مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ, ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين, فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع دخيل الله عزيز السلمي من بلدة الكامل في المحكمة الشرعية بالكامل، الأخ دخيل الله له أكثر من سؤال فيسأل ويقول: هل يجوز تعليق سور من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة على جدران المنازل مثل آية الكرسي أو المعوذات أو أي شيء من القرآن الكريم؛ والقصد من ذلك المحبة للقرآن والأحاديث النبوية، هل يجوز ذلك أم لا يجوز علماً بأن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من الأماكن؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا مانع من تعليق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المجالس والمكاتب, كل ذلك لا بأس به للتذكير والعظة والفائدة, لا لاتخاذها حروزاً تمنع من الجن ونحو ذلك, وإنما تعلق للفائدة والذكرى.
الجواب: السنة لمن أصابه حدث الجنابة أن يبدأ بالوضوء, يستنجي أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله, يفيض على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر ويكمل غسله هذا هو السنة، لكن لو أنه غسل بنية الحدثين الجنابة والحدث الأصغر كفاه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى)، ويدخل الأصغر في الأكبر, لكن السنة والأفضل أن يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء ثم يكمل غسله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، إنما تشترطون النية سماحة الشيخ إذا نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر؟
الشيخ: نية الأمرين.
الجواب: الأحوط أن يبدأ بالقضاء والفريضة, هذا هو الأحوط, وفي ذلك خلاف بين أهل العلم, منهم من يمنع ذلك ويقول: يجب أن يبدأ بالقضاء, ومنهم من يقول: لا حرج, ومنهم من يقول: إن بدأ بالقضاء فهو أولى وأحوط, وهذا هو أعدل الأقوال الثلاثة، أنه يبدأ بالقضاء على سبيل الاحتياط ثم تكون النافلة بعد ذلك.
الجواب: الصواب أن الكفين والوجه عورة بالنسبة إلى الأجنبي كأخ الزوج وعم الزوج وابن العم وسائر الأجناب؛ لقول الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وهذا عام وهكذا قوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31], الآية من سورة النور، ولا شك أن الوجه والكفين من الزينة, وإذا سترت ذلك بجلبابها أو بأي قطعة من الثياب سواء كانت سوداء أو غير سوداء فلا بأس, لا يشترط سوداء ولا حمراء، المقصود سترهما بأي حجاب.
الجواب: نعم, عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة أو بلباس الجوربين, هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم, والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعاً وموقوفاً أنها سئلت (أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها: نعم إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)، روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفاً عليها, وصححه الأئمة أئمة الحديث وقفوه على أم سلمة رضي الله عنها، ولأن المرأة عورة كما في الحديث: (المرأة عورة)، فالرجل من العورة, فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب وإما بالجوربين.. بالجوارب التي تستر القدمين.
وأما الرجل معلوم أنه عورته ما بين السرة والركبة في الصلاة.
وأما الكفان للمرأة فسترهما أولى, وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي، وأما الوجه فالأفضل كشفه, إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف وجهها وأن تصلي مكشوفة الوجه إذا كانت في محلها ليس عندها أجانب, وأما الكفان فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله, وأما الرجلان فالواجب سترهما كما تقدم.
الجواب: السنة أن يجيب الجميع, السنة أن يجيب الجميع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)، فهذا عام يعم جميع المؤذنين, فيقول مثل قوله إلا عند الحيعلة عند (حي على الصلاة)، يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وإذا ختم الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته, إنك لا تخلف الميعاد) ,رواه البخاري في الصحيح، لكن بغير زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد)، أما هذه الزيادة فرواها البيهقي بإسناد حسن.
الجواب: نعم يحمد الله لفظاً, فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من عطس وحمد الله فقال: (لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها), أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا بأس؛ لأن الحمد من جنس أعمال الصلاة, فإذا حمد الله عند العطاس كان فعل السنة.
المقدم: ولو في الصلاة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: أما التشميت فلا؟
الشيخ: لا يشمت؛ لأن التشميت من كلام بني آدم, يحصل فيه خطاب (يرحمك) وهذا من كلام بني آدم لا يشمت, من كان في الصلاة لا يشمت.
الجواب: لست بآثم, ما دامت راضية فلست بآثم, ولكن إذا تيسر لك زيارتهم زيارة أهلك بين وقت وآخر فهو خير وأفضل وأحوط وأبرأ للذمة؛ لأنها قد ترضى حياء ومراعاة لخاطرك, فالأفضل أنك ترحمها وتعطف عليها ولا تطول الغيبة.
الجواب: نعم إذا كنت قد حججت عن نفسك فقد أحسنت وهذا من صلة الرحم ومن البر, فجزاك الله خيرا, وأما إذا كنت ما حججت عن نفسك فإنها تقع عنك هذه الحجة, وفي إمكانك أن تحج عنه مرة أخرى.
الجواب: لا حرج في تقبيل الوالدة والجدة والأخت والبنت في الخد, فقد ثبت أن الصديق رضي الله عنه قبل عائشة مع خدها, أما الأم والجدة فالأنسب أن يكون ذلك على رأسها أو أنفها؛ لأن ذلك أولى في إجلالها وإكرامها. نعم.
المقدم:جزاكم الله خيرا.
الشيخ: أما الفم فتركه أولى.
المقدم: للمحارم؟
الشيخ : لأن ذلك للزوج.
الجواب: هذا خلاف السنة, السنة ركعتان فقط, أما أن يصلي أربعاً جميعاً فهذا خلاف السنة والنبي عليه السلام قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، فالسنة إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين ويسلم منهما، وإذا أحب أن يصلي زيادة فلا بأس, لكن يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل، في النهار ,وفي الليل يتأكد ذلك ,ولا يجوز أن يجمع أربعاً بسلام واحد بل يسلم من كل ثنتين.
الجواب: هذا هو الأفضل أن يرتب على حسب ما في المصحف, لكن لو عكس لا حرج, ليس بحرام, فقول القائل لك: لا يجوز, هذا غلط, هو جائز لكن تركه أفضل, فإذا قرأت الزلزلة تقرأ ما بعدها, وإذا قرأت قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] تقرأ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1], لكن لو أنك قرأت مثل ما فعلت الفلق ثم قرأت ما قبلها قرأت ( إذا جاء نصر الله )، أو الكافرون أو قرأت الزلزلة كل ذلك لا حرج فيه, وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل ثم قرأ بعدها سورة يوسف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران.
المقدم: جزاكم الله خيراً. إذاً الترتيب والحالة هذه ..
الشيخ: مستحب فقط.
المقدم: مستحب فقط.
الشيخ: ليس بحرام.
الجواب: هذا شيء لا صحة له, فجميع قبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبر إبراهيم في الخليل, وما سوى ذلك فهو غير معروف عند أهل العلم, ولا يصدق من قال ذلك، لا قبر أيوب ولا غير أيوب عليه الصلاة والسلام، ثم لو فرضنا أنه موجود قبر أيوب أو غير أيوب أو عمران أو غير عمران لم يجز لأحد أن يعبده من دون الله ولا أن يدعوه من دون الله, حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يجوز لأحد أن يدعوه من دون الله أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له يتقرب إليه بالذبائح؛ لأن هذا من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك, فالقبور لا يجوز عبادة أهلها من دون الله، فلا تدعى من دون الله ولا يستغاث بأهلها ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يطلب منهم المدد، كل هذا لا يجوز بل هو من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك، قال الله عز وجل: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23]، وقال سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، وقال سبحانه: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، وقال عز وجل: وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس:106]، وقال سبحانه وتعالى: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر:13-14], سبحانه وتعالى، فبين سبحانه أن دعاء غير الله من الأموات والأصنام والأشجار والأحجار كله شرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ يعني: يتبرءون منكم وينكرون عليكم ما فعلتم، وقال سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:117]، فسمى دعاة غير الله من الأصنام والأموات سماهم كافرين.
فالواجب الحذر من هذه الشركيات, والواجب التواصي بإنكارها وإبلاغ الجهلة ذلك حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده التواصي بالحق والدعوة إلى الله عز وجل قال سبحانه: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3]، وقال سبحانه: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125]، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
الجواب: أوقات النهي عن الصلاة خمسة بينها النبي عليه الصلاة والسلام, أولها: من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس فلا يصلى في هذا الوقت إلا الفجر وسنتها، لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا الفجر.. فريضة الفجر ويصلي أيضاً سنتها ركعتين قبلها في السفر والحضر، الثاني: بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح, وهذا وقت ضيق، والثالث: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والرابع: بعد اصفرارها إلى أن تغيب، والخامس: عند قيام الشمس قبل الظهر.. عند وقوف الشمس قبل الزوال وهو وقت قصير إلى أن تزول، فهذه أوقات النهي, لا يصلى فيها النوافل إلا ما له سبب في أصح قولي العلماء.
المقدم: إلا ما له؟
الشيخ: إلا الشيء الذي له سبب كصلاة الكسوف أو صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر أو بعد الصبح أو تحية المسجد, فهذه صلوات لها أسباب, والصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس بذوات الأسباب، إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر ليجلس فيه للتعلم أو لقراءة القرآن أو لينتظر صلاة المغرب فإن السنة أنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس؛ لأنها ذات سبب, وكذلك لو دخل بعد الفجر يصلي ركعتين, وهكذا لو طاف في مكة طاف بالكعبة بعد العصر أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف, وهكذا لو كسفت الشمس عند طلوعها أو كسفت بعد العصر يصلي صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب, وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)، وفي اللفظ الآخر: (فصلوا وادعوا)، ولم يقل: إلا في وقت النهي, وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فهذا يعم أوقات النهي وغيرها، وفق الله الجميع.
الجواب: المهر لا بأس أن يعجل ولا بأس أن يؤخر, ولا بأس أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه، فليس من شرط النكاح تقديم المهر, فإذا تزوجها على مبلغ معلوم يسلمه لها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو عند الطلاق فلا بأس بذلك, وإن تزوجها على أنه يقدم لها ألفاً أو ألفين أو أكثر أو أقل, والباقي يكون عند الطلاق أو في وقت آخر معلوم فلا بأس بذلك, كله لا حرج فيه والحمد لله, أما والدها وإخوتها فليس لهم شيء، المهر كله للمرأة, لكن لو تبرع لوالدها أو لإخوتها بشيء فلا بأس, أما المهر المشروط في النكاح فهو للمرأة، ولوالدها أن يشرط شيئاً لنفسه خاصة.. للوالد خاصة وهو الأب, لا بأس أن يشرط شيئاً لنفسه لا حرج في ذلك إذا التزم به الزوج يعطيه إياه, وأما بقية الأولياء فليس لهم حق في ذلك, إلا أن تعطيهم البنت المرأة شيئاً من ذلك وهي مرشدة باختيارها فلا بأس.
الجواب: الواجب تسليم الخمسين إلى صاحبها حتى يعفو عنه ويسمح عنه, فإن سمح بدون تسليم الدراهم وعفا عن الميت فلا بأس جزاه الله خيرا، وهذا في التركة إذا كان له تركة, أما إذا كان ليس لأخيك تركة, وتبرعت أنت بها من مالك فجزاك الله خيرا, وإن سمح صاحبها وعفا عن أخيك كفى ذلك والحمد لله.
الجواب: هذا حكمه حكم الظهار, إذا قال إنسان: تحرم علي زوجتي أو هي حرام علي زوجتي أو حرمها الله علي زوجتي أو هي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كأختي أو كأمي، يقصد تحريمها فهو ظهار, يسمى ظهارا, وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن عجز صام شهرين متتابعين, فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً, كل صاع بين اثنين قبل أن يمسها.
الجواب: إذا كنت مقيماً في الدولة هذه إقامة معينة فليس لك القصر وليس لك الجمع, بل تصلي أربعاً وتصلي كل صلاة في وقتها, ما دمت قد نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام تصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً والعشاء أربعاً, كل واحدة في وقتها .. المغرب في وقتها والفجر في وقتها, هذا هو الواجب عليك.
أما لو كنت مقيماً إقامة لا تدري متى تنتهي, هل هي يومان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر؟ يعني: إقامة ما تعلم مداها, فهذه لا تمنع من القصر ولا تمنع من الجمع، لك أن تقصر ولك أن تجمع، وهكذا لو كانت إقامة محدودة بأربعة أيام أو أقل فإنك تقصر فيها إذا شئت وتجمع ولا حرج في ذلك، أما إذا عزم الإنسان على الإقامة أكثر من أربعة أيام للدراