إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (701)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أعزاءنا الكرام نحييكم في لقاء جديد مع هذا البرنامج الذي يتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم، والتي يسرنا في هذه الحلقة أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    ====السؤال: وأول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع أبو بكر شعيب عثمان سوداني الجنسية مقيم في جدة يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته أو يتفق مع رجل آخر كل واحد منهما يأخذ بنت الثاني زوجة له بدون مهر أم لا، وماذا يسمى هذا في الشرع؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فلا حرج في أن يتزوج الرجل من مهر ابنته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) فإذا أخذ من مهرها ما لا يضرها ودفعه في زوجة له فلا حرج، لكن لا يضرها بل يدع لها شيئاً ينفعها عند زوجها ويغنيها عن الحاجة إلى الغير ويكون سبباً لوئامها مع زوجها وبقائها مع زوجها هذا هو الذي ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فلا يضرها ويشق عليها ولا يكون سبباً لفراقها من زوجها بأخذه مهرها، ولكن لا حرج أن يأخذ منه شيئاً لا يضرها فيستعين به في حاجاته يجعله مهراً لزوجة أو بغير ذلك.

    أما المسألة الثانية وهي كونه يزوج ابنته على شخص آخر ليزوجه ابنته هذا لا يجوز، وهذا يسمى شغاراً في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا شغار في الإسلام) ونهى عن الشغار في أحاديث كثيرة قال عليه الصلاة والسلام: (والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي)هذا هو الشغار وهو حرام وفاسد، وهو أن يشرط كل واحد منهما نكاح الأخرى كبنته أو أخته أو بنت أخيه، سواء كان هذا له أو لولده أو لابن أخيه ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز والصحيح أيضاً أنه لا يجوز ولو سمي مهراً حتى ولو سمي مهراً وقد خالف في هذا من خالف من أهل العلم وقالوا: إذا سمي لكل منهما مهر العادة وتراضتا بذلك فلا بأس ولكن هذا قول مرجوح وليس بصواب، والصواب أنه متى وقع الشرط بينهما فإن المهر لا يحل ذلك سموا مهراً أو لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ولم يستثن ولم يقل: إلا أن يكون لهما مهر، وما جاء في حديث ابن عمر في تفسير الشغار أنه ليس بينهما صداق فهو من كلام نافع، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الراوي نافع وكلامه ليس بحجة الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الشغار الذي فيه مهر والشغار الذي لا مهر فيه، ويدل على هذا ما رواه أحمد و أبو داود بإسناد جيد عن معاوية رضي الله عنه: أنه كتب إليه أمير المدينة وذكر له أن بعض رجال قريش تزوج امرأة وجعل لها مهراً وتزوجها شغاراً، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه يقول له: فرق بينهما، فإن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يلتفت معاوية إلى المهر وهذا هو الصواب؛ لأن العلة موجودة ولو فيه مهر، وهذه العلة هي أن هذا الشرط يفضي إلى ظلم النساء وإلى استحلال فروجهن من غير حق، وإلى النزاع الكثير والخصومات بين الطرفين وإلى تزويجهن بدون إذنهن وهذه كلها نتائج وثمرات لهذا العقد الفاسد وهي ثمرات خبيثة ونتائج رديئة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088952798

    عدد مرات الحفظ

    780107070