الجواب: نعم. جميع الموحدين يخرجون من النار، لا يبقى في النار إلا الكفار، من لم تنله الشفاعة يخرجه رب العالمين برحمته، فجميع الموحدين ولو طال مكثهم لا بد أن يخرجوا من النار، والكفار الذين ماتوا على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة، هؤلاء لا تنالهم رحمة الله وليس لهم شفاعة نعوذ بالله، وأما الموحد فإنه من أهل الرحمة ومن أهل التقوى، داخلين في قوله: فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ [الأعراف:156]، تناله الشفاعة، ومن لم تنله الشفاعة أخرجه رب العالمين برحمته.
الجواب: هذا السؤال ناتج عن الكيفية، نقول: لا نكيف الاستواء، هو استواء يليق بجلاله وعظمته، وتأويله بالاستيلاء تأويل باطل كما بين العلماء من وجوه كثيرة، فهو من تأويلات أهل الباطل ومن استشكالاتهم الباطلة؛ لأنهم شبهوا استواء الله باستواء المخلوق، نسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: إذا مسح على الخفين ثم نزع إحداهما بطل وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد، فإذا كان صلى الصلوات يعيدها بالترتيب، إذا كان ما يعرف يصلي على حسب ما يغلب على ظنه، فإذا كان يغلب على ظنه أنها عشر صلوات أو عشرين صلاة أو ثلاثين صلاة، يسردها في الضحى أو في الليل ويستريح إذا تعب، ولا يؤخرها ظهراً مع ظهر، وعصراً مع عصر لا، بل يسردها بالترتيب، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، إلا إذا كانت كثيرة مدة طويلة، هذا عليه التوبة ويستقيم فيما يأتي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الأعرابي الذي كان ينقر صلاته نقر الغراب أن يعيد الصلوات كثيرة.
الجواب: لا، الضيف له حق آخر غير الزكاة، الزكاة لأصحابها الفقراء، قد يكون الضيف ليس فقيراً، حق الضيافة من غير الزكاة.
الجواب: ما أعرف كتابات علوي ، لكن حسن السقاف له على طريقة الجهمية تعليقات على كتاب ابن الجوزي ، وقدم له بمقدمة على طريقة المعطلة، أنكر فيه العلو، أما علوي ما أذكر شيئاً من كتاباته، وعلى ذلك لا أحكم فيها بشيء.
الجواب: الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم، وإن أقام غيره فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون المؤذن هو الذي يتولى الإقامة، وإن تولاها غيره فلا حرج.
الجواب: الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، يكون قطعياً، والتكفير فيه نظر، لأنه قد يكون له شبهة، فلا يكفر حتى يبين له.
الجواب: لا بأس إذا شرب منه أو اغتسل.
الجواب: لا يجوز؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: (لا ينفر صيدها)، فمن خصائص مكة: لا ينفر صيدها، فليس له أن يؤخر الطير عن الظل ويجلس مكانه، وإن كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فالمسلم حقه أعظم وأعظم في الاعتداء عليه بالضرب، أو بأخذ المال، أو بالترويع، أو بالإيذاء، أو بإخراجه من مكانه، فهذا أشد وأشد، فإذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف أن تخرج أخاك المسلم من مكانه وتجلس مكانه.
أما الجراد فالظاهر أنه من جنس الصيد في الحرم، أما خارج الحرم فلا بأس.
الجواب: نعم. جاء ما يدل على أنه إذا صلى بثلاث يقرأ في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) بعد الفاتحة، والثانية: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والثالثة: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ).
الجواب: (من رآني) يعني: على صورته التي وردت في الأحاديث، وليس من رآه على صورة مخالفة، فمن رآه على صورة مخالفة فليس هو.
الجواب: إذا كان يخشى على هذا المكان من ضياع أو سرقة فأنت معذور، أما إذا كان لا يخشى، أو كان هناك من ينوب عنك في المكان، وكان المسجد قريباً ولا يخشى فله أن يصلي في المسجد.
أما إذا كان يخشى عليه وأنه لو ذهب ربما يأتيه أحد ربما يأخذ بعض الأشياء، فهذا عذر لك، يجب عليه أن يصلي في المكان، ويكون من أعذار سقوط الجماعة الحارس الذي يحرس الأموال التي يخشى عليها.
الجواب: إذا استطعت أن تغير منكراً بلا منكر أشد ولا يترتب على هذا مفسدة، فهذا طيب، تأتي وتنهى.
أما إذا كنت لا تنكر فليس لك أن تذهب أو تجلس في المكان الذي يقال فيه منكر وأنت لا تستطيع أن تغير.
الجواب: جاء عن بعض الصحابة.
الجواب: لا، من أسماء الله الستير: (إن الله حيي ستير).
الجواب: لا، الوعاء الثاني لا يتعلق بالأحكام الشرعية، كتمه خشية الضرر؛ لأنه يقول: (لو بث لقطع بلعومه) يعني: لقتل، وهو يتعلق بالأمراء الظلمة وزمانهم ومكانهم وبعض الفتن وأشراط الساعة، أما الذي يتعلق بالأحكام الشرعية فبثه بين الناس.
الجواب: الله تعالى شرع لأهل الإسلام عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، أما غيرها من الأعياد فكلها مبتدعة، لا يجوز الاحتفال بها.
الجواب: إذا كان يسمع الصوت أو يسمع التكبير أو يرى بعض المأمومين فلا بأس إذا كان في المسجد.
أما إذا كان خارج المسجد فلا، إلا إذا كانت الصفوف متصلة، كأن يمتلئ المسجد واصطفت الصفوف في الشارع فلا بأس، أما إذا كان بينها وبين المسجد شارع تمشي منه السيارات فلا يتابع الإمام، سواء كان في بيت آخر، بل لا بد يكون في المسجد.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، فالصلاة في المسجد الذي فيه القبر لا تصح، ما دام داخل سور المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس، وإذا كان داخل سور المسجد فإنه يشمله، والواجب أن ينبش القبر إذا كان المسجد هو المتقدم ويجعل مع القبور، وإذا كان المسجد هو المتأخر فيهدم المسجد وينقل إلى مكان آخر، ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد.
الجواب: هذا ليس بصحيح، قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر)، وفي الحديث الآخر: (صوموا يوماً قبله)، وفي رواية أخرى: (ويوماً بعده)، لكن فيه ضعف، وقوله: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر) هي في صحيح مسلم ، والقول مقدم على الفعل، القول هو الأصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول شيئاً وقد لا يفعله؛ لأنه لا يتمكن، فقد يحث على صيام تسع ذي الحجة ولا يتمكن هو لانشغاله بالدعوة، ونشر العلم، وإرسال الجيوش وغير ذلك، فالسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير.
وقد ذكر العلامة ابن القيم أن الصيام على ثلاث مراتب:
الأولى: أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، وهذا أفضلها، وهذا فيه صيام الثلاثة الأيام من الشهر.
الثانية: أن يصوم التاسع مع العاشر.
الثالثة: أن يصوم العاشر وحده، وهذا فيه صيام العاشر، لكن إفراده مكروه؛ لأنه وافق اليهود في هذا، لكن لا بأس.
الجواب: أنت ما دام صليت وحدك فهذه هي الفريضة، وإذا صليت معهم تكون نافلة، لكن لو جاءوا وأنت في الصلاة لك أن تقلب صلاتك نافلة، ثم تدخل معهم في الفريضة، أما بعد أن سلمت انتهى الأمر، لو سلمت هنا انتهت الفريضة، تكون إذا صليت معهم تكون نافلة.
لكن إذا ما سلم له أن ينويها نفلاً ويسلم ويدخل معهم إذا كان الوقت واسعاً، والأفضل أنه يتمها نافلة ثم يدخل معهم.
