حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني).
قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة .
قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ].
والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله.
وقول عائشة (يباشرني): مأخوذ من المباشرة، وهي الملامسة، من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع، والمراد هاهنا هو المعنى الأول بالإجماع.
واستدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث، وقالوا: تحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة، وعند أبي يوسف ومحمد! -وفي وجه لأصحاب الشافعي- أنه يحرم المجامعة فحسب، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم من حديث أنس .
كذا نقله الطيبي ، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان الرخصة، وفعله عزيمة تعليماً للأمة؛ لأنه أحوط، فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ويؤيده ما ورد عن معاذ بن جبل قال: (قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل)، رواه أبو داود وغيره، كذا في المرقاة.
وقال الحافظ في الفتح: وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي ، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر ، وقال النووي : هو الأرجح دليلاً؛ لحديث أنس في مسلم : (اصنعوا كل شيء إلا الجماع)، وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. اهـ.
وهذا هو الأقرب؛ لحديث أنس عند مسلم : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، وكونه يأمرها أن تتزر لما بين السرة والركبة أحوط وأبعد عن الوقوع في الإثم، وإلا فالممنوع هو الجماع؛ لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].
قال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار؛ لأنه فعل مجرد. اه.
ويدل على الجواز -أيضاً- ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً).
وقال العيني في عمدة القاري: النوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر.
فعند أبي حنيفة حرام، وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء، منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وعن محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية: يتجنب شعار الدم فقط، وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود ، وهذا أقوى دليلاً؛ لحديث أنس : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم. انتهى كلام العيني .
حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها).
قال: وفي الباب عن عائشة وأنس .
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأساً، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها ].
حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، أخرجه أحمد، وأخرجه -أيضاً- أبو داود، ورواته كلهم ثقات، وإنما غربه الترمذي لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حرام ، وحكيم بن حرام عن عمه عبد الله بن سعد، قاله الشوكاني .
قوله: (باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها) فـ(سؤرها): بقية طعامها وشرابها، والوَضوء -بفتح الواو- هو الماء الذي يتوضأ به، والوُضوء -بالضم- هو الفعل.
قوله: (واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم طهورها).
الراجح هو عدم الكراهة، وحديث عائشة المذكور يدل على أن ريق الحائض طاهر، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، قال الشوكاني : ولا خلاف فيهما فيما أعلم.
وهذا هو الصواب، أي أن الحائض سؤرها طاهر وعرقها طاهر وبدنها طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وزوجاته، وكانت عائشة تتعرق العرق -وهو العظم فيه شيء من اللحم- فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على مكان فمها، وكذلك قدح الشراب، كان يضع فاه مكان فمها عليه الصلاة والسلام، وكان يضاجع نساءه وهن طوامث، فلا حرج في مؤاكلة الحائض ومضاجعتها؛ لأن بدنها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر وسؤرها طاهر، والنجاسة تكون في دم الحيض، وإذا أصاب الثوب منه شيء فإنه يغسل، وإلا فهي طاهر، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص.
قال أحمد شاكر : في هذا الإسناد في الأصول حرام بن معاوية ، ويظهر أنه هكذا في رواية الترمذي ، وفي نسخة عند الشارح حرام بن حكيم ، وهي مقاربة لما في الأصول، وإن كان هذا هو الراجح؛ فإنه حرام بن حكيم بن خالد بن مسعد بن الحكم الأنصاري ، وسماه بعض الرواه حرام بن معاوية ، وظنهما البخاري شخصين ففصل بينهما، والصحيح أنه هو هو، وقد وثقه العجلي والدارقطني وغيرهما، وضعفه البعض من غير مستند.
حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت لي عائشة : (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك).
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة .
قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد ].
هذا الحديث رواه الشيخان، ولا حرج على الحائض أن تتناول شيئاً من المسجد أو تمر في المسجد، لكنها لا تمكث فيه، بل تمر مروراً، والجنب كذلك يجوز له أن يمر ليأخذ شيئاً من المسجد أو يمر من باب إلى باب، قال الله تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] فمرور الجنب والحائض في المسجد لا حرج فيه.
حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد).
قال أبو عيسى : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة .
وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضاً فليتصدق بدينار)، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة.
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد ].
مراده أن الكفر هنا ليس كفراً أكبر، وإنما هو الكفر الأصغر، فقوله: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد) يعني الكفر الأصغر، بدليل أنه في الحديث الآخر أمر من أتى حائضاً أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فلو كان كافراً لما نفعته الصدقة، فدل هذا على أنه يكفر كفراً أصغر.
قوله: ( وضعف محمد هذا الحديث) أي أن البخاري ضعف هذا الحديث.
والظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد كما قاله الترمذي ، وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق، فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونهما فهو محمول على كفران النعمة.
أي: إذا كان المراد أنه مستحل لذلك وصدق الكاهن في ادعائه علم الغيب يكون ذلك كفراً أكبر، وإلا فهو محمول على كفران النعمة.
قال الذهبي في الميزان في ترجمة حكيم الأثرم : قال البخاري : لم يتابع على حديثه. يعني حماد بن سلمة عنه عن أبي تميمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (من أتى كاهناً..).
وقال الحافظ عن حكيم الأثرم البصري : لين، وقال الخزرجي في الخلاصة: ليس به بأس.
وأبو تميمة بفتح التاء الفوقانية وكسر الميم، والهجيمي: بضم الهاء وفتح الجيم، مصغرة، هو طريف بن مجالد الهجيمي البصري ، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع وتسعين أو قبلها أو بعدها.
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار).
حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار).
قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق .
وقال ابن المبارك : يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار ].
قوله: (عن خصيف ) بضم الخاء المعجمة، وفتح الصاد المهملة، مصغراً، وهو ابن عبد الرحمن الجزري ، صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره، ورمي بالإرجاء، كذا في التقريب.
وقال في الخلاصة: ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعة ، وقال ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به.
قوله: (عن مقسم ) بكسر الميم وإسكان القاف وفتح السين المهملة، وهو ابن بجرة أو نجدة، ويقال له مقسم مولى ابن عباس ؛ للزومه له، وإنما هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، وقد ضعفه بعضهم بغير حجة، قال أحمد بن صالح المصري : ثقة ثبت لاشك فيه. وقال العجلي : مكي تابعي ثقة. ووثقه -أيضاً- يعقوب بن سفيان والدارقطني وغيرهم.
قال صاحب كتاب (تحفة الأحوذي) رحمه الله: قوله: (إذا كان دماً أحمراً فدينار، وإن كان دماً أصفراً فنصف دينار)، قال المنذري : هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً ومعضلاً.
وقال عبد الرحمن بن مهدي : قيل لـشعبة : إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناً فصححت، وأما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو نصف دينار على الشك، وروي: يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي: إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار، وروي: إن كان الدم عبيقاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. انتهى كلام المنذري.
وقال الحافظ في التلخيص: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير. انتهى. قلت: لا شك أن في إسناد هذا الحديث ومتنه اختلافاً كثيراً، لكن مجرد الاختلاف قليلاً كان أو كثيراً لا يورد الاضطراب القادح في صحة الحديث، بل يشترط له استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجحت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصحة قدمت، ولا تعل الرواية الراجحة بالمرجوحة، وهاهنا رواية عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: (فليتصدق بدينار أو بنصف دينار) صحيحة راجحة، فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح، إلا مقسماً الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري ، لكن ما أخرج له إلا حديثاً واحداً، وقد صحح هذه الرواية الحاكم وابن دقيق العيد وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس ، فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم. ورواية عبد الحميد هذه لم يخرجها الترمذي وأخرجها أبو داود، قال: حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة حدثني الحسن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)، قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، ولم يرفعه شعبة ، فرواية عبد الحميد هذه صحيحة راجحة، وأما باقي الروايات فضعيفة مرجوحة، لا توازي رواية عبد الحميد ، فلا تعل رواية عبد الحميد هذه بالروايات الضعيفة.
قال الحافظ في التلخيص: قد أمعن ابن قطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن قطان وقواه في (الإلمام)، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به وفيه من الاختلاف أكثر مما في هذا الحديث، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع في بعض ذلك ابن الصلاح . انتهى كلام الحافظ.
وبالجملة فإن رواية عبد الحميد صحيحة، لكن وقع الاختلاف في رفعها ووقفها، فرفعها شعبة مرة، ووقفها مرة، قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر هذه الرواية المرفوعة: صححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه، قال الشوكاني في النيل: ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة ، وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال ابن سيد الناس : من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه، وأما قول شعبة : أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة، فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلاً عنده، ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه.
وقال أبو بكر الخطيب : اختلاف الروايتين في الرفع لا يؤثر في الحديث ضعفاً، وهو مذهب أهل الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول. انتهى.
قلت: يؤيد ترجيح وقفها قول عبد الرحمن بن مهدي : قيل لـشعبة : إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناً فصححت وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع عن رفعه، والله تعالى أعلم.
وعلى العموم نقول: السند الأول الذي ذكره المؤلف فيه خصيف وشريك ، فهي رواية ضعيفة، والسند الثاني فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ، وهو ضعيف، لكن رواية عبد الحميد التي أخرجها أبو داود صحيحه، والاختلاف في وقفه ورفعه لا تضر، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالموقوف لا يعارض المرفوع، والحديث فيه اختلاف كثير في السند وفي المتن، فمن العلماء من صححه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من وصله، ومنهم من رفعه، والصواب أنه صحيح ثابت، فعلى هذا فإن من جامع زوجته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فهو على الخيار.
وعلى هذا فإنه يكون مخيراً بين الدينار وبين نصف الدينار، والدينار أربعة أسباع الجنيه، فإذا كان الجنيه سبعين فيكون عليه أربعين - قيمة الدينار - أو عشرين، على التخيير بينهما، وإذا كان الجنيه سبعمائة، فتكون قيمة الدينار أربعمائة، ونصف الدينار مائتين، فيتصدق بأيهما شاء, وهذا هو الصواب، أن عليه كفارة مع التوبة.
الجواب: ما دام أنه لم يتعمد ذلك فهو معذور، ولا حرج عليه، لكن إن تصدق احتياطاً فهذا حسن.
الجواب: نعم عليه دليل، وهو حديث: (من سافر مسافة يوم وليلة)، واليوم والليلة مرحلتان، والمرحلة تقارب أربعين كيلو متراً، وهذه المسافة هي التي تقطعها الإبل المحملة خلال يوم وليلة، كما في الحديث: (مسافة يوم وليلة) وفي بعضها: يومين، ولهذا قال الجمهور: إن مسافة القصر يومان قاصدان بالإبل المحملة دبيب الأحمال والأثقال.
وقد جاء عن أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مسيرة ثلاثة فراسخ قصر الصلاة.
الجواب: الحكم يختلف باختلاف نوع هذه الأسهم، فإذا كانت أسهم مرابحة ومضاربة، بمعنى أنه يشترى فيها أشياء أو أراضي أو عقارات فلا بأس، وهذا من باب المضاربة، أما إذا كانت دراهم؛ فإن المسألة تحتاج إلى نظر في نوع هذه الأسهم وما يتم التبادل فيه، فإن الدراهم إذا بيعت بالدراهم كانت الزيادة غير جائزة، والمسألة تحتاج إلى تأمل، فيراجع الإفتاء في هذا.
الجواب: ننصحهم بدراسة الأحكام الشرعية والدراسة في المعاهد والكليات الشرعية.
الجواب: المراد الكهان، فإن الكاهن إذا ألقى الشيطان إليه الكلمة في أذنه كذب مائة كذبة.
الجواب: الأقرب أنها لا تجزئ، فيصلي قبلها ركعتين، أي: يوتر بثلاث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فتحية المسجد أقلها ركعتان.
الجواب: النص ورد في لعاب الكلب بأنه إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات، والأقرب أن البول مثله لا ينقص عنه.
أما الهر فإن سؤره طاهر، أما لعابه وبوله فهما نجسان، لكن جسم الهر نفسه طاهر، فإذا أمسكته بيدك وهو جاف فلا شيء في ذلك؛ لأنه طاهر، أو إذا أكل أو شرب من شيء فلا ينجس؛ لأن سؤره طاهر.
الجواب: الأقرب إلى الصواب أنه معذور إلا في الجماع، فإن الجماع فيه خلاف، فالجمهور على أنه لا يعذر به؛ لأن الصحابة لم يفرقوا بين الجاهل والناسي فيه.
والقول الثاني للعلماء أنه يعذر؛ للنصوص التي فيها العذر بالجهل، كما في الآية المذكورة في السؤال.
ومن العلماء من فرق بين النسيان والجهل فقال: الناسي لا حيلة له، أما الجاهل فإنه يمكن ألاّ ينسى.
والقول بأن الناسي معذور قول قوي.
الجواب: يأخذه أولى رجل ذكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) ، فإن لم يوجد رد على البنت، فتأخذه فرضاً ورداً.
الجواب: الأصل أن الاحتفالات والأعياد تضبط بضوابط الشرع، فما دل عليه الشرع يفعل، وما زاد عما جاء به الشرع فإنه لا يفعل، هذا هو الأصل.
الجواب: الأصل أن تحريم الزوجة بالخصوص يكون ظهاراً، وإذا قصد ونوى الطلاق فإنه يقع طلاقاً.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر