إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (912)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    السؤال: [هل يشترط الوضوء لأجل قراءة القرآن؟ وهل يحق للجنب أن يقرأ القرآن؟ وكذلك الحائض والنفساء]؟

    الجواب: لا يمس القرآن إلا طاهر، لقوله جل وعلا: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، في أحد قولي العلماء في تفسير الآية، فالحاصل أنها تختلف، إن كنت تقرأ من المصحف فلابد من الطهارة، على الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم، وإن كنت تقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف فلا بأس أن تقرأ على غير طهارة إذا لم تكن جنباً، أما الجنب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً يمتنع من القراءة، ويقول: (أما الجنب فلا ولا آية)، فإذا كان جنباً رجلاً كان أو امرأة فليس له القراءة حتى يغتسل، أما إذا كان ليس بجنب، إنما عليه حدث أصغر يوجب الوضوء كالبول والريح.. ونحو ذلك والنوم، فهذا له أن يقرأ إذا كانت القراءة عن ظهر قلب غيباً أما من المصحف فلا، لكن لو دعت الحاجة ومس المصحف من وراء الحائل، كالقفازين أو منديل صفيق جعله على يديه عند الحاجة فلا بأس، لكن ترك ذلك أولى.

    والصحيح أنه لا حرج أن تقرأا عن ظهر قلب، من دون مس المصحف، ولو كان حدثهما أكبر؛ لأن مدتهما تطول، ولا يجوز تشبيههما بالجنب؛ لأن الفرق عظيم بينهما.

    أما حديث: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يعتمد عليه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088969996

    عدد مرات الحفظ

    780247607