إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (657)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المستمعون الكرام! السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بفضيلة الشيخ عبد العزيز .

    فضيلة الشيخ عبد العزيز ! هذه مجموعة رسائل وردتنا من (ع. ل. هـ) من بلاد غامد، وسعيد بن محمد من سلطنة عمان، ويحيى سعد مخيلي الشهراني من بيشة، وربيع الجزار من أبناء مصر ومقيم في العراق.

    ====السؤال: نبدأ برسالة المستمع (ع. ل. هـ) من بلاد غامد، يقول في رسالته: حججنا حجاً صحيحاً وذهبنا إلى مكة نريد طواف الوداع فلم يمكننا؛ لأن السائق كان غشيم، ولم يمكنه بأن يلقى خط الحرم، فماذا ترون في حجنا هذا خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها، هل يلزمنا في هذا شيء أم لا أم حجنا مقبول وفقكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    طواف الوداع فرض على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)، رواه مسلم في الصحيح.

    ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)، فهذا يدل على أن طواف الوداع في الحج مفترض ومأمور به، إلا على الحائض ومثلها النفساء فلا وداع عليهما، فالذي خرج ولم يودع بسبب زحمة أو بسبب جهل السائق أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس بعذر، فالواجب عليه أن يرجع فيؤدي طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه فدي يعني: دم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء في أصح قولي العلماء، والفدي قد استقر عليه في السفر، فإذا فدى كفى، وإن رجع وطاف للوداع نرجو أن يكفيه ذلك كما قاله بعض أهل العلم.

    وهذا في الحج، أما العمرة فأمرها أوسع، العمرة أمرها أوسع ليس الوداع فيها واجباً على الصحيح، وهو قول الجمهور من نقله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم بأنه لا وداع للعمرة ليس فيها وداع واجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيها وداع، والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب الوداع فيها؛ لأن الله شرعها في جميع السنة ورغب في تكرارها، ومما يعين على ذلك عدم وجوب الوداع فيها؛ ولأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ودع لما اعتمر في عام القضاء عمرة القضاء، فدل ذلك على أن المراد بالوداع في الحج خاصة، أما العمرة فأمرها أوسع إن ودع فحسن؛ لأنها حج أصغر، وإن لم يودع فلا شيء عليه، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088965921

    عدد مرات الحفظ

    780203611