الجواب: إذا كان الصيام نفلاً فلك الأجر من حين نويت ولو في منتصف النهار، بشرط ألا تكون قد فعلت مفطراً، فمثلاً إذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الإثنين أو غيره، فاستيقظ بعد طلوع الفجر، ثم عزم على الصوم وهو لم ينو قبل ذلك صح صومه، ولا يكتب له الأجر إلا من حين نيته، فقد ثبت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أهله في أول النهار فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا: ليس عندنا شيء، قال: فإني إذاً صائم) وهذا في صيام النفل، أما صوم الفرض كصوم رمضان أو قضائه أو النذر أو الكفارة، فلا بد من النية في الليل إلى قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له).
أما النفل فأمره سهل وخفيف لأنه تطوع، فمن نوى في صيام التطوع من قبل الفجر فهذا أكمل أفضل في الأجر، ومن نوى في منتصف النهار، فلا بأس ويكتب له الأجر من حين نوى، بشرط عدم الفطر، أما إذا كان قد أكل أول النهار ثم أراد أن يصوم، فلا يصح الصوم، وكذلك من شرب أو جامع زوجته.
الجواب: لا منافاة بينهما؛ لأن قوله تعالى: وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ [لقمان:34] قبل أن تخلق العلقة، حتى أن الملك لا يعلم قبل ذلك، فقد ثبت في الحديث: (أن النطفة إذا مضى عليها اثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً فصورها وشق سمعها وبصرها، ثم يقول الملك: يا رب أذكر أم أنثى) فقبل هذه المدة الزمنية لم يكن يعلم الملك، فإذا أعلم الله الملك أنه ذكر أو أنثى، وعلم الأطباء بعد ذلك، صار ذلك ليس من علم الغيب.
فقبل أن تصير النطفة علقة، فلا يعلم نوع هذا الجنين إلا الله، فهذا العلم من صفات الله، ومن الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله.
الجواب: تقدير ذلك ساعة أو ساعة وعشر دقائق تقريباً.
الجواب: الأصل في الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، إذا لم يصرفها صارف، كقوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة)، والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هو قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي ..)، وقوله: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة)، هذا الأمر للاستحباب.
وكذلك إذا أمر النبي بأمر ثم فعل ما يخالفه، دل على أنه ليس بواجب، مثل: أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك، فهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب.
وكذلك في النهي، فإذا نهى عن شيء -كالنهي عن الشرب قائماً- ثم فعل ذلك، وهو أنه شرب قائماً، فقد صار النهي للكراهة.
فالأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا إذا جاء ما يصرفها عن الوجوب كأن يأمر النبي بشيء ثم يفعل خلافه فيكون فعله دليلاً على الجواز، والأمر يكون للاستحباب، وكذلك الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا فعله، ففعله صرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة.
الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة أن كلام الله بحرف وصوت، أي: أن وصف الكلام لابد فيه من الحرف والصوت، وإلا فلا يسمى كلاماً، خلافاً لأهل البدع من الأشاعرة والكلابية الذين يقولون: كلام الله هو معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، وهذا قول باطل.
فالصواب أن كلام الله لموسى ولنبينا عليهما الصلاة والسلام بحرف وصوت، فقد كلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بدون واسطة، وفي الحديث الذي في الصحيحين أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول له: (يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة) فهذا نداء والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت.
الجواب: التخفيف في الصلاة هو أن يؤدي الواجب ولا يطيل، فيؤدي تسبيحات الركوع والسجود من غير إطالة أو زيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين ولا يطيل فيهما، فكان يقتصر على الواجب، فكان يطمئن في ركوعه وسجوده ويقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] وأحياناً يقرأ في الأولى الآيتين من البقرة: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ [البقرة:136]، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا [آل عمران:64]، وكان يسبح ما قدر له من التسبيحات في الركوع والسجود من غير إطالة.
الجواب: إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد فصلى سنة راتبة، فإن السنة الراتبة تكفي عن سنة الوضوء، وتحية المسجد.
وإذا صلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة راتبة فلا بأس بذلك.
كما أنه إذا دخل وقد أقيمت الصلاة، فصلاة الفريضة تكفي عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء.
الجواب: الصفوف بين السواري مكروهة إلا لحاجة أو ضرورة، كما لو ازدحم المسجد بالمصلين فلا بأس بالصلاة بين السواري.
الجواب: الصلاة بالسروال إذا كان صفيقاً، أي: غليظاً لا تبدو منه العورة، وكذلك الفنيلة إذا كانت تستر الكتفين، أما إذا كانت لا تستر الكفين فهذا لا ينبغي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء) فلابد من ستر العاتقين مع القدرة.
وقد اختلف العلماء فيمن صلى وهو مكشوف الكتفين هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ على قولين:
فمن العلماء من قال: لا تصح، ومنهم من قال: تصح مع الإثم.
فإذا كانت الفنيلة تستر الكتفين وكان السروال ساتراً صفيقاً فلا بأس بذلك فإن الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يصلي المسلم في ثوبين، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فوسعوا، يصلي بالثوب مع السروال فهذا أكمل وأستر.
الجواب: عليه أن يجاهد نفسه وينام مبكراً حتى لا يستغرق في النوم؛ لأنه إذا نام متأخراً لا يستطيع أن يجاهد نفسه فيستيقظ مبكراً، وإذا كان عنده أحد من الناس فليساعده على الاستيقاظ، فنرجو ألا يأثم إن شاء الله، مادام أنه وضع المنبه، فهذا يدل على أن عنده عناية فعليه بأن ينام مبكراً.
الجواب: الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا، لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5] وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أما الذبائح التي تأتي من البلاد الشيوعية فلا تحل؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب، فإذا اشتبه عليه الأمر فلا يدري هل يذبحون على الطريقة الإسلامية أو غير الطريقة الإسلامية؟ يكن هذا من المشتبه وينبغي تجنبه لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، والحمد لله فإن الدجاج متوفر الآن في البلاد الإسلامية، فينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه ولا يأكل من المستورد إذا كان فيه شبهة.
الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بالجنة، ما يشهد إلا لمن شهدت له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبلال رضي الله عنهم أجمعين.
وإلا ما الفائدة من تخصيص هؤلاء بالشهادة لهم بالجنة، وكذلك معتقد أهل السنة والجماعة لا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، فالمحسن المستقيم على طاعة الله يرجى له الخير، والذي يجترئ على المعاصي يخاف عليه من النار، ويشهد على العموم أن كل مؤمن في الجنة، وكل كافر في النار، أما على وجه الخصوص فلا يشهد له؛ لأنه لا يدري عن حاله، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء.
وبعض العلماء يرى أنه يشهد لمن اشتهر عنه الخير وشهد له ثقتان من أهل العدالة بالجنة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثني عليها خيراً، ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شراً، فقال صلى الله عليه وسلم: (وجبت) فسألوه عن ذلك؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار.
لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشهد إلا لمن شهدت له النصوص، أما من لم تشهد له، فهذا يشهد له بالعموم.
والكافر بعينه إذا قامت عليه الحجة وعرف أنه مات على الكفر فلا بأس أن يشهد له بالنار ما قامت عليه الحجة، وكذلك يشهد على العموم أن كل كافر في النار.
الجواب: الكفر هو الشرك، والشرك هو الكفر، والكافر الجاحد لتوحيد الله مشرك؛ لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان، والمشرك كافر؛ لأنه جاحد لتوحيد الله وجاحد لحقه، لكن إذا كان كفره من جهة الجحود هذا أخف بالنسبة للكفر، وإذا كان شركه من جهة عبادة غير الله صار أخف في الشرك، وإلا فكل مشرك كافر، وكل كافر مشرك.
الجواب: الفرق بين الأمر الواضح والخفي، أن الإنسان الذي يعيش بين مسلمين فإنه لا يعذر في الشيء الواضح، فلو أن إنساناً شرب خمر، وقال: أنا أجهل حرمة الخمر، أو تعامل بالربا وقال: ما أدري أن الربا حرام، أو أكل مال اليتيم وقال: ما أدري أن أكل مال اليتيم حرام، فلا يقبل منه ذلك؛ لأن هذا شيء واضح.
أما الشيء الخفي الدقيق فقد يعذر فيه، ومن عاش بين المسلمين وأنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، كمن لا يصلي بحجة أنه لا يدري أن الصلاة واجبة، فلا يعذر هذا.
الجواب: جاء في الحديث (أن العبد إذا حسن إسلامه كفر الله عنه كل سيئة أزلفها )، والعبد الذي حسن إسلامه هو الذي تاب من الشرك ومن المعاصي، أي أنه صار مؤمناً موحداً، فهذا دليل على أن الإحسان يدخل في عموم جميع الأعمال.
الجواب: جبريل عليه السلام تمثل بصورة رجل؛ لأن الله أعطاه القدرة على ذلك، أما التمثيل الإسلامي فالصواب أنه لا يجوز، وإن كان أقل ما فيه التزوير والكذب، فكون أنه يمثل نفسه أنه عمر بن الخطاب مثلاً أو أنه كذا وكذا، فهذا أقل ما فيه التزوير والكذب، والإنسان يمكن يدعو الناس بكلمة طيبة، فيثني على الصحابة، ويذكر أوصافهم وأعمالهم الجليلة من دون تمثيل، فالتمثيل هو فتح باب للتزوير والكذب.
الجواب: إذا كان في شراب الشعير نسبة كبيرة من الكحول فهذا حرام، أما إذا كان فيه شيء يسير قد يذوب فيه، فهذا لا يعتبر، فالحكم على الشيء بعد التصور، فشراب الشعير إذا كان خالياً من المواد المسكرات فلا بأس به، أما إذا كان فيه نسبة قليلة فهذا قد يعفى عنه.
الجواب: الصواب في التأمين أنه لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة ورأس المال الباطل، وهذا هو الذي عليه الفتوى من علمائنا في المملكة العربية السعودية، فقد أفتى بتحريمه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله؛ سواء كان على النفس أو على السيارة أو على بضاعة، فكله فيه غرر، ولا يجوز على القول الصحيح.
الجواب: آية السيف هي قوله تعالى: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ [التوبة:5] وهذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد لمن كان له عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر سنة تسع في الحج، وأرسل معه علي بن أبي طالب ومعهما أبو هريرة بأن يؤذن في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات: (ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر)، وبعد مضي الأربعة الأشهر إما أن يسلموا أو يقاتلوا، قال تعالى: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ [التوبة:5] وهي الأشهر الأربعة، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [التوبة:5] .
الجواب: إذا بلغ الإنسان الأربعين أو الخمسين سنة يقال له: كهل، والمعنى: يكلم الناس صغيراً وكبيراً، كلم الناس طفلاً براءة لأمه، وكلم الناس كهلاً بعدما نبأه الله وأرسله الله.
الجواب: الواجب على العلماء أن يبينوا العقائد الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، كعقيدة الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج، فكلها من العقائد الضالة الفاسدة، فالواجب التنبيه وبيان الحق وإبطال الباطل حتى يكون المؤمن على بصيرة.
الجواب: المرأة إذا كانت بالغاً ومرت بين يدي المصلي وبين سترته، أو قريباً منه إذا لم يكن له سترة، فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وتأولوا ما جاء في الحديث: (يقطع صلاة المرء ... الخ) وذهب إلى هذا بعض الصحابة، كـعائشة رضي الله عنها حيث أنكرت قالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب! لقد رأيتني نائمة على السرير، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان لي حاجة أنسل من عند رجليه.
فـعائشة رضي الله عنها كانت ترى هذا، وأن المرأة لا تقطع الصلاة.
والقول الثاني وهو الصواب: أن المرأة تقطع الصلاة لهذا الحديث الصحيح، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب) جاء تقييد المرأة بأنها البالغ، والكلب بأنه الأسود، فالمرأة تقطع الصلاة في أحد الحالين: إذا مرت بينه وبين سترته، أو قريباً منه إذا لم يكن له سترة، أما إذا كانت بعيدة أو مرت من وراء السترة فلا.
أما المسجد الحرام فهذا المكان الذي يشتد فيه الزحام، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]، والعلماء استنبطوا من هذه النصوص قواعد، فقالوا: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة، فهذا للضرورة، وأما الأحاديث التي فيها: أن المار في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة، فهي أحاديث ضعيفة فيها، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، فهذه القواعد مستنبطة من الأصول.
الجواب: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي) وفي لفظ: (تغلب غضبي) هذا الحديث مستثنى من الحديث العام: (أن العرش هو سقف المخلوقات)، والقاعدة عند أهل العلم أن الخاص إذا تعارض مع العام فيحمل العام على الخاص، فهذا الحديث يخصص به عموم أن (العرش سقف المخلوقات).
الجواب: الناظر أو الابن الذي يريد أن يتصدق عن الميت، عليه أن ينظر ما هو الأنفع في الصدقة الجارية كبناء مسجد مثلاً أو يجعل وقف بيت ويكون ريعه في أعمال البر على حسب نظره، أو يشتري كتباً أو مصاحف ويوزعها لطلبة العلم، فالوقف هو العمل المستمر، فهذا يرجع إلى نظر من يريد أن يوقف حسب نظره في ما هو الأنفع من أعمال البر؟ إما أن يجعل في مسجد أو في مزرعة ويكون ريعها لأعمال البر، أو في بيت يؤجر ويكون ريعه في أعمال البر، أو في كتب أو مصاحف أو برادات (ثلاجات) أو بناء حمامات عامة للناس وما أشبه ذلك، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد يدعو له) والصدقة الجارية تكون في ما ينفع الناس، وخيرها يستمر ولا ينقطع، فالولي يجتهد يجتهد في هذا وينظر ما هو الأنفع.
الجواب: لا ينبغي التكلف في الأذان، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمؤذنه: أذن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا. فينبغي للمؤذن أن يكون أذانه أذاناً سمحاً.
وبعض المؤذنين يطيل بعض الجمل أكثر من الجمل الأخرى، كمن يطيل- مثلاً- الشهادة الثانية وهي: أشهد أن لا إله إلا الله أطول من الشهادة الأولى، وكذلك عندما يقول: أشهد أن محمداً رسول فالأولى يقصرها، والثانية يطيلها، وكذلك حي على الصلاة فيقصرها في الأولى ويطيلها في الثانية، فهذا غلط ما ينبغي وهذا تلحين مكروه، وقد نص العلماء على أنه يكره أن يلحن الأذان، والتلحين في الصوت الذي ينبغي أن تكون جمل الأذان متساوية فتكون مثلاً الشهادة الأولى وهي أشهد أن لا إله إلا الله مثل الشهادة الثانية في إطالة الصوت. والأفضل أن يقف على كل جملة، ولو واصل التكبيرتين بنفس واحد فلا بأس، لما جاء في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذناً قال: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله: خرجت من النار) وظاهر الحديث أنه يقف على كل جملة، كونه يقف على كل جملة أفضل، الله أكبر ثم يتنفس وهكذا خمس عشرة جملة، كل جملة فيها تنفس، هذا الأفضل، وإن سرد التكبيرتين بنفس واحد فلا بأس، لكن الأفضل أن يقف على كل جملة.
الجواب: بعض المؤذنين يقيم بعض الجمل أكثر منها، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم الثانية يقول: أشهد أن لا إله إلا اللــه، فيطيل الثانية أطول من الأولى، وكذلك أشهد أن محمداً رسول الله، يقصر الأولى، والثانية يطيلها (حي على الصلاة) يقصر الأولى، ثم الثانية حي على الصــلاة، ثم كل ما جاء بصوت يأتي بصوت، وقد نص العلماء على أنه يكره أن يلحن الأذان، والذي ينبغي أن تكون جمل الأذان متساوية، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الثانية طولها طول الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله، الثانية طولها طول الأولى، أما كون أشهد أن لا إله إلا الله الأولى قصيرة والثانية طويلة يمدها، أشهد أن محمداً رسول الله الأولى قصيرة والثانية يمدها، حي على الصلاة الثانية يمدها، لا، الأفضل أن يقف على كل جملة، يقول: الله أكبر ثم يقف، الله أكبر ثم يقف، لو قرن التكبيرتين في نفس واحد لا بأس، لكن الأفضل أن يقف على كل جملة، الله أكبر، الله أكبر، كما جاء في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذناً قال: الله أكبر، قال: خرجت من النار، قال: أشهد أن لا إله إلا الله) فظاهر الحديث أنه يقف على كل جملة، الله أكبر يتنفس، الله أكبر يتنفس، أشهد أن لا إله الله يتنفس، أشهد أن لا إله الله، خمسة عشر جملة، كل جملة بنفس، هذا الأفضل، وإن قرن التكبيرتين بنفس واحد فلا بأس، لكن الأفضل أن يقف على كل جملة، وينبغي أن يكون الأذان سمح ما فيه تمطيط، كل ما انتهى النفس يأتي بنفس ثان، ولا في تلحين، وتكون جمل الأذان متساوية في الطول، هذا هو السنة، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز كما في صحيح البخاري لمؤذنه: (أذن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا) فينبغي أن يكون الأذان سمحاً ليس فيه تكلف ولا تمطيط ولا تلحين.
الجواب: تقول مثلاً بعد وردك: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في الثالثة.
الجواب: ينبغي للمحرم أن يتجنب المناديل المعطرة والصابون المعطر احتياطاً، وإلا فالذي يظهر أن الصابون ليس مسكاً حقيقياً، لكن ينبغي للمحرم أن يحتاط، فيترك المناديل المعطرة والصابون الممسك احتياطاً لهذه العبادة؛ لأن المحرم ممنوع من الطيب.
الجواب: القتال في الأشهر الحرم فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: إنه باق، وجمهور العلماء على أنه منسوخ.
الجواب: جمهور العلماء على أنه نجس، وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يغسل ثيابه.
وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، فلا يلزم من الخمر النجاسة، لكن جمهور العلماء على أنه نجس إذا كان يسكر، فينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتطيب بالطيب الذي فيه كحول، لأنه ليس بطيب حقيقي، فالطيب هو معروف مسك.. دهن العود.. ماء الورد.. وما أشبهه من أزهار، أما إذا كان فيه نسبة كبيرة من الكحول فينبغي للإنسان أن يجتنبه احتياطاً؛ لأن كثيراً من العلماء يرون أنه نجس، أما إذا كان نسبة قليلة، فهذه نسبة مغمورة وهو حقيقة يصلح في تعقيم الجروح وليس بطيب.
الجواب: يجوز في الفريضة والنافلة، فإذا أشار بيده أو برأسه لا بأس.
الجواب: لا يجوز، بل يجب إتلافها، فالصحف التي فيها صور العاريات، أو شبه عاريات، أو الكتب التي فيها التشكيك بالدين أو كتب أهل البدع كل هذه يجب إتلافها وإحراقها ولا يجوز شراؤها، إلا إذا اشتراها لأجل الإنكار، أو إبلاغ المسئولين، أو الرد على أصحاب البدع لا بأس، وهذا إذا كان طالب علم.
الجواب: المحققون من العلماء كـالبخاري وغيره يرون أن السنة في صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان؛ لأن هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ، وورد في صحيح مسلم زيادة على ركوعين ثلاثة ركوعات، أربع ركوعات، خمس، وورد كذلك في السنن، والمحققون من العلماء على أن ما زاد على ركوعين تعتبر أحاديث شاذة فلا يعمل بها.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يعمل بها، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة عشر سنوات، ويحتمل أن الكسوف تعدد، وعلى هذا فلا بأس، وحملوا هذا على التعدد يقال: أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرة في كل ركعة ركوعين ومرة ثلاث ركوعات ومرة أربع ركوعات ومرة خمس ركوعات.
لكن المحققون من العلماء على أن المعتمد أن الصلاة فيه ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وما عداه حكموا عليه بالشذوذ.
الجواب: إذا طلقها وخرجت من العدة يكون خاطباً من الخطاب كغيره، يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، وإذا تزوجها يبقى له طلقتان، فتحسب عليه الطلقة الأولى.
الجواب: المسيح الدجال يبعث في آخر الدنيا قبل البعث، وبعد البعث يكون الوقوف بين يدي الله والحساب، ومن أشراط الساعة الكبار خروج رجل من بني آدم في آخر الزمان يدعي الصلاح أولاً ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ومعه الخوارق من جنة ونار، ويسلط على رجل يقطعه بالسيف ثم يحييه الله، واليوم الأول من أيام الدجال تكون الشمس اليوم الأول طولها طول سنة واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، كما جاء في الحديث الصحيح، وقد جاء في صحيح مسلم ما معناه: (ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ولهذا شرع لنا أن نستعيد بالله من فتنة المسيح الدجال في في آخر الصلاة، في التشهد الأخير.
الجواب: إذا كان فيه وصف النساء فلا ينبغي، أما إذا كان شعراً طيباً فيه المدح، وفيه بيان الحق وإبطال الباطل فلا بأس، أما الشعر الذي فيه سب أو هجاء أو قلب الحقائق أو التشبيه والغزل في النساء فهذا لا يجوز، أما الشعر الطيب فلا بأس، وقد كان حسان بن ثابت ينشد شعراً في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقول له: (اهجهم وروح القدس يؤيدك)، فالشعر السليم الذي ليس فيه محظور لا بأس به، أما الشعر الذي فيه إبطال الحق، وقلب الحقائق، وفيه غزل وتشبيه للنساء فهذا محرم لا يجوز.
الجواب: أرجو ألا يكون حرج إن شاء الله إذا لم يكن التخلف كثيراً، أما إذا كثر التخلف ففيه شبهة، يخشى أن يكون فيه شيء.
الجواب: الحديث فيه تقييد باثنين، أي: إذا أسقطت واحداً ومات لها واحد آخر، لكن لا بد أن يكون تبين فيه خلق الإنسان، وعند ذلك يصلى عليه ويسمى ويعق عنه وتكون نفساء.
أما إذا خرجت قطعة دم، أو قطعة لحم، فهذا ليس له حكم النفساء، والدم الذي يخرج معها دم فساد، تتلجم وتتحفظ وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي، ولا تكون نفساء، ولكن لها حكم النفساء، ولكن هذا ولد، لا بد أن يكون تبين فيه خلق الإنسان، إما رأس أو يد أو أصبع، أما إذا خرج قطعة لحم أو دم فلا.
الجواب: نعم، يروى عنه أنه قال: (قتلت خير الناس وشر الناس) قبل أن يسلم قتل حمزة ، ثم لما أسلم استشهد في اليمامة، وقاتل لما ارتد بنو حنيفة, قتل مسيلمة الكذاب .
الجواب: نعم. إذا توضأ الإنسان لقراءة القرآن أو لصلاة الضحى فإنه يبقى على طهارته، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى تنتقض طهارته، وقد ثبت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد) ولما سأله عمر قال: (فعلت شيئاً لم تفعله يا رسول الله، قال: عمداً فعلته يا
الجواب: أصحاب الجنة لا ينامون في الحديث: (النوم أخو الموت) والجنة ليس فيها نوم ولا موت ولا مرض ولا هرم ولا هموم ولا غموم ولا أحزان ولا بول ولا غائط ولا روائح كريهة، وليس للنساء حيض ولا نفاس ولا غل ولا حقد ولا حسد، يوقفون على قنطرة بعد أن يتجاوزوا الصراط ويقتصون فيما بينهم، ثم ينزع الغل من صدورهم فيدخلون الجنة على غاية من الصفا، قال تعالى: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ [الحجر:47].
وأما قوله: وَأَحْسَنُ مَقِيلًا [الفرقان:24] المراد وقت القيلولة يكونون في الجنة، والمعنى: أن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة ويفرغ منه في قدر منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا [الفرقان:24].
الجواب: السنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع؛ لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه)، قال العلماء: فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر ففي إحدى وعشرين، فإن فات ففي أي يوم سواء كان فرداً أو شفعاً، لكن السنة أن تكون في اليوم السابع، هذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر يذبحها في أي يوم، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
وينظر ما هو الأفضل والأنفع، إن وزعها على الجيران أو على الأقارب وأكل منها فله وجه، وإن جمع الجيران والأصحاب فلا بأس، هو مخير بين هذا وهذا.
الجواب: إذا كان لا يأخذ فائدة لا بأس، ولكن الأولى أن يضعها في مكان لا يتعامل صاحبه بالربا، وإذا وضعها محتاجاً إلى ذلك، ما بين الحاجة والضرورة فلا بأس، بشرط ألا يأخذ عليها زيادة.
الجواب: ما دام مسلماً فلك أن تقرضه وتتصدق عليه؛ لأن جاء في الحديث: (من أقرض شخصاً مرتين كان كصدقة مرة)، ولعل إقراضك له هذا يكون سبباً في قبوله النصيحة وقربه منك، فتنصحه وتحسن إليه، والإنسان إذا كان فقيراً مدخناً أو عاصٍ فأنت تطعمه إذا كان جائعاً وتتصدق عليه وتنصحه، وهذا كذلك تقرضه وتنصحه.
الجواب: كفالة اليتيم إنما تكون من الحي، ما تكون من الميت، أما الميت فتدعو له، وتتصدق عنه، وتحج عنه، وتعتمر عنه، وتدفع صدقة تنوي ثوابها له، والذي يظهر أن الحي هو الذي يكفل اليتيم فله أجر كفالته.
الجواب: نعم، إذا أخذ الإنسان من مال ابنه أو بنته له ذلك بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يضر به، فيأخذ ما زاد عن حاجته.
والشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر؛ فلهذا: (لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك)، فالأب له أن يأخذ من مال ولده ذكراً أو أنثى ما زاد عن حاجته، أما أن يأخذ ما يحتاج إليه، بحيث يجعله يكون محتاجاً فلا، يأخذ ما زاد عن حاجة الابن أو البنت، ثم أيضاً لا يعطيه لولد آخر، وإذا أعطاه لولد آخر صار هذا من أسباب العقوق، فإذا أخذ الزائد عن حاجته بحيث أنه لا يضره ولا يعطيه ولداً آخر فلا بأس.
وهنا إذا كان محتاجاً ولم تعطه فيخشى أن يكون هذا من العقوق، وإذا كان الأب محتاجاً وطلب من ابنه أو بنته أن ينفق عليه، فيجب عليه الإنفاق في هذه الحالة، فإذا منع يكون مانعاً للواجب.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر