إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (748)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو: مالك آدم وهب ، أخونا مالك له قضية في الرضاع يقول: لي ابنة خال رضعت مع ابنها فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها علماً بأنها في بادئ الأمر قالت: لا تدري عن عدد الرضعات، وعندما أردت أن أتزوج ابنتها قالت: هي رضعة واحدة، أرجو إفادتي بهذا مأجورين جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه:

    الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، فإذا كانت لم تضبط الرضاع ولم تحفظه فإنه لا يحرم عليك نكاح ابنتها ولا تكون أماً لك، لكن ترك هذا أحسن من باب ترك المشتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، والنساء كثير الحمد لله، لكن لا تحرم عليك إلا إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين، فإن بنتها تكون أختاً لك وهي تكون أماً لك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088951555

    عدد مرات الحفظ

    780090991