الجواب: لا يخرج، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، لابد من ثلاثة أوصاف: كفر.. بواح.. عندكم من الله فيه برهان، فإذا كان الكفر مشكوكاً فيه فلا، وقوله: (بواح) يعني: لا شبهة فيه، عندكم من الله فيه برهان.
ثم أيضاً الخروج يشترط له شرطان:
الشرط الأول: وجود البديل، إذا كان الدولة كافرة والإمام كافر يؤتى بدولة مسلمة وبإمام مسلم، أما أن يزال كافر ويؤتى بكافر ما حصل المقصود، لا بد إذا أزيل الإمام الكافر يؤتى بإمام مسلم يقيم شرع الله في أرض الله.
الشرط الثاني: القدرة على ذلك، أما إذا كانوا لا يقدرون ولو كانت الدولة كافرة ولو كان الإمام كافراً ماذا يستفيدون؟! إذا خرجوا قتلوا وانتهى أمرهم.
هذا إذا كانت هناك قدرة ووجد البديل، مع وجود الشرط أن يكون كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، يعني: كفر واضح لا لبس فيه، وإلا فاصبر ولو كانت الدولة كافرة والإمام كافراً، اصبر حتى يهيئ الله للمسلمين من أمرهم رشداً.
الجواب: هذه من الخرافات، فإذا كان هناك أحد يعتقد أن الخضر هو الذي يأتي بالخير فإنه يصير يعبد وثناً والعياذ بالله.
المقصود: أن هذه من الخرافات، والخضر ميت وليس بموجود، وهو نبي، ولا يمكن أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إليه، هذا ما يمكن، وإذا كان هناك من يعتقد أنه يأتي إلى القرية وأنه يأتيها الخير والأمطار، فإن هذا عقيدة شركية، ولا بد من تبليغهم، وبيان أن هذا الاعتقاد خرافة لا أصل له.
الجواب: المكوس هي الأشياء التي تفرض على الناس، ويؤخذ على أموالهم، يؤخذ منها أجزاء تسمى المعشرات.
الجواب: هناك حكم عظيمة، والله تعالى له الحكمة البالغة، فمن الحكم في خلق إبليس: ظهور قدرة الله على وجود المتباينات، فالله خلق إبليس والشياطين في مقابل خلق الملائكة والنبيين والصالحين.
ومن الحكم كذلك أن الله تعالى خلق إبليس حتى يؤثر على بعض الناس ويدعوهم إلى الشرك حتى ينقسم الناس إلى شقي وسعيد.
ومن الحكم: أنه لولا أن الله خلق إبليس لما ظهرت العبوديات المتنوعة: عبودية الجهاد في سبيل الله، وعبودية الصبر على ترك الهوى، وعبودية الولاء والبراء، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان الناس كلهم مؤمنين ما في إبليس، فأين عبودية الجهاد في سبيل الله؟! أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين انقسام الناس إلى حزب الرحمن وحزب الشيطان؟
هذه بعض الحكم، والحكم كثيرة، لكن هذا شيء يسير منها، إن ربك حكيم عليم، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في خلقه وأمره ونهيه وشرعه وقدره.
الجواب: هذا من الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع لا يزال إلى أن تقوم الساعة، وهذا من الامتحان والابتلاء، يبتلى الأشرار بالأخيار والأخيار بالأشرار، يبتلي الله المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، والفسقة والعصاة بالمطيعين، والمطيعين بالفسقة والعصاة وهكذا، فعليك أن تقوم بما يجب عليك، عليك أن تنكر على هؤلاء، تبين لهم، تكتب في الصحف كما كتبوا، وتتصل بهم، وتنكر عليهم أن هذا لا يجوز، وأن هذا دعوة إلى الفساد والاختلاط، وإذا كان هؤلاء الدعاة ليسوا أهلاً للعلم، أو يفتي وليس أهلاً للعلم كذلك يرفع بهم إلى ولاة الأمور ويطالب بإيقافهم وتأديبهم.
الجواب: نعم يشترط كما في الحديث: (لا يحل لامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم)، وإذا جلبتها بدون محرم فأنت مشترك معها في الإثم.
الجواب: اليدين في القيام تجعلهما على الصدر، وبين السجدتين تجعلهما على الفخذين، وفي التشهد تقبض الخنصر والبنصر وتشير بالسبابة.
الجواب: لا، الحسين ما حصل له شيء من ذلك، بل وعده أهل العراق وغدروا به وقتلوه.
الجواب: نعم إذا كان يمكن أن يعلم، أما إذا كان لا يمكن فالأحسن أن تقول: بعض الناس، ولا تقول: هناك شخص أعرفه، بل تقول: بعض الناس يفعل كذا وبعض الناس يفعل كذا، ولا تحدد؛ لأنك إذا قلت: هناك شخص يقول كذا وكذا، ربما يبحث عنه حتى يعرفه.
الجواب: من خصائص الأشهر الحرم أنها محرمة، وأنه الإثم فيها والمعاصي أشد؛ لقوله تعالى: فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ [التوبة:36]، وكذلك الطاعات مفضلة، ولا سيما شهر محرم فيه أفضلية الصيام؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه محرماً).
الجواب: لا ليست كذلك، ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه، وما علقه بصيغة التمريض فلا يحتج به، إلا إذا كان هذا ينظر هل ثبت، هل أخرجه أحد من أهل السنن، هل له سند صحيح، والحافظ رحمه الله قد ألف كتاباً سماه تغليق التعليق.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31]، فمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر: بالصلاة، وبالجمعة، وبرمضان، وبصيام يوم عرفة، أما إذا ارتكب الكبائر بقيت عليه الصغائر والكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: ليس من شرط وجوب الغسل أن يذكر الاحتلام، حتى لو لم يذكر احتلاماً إذا تحقق أنه مني، أما إذا لم يتحقق أنه مني ورأى أنه مذي فيغسل ذكره وأنثييه ويغسل ما أصابه.
الجواب: التصفيق غير مشروع؛ لأن فيه مشابهة للمشركين؛ قال الله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً [الأنفال:35]، والمشروع هو التكبير، إذا أعجبه شيء يقول: الله أكبر، الله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر إنها السنن)، وهكذا كان عمل الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال: كبرنا، قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا، قال: والذي نفسه بيده لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبروا)، فالمشروع إذا رأى الإنسان شيئاً يعجبه أن يكبر أو يسبح.
الجواب: حمد الله ذكر لا ينافي الصلاة، لكن لا يشمته من بجواره.
الجواب: الذي جاء: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وجاء في بعضها: وبركاته، لكن فيها كلام لأهل العلم.
الجواب: هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، لكن عائشة معلوم أنها أفقه امرأة، ونقلت من العلم شيئاً كثيراً، وقد كان الصحابة يرجعون إليها ويأخذون العلم منها، أما هذا الحديث فلا يصح.
الجواب: لا يصلى فيها إلا إذا أزيلت معالم الشرك، كاللات التي كانت في مكان مسجد الطائف، فلما أزيل جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسجداً يصلى فيه، لكن إذا اضطر إلى الصلاة فيه وهو مكان طاهر فلا بأس، يصلي وحده.
الجواب: أقل أحواله الكراهة، تحية المسجد واجبة عند بعض العلماء كالظاهرية، وهي عند الجمهور مستحبة.
فلا ينبغي للإنسان إذا دخل وهو على طهارة أن يجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، أما إذا كان على غير الطهارة فالأمر واسع.
الجواب: يستعيذ بالله من الفتن، ولا يتعرض لها، ويسأل ربه العافية، وينأى عنها ويبتعد عنها، فإن من العصمة ألا يقارب المسلم الفتن.
الجواب: أقل الأحوال الكراهة الشديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر -كما في البخاري - (أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ)، فينبغي له أن يتوضأ، وكونه ينام بغير وضوء فإن ذلك مكروه كراهة شديدة.
الجواب: الواجب على من علم أن هناك أحداً لا يصلي أن ينصح من الإمام والمؤذن والجماعة والجيران (الدين النصيحة) يأتون إليهم وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخير، ويبينون لهم أن الصلاة واجبة، فإن استجابوا وإلا يرفعوا بهم إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يلزموهم بأداء فريضة الله في بيت الله.
الجواب: إنكار المنكر على درجات فيبدأ بالتغيير باليد ثم باللسان ثم بالقلب، والقلب أضعف الإيمان الذي يتعلق بدرجات الإنكار، وليس المراد أنه إذا لم ينكر بقلبه يخرج من الإسلام لا؛ لأنه لو فرضنا إن إنساناً لم ينكر بقلبه شرب الخمر، يكون حكمه حكم شارب الخمر، وشارب الخمر ليس بكافر، بل معه أصل الإيمان إذا لم يستحله، لكن المراد أضعف الإيمان الذي يتعلق بدرجات إنكار المنكر، لكن ليس المراد أنه إذا لم ينكر المنكر أنه يكون كافراً ولا يكون خارجاً من الإيمان لا، إذا لم يستحله، بل يكون عاصياً حكمه حكم فاعل المنكر، فضعيف الإيمان معه أصل الإيمان.
الجواب: يقول الله تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة:155-156]، وفي الحديث: (اللهم أجرني في مصيبتي، واخلفني خيراً منها)، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أهل أبي سلمة لما مات أبو سلمة ، ولا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه ولا على أهله ولا أن يفعل شيئاً منكراً، لا لطم الخد ولا شق الثوب ولا نتف الشعر؛ ولهذا لما مات أبو سلمة دخل النبي على أهله وقال: (لا تدعو على أنفسكم ولا تقولوا إلا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون).
فالواجب على الإنسان أن يسلم للقضاء، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يفعل شيئاً محرماً ولا يقول شيئاً منكراً.
الجواب: المشروع أن يقرأ واحد الذكر وهم يستمعون حتى يستفيدوا، أما الذكر الجماعي فليس مشروعاً، ومثل هذا الأناشيد الآن التي يتساهل فيها كثير من الناس، هذا غير مشروع، حتى أن بعضهم يلحن الأناشيد كتلحين الغناء، فالشيطان جاءهم من هذا الباب، وحتى إن بعضهم يلحن القرآن والعياذ بالله، بعضهم يغني: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] نسأل الله العافية.
كذلك هذا يقول: أناشيد إسلامية وهو يغني، يلحنها تلحين الغناء؛ لأنه يطرب بصوته، وبعضهم ينشد ثم يردد خلفه، هل هذا يستفاد منه؟! لا يستفاد ولا يفهم، لكن الأناشيد إذا كانت طيبة يقرأها واحد بصوت حماس، وقراءة واضحة بدون تلحين والباقي يستمعون حتى يستفيدوا، أما أن يلحنها فهذا غلط، أو أنهم يأخذون الصوت يرفعونه خلفه هذا غير مشروع.
الجواب: الصواب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع، هذا هو الصواب، وعليه أيضاً طواف الوداع، فهنا عليه ذبيحتان، ذبيحة للهدي يقضيها قضاءً، وذبيحة عن ترك طواف الوداع.
الجواب: ينبغي للمرأة أن تكون محتشمة وأن تتعود على الحشمة، نعم المرأة عند المرأة لا بأس، لكن ينبغي لها أن تكون محتشمة متسترة وهو الأولى.
الجواب: إذا لم ينو الإمامة ولا زال ناوياً الانفراد فالأحوط إعادتهم للصلاة، أما إذا صلوا خلفه ونوى الإمامة وهم اقتدوا به صحت كما صل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً ثم صلى خلفه، صاروا جماعة.
فالمقصود: أنه إذا نوى الإمامة صحت صلاته، أما إذا لم ينو فالأحوط لهم الإعادة.
الجواب: إذا كان الإنسان يعلم إنه يخرج منه قطرات فالأولى ألا يستعجل، بل الأولى أن يتأخر بعض الشيء حتى يتيقن خروج القطرات، أما إذا كانت عبارة عن شكوك فيطرح الشكوك، وإذا رش ماءً حول الفرج لقطع الوساوس كان حسناً.
الجواب: هذا يرفع بهم إلى ولاة الأمور وإلى المحكمة، فإذا ثبت أنهم لا يصلون فيستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، نسأل الله العافية، وإذا مات وهو جاحد تارك لها صار تركه كفر وردة، أما إذا كان متساهلاً ويعتقد أنها واجبة هذا محل خلاف، والصواب أنه يكفر أيضاً إذا ترك ولو لم يجحد وجوبها، وقد نقل عن الصحابة الإجماع على كفره، نقله عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهويه وابن حزم وغيرهم، وبعض المتأخرين يرون أنه كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر.
الجواب: لا يجب، يغسل الرجل الأخرى، والرجل الصناعية يسقط عنها الوجوب، ما دام رجله قطعت من الكعب، وقال بعضهم: يغسل رأس الساق إذا كان رأس الساق موجوداً، لكن إذا كانت رجله صناعية فإن هذا معناه ساقط ما فيها محل، فيتوضأ ويغسل الأعضاء الباقية، أما الرجل التي قطعت فلا، مثل لو قطع أحد أصابعه فإنه يسقط غسلها بقطعها.
الجواب: بعض العلماء يرى أنه ما يصح الوضوء؛ لأنه ما أعد للوضوء، لو كمل وتوضأ من البرادة حكمه كما لو صلى في الأرض المغصوبة.
والقول الثاني: أنه يصح مع الإثم، وهو الصواب، عليه إثم الغصب وله ثواب الصلاة، لأنه منهي عن أخذ الماء إلا للشرب.
أما إذا كان في البلد فعليه أن يبحث ولو فاتته الجماعة، لا يصح أن يتيمم في البلد وهو يجد الماء، لا يتيمم إلا عند فقد الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله.
الجواب: إذا كان في بلد المسلمين يسلم على من لقي، إلا إذا عرف أنه غير مسلم لا يبدأ بالسلام، وإذا سلم يرد عليه يقول: (وعليك) كما جاء في الحديث.
أما السلام على أطفال الكفار وتقبيلهم فما أعرف في هذا شيئاً.
الجواب: لا بأس، ماء زمزم ماء شريف، والصواب أنه لا بأس بالوضوء به، والبعض يرى أنه ما يستنجي منه، والصواب أنه يستنجي.
الجواب: أما أطفال المسلمين فهم تبع لآبائهم، وأولاد الكفار فيهم أقوال لأهل العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ما يقرب من ثمانية أقوال، لكن أرجحها قولان:
القول الأول: أنهم في الجنة، والقول الثاني: أنهم يمتحنون، وأصوب القولين أنهم في الجنة، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرؤيا: أنه رأى إبراهيم وحوله أولاد كفار ومسلمين ولأنهم غير مكلفين، فالصواب أنهم في الجنة، إذا ماتوا قبل البلوغ.
أما ما يتعلق بحكم الدنيا، فهم تبع لآبائهم؛ ولهذا إذا بيت الكفار وقتلوا قتلوا معهم.
الجواب: الحديث القدسي كلام الله لفظاً ومعنى؛ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر : (قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)، فهو كلام الله لفظه ومعناه، لكن له أحكام خاصة تختلف عن أحكام القرآن:
القرآن لا يمسه إلا متوضأ، والأحاديث القدسية يمسها غير متوضئ.
القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، أما ما هو موجود في بعض كتب أصول التفسير للسيوطي وغيره يقولون: إنه كلام الله معنى، فإن هذا على طريقة الأشاعرة، وليس بحجة.
وأما الأحاديث الأخرى غير الأحاديث القدسية فهي كلام الرسول لفظاً، ومعناها من الله، قال الله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، ولو كانت الأحاديث القدسية معناها من الله ولفظها من الرسول لما صار هناك فرق بين الأحاديث القدسية وغيرها، ولما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى ربه، قال: قال الله تعالى عن ربه.. فيما يرويه عن ربه أنه قال، نسبها إلى الله، أضافها إلى الله، قال: (قال الله: إني حرمت الظلم على نفسي)، بخلاف الأحاديث غير القدسية فإنها من كلام الرسول، قال رسول الله كذا، أما الحديث القدسي فيه قال الله، ولو كان الحديث القدسي كغيره لم يكن هناك فرق بينهما.
والحديث القدسي فيه خلاف بين العلماء هل يروى الحديث بالمعنى أو لا يروى؟
والصواب أنه يروى لكن بشروط لمن كان عنده قدرة ولا يغير المعنى.
الجواب: إذا كان بعد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة، وإذا كان قبل الصلاة فإن كان الوقت قريباً ما نشف العضو فإنه يغسل هذا العضو ثم يكمل، فإذا كان مثلاً رأى لمعة في يده، وكان الوقت قريباً فإنه يغسل اللمعة هذه ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه، أو كان في رجله يغسل رجليه، أما إذا طال الفصل، أي: نشف، فإنه يعيد الوضوء من جديد.
الجواب: أحكام التجويد ليست بواجبة بل مستحبة، المهم أن يقرأ قراءة بينة واضحة، يخرج الحروف ولا يسقط شيئاً منها، وما زاد على ذلك مستحب ليس بواجب، فأحكام الغنة وأحكام الميم وأحكام النون الساكنة، كل هذا مستحب، وأما قول الجزري :
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
فليس بصحيح.
الجواب: يعني: غير مغصوب، فمن أخذ تراباً من شخص يسكن في بيته فإن هذا مغصوب.
الجواب: ليس في القرآن مجاز، القرآن كله حقيقة والسنة كذلك، واللغة على الصحيح كما قرر ذلك العلماء كـشيخ الإسلام وابن القيم وغيره، حتى الأئمة الأربعة كلهم ما تكلموا، وإنما تعلق بعضهم بكلمة من الإمام أحمد قال: مجاز، وليس قصده المجاز الذي يريده المتأخرون، وإنما قصده ما يجوز، فهذا المجاز حادث في اللغة وبعد الأئمة الأربعة.
الجواب: ما أعرف أن هذا حديثاً، يحتاج أولاً أن يثبت الحديث، والمراد: أن الزوج هو الذي يملك الطلاق وما يملكه غيره، فلو طلق عنه غيره فلا يكون طلاقاً، بل لابد أن يكون الزوج هو المطلق.
الجواب: عيسى نبي أفضل من الصحابة، ينزل في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة الكبار، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو فرد من أفراد الأمة المحمدية، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها؛ ثم يليه: أبو بكر .
الجواب: ما أعرف شيئاً في هذا، ما أعرف فيها محظوراً، كأنه يسأل الله ألا يقدر عليه إلا الخير.
الجواب: في الليل ينظر ما هو الأنفع له، فالأنفع له الجهر إذا كان يطرد النعاس، أما إذا كان حوله قارئ أو نائم فلا يجهر.
الجواب: كيف التشريك في النية؟ ما المراد بالتشريك إذا أراد بعمله غير الله من الأساس فهذا فيه خطر، أما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فهذا إن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره، وإن استرسل فهو على خطر من حبوط العمل.
الجواب: إذا مر الماء عليه أو مسحه يكفي، فإذا كان لا يستطيع أو لا يمكن أو يضره يتيمم.
الجواب: نعم. ينبغي للإنسان أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا ينبغي المضايقة، وعلى طلبة العلم أن يكون بينهم التراحم والتعاطف والإيثار، ولكن من سبق فهو أحق.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر