إخوتنا الأعزاء: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم الذي سيتولى في حلقتنا اليوم الإجابة عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فيسرنا أن نرحب به في بداية هذا اللقاء.
====السؤال: ونعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي الجنسية مقيم بجدة، بعث بسؤالين في سؤاله الأول يقول: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب، وقرر أنه ابن فلان؛ فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه، أم لا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقول الطبيب: إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبراً على إطلاقه، بل لا بد من النظر في حال الطفل، فإذا إذا كان معروفاً أنه ولد على فراش فلان من زوجته أو من سريته؛ فإنه محكوم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، أو كان معروفاً أنه ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل، يشهدان بأن هذا هو ابن فلان؛ فإنه يحكم به بالبينة الشرعية، فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين؛ فإنه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي، وإذا كان له منازع كذلك، يحضر عند القافة العارفين بالشبه؛ فتلحقه القافة بمن هو أقرب به شبهاً عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة.
وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفين بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع، قد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة لم يبد منهما إلا أرجلهما، قال: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض)، فسر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وقد عمل المسلمون بهذا، فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر بالدم أو نحوه، القافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم، وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه من فلان، فإذا كان مجهولاً ولا بينة ولا فراش؛ فإن القافة هي المعتبرة.
الجواب: ما دام الشريط وصل إليها؛ فإنه يقع عليها طلقة بذلك، ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك، فإنه يقع بها طلقة؛ فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمض عليها ثلاث حيض؛ راجعها من دون حاجة إلى عقد جديد، فإن كانت قد مضى عليها ثلاث حيض -وهو الغالب- فإن الستة الأشهر يكون بها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب، فإذا كانت قد مر عليها ثلاث حيض بعدما وصل إليها الشريط؛ فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها ومراعاة بقية الشروط, وليس له قربانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كانت قد حاضت ثلاث مرات بعد وصول الشريط إليها؛ لكونها بمرور ثلاث حيضات بانت منه بينونة صغرى تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس.
المقدم: إنما العبرة هي بالحيض وليس باعتبار أن كل حيضة في كل شهر.
الشيخ: لا، بالحيض نفسها.
المقدم: بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة..
الشيخ: نعم نعم.. هذا إذا كانت تحيض، أما لو كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض، أو امتنع عنها الحيض لأسباب؛ فإن العبرة بمرور ثلاثة أشهر، إذا مر عليها ثلاثة أشهر وقد مرت بالستة الأشهر قد مرت ثلاثة أشهر؛ تكون قد بانت منه البينونة الصغرى إذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقتان، فإنها بهذا تكون قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد، هذا هو الحكم الشرعي. نعم، إلا أن تكون حبلى كونها حامل ولم تضع حملها فهي في عدة.. لا زالت في العدة وله مراجعتها من دون عقد جديد، إذا كانت طلقة واحدة فقط ولم يسبقها طلقتان.
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به؛ لأنه كذب وحيلة؛ فلا وجه له، لكن إذا سمح إخوته الورثة جميعاً بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين؛ لكونه ساعد أباه ولكونه لم يتعلم، فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة، أو سمح بعضهم، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة، ومن لم يسمح فهو على حقه، أما هذا العقد المزور فلا قيمة له ولا يلتفت إليه.
الجواب: اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً من الذهب؛ وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة الموجودة أحد عشر جنيه سعودي ونص، .. ثلاثة أسباع جنيه، لكن الثلاثة الأسباع قرب النصف والنص أوضح للناس، فالحصيلة أنها أحد عشر جنيه ونص، إذا بلغت الحول بهذا المقدار أو أكثر من ذلك؛ ففيها الزكاة، فإن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها، ولو كانت ملبوسة، هذا هو الصواب من قولي العلماء.
الجواب: إذا كانت الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة، إذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى، وبعض أهل العلم قال: تزكى من حين قبضها، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول، يخرج ربع العشر..
المقدم: هي أو بعضها يعني.
الشيخ: هي أو بعضها إذا كان الباقي نصاباً، فإنه يخرج منها ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا الواجب، أما نفس الدار فليس فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن ما فيها زكاة، أما لو أعدت للبيع ففيها الزكاة، كلما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة، فإذا بلغت مثلاً؛ زكاها زكاة لمليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك، ربع العشر، أما ما دامت معدة للتأجير يستفيدوا من الأجرة ويستغلوها؛ فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
المقدم: وفعلاً كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل.
الشيخ: لا ليس فيها زكاة.
المقدم: بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة وما تبقى بعد مصاريفه منها..
الشيخ: الدار نفسها ليس فيها زكاة ما دامت معدة للتأجير لا للبيع، وإذا قبض الأجرة إذا تم العقد ومضى على الأجرة عام كامل زكاها إن كانت باقية أو ما بقي منها، وإن كان قد أنفقها في حاجاته قبل تمام الحول؛ فلا شيء فيها.
الجواب: لا يرثون، أبناء البنت ليس لهم إرث، من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن عصبة أو عن بنين هم أعظم العصبة، أو مات عن أصحاب فروض؛ فليس لأولاد البنت شيء من الإرث، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب وعن غير فرض؛ فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم، لكن ما دام له وارث من ذوي الفرض غير الزوجين أو من العصبة، فأولاد البنت ليس لهم شيء من جدهم أبي أمهم.
الجواب: نعم يقع عليها طلقتان، إذا طلقتها كتابة أو لفظاً ولو ما علمت ولو لم تشهد؛ فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك؛ فقد بقي لك واحدة، فلك مراجعتها ولك العقد الجديد عليها إن كانت قد خرجت من العدة، المقصود أنه باقي واحدة إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبل هذا الطلاق المكتوب.
المقدم: هو يقول أنه مضى خمسة أشهر من وقت الكتابة ألا تكون قد خرجت من العدة؟
الشيخ: نعم، الغالب أنها قد خرجت من العدة يعني: بالحيض، وبالأشهر إن كانت بالأشهر أيضاً، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع فهي في العدة، لكن إذا كان وطئها على نية الرجعة؛ صارت رجعية بالوطأ الذي حصل منه قبل أن تخرج من العدة، لو كانت يعني: لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين وناوياً مراجعتها تمت الرجعة، إذا كان هذا قبل مرور الثلاث الحيض عليها. نعم..
المقدم: لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلاً في طهر جامعها فيه..
الشيخ: الصحيح إذا كانت في طهر جامعها فيه أو في حيض لا يقع على الصحيح، وهو قول جمع من أهل العلم، خلاف رأي الجمهور.
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فهذا منكر وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده؛ فهو وإن كان صدق أنها قد طلقت، لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة، فهي طلقت ثم تزوجت، وهي زوجة للذي أخذ لها الصك، فعلى كل حال هو زور ومنكر: إما في الحقيقة وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود، فهو تدليس وكذب على المحكمة؛ حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق، فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة؛ لأنه منكر وتدليس وتلبيس على المحاكم والدولة، وهذا المال لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق بطريق غير شرعي.
المقدم: أيضاً له سؤال آخر يقول: ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته؛ ليصرف لها معاش أيضاً من الضمان الاجتماعي شبيه بالأول ..؟
الشيخ: مثلما تقدم كله منكر، كله منكر والمال حرام الذي صرف لها بهذا الصك المزور.
المقدم: أيضاً له بقية أسئلة شبيهة به يقول: ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلاً آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي، رغم أنها لا زالت في ذمة الرجل الحالي مع العلم..
الشيخ: مثلما تقدم، وإن كان حقاً في نفس الواقع أنها مطلقة، لكنها أخفت الحقيقة من كونها مزوجة بعد ذلك، فهذا منكر ملبس فيه، فيه حيلة وخداع. نعم، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله، أخذ المال بغير حق أمر منكر وسحت، فنسأل الله العافية.
الجواب: هذه المسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس، والإنسان مخير ومسير؛ مخير لأن الله أعطاه إرادة اختيارية وأعطاه مشيئة يتصرف بها في أمور دينه ودنياه، فليس مجبراً ومقهوراً، لا، بل له اختيار وله مشيئة وله إرادة، كما قال عز وجل: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [التكوير:28-29]، وقال سبحانه: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [المدثر:55-56]، وقال سبحانه: تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [الأنفال:67]، وقال سبحانه: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ [الإسراء:18].
فالعبد له اختيار وله إرادة وله مشيئة، لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا تقع إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا المتصرف في عباده، والمدبر لشئونهم؛ فلا يستطيعون أن يشاءوا شيئاً أو يريدوا شيئاً إلا بعد مشيئة الله له، وإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى، فما يقع في العباد وما يقع منهم، كله بمشيئة من الله سابقة وقدر سابق، فالأعمال والأرزاق والآجال والحروب وانتزاع ملك وقيام ملك وسقوط دولة وقيام دولة؛ كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [آل عمران:26]سبحانه وتعالى.
فالمقصود أنه جل وعلا له إرادة في عباده ومشيئة لا يتخطاها العباد، ويقال لها: الإرادة الكونية والمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن هذا قوله سبحانه: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [الأنعام:125]، وقال تعالى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس:82].
فالعبد له اختيار وله إرادة ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، فالطاعات بقدر الله، والعبد مشكور عليها ومأجور، والمعاصي بقدر الله، والعبد ملوم عليها ومأزور وآثم، والحجة قائمة الحجة لله وحده سبحانه وتعالى: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [الأنعام:149]سبحانه وتعالى،وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ [الأنعام:35]فهو سبحانه لو شاء لهداهم جميعاً ولكن له الحكمة البالغة، حيث جعلهم قسمين: كافراً ومسلماً، وكل شيء بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، فينبغي للمؤمن أن يعلم هذا جيداً، وأن يكون على بينة في دينه، فهو مختار له إرادة وله مشيئة يستطيع يأكل يشرب يضارب يتكلم يطيع يعصي يسافر يقيم يعطي فلان ويحرم فلان.. إلى غير هذا، هو له مشيئة في هذا وله قدرة، ليس مقهوراً ولا ممنوعاً، ولكن هذه الأشياء التي تقع منه لا تقع إلا بعد سبقها من الله، بعد أن تسبق إرادة الله جل وعلا ومشيئته لهذا العمل لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الإنسان:28-29].
فهو سبحانه المسير لعباده كما قال عز وجل: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ [يونس:22]، فهو المسير لعباده وبيده نجاتهم وسعادتهم وضلالهم وهلاكهم، هو المتصرف في عباده يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، لا أحد يعترض عليه سبحانه وتعالى، فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة في هذا الأمر، وأن تتدبر كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام؛ حتى تعلم هذا واضحاً في الآيات والأحاديث، فالعبد مختار وله مشيئة وله إرادة، وفي نفس الأمر ليس له شيء من نفسه، بل هو مملوك لله عز وجل مقدور لله سبحانه وتعالى، يدبره كيف يشاء سبحانه وتعالى، مشيئة الله نافذة وقدره السابق ماض فيه، ولا حجة له بالقدر السابق، فالله يعلم أحوالهم ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو المدبر لعباده والمصرف لشئونهم جل وعلا، وقد أعطاهم إرادة ومشيئة واختياراً يتصرفون به.
المقدم: جزاكم الله خير الجزاء، بقي للأخ السائل جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه، فنعده إن شاء الله بعرضه في حلقة قادمة.
أيها الإخوة الأعزاء! في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة: عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي مقيم بجدة، والأخ أبو إهاب مصري مقيم بالكويت، والأخ علي بن علي اليماني مقيم بينبع، والأخ صالح بن عبد الله الضبعان من حائل، وأخيراً على سؤال الأخ جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم.
مستمعينا الأعزاء! لكم جزيل شكرنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر