حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين ] يعني: من الركعتين الأوليين.
وذلك في الصلاة الثلاثية أو الرباعية إذا قام من التشهد الأول، فهذا هو المقصود بقوله: [ قام من الثنتين ] يعني: بعد الثنتين الأوليين، فعندما يقوم من التشهد الأول يرفع يديه، وهذا أحد المواضع الأربعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي المتقدم، وكذلك من حديث غيره.
فقوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه) ] يعني أن هذا أحد المواضع الأربعة التي ترفع فيها الأيدي.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ ومحمد بن عبيد المحاربي ].
محمد بن عبيد المحاربي صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .
[ قالا: حدثنا محمد بن فضيل ].
هو محمد بن فضيل بن غزوان ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار ].
عاصم بن كليب مر ذكره، ومحارب بن دثار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
قد مر ذكره.
قال أبو داود : في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) ].
أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مثل الأحاديث المتقدمة في ذكر الأربعة المواضع التي ترفع فيها اليدان، وهي عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول.
قوله: [ (ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) ].
أي أنه لا يرفع بين السجدتين؛ لأن الذي بين السجدتين هو جلوس.
وقوله: [ قال أبو داود : في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) ].
أشار إلى أن هذا الذي في حديث علي بن أبي طالب هو -أيضاً- ثابت في حديث أبي حميد المتقدم.
هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ].
سليمان بن داود الهاشمي ثقة، أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) وأصحاب السنن.
[ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ].
عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن.
و عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا هو ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وبه يكنى، فكنيته أبو عبد الرحمن ، وأما أبو الزناد فهو لقب له وليس بكنية، ولكنه على صيغة الكنية، وهو يكنى بابنه هذا، والرواية هنا في الإسناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
[ عن موسى بن عقبة ].
هو موسى بن عقبة المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ].
عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن الأعرج ].
الصحيح: عبد الرحمن الأعرج ، وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، فإما أن تكون (ابن) زائدة، أو أن اسم (هرمز) سقط بعد لفظة (ابن).
[ عن عبيد الله بن أبي رافع ].
عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتب علي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي بن أبي طالب ].
هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه رفع اليدين في المواضع الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع من الركوع.
قوله: [ (حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) ].
قيل: المقصود بالفروع الأعالي، وقيل: المقصود بها الأسافل، أي: الشحمتان.
حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نصر بن عاصم ].
نصر بن عاصم ثقة، أخرج له البخاري في (رفع اليدين) ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن مالك بن الحويرث ].
هو مالك بن الحويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
زاد ابن معاذ - عبيد الله بن معاذ - قال: يقول لاحق أبو مجلز : ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وزاد موسى - ابن مروان الرقي شيخ أبي داود - يعني: إذا كبر رفع يديه ].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: [ لو كنت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه ].
يعني: عندما يرفع يديه إلى أذنيه عند التكبير لو كنت قدامه لرأيت إبطيه صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك أن المكبر يرفع يديه إلى محاذاة الأذنين.
فهو يقول: [ لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه ] إشارة إلى رفعه اليدين.
وقال أبو مجلز : [ ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ].
والمعنى أنه يستطيع ذلك في النفل، أي: أن يكون قدامه ويراه يصلي النافلة ويرفع يديه، وأما بالنسبة للفريضة وهو وراءه فلا يمكنه ذلك، ولكن الذي يمكنه في النافلة، بحيث يكون أمامه فيرى إبطيه صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ وزاد موسى - ابن مروان الرقي شيخ أبي داود - يعني: إذا كبر رفع يديه ].
أي: يرفع يديه حال التكبير، فـأبو هريرة رضي الله عنه يخبر أنه لو كان أحدٌ أمامه لرأى إبطيه من رفعه ليديه صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الرفع إلى الأذنين وإلى المنكبين ثابت، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا أبي ].
أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وحدثنا موسى بن مروان ].
موسى بن مروان مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا شعيب - يعني: ابن إسحاق ].
شعيب بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن عمران ].
هو عمران بن حدير السدوسي، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن لاحق ].
هو لاحق بن حميد أبو مجلز ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بشير بن نهيك ].
بشير بن نهيك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
قد مر ذكره.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأورد كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ومعنى كلام سعد أن التطبيق كان موجوداً من قبل، وبعد ذلك نسخ بوضع اليدين على الركبتين، فـابن مسعود رضي الله عنه حدث بالشيء الذي كان يعلمه، والذي كان من قبل ثم نسخ، ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: [ صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك على الركبتين- ].
مر ذكره.
[ حدثنا ابن إدريس ].
هو عبد الله بن إدريس الأودي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود ].
عاصم بن كليب مر ذكره، وعبد الرحمن بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علقمة ].
هو علقمة بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: قال عبد الله ].
هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم -يعني ابن كليب - عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله سلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة.
قال أبو داود : هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ] أي: لم يذكر رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين أو الأذنين عندما يركع.
لأنه ذكر الأحاديث التي فيها الرفع عند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، ثم أتى بهذه الترجمة، وهي: [ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ].
أي أنه ورد في بعض الأحاديث عدم ذكر الرفع عند الركوع، ولكن ما دام أنه قد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما الرفع عند الركوع فإن هذا هو الذي يعتمد، وهو الذي يعول عليه، ومن لم يذكر الرفع عند الركوع فقد ذكره غيره، فيعول على رواية من ذكر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولا يتعارض ما ورد من عدم ذكر الرفع مع ما ورد من ذكر الرفع؛ لأن أكثر ما في الأمر أن تكون بعض الروايات جاء فيها الرفع عند التكبيرة الأولى ولم يذكروا فيها شيئاً وراء ذلك، لكن قد جاءت الروايات الكثيرة بزيادة على الموضع الأول الذي هو عند تكبيرة الإحرام، وذلك عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: [ ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ] فرفع يديه في أول مرة.
ثم قال أبو داود : [ وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ] وقد تكلم جماعة من أهل العلم في هذا الحديث، وبعض أهل العلم قال: إنه صحيح أو حسن. ولكن لا يعارض الأحاديث الكثيرة التي جاءت مثبتةً للرفع عند الركوع؛ لأن هذه فيها زيادة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، لاسيما أنَّ الروايات موجودة في الصحيحين وفي غيرهما.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عاصم بن كليب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبد الرحمن بن الأسود ].
عبد الرحمن بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علقمة ].
هو علقمة بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: قال عبد الله بن مسعود ].
هو عبد الله بن مسعود الهذلي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وإسناد هذا الحديث مستقيم، فأقل راوٍ فيه هو عاصم ، وهو صدوق، فيكون الحديث حسناً.
وقد يقال: إن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة.
فالجواب أن عبد الرحمن ذكر عنه أنه أدخل على عائشة ، وعلقمة يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فمن أدرك عائشة رضي الله تعالى عنها أولى به أن يدرك علقمة .
والحديث -فيما أظن- حسنه الشيخ الألباني .
ولا يصح أن يعتبر شاذاً؛ إذ إنما أثبت موضعاً واحداً للرفع، والأحاديث الأخرى أثبتت ما زاد على ذلك، فليس هناك تعارض حتى بحكم بشذوذه.
وأما قول أبي داود : [ وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ] فكأنه يعني أنه ليس بصحيح لمخالفته الأحاديث الأخرى، لكن المخالفة -كما أشرت- لا تؤثر؛ لأنه أثبت موضعاً، والأحاديث الأخرى جاءت وأثبتت عدة مواضع.
ومما أجيب به عن فعل ابن مسعود أن هذا الذي حصل من ابن مسعود يمكن أن يكون من قبيل التطبيق الذي كان عرفه أولاً ثم لم يعلم نسخه، وكذلك ما ذكر هنا يكون من جنسه، أي أنه كان عرف هذا الموضع ولم يعرف غيره، فلا ينافي عدم ذكره مواضع أخرى، كما أن ذكره التطبيق لا ينافي الأحاديث الأخرى؛ لأن ذاك منسوخ والذي جاء بعده ناسخ، وهو وضع اليدين على الركبتين، وأما هذا فليس بنسخ، وإنما فيه ذكر موضع واحد، وجاءت أحاديث أخرى فذكرت مواضع أخر، فيؤخذ بهذا وبهذا.
أورد أبو داود هنا حديث البراء بن عازب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود) ].
قوله: [ (ثم لا يعود) ] هذا هو الذي فيه الإشكال من ناحية كونه لا يعود إلى رفع اليدين بعد ذلك، فهذا هو الذي يعارض ما جاء في الأحاديث الأخرى، لكن الحديث ضعيف، فلا يقاوم تلك الأحاديث، ثم إن عدداً من الرواة رووه بدون كلمة (ثم لا يعود) ورواية كونه إذا افتتح الصلاة كبر لا تنافي الروايات الأخرى التي فيها أنه يكبر عند الركوع وعند الرفع منه، مثل حديث ابن مسعود الذي تقدم، وإنما الإشكال في كلمة (ثم لا يعود)، لكن الحديث غير ثابت من أجل يزيد بن أبي زياد الذي فيه، وهو ضعيف.
محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شريك ].
هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن يزيد بن أبي زياد ].
يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ].
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن البراء ].
هو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود : وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا: (ثم لا يعود) ].
أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وفيه عدم ذكر زيادة (ثم لا يعود) وقال سفيان بن عيينة : إنه قال لهم فيما بعد في الكوفة: (ثم لا يعود).
ثم ذكر أن عدداً من الرواة رووه عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا فيه زيادة (ثم لا يعود) التي هي فيها الإشكال.
وقد اختلف في إثباتها وعدم إثباتها، فعدد من الرواة رووا الحديث عن يزيد بن أبي زياد ليس فيه ذكر (ثم لا يعود) وبعضهم رواه بذكرها، ويزيد بن أبي زياد ضعيف، فلا يعول على ما جاء في حديثه، سيما ما جاء مخالفاً لما جاء في الصحيحين وفي غيرهما.
قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ].
هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي الزهري ، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا سفيان ].
هو سفيان بن عيينة ، وليس سفيان الثوري ؛ لأن عبد الله بن محمد الزهري من صغار شيوخ أبي داود ، فهو لم يدرك سفيان الثوري ، ولكنه قد أدرك سفيان بن عيينة ؛ لأن ابن عيينة توفي بعد التسعين ومائة، وأما الثوري فقد توفي سنة إحدى وستين ومائة.
و سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد ].
هو ابن أبي زياد .
[ نحو حديث شريك ] أي: نحو حديث شريك المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا.
قوله: [ قال أبو داود : وروى هذا الحديث هشيم ].
هشيم هو ابن بشير الواسطي ، وهو ثقة مدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وخالد ].
هو خالد بن عبد الله الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وابن إدريس ].
هو عبد الله بن إدريس الأودي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد ].
هو ابن أبي زياد .
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في أنه رفع يديه في أول مرة عند تكبيرة الإحرام.
قوله: [ (فرفع يديه في أول مرة) وقال بعضهم: (مرة واحدة) ] معناه أنه لم يكرر ذلك، والحديث -كما هو معلوم- من طريق يزيد بن أبي زياد .
هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ حدثنا معاوية ].
هو معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ وخالد بن عمرو ].
خالد بن عمرو كذبوه، ورماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع، وأخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ وأبو حذيفة ].
هو موسى بن مسعود النهدي ، صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
المراد بذلك إسناد سفيان في حديث ابن مسعود [ ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ] وليس الضمير عائداً إلى حديث البراء بن عازب ، فإنه لما ذكر حديث ابن مسعود بالإسناد الأول ثنى بهذا السند، وهو قوله: [ حدثنا الحسن حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: حدثنا سفيان بإسناده بهذا.. ]
وحصل الإشكال في إدراج حديث البراء بين الإسنادين.
ويؤكد ذلك قوله في الإسناد الثاني: [ (فرفع يديه في أول مرة) وقال بعضهم: (مرة واحدة) ].
وهو يوافق ما جاء في حديث ابن مسعود في أول الباب.
قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح ].
أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى, وهو مثل الذي قبله في أنه رفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لم يرفعهما، فهو مثل ما تقدم في حديث يزيد بن أبي زياد حيث قال: [ (ثم لا يعود) ] يعني أنه لم يعد إلى رفعهما، بل رفعهما في الموضع الأول، وعرفنا أن تلك الزيادة ضعيفة، وهي قوله: [ (ثم لا يعود) ]، وكذلك الحديث هذا ضعيف.
حسين بن عبد الرحمن مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن وكيع عن ابن أبي ليلى ].
وكيع بن الجراح الرؤاسي مر ذكره، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو فقيه مشهور، وهو المشهور في مسائل الفقه عندما يقال: ابن أبي ليلى ، ولكنه في الحديث متكلم فيه، وهو صدوق سيء الحفظ جداً، وهناك من يقول: إنه ضعيف. أخرج له أصحاب السنن.
[ عن أخيه عيسى ].
هو عيسى بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في (عمل اليوم والليلة) وابن ماجة .
[ عن الحكم ].
هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ].
عبد الرحمن بن أبي ليلى والبراء قد مر ذكرهما.
قوله: [ قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح ].
يعني أن فيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن .
أورد أبو داود حديث أبي هريرة ، فذكر فيه رفع اليدين عند الدخول في الصلاة، وهذا -كما هو معلوم- لا ينافي ما جاء من الأحاديث التي فيها ذكر الرفع عند الركوع والرفع في مواضع أخرى، وإنما ذكر أنه يرفع يديه عند دخوله في الصلاة مدا.
سعيد بن سمعان ثقة، أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق.
الجواب: المضمضة والاستنشاق واجبان، وأما تخليل اللحية فهو مستحب، ويكون مع غسل الوجه.
الجواب: الماء يجري من الصنابير في كل مكان، فعلى المتوضئ إذا فتح الصنبور أن لا يفتحه بقوة، بل يفتحه بمقدار ما يكفيه، وعندما يتوضأ لا يزيد على ثلاث غسلات، وبذلك يكون الإنسان غير مسرف، فلا يتجاوز، ولا يصب الماء صباً قوياً بحيث يهدر ماءً كثيراً في أثناء الوضوء.
الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة) فما بين الأذان والإقامة في المغرب، وما بين الأذان والإقامة في العشاء كل ذلك داخل تحت قوله: (بين كل أذانين صلاة) ويعني بالأذانين الأذان والإقامة.
الجواب: لا، بل هو من أهل السنة، ومعدود مذهبه في مذاهب أهل السنة الأربعة، وهو وإن كان من أهل الرأي لأنه غلب عليه الاجتهاد والقول بالرأي إلا أنه من أهل السنة، ومذهبه أحد مذاهب أهل السنة الأربعة.
وأما فعل السلف فإنهم تكلموا في الرواة بما فيهم جرحاً وتعديلاً، وكون أبي حنيفة صاحب مذهب أو إماماً مشهوراً بالفقه لا يعني أنه لا كلام فيه أو أنه لم يتكلم فيه، بل تكلموا فيه من حيث الرواية، وأما من حيث الفقه ومن حيث المذهب فهو إمام مشهور.
ومن ناحية الاعتقاد هو من أهل السنة، والطحاوي لما ذكر عقيدة أهل السنة ذكر أن ذلك هو اعتقاد أبي حنيفة وغيره من الأئمة.
إلا أن الذي أخذ عليه هو قوله بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو الذي يسمى إرجاء الفقهاء، فهو ممن لا يجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا فإن الطحاوي رحمه الله ما ذكر في تعريف الإيمان العمل بالجوارح، وإنما ذكر قول اللسان واعتقاد الجنان.
الجواب: الجامعة إذا كانت لا تسمح بأن يسكن إلا الطلاب، وطلبت من أحد أن يخبرها فعليه أن يخبر بالشيء الذي يسأل عنه إذا كان يعلمه، وهذا إذا كان يسكن باستمرار، وأما إذا كان ضيفاً جاء ليوم أو يومين أو ثلاثة مع شخص في الجامعة فالضيافة لها حق، لكن من يسكن باستمرار ويستفيد من خدمات الجامعة باستمرار فإنه يحتاج إلى إذن الجامعة صاحبة الحق.
الجواب: كان العرب في أول الأمر قد جرت ألسنتهم بذكر اللات والعزى والحلف باللات والعزى، فأمروا عندما يحلفون باللات بأن يقولوا: (لا إله إلا ال)له. ومعناه أن هذا الذي حصل منهم جرت به ألسنتهم حين اعتادوه، وهذا شيء غير مقصود لهم، فأمروا بأن يقولوا: (لا إله إلا الله) حتى يأتوا بالتوحيد وحتى يستذكروا التوحيد عندما يحصل منهم ذلك.
أما بعد ذلك وبعدما عرفت الأحكام واستقر حكم ذلك في عقول الناس فليس لإنسان أن يحلف بغير الله تعالى ثم يقول: (لا إله إلا الله).
فأولئك اعتادوا على الحلف باللات والعزى، فأمروا بأن يأتوا بكلمة (لا إله إلا الله) حتى يستذكروا التوحيد ويستذكروا أن ذلك قد نسخ وقضي عليه، وأن أمور الجاهلية كلها انتهت ولم يبق عندهم إلا التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، أما بعد ذلك فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله عز وجل، وعليه أن يقلع عن ذلك وأن يبتعد عنه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحلفون بآبائهم وأمهاتهم، فجاء الحديث: (لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون).
وقد حصل أن عمر رضي الله عنه أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وأبي وأبي. فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تحلفوا بآبائكم) قال: (فما حلفت بعد ذلك ذاكراً ولا آثراً) يعني: ما حلفت بذلك ولا حكيت أن أحداً حلف بغير الله عز وجل.
الجواب: لا يجوز للمسلمين أن يكون يوم راحتهم ويوم عيدهم يوم الأحد، بل عيد الأسبوع للمسلمين هو يوم الجمعة، كما جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه -كما في صحيح البخاري - أنه خطب الناس في يوم الأضحى فقال: (إنه اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان).
وكان قد وافق يوم جمعة، فقال: (اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان) يعني عيد الأسبوع وعيد السنة، فعيد المسلمين هو يوم الجمعة، فكيف يجعل المسلمون عيدهم الأسبوعي يوم الأحد الذي هو عيد النصارى؟!
الجواب: الأمر في ذلك واسع، وحديث أبي هريرة ما سلم من كلام، والحديث الآخر -أيضاً- ما سلم من كلام، فأقول: الأمر في ذلك واسع، ومن صح عنده شيء فليعمل به، ومن لم يصح عنده شيء فالأمر في ذلك واسع.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر