن يكشف ما يحتاج إليه بقدر الحاجة، نعم إذا كان بعيداً، ولهذا (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أبعد في المذهب) أي: يذهب بعيداً حتى لا يراه الناس ولا يسمعون له صوتاً.
الجواب: التحنيك هو أن يضع التمرة في حنكه ليدلك حنك الصبي، وهو ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يحنكه أبوه أو أمه أو أي واحد حتى يكون أول شيء يدخل إلى جوفه الحلو، وطريقته أن يمضغها ثم يدلك بها فم الصبي.
الجواب: إذا صببت وغسلته الحمد لله تكون طاهرة.
الجواب: الصواب أنه إذا كان عنده نقود وحال عليها الحول يجب عليه أن يزكيها ولو كان عليه دين، فإذا كان عند الإنسان عشرة آلاف يريد أن يقضي بها دينه لكن ما قضى بها حتى حال عليه الحول يزكيها، أو يريد أن يتزوج بها أو يشتري بها سيارة أو يشتري بها بيتاً أو يشتري بها طعاماً لأهله إذا حال عليه الحول يجب عليه أن يزكيها، أما إذا قضى بها الدين قبل تمام الحول أو تزوج بها أو اشترى بها شيئاً فلا بأس وليس عليه شيء، لكن إذا حال عليه الحول يزكيها، وقال بعض أهل العلم: أنه يسقط ما يقابلها من الدين، والصواب أنه يزكيها؛ لأنه تتعلق بها نفوس الفقراء؛ ولأنه حال عليه الحول.
الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الزكاة تكون في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، أما البرتقال والتفاح فإنه لا يدخر، وكذلك الخضروات والطماطم والجزر وما أشبهه من الخضروات اليومية والأسبوعية ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الحبوب والثمار والتمور والعنب والزبيب التي تكال وتدخر.
الجواب: نعم، يجوز الصلاة في الصف المنقطع، ولكن الأفضل أن تتم الصف، وإذا صلى في صف ولم تتم الصفوف التي قبل فهو الصحيح لكن خالفت السنة؛ لأن النبي أمر بإتمام الصفوف الأول فالأول.
الجواب: قيل أن المراد بقوله: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] الملائكة، وقيل: إنه يشمل أيضاً الآدميين، ورأى بعضهم أن المصحف لا يمسه إلا المتوضئ، والدليل على هذا في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لـعمرو بن حزم : (ألا يمس القرآن إلا طاهر)، وإذا كان تفسير لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] اللوح المحفوظ وهم الملائكة فكذلك القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، وأما الكافر فلا يمس المصحف ولا يمكن منه.
الجواب: إذا أحسست بالمذي فعليك أن تقطع صلاتك إذا غلب على ظنك بشرط ألا يكون وساوس، وإذا تيقنت أنه خرج مذي فيجب عليك أن ترجع وتغسل الذكر والأنثيين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسل ذكرك وأنثييك) والأنثيين يعني: الخصيتين، ويتوضأ ويعيد الصلاة.
الجواب: السنة لمن كان في أي عمل إذا سمع الأذان يجيب المؤذن، وإذا كان يقرأ يقف على القراءة وينصت للمؤذن، فإذا كان في الدرس يقف المدرس والطلاب ويجيبون هذا السنة.
الجواب: إذا تبين فيه خلق الإنسان فهو آدمي يصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
الجواب: الواجب إبلاغ المسئولين، كإبلاغ مدير الجامعة حتى يعمد من يأمرهم بالصلاة، فإذا كان يجلسون هكذا فإن هذا منكر يجب عليه التبليغ، يبلغ العمداء ويبلغ مدير الجامعة والوكيل إذا كنت متحققاً من هذا.
الجواب: جاهد نفسك بالصلاة والأذكار، نسأل الله لك التوفيق بالتوبة النصوح، عليك بجهاد نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعزم واترك المعصية وتذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل وتذكر أن ربك غفور رحيم، والله تعالى يقول: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [العنكبوت:69]، وقال تعالى: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ [العنكبوت:6].
الجواب: إذا كان في الأصل مستغرقاً مثلما سبق زال شعوره عليه أن يعيد الصلاة، والواجب عليه أن يعالج هذا بالنوم المبكر فلعله ينام متأخراً، بعض الناس ما ينام إلا إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين ثم يريد أن يستيقظ ما يستطيع يستيقظ، ولو استيقظ يكون ميتاً يستولي عليه النعاس، جاهد نفسك بأن تنم مبكراً حتى تستيقظ لصلاة الصبح وتؤديها في راحة وانشراح الصدر وطمأنينة وحضور قلب.
الجواب: ليس له أن يأخذ ما دام متبرعاً، إلا أن يخبر بأنه يريد أجرة، ويصرف له أجرة خاصة من غير التبرعات.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر