إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (863)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر باعثها أحد الإخوة من هناك يقول: (س. ع. ف) أخونا يسأل في أول أسئلته عن حكم امرأة كانت حاملاً فأكلت دواء فسبب مرضاً فأسقط الجنين، هل عليها شيء أو لا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن الله عز وجل أباح لعباده التداوي بل شرعه لهم بما لا محذور فيه، فقال: (عباد الله! تداووا ولا تداووا بحرام)، وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله)، فللرجل والمرأة أن يتداوى بالأمر المباح الذي يرجو فيه الفائدة فإذا تداوت المرأة بشيء من الدواء وحصل بسببه إسقاط حبلها فإنه يكون من باب القتل الخطأ، فإن قتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيترتب عليه قتل؛ كأن يرمي الصيد فيصيب إنساناً، أو يرمي الهدف فيصيب إنساناً، فهذا هو قتل الخطأ، فإذا تعاطت شيئاً من الدواء لا لقصد إسقاط الحبل ولكن لأجل التداوي فذكر الأطباء أو العارفون بهذا الدواء وآثاره على الحمل أنه هو السبب في قتله فإن عليها دية؛ وهي غرة عبد أو أمة إذا سقط ميتاً بأسباب هذا الدواء، وعليها كفارة إذا كان قد مضى عليه أربعة أشهر؛ لأنه حينئذ تنفخ فيه الروح ويكون إنساناً فعليها عنه غرة عبد أو أمة للورثة، وعليها كفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين كأمثاله من النفوس المعصومة إلا أن يسمح الورثة عن الغرة فلا حرج في ذلك، كما لو سمح الورثة عن الدية الكاملة إذا كانوا عقلاء مرشدين، وهذه الغرة التي هي عبد أو أمة تكون للورثة قيمتها خمس من الإبل عشر دية أمه.

    وأما الكفارة فهي حق لله ليس للورثة فيها حق، فعليها أن تصوم إذا عجزت عن العتق، فإن لم تستطع العتق ولا الصيام بقي في ذمتها حتى تقدر على شيء من ذلك، تبقى الكفارة في ذمتها حتى تقدر على العتق أو تقدر على الصيام، والله ولي التوفيق.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088967721

    عدد مرات الحفظ

    780216223