حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الآية فنسخ واستثنى من ذلك: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحَاً [النور:60] الآية ].
أورد أبو داود رحمه الله تعالى: [ باب قول الله عز وجل: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ] وأورد تحت ذلك حديث ابن عباس في قول الله عز وجل: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ قال: (فنسخ واستثنى من ذلك قوله: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحَاً [النور:60] الآية).
والمقصود من هذا أن العموم في قوله: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قد استثني منه القواعد من النساء، وهن الكبيرات المتقدمات في السن اللائي لا يشتهين ولا يشتهين؛ أنه ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي: الثياب التي تستر الوجه يعني: أن لهن أن يبدين وجوههن، وإن استعففن واختمرن وأبقين الغطاء على الوجه فهو خير وهو أولى؛ ولكن ذلك مباح في حقهن كما تدل عليه الآية الأخيرة.
وكلا الآيتين في سورة النور إلا أنه استثني من الآية الأولى القواعد، والقواعد هن الكبيرات في السن اللاتي لا يرجون نكاحاً، يعني: لا يوجد لديهن رغبة في النكاح أو التفكير في النكاح؛ لأنهن تجاوزن السن التي تكون فيها الرغبة منهن والرغبة فيهن.
أحمد بن محمد المروزي هو ابن ثابت بن شبويه وهو ثقة أخرج له أبو داود .
[ حدثنا علي بن الحسين بن واقد ].
علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن يزيد النحوي ].
وهو يزيد بن أبي سعيد ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[ عن عكرمة ].
هو عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود : هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (اعتدي عند
أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (كانت عند
وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه.
قولها: (وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب) أي: بعد أن نزلت آية الحجاب، وأمرنا بالاحتجاب عن الرجال.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلنا: أليس أعمى لا يبصرنا؟! قال: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟).
هذا الحديث فيه الدلالة على أن النساء تحتجب عن الرجال، وحتى عمن كان أعمى، ولكن الحديث ليس بصحيح، لأن فيه رجلاً لا يحتج بحديثه.
ولكن النساء لا تمتع بالنظر إلى الرجال سواء كانوا مبصرين أو غير مبصرين، وأما بالنسبة للرجل الأعمى فكونها تحتجب منه أو تستعمل الحجاب وتغطي وجهها غير متعين إذا تحققت أنه لا يبصر؛ لأنه ليس هناك شيء يدل عليه، وقد جاء ما يدل على خلاف هذا الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) يدل على أن الاحتجاب إنما هو من أجل الرؤية، أي: رؤية الرجل يرى المرأة، أما إذا كان لا يراها فلا بخلاف من يكون عنده شيء من البصر أو شيء من إمكان الرؤية فهذا يحتجب منه، ولا يجوز للمرأة كشف الوجه عنده.
فالكلام فيمن يكون أعمى لا يرى أبداً، فهذا لا يلزم الاحتجاب منه، ولكن ليس للمرأة أن تحد النظر إليه، ولا فرق في ذلك بين المبصر وغير المبصر من حيث نظر النساء.
والحديث الذي أشرت إليه، وهو حديث صحيح: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) يدلنا على أن الأعمى لا يلزم الاحتجاب منه، وإن احتجبت المرأة وتعودت على أنها تحتجب عن الرجال فإن ذلك لا بأس به، وأما من حيث اللزوم فليس بلازم.
[ قال أبو داود : هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (اعتدي عند
هذا مبني على اعتبار صحة الحديث الأول، ولكن الحديث غير صحيح، وحديث اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم صحيح، يعني: ليس هناك الاحتجاب أو لا يلزم احتجاب عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر تماماً ولا يرى شيئاً أبداً؛ لأن المحظور غير موجود وهو كونه يرى؛ لأن المرأة تحتجب عن الرجال لئلا يروها، والرجل الأعمى ليس عنده ما تحصل به الرؤية، فإذاً المحظور قد زال؛ لكن إذا عودت المرأة نفسها الاحتجاب دائماً وأبداً حتى مع من يكون أعمى فقد احتاطت وابتعدت من أن تتعرض لأن يراها من يظن أنه فاقد البصر تماماً وليس هو كذلك، بل عنده شيء من البصر.
وهذا الأمر قال أبو داود: إنه مختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا -كما هو معلوم- على اعتبار أن الحديث المذكور صحيح؛ ولكن الحديث غير ثابت فليس حكمه ثابتاً وليس ذلك خاصاً بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهن، وإنما الحكم عام في المسألة، وهو أ، المرأة لا يلزمها الاحتجاب عن الرجل الأعمى، وإن احتجبت لتلتزم العادة في الاحتجاب عن الرجال، وحتى لا يكون هناك من يظن أنه أعمى وعنده شيء من الرؤية فلا بأس بذلك.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن المبارك ].
هو عبد الله بن المبارك المروزي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يونس ].
هو يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني نبهان مولى أم سلمة].
نبهان مولى أم سلمة مقبول، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن أم سلمة ].
أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أما كيف نجمع بين هذا وبين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد؟ فذاك كما هو معلوم نظر من بعد، وأيضاً كان في حال صغرها.
والنظر عن بعد يختلف عن النظر عن قرب، فالنظر من قرب يكون فيه تحديد، بخلاف ما إذا رأت ناساً يقفزون ويقومون ويقعدون من بعيد فإنه يختلف الحكم وتختلف الرؤية.
أما مشاهدة البرامج الدينية التي تعرض في التلفاز؛ فلا تنظر فيها المرأة إلى الرجال، ولو كان بالتلفاز، ولكن تسمع بدون أن ترى.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها) لأن الرجل عندما يملك الأمة فهي حلال له: خدمتها والاستمتاع بها، يملك بضعها ويملك شخصها وعينها والانتفاع بها من ناحية الخدمة ومن ناحية الاستمتاع؛ لكنه إذا زوجها بقيت له منفعة الخدمة والملك، أي: أنه يملكها، ولكن تخرج منه منفعة البضع وتصير للزوج خاصة.
وقبل ذلك كان بإمكانه أن يستمتع بها، وأن ينظر إلى عورتها، ولكن بعدما تتزوج لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا صار من خصائص الزوج بعد أن كان من خصائص السيد المالك.
محمد بن عبد الله بن الميمون صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا الوليد ].
الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأوزاعي ].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن شعيب ].
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
هو شعيب بن محمد ، صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.
[ عن جده ].
هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وأبوه صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم: عبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحديث صحيح.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو مثل الذي قبله (إذا زوج أحدكم خادمه) والمقصود به هنا المرأة الأمة، فإذا زوجها (عبده أو أجيره) أي: زوجها عبداً يملكه أو أجيراً يعمل عنده، (فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة) التي هي العورة؛ لأن وقال في الحديث الذي قبله: (فلا ينظر إلى عورتها).
زهير بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ حدثنا وكيع ].
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا داود بن سوار المزني].
داود بن سوار المزني وقيل: الصحيح أنه سوار بن داود وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ].
قد مر ذكرهم.
[ قال أبو داود : وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع ].
انقلب عليه فقدم (داود) على (سوار) فهذا وهم من وكيع الذي هو أحد رجال الإسناد، وإلا فالصحيح أنه سوار بن داود عكس ما هو موجود في رواية وكيع.
الجواب: نعم. لكن لابد من استبرائها بحيضة.
الجواب: المقصود أن الغاية لم تدخل في المغيا، يعني: السرة هل هي داخلة أو غير داخلة؟ فكأن المقصود أنها خارجة عن المغيا، أما الركبة ففيها خلاف.
ومعروف أن الغاية تدخل في المغيا مثل المرفقين داخلة في الغسل في قوله: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] ولكنه إذا جاء شيء يدل على عدم دخولها فالمعول على الشيء الذي يدل على ذلك إن كان هذا الإجماع صحيحاً.
والإجماع فيه قولان للعلماء، هل يكون مبنياً على دليل أو يكون مستقلاً دون أن يُبنى على دليل، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الإجماع إنما يكون مستنداً إلى دليل، وذكر هذا في كتابه :معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم" وقال: إن ابن حزم قال في كتابه مراتب الإجماع: ما من مسألة أجمع عليها إلا وفيها نص، ثم قال: حاشا القراض، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المعاملة -وهي القراض- التي أشار إليها ابن حزم دل عليها الدليل وهو من المعاملات التي كانت في الجاهلية، وقد أقرها الإسلام، ومعلوم أن الإقرار طريق من طرق إثبات الأدلة، والسنة تتكون من قول وفعل وتقرير، ولهذا يعرفون الحديث فيقولون: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يقال له: حديث، فالمضاربة أو القراض من المعاملات التي كانت في الجاهلية وجاء الإسلام بإقرارها.
نرجع إلى مسألة السرة فنقول:
لا ندري هل هذا النقل للإجماع صحيح؛ لأنه أحياناً يُنقل الإجماع ثم لا يكون صحيحاً نقله.
يقول في العون: (فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة) هذا تفسير العورة، وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتيهما ليستا بعورة، وكذا ما وقع في بعض الأحاديث: (ما بين السرة والركبة).
قال في المرقاة: ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة: اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة، وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد : ليست من العورة، وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي : إنها منها.
وعلى هذا فالركبة فيها خلاف، والسرة ليس فيها خلاف؛ لكن الشأن في صحة حكاية الإجماع.
وهنا تساؤل: المعلوم أن المرأة كلها عورة، فكيف يجوز له أن ينظر ما فوق السرة ودون الركبة في هذه الحالة؟
فجواب ذلك: أنه مالكها، وله أن ينظر إليها، ولكن ذكر أن هذه العورة، فلا ينظر إلى العورة، وقد مر في الحديث أنه لا ينظر إلى عورتها، فإذاً: هذه العورة التي لا يجوز النظر إليها، وأما ما سواها فله أن ينظر؛ لكن كما هو معلوم أن الاحتشام أمر مطلوب في جميع الأحوال.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين) قال أبو داود : معنى قوله: (لية لا ليتين) يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقاً أو طاقين ].
أورد أبو داود باب: الاختمار، والاختمار: هو استعمال الخمار، والخمار: هو الذي يغطى به الرأس والوجه، وقد قيل للخَمْر خمراً لأنها تغطي العقل، وكذلك الأحاديث التي وردت في تخمير الإناء، أي: تغطيته، وأنه لو لم يجد إلا عوداً يعرضه عليه.
فالتخمير هو التغطية، والخمار هو الغطاء الذي يغطى به الوجه والرأس.
وقد أورد أبو داود في هذه الترجمة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول جاءها وهي تختمر، يعني: تضع الخمار على رأسها، فقال: (لية لا ليتين)؟
يعني: أنها لا تكرر وضعه على الرأس بعدة ليات، وإنما بلية واحدة، لأنه لو حصل ليه عدة مرات لصار شبيهاً بالعمامة التي يتخذها الرجل، والتي تكون عدة ليات على رأسه.
والحديث ضعيف فيه رجل لا يحتج به، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زهير بن حرب مر ذكره.
وعبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا مسدد ].
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا يحيى ].
يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حبيب بن أبي ثابت ].
حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن وهب مولى أبي أحمد ].
وهب مولى أبي أحمد مجهول، أخرج له أبو داود .
[ عن أم سلمة ].
أم سلمة قد مر ذكرها.
في الحديث حبيب بن أبي ثابت وهو كثير التدليس والإرسال، وأيضاً فيه وهب مولى أبي أحمد ، قال المنذري : [ وهب هذا يشبه المجهول ] انتهى.
وعلى كل هذا مدلس ويرسل، وذاك مجهول.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها).
قال أبو داود : رواه يحيى بن أيوب فقال: عباس بن عبيد الله بن عباس ].
أورد أبو داود [ باب القباطي للنساء ] والقباطي هي أكسية بيض رقيقة تأتي من مصر، ولهذا جاء في الحديث أنه قال: (وأعط الآخر امرأتك تختمر به) ثم قال: (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها) يعني: أن هذا رقيق يصف فتحتاج إلى أن تضع معه شيئاً حتى لا ينكشف جسدها من وراء ذلك الرقيق.
وقد أورد أبو داود حديث دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه (أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بقباطي فأعطاه قبطية، وقال له: اصدعها) صدعين، أي: شقها قطعتين، (فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها) يعني: حتى لا يصفها؛ لأن هذه القباطي رقيقة تصف البشرة ويظهر ما تحتها وما يكون وراءها؛ ولكن الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الستر لابد منه وأنه لابد من وجود ما يستر، وأن الشيء الذي يصف البشرة لا يجوز للمرأة أن تستعمله، وإنما تستعمل شيئاً ساتراً لا يرى ما وراءه.
فإذا كان الثوب رقيقاً فتجعل تحته شيئاً لا يصف البشرة، وإن كان كثيفاً فلا حاجة إلى ثوب تحته، مثلما جاء عن عائشة : (كنا مسافرين، وإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه).
أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ وأحمد بن سعيد الهمداني ].
أحمد بن سعيد الهمداني صدوق أخرج له أبو داود .
[ أخبرنا ابن وهب ].
هوعبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن لهيعة ].
هو عبد الله بن لهيعة المصري ، صدوق اختلط بعدما احترقت كتبه، ورواية العبادلة الأربعة عنه معتبرة؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وهم عبد الله بن وهب الذي جاء في الإسناد، وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهذا منها؛ ولكن الإشكال في أن في الإسناد من هو متكلم فيه، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ عن موسى بن جبير ].
موسى بن جبير مستور أخرج له أبو داود وابن ماجة .
ومستور أي: مجهول الحال.
[ عن عبيد الله بن عباس ].
عبيد الله بن عباس وقال في الآخر: الصحيح أنه عباس بن عبيد الله بن عباس .
أنه عباس بن عبيد الله بن عباس وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن خالد بن يزيد بن معاوية ].
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وهو صدوق أخرج له أبو داود .
[ عن دحية بن خليفة الكلبي ].
دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أجمل الصحابة، وكان جبريل يأتي بصورته في بعض الأحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود .
وعلى هذا ففيه مجهول الحال، وفيه مقبول.
[ قال أبو داود : رواه يحيى بن أيوب فقال: عباس بن عبيد الله بن عباس ].
يعني: بدل عبيد الله بن عباس.
[ يحيى بن أيوب ].
صدوق ربما أخطأ أخرج له، أصحاب الكتب الستة.
الجواب: الاختمار هو للرأس وللوجه، وأما البدن فلا يقال لما يستر به خمار، بل يقال له ثوب، أو يقال له قميص، أو يقال له درع.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته (أن
قوله: [ في قدر الذيل ] أي: في بيان مقدار الذيل الذي ترخيه المرأة من ثوبها.
أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها (لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار) يعني: في حق الرجال، قال: (ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه) قيل: إن هذا من نصف الساق، قالت: إذا ينكشف عنها! قال: ترخي ذراعاً، يعني: شبرين، فتكون بذلك قد غطت قدمها ومعنى ذلك أنها تجر هذا الشيء الذي رخص لها فيه مما يستر قدمها ويزيد على ذلك، فإنها تجر ذلك الذيل الزائد على ستر قدميها، لأنها قالت: (إذاً: تنكشف رجلها) ومعنى هذا أن المرأة لا يجوز لها كشف رجليها.
وهذا الحديث من الأدلة الواضحة الجلية على وجوب ستر الوجه، لأنه إذا كانت الشريعة جاءت بتغطية الرجل فالوجه أولى منها بالتغطية؛ لأن الفتنة في الوجه أكثر منها في الرجل، بل لا نسبة بين الفتنة بالوجه والفتنة بالرجل، والناظر إلى المحاسن أول ما ينظر إلى الوجه، لا إلى الرجل.
فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الحجاب واجب وأنه متعين، لأن النساء إذا كن قد أمرن بأن يغطين أرجلهن وألا يكشفن أرجلهن للرجال الأجانب فمن باب أولى أن يغطين وجوههن، وهذا من جملة الأدلة العديدة الدالة على وجوب ستر الوجه وعدم كشفه للرجال الأجانب.
قوله: [ (فذراعاً لا تزيد عليه) ].
لأنه إذا حصلت زيادة فمعناه أن فيه إضاعة للمال؛ لأنها ستسحب في الأرض شيئاً كثيراً فيكون في ذلك إتلاف للمال، وإتلاف لذلك الثوب الذي يستعمل.
وهذا المقدار إنما هو لطرف الثوب من المؤخر فقط، وكما هو معلوم أن السحب سيكون من الوراء؛ لأنه لو كان من قدام لتعثرت به، ولكنه من الأمام يكون بحيث يغطي قدميها فلا ترى؛ لكن لا يطول أكثر بحيث تتعثر به، أما من الخلف فنعم.
هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بكر بن نافع ].
أبو بكر بن نافع صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك .
[ عن أبيه ].
هو نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن صفية بنت أبي عبيد ].
صفية بنت أبي عبيد الثقفية وهي زوجة عبد الله بن عمر ، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي جاء في ذمه حديث: (يخرج من ثقيف كذاب ومبير) فهو الكذاب الذي خرج من ثقيف، وأخته صفية هذه زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قيل: لها إدراك، يعني: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العجلي : ثقة، أخرج حديثها البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ أن أم سلمة ].
عن أم سلمة رضي الله عنها مر ذكرها.
أورد الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريق السابقة.
قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ].
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عيسى ].
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله ].
عبيد الله بن عمر العمرى المصغر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
نافع مر ذكره.
[ عن سليمان بن يسار ].
سليمان بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
[ عن أم سلمة ].
أم سلمة مر ذكرها.
[ قال أبو داود : رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية ].
ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
و أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نافع هو مولى ابن عمر ، وصفية يعني: بنت أبي عبيد .
أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمهات المؤمنين أن يرخين شبراً، ثم استزدنه فزاد شبراً، وهذا مثل الذي قبله؛ لأنه كان أولاً شبراً ثم صار ذراعاً، والشبران ذراع، فهو في الأول قال: (شبراً) ثم قال: (ذراعاً) أي: أنه داخل فيه الأول، وليس ذراعاً بعد الشبر الأول فيكون ثلاثة أشبار، وإنما هو شبران فقط، فهو مطابق لهذه الرواية أنه شبر وراء شبر.
[ (فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً) ].
يعني: نذرع لهن ذراعاً بالقصبة، أي: بالمقدار الذي يذرع به.
مسدد مر ذكره.
[ حدثنا يحيى بن سعيد ].
هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
عن سفيان هو الثوري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني زيد العمي ].
زيد العمي ضعيف أخرج له أصحاب السنن.
[ عن أبي الصديق الناجي ].
أبو الصديق الناجي هو بكر بن عمرو ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
هوعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده زيد العمي وهو ضعيف؛ لكن الحديث الأول بمعناه، فهو صحيح بالذي قبله.
الجواب: الذراع مبدؤه من المرفق إلى أطراف الأصابع.
الجواب: ينكر عليها، فعليها أن تغطي رجليها.
الجواب: نعم، في الصلاة تغطي المرأة القدمين واليدين إلا الوجه.
الجواب: الرجل الذي هو كبير في السن له أن ينيب، وأما من يكون ضعيف البصر مع قوته فيرمي في وقت لا يوجد فيه أي زحام، مثلاً: بعد المغرب وبعد العشاء.
الجواب: الإنسان يرمي عن نفسه أولاً عند كل جمرة، فيرمي كل حصاة على حدة حتى يكمل سبعاً عن نفسه، ثم يرمي سبعاً عن موكله كل حصاة على حدة، هذا يكون عند الأولى، ثم يذهب إلى الثانية فيفعل كما فعل عند الأولى، ثم عند الثالثة كذلك.
الجواب: المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق؛ ولكن المقصود بالجورب أنها لا يلزمها أن تجر ثيابها، ولكن يمكن ألا تجر ثيابها، وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم وتكون مغطاة بالجورب، أما كون المرأة تلبس ثوباً قصيراً، ثم تجعل الجورب يسترها، فهذا لا يصلح، بل هو غلط.
لكن إذا كان الجورب لستر القدم فقط فنعم.
الجواب: عليك أن تردهم، ولا تتركهم يمرون بينك وبين سترتك، وإن ذهب أحد ومضى فلا يضر صلاتك، أي أنها صحيحة.
الجواب: الوصية غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) وهي ترث الثمن ما دام له أولاد، والباقي بعد الثمن للأولاد إلا أن يكون هناك أبوان أو جدة، فيأخذ أصحاب الفروض فروضهم، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
الجواب: قيام الساعة التي هي النفخة الأولى معلوم أنها لا تقوم إلا على الذين يكونون موجودين في ذلك الوقت وهم شرار الخلق، (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) فهم الموجودون في ذلك الزمان، وعندما تحصل الصعقة يموتون، لكنهم لا يرون تلك الأهوال، والأهوال يراها الناس بعد البعث والنشور، وكذلك يرونها في القبور، وأما في آخر الدنيا فتحصل النفخة فيموت من كان حياً.
الجواب: معلوم أن الصغار ينشئون على ما يكون عليه الكبار، فلا يلبس الذكور الحرير ولا الذهب، والإناث الصغيرات لا بأس أن يلبسن الحرير ويلبسن الذهب؛ لأن حكم الصغير حكم الكبير؛ لكن من ناحية اللعب واللهو فالصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار.
الجواب: ستر القدمين مطلوب وهو لا يحصل بالشبر.
الجواب: لا تغطي قدميها ويديها في غير الصلاة إذا لم يكن عندها أحد يراها فلها أن تكشف ذلك، ولكن قد عرفنا أن الإنسان لا يتعرى، وكما جاء في الحديث (فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه).
الجواب: يعم الشرب والرش على البدن.
الجواب: ليس عليه شيء، يمكن للإنسان أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه، فلا بأس بذلك ولا مانع منه؛ لأن هذا تحلل وليس ارتكاب محظور.
الجواب: الأصل أن صلاة الغائب جاءت في حديث النجاشي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، والأحاديث الصحيحة ثابتة في ذلك، وبعض أهل العلم لم يجز الصلاة على الغائب ولو لم يصل عليه؛ ولكن الصحيح هو ما دلت عليه الأحاديث المتفق عليها في قصة النجاشي وأنه يصلى عليه، فمن لم يصل عليه صلي عليه؛ ولكن إذا حصل أن رأى الإمام أنه يصلي على بعض الأشخاص الذين لهم شأن ولهم منزلة كالعلماء الكبار، فإن ذلك لا بأس به، وقد قال ذلك بعض أهل العلم.
الجواب: جاءت الأحاديث مطلقة في أنه لا يصافح الرجل النساء، والذي عنده جهل إذا بين له الحق وبين له أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله لا شك أنه يستسلم وينقاد لذلك.
والغضب المذكور يكون في أول الأمر، وبعد ذلك يصير شيئاً عادياً، غير مستغرب، ولا يكون معه غضب ولا تأثر.
وقد اعتاد بعض الناس في بعض البلاد أن المرأة تصافح الرجل وصار ذلك مألوفاً لا بأس به، مع أنه لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، وعند البيعة للنساء كان يبايع الرجال بالمصافحة والكلام وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام، فإذا جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله! أبايعك على كذا وكذا يقول: عليه الصلاة والسلام: (قد بايعتك) يعني: كلاماً لا مصافحة.
فإذاً: هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدرس يسمعه بعض الحجاج وبعضهم أو كثير منهم يعلم أن هذا شيء معروف في بلادهم؛ ولكن الإنسان إذا رجع إلى بلده وجاءت المرأة الأجنبية لتصافحه كالعادة يقول لها: نحن في هذه الرحلة استفدنا علماً واستفدنا فقهاً في الدين، وقد بلغنا أنه لا يجوز مصافحة النساء، فنحن لا نصافح النساء منذ علمنا أن السنة في عدم مصافحتهن. والمرأة قد تتأثر في أول الأمر، ولكن بعد ذلك يكون شيئاً عادياً، فلا تفكر أن تمد يدها إلى الرجل الذي سمعت منه هذا الكلام.
الجواب: هذا أمر منكر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله خيار هذه الأمة، وإنما المشروع أن يدعو لهم، والدعاء صلاة.
الجواب: هذا يدل على أنه من الكبائر.
الجواب: الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج ويصيبه المطر، وأما كون الإنسان يخرج ثيابه وينشرها في المطر فلا أعلم شيئاً يدل عليه.
الجواب: لابد أن يستأذن من ناحية الدخول على الناس، لأن على الإنسان الذي يأتي البيت أن يستأذن ثلاثاً فإن أذن له دخل وإلا انصرف، وليس معناه غير المبصر يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، وليست القضية قضية بصر؛ ولكن من ناحية الدخول على النساء، فالاستئذان الذي يترتب عليه دخول أو عدم دخول مشروع لكل أحد، وأما الدخول الذي يمكن أن يكون بين الأقارب -مع أن بعضهن يحتجبن عنه- فهذا يكون معه استئذان، حتى إذا وجدت أجنبية لا يراها ولا يبصرها، أي أن من يكون محرماً لبعض أهل البيت قد يدخل عليهم وعندهم امرأة أجنبية منه، فالاستئذان من أجل أن تتغطى الأجنبية، وأما بالنسبة للأعمى فلا يحتاج إلى هذا الذي يحتاج إليه غيره إذا كان من أهل البيت.
الجواب: يوجد حديث في صحيح مسلم في هذا، وأنه قال: (إنه حديث عهد بربه).
الجواب: إذا كان المحاضر رجلاً فلابد من وضع فاصل بينهن وبينه، وأما أن يكون الرجل مبصراً ويكون مع النساء فهذا لا يصلح.
والأعمى يمكن أن يحاضرهن دون حجاب؛ لأنه لا ينظر إليهن، لكنهن قد ينظرن إليه، فينصحن بعدم النظر إليه، والأسلم أن يكون هناك ستار وحاجز، وهذا هو المطلوب والذي ينبغي؛ لأن بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء وعدم مبالاة.
الجواب: الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين، وأما النظر إلى الشعر وغيرها فلا يجوز، وهذا يبين لنا أيضاً أن الوجه هو مكان الزينة، وأن الوجه يجب ستره عن الرجال الأجانب، وإنما رخص للخاطب أن ينظر إلى الوجه الذي هو مكان الزينة، ولم يشرع له أن ينظر إلى رجليها! وإنما ينظر إلى وجهها، وأهم شيء ينظر إليه الوجه، وهو مجمع الحسن والجمال.
الجواب: الذي ينبغي أن يحرص الناس على ابتعاد الرجال عن النساء الأجنبيات، فلا تجلس النساء الأجنبيات مع الرجال؛ لأن جلوسهن معهم يؤدي إلى التحدث وإلى الانبساط في الحديث وإلى تجاذب أطراف الحديث، وإذا ابتعدن عن ذلك صرن أبعد عن مظان الفتنة، وحتى في التليفون عندما يحصل الاتصال ينبغي ألا يكون هناك كلام وأخذ ورد، ولكن إخبار وسؤال عن الشيء الذي اتصل من أجله، وإعطاء الجواب باختصار ثم إقفال الاتصال.
الجواب: لعله قال: وثق، وما قال: ثقة، وكلمة (وثق) عند الذهبي غير كلمة ثقة؛ لأنه عند توثيق ابن حبان يقول: ولا يقول: (ثقة)؛ لكن هذا لا يعني التوثيق؛ لأن توثيق ابن حبان وحده لا يعتبر ولا يعول عليه، فلعل الذي عند الذهبي فيه أنه وثق، وكثيراً ما يستعمل هذه اللفظة في الكاشف، يشير بها إلى مثل توثيق ابن حبان .
ولعله وثقه ابن حبان في الثقات، أو ذكره في الثقات؛ لكن لا أدري هل هناك أحد قال: إنه غير مقبول؟ أو أنزل من مقبول؟ أو مجهول؟
الجواب: وجود الأشرطة ووجود الكتيبات التي توضح ذلك يغني ويكفي.
الجواب: كيف كانت تصلي؟! الطهارة للصيام ليس فيها إشكال، فلو طلع الفجر عليها وقد طهرت فصامت ولم تغتسل إلا بعد الفجر صح صيامها، كما أن الإنسان لو أجنب قبل الفجر ثم أصبح ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر فصيامه صحيح، وإنما الكلام الآن على الصلاة، كيف كانت تصلي هذه؟! أم أنها لا تصلي أصلاً؟! إذ كيف تمر عليها أيام دون طهارة وصلاة؟! وإن صلت كيف كانت صلاتها؟!
المرأة التي لا تصلي والعياذ بالله شأنها أخطر من مسألة الصيام! فبعض الناس قد يصوم ولا يصلي، ويحرص على الصيام ولا يحرص على الصلاة، والصلاة أهم من الصيام.
فإذا كانت جاهلة أو كانت هذه أول مرة يحصل لها الحيض وعندها جهل فإنها تصلي، وأما كون المرأة يأتيها الحيض ويتكرر عليها ولا يكون عندها علم بالصلاة فمعناه أنه قد يكون مضى عمرها، وهي على هذه الحالة السيئة من عدم الصلاة أو الصلاة دون طهارة.
الحاصل أنها إذا كانت جاهلة وأن هذه أول حيضة حصلت لها وأنها مضى عليها أوقات ما صلت فإنها تصلي، وأما الصيام فإنه يصح بدون اغتسال من الحيض، وإنما الذي لا يصح هو الصلاة.
الجواب: لا يدرس إذا كان سيكون مدرس نساء وينظر إليهن وينظرن إليه، فلا يشتغل في هذه المهنة، بل يبتعد عنها ويدرس رجالاً، أو ينظر له عملاً ليس من هذا القبيل الذي فيه الوقوع في أمر محرم باستمرار.
الجواب: عورة الأمة هي التي ذكرت في الحديث (ما بين السرة إلى الركبة) ولكن التستر فهذا واجب، فالمرأة لا تكشف جسدها للرجال؛ لأن هذا ينافي الحشمة؛ ولكن جاء في هذا الحديث أن الرجل لا ينظر إلى عورة أمته، ومعلوم أن الرجل ينظر إلى أمته وأنها لا تحتجب منه، وهو يختلف عن الأجانب.
الجواب: إذا لم تتحقق معرفة النجاسة فالأصل هو عدمها، والأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة.
الجواب: هو في كتب التفسير، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته في الحجاب والسفور، أو ذكره الشيخ ابن عثيمين في رسالته؛ لكنه موجود في كتب التفسير، جاء عنه هذا وجاء عنه غيره، وهذا يؤخذ من كتب التفسير.
الجواب: نعم. له أن يبيعها، وإذا باعها تخرج من ملكه مسلوبة البضع، أي: فالذي اشتراها يملكها كما يملكها البائع، والبائع يملكها مسلوبة منفعة البضع، فالمشتري يشتريها مسلوبة منفعة البضع؛ لأن الزوجية قائمة، فهي تنتقل إلى المالك الجديد على نفس الهيئة التي كانت عند المالك الأول، والمالك الأول يملكها إلا بضعها، فإنه ملك للزوج وحق للزوج.
الجواب: هذا قد تجاوز الميقات وأحرم بعده فعليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم إن كان مستطيعاً، وإلا صام عشرة أيام.
الجواب: الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
الجواب: نعم. إذا حصلت التغطية والستر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر