إسلام ويب

شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - النية في الصيامللشيخ : أحمد حطيبة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • النية شرط في جميع العبادات ومنها الصوم، فإذا كان الصوم فرضاً فلا بد من الجزم بالنية من الليل، وإذا كان نافلة فلا بأس أن ينويه في النهار ما لم يطعم، ولو نوى في صيام الفرض من الليل ثم أكل بعد أن نوى ذلك في الليل فلا يضره إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر. ومن لم يعلم بدخول رمضان إلا في النهار فإنه ينوي ويمسك من وقت علمه بذلك، ولا قضاء عليه على الراجح.
    الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحابته أجمعين.

    ذكرنا في الحديث السابق أن صوم رمضان فريضة افترضها الله عز وجل على عباده، وهو ركن من أركان الإسلام، فصوم رمضان هو الفريضة، وغيره من الصيام إما أن يكون تطوعاً، وإما يكون واجباً إذا أوجبه الإنسان على نفسه لسبب من الأسباب، لكن لا توجد فريضة صيام بأصل الشريعة إلا صوم رمضان.

    وهذه الفريضة كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من نية، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له).

    أي: بالنية، وقال: (إنما الأعمال بالنيات) فكل عمل من الأعمال لابد فيه من نية، كالصلاة والصيام، وكل عبادة من العبادات لابد فيها من نية، وكل عمل يعمله الإنسان إذا نوى فيه نية حسنة فالله عز وجل يأجره عليه، (وإنما الأعمال بالنيات) أي: إنما الأعمال الصالحة بالنوايا الخالصة، فإذا كانت النية خالصة لله عز وجل والعمل صالحاً، تقبل الله عز وجل هذا العمل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيام شهر رمضان، وأن يعيننا عليه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحب ويرضى إنه ربنا سبحانه على كل شيء قدير.

    إذاً فلا يصح صوم رمضان إلا بنية، ولابد في الصوم الواجب أن تكون النية من الليل؛ والصوم الواجب: صوم رمضان وصوم الكفارة، وصيام قضاء رمضان، وصيام كفارات قتل الصيد للمحرم ونحو ذلك.

    إذاً: فلا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية؛ للحديث الذي في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

    وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)، فلا بد لصحة الصيام أن تكون النية قد بيتها صاحبها، والبيات يكون بالليل، فيبيت من الليل لنية أنه غداً صائم، هذا لغير المعذور.

    وأما المعذور كأن يريد أن ينام وهو لم يتبين له أن غداً من رمضان أو ليس من رمضان، فينوي: لو كان غداً من رمضان فإني صائم، فتصح له هذه النية، إذاً: لابد في النية من أن تكون جازمة أنه سيصوم رمضان إلا لمن كان معذوراً كهذا، فله أن ينوي النية على التردد: إن كان غداً من رمضان فإني صائم.

    محل النية هو القلب

    محل النية القلب في كل العبادات، فلا يحتاج أن يتلفظ بها بلسانه؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نويت أن أصوم، أو قال: نويت أن أصلي، إلا في الحج والعمرة، فإنه يهل بهما، ويرفع صوته فيقول: لبيك حجة، لبيك عمرة، لبيك حجة وعمرة.

    وأما غيرها فلا؛ لأن الذي قال: لبيك حجة لم يقل: نويت أن أصلي، صلوات الله وسلامه عليه، فيؤخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فما قاله قلناه، وما سكت عنه سكتنا عنه.

    ومعنى النية العزم والقصد إلى فعل الشيء، فلا يكفي اللسان عن نية القلب، ولو أن الإنسان تكلم وقال: أنا غداً صائم ثم لم يكن هذا الكلام بقصد النية فلا ينفع، بل لا بد أن يكون القلب موافقاً لهذا اللسان.

    هل ينوي لكل يوم من رمضان أم تكفي النية في أول يوم

    النية في رمضان تجدد في كل ليله على الراجح، وبعض أهل العلم يرى أن نية واحدة في أول الشهر تغني عن الشهر كله، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)، وأن أيام رمضان لا يتعلق يوم فيها بيوم آخر، فإن ذلك يدل على أنه لا بد من النية لكل يوم، فأيام رمضان لا ارتباط فيما بينهما من حيث الصيام، فالذي يفطر يوماً لا نقول له: كأنك أفطرت الشهر كله، وهناك فرق بين صيام رمضان والصيام في كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، فكفارة الظهار عليه أن يصوم فيها شهرين متتابعين، والصيام فيها متعلق بعضه ببعض، فليس له أن يفطر، قال تعالى: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [المجادلة:4]، فلا بد من التتابع، فلو انقطع هذا الصيام بغير عذر فإنه يلزمه أن يعيد الشهرين المتتابعين من جديد وكذلك في قتل الخطأ أو الخطأ شبه العمد، فالكفارة في ذلك صيام شهرين متتابعين، إذاً: فيلزمه التتابع، وفي مثل ذلك يقال: إن نية واحدة تكفي؛ لأن التتابع شرط والصيام مرتبط بعضه ببعض.

    وليس كذلك في شهر رمضان، فلو أنه أفطر يوماً أو عدة أيام فهذه الأيام التي أفطرها لا تؤثر في الأيام التي صامها، فعلى ذلك يبيت النية أنه غداً صائم كل ليلة في صيام رمضان.

    وتبييت النية أمر سهل، فأنوي في قلبي أني غداً صائم، وكوني أتسحر بالليل هذه نية الصيام في الغد، وعلى ذلك الإنسان الذي يستحضر أنه غداً صائم، هذه هي النية، إذاً: تجب النية في كل صوم واجب سواء في رمضان أو في غير رمضان، فغير رمضان مثل صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام، فيلزمه نية لكل ليلة، وخاصة إذا قلنا: إنها ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع.

    وأما في صيام الكفارتين: كفارة الظهار والقتل شهرين متتابعين فتكفي بنية بواحدة من البداية على الراجح، ولكن الأولى أن ينوي في كل ليلة أنه غداً صائم.

    الفرق بين النية في صيام الفرض وصيام التطوع

    هناك فرق بين صيام الفريضة وصيام التطوع من حيث النية، فالتطوع يجوز فيه أن تكون النية من النهار، لكن الفريضة لابد من تبييت النية من الليل، والذي فرق بين الاثنين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا صام رمضان بيت النية من الليل، وأخبرنا عن ذلك فقال: (لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)، هو صلى الله عليه وسلم صام تطوعاً بنية من النهار، فقد كان ناوياً أن يفطر ثم صام ونوى التطوع من أثناء النهار.

    إذاً: لو نوى الصوم بعد الفجر لم ينعقد عن رمضان طالما أنه متمكن من النية بالليل، وهذا في النذر وغيره، إلا إذا كان النذر في النهار، والنذر أن يقول: لله علي نذر أن أصوم إذا قدم فلان، فإذا كان صائماً تطوعاً فقدم فلان انقلب الصوم إلى فريضة؛ لأنه نذر بذلك، فكانت نية الفريضة من أثناء النهار، وكانت النية قبل ذلك تطوعاً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087846598

    عدد مرات الحفظ

    774378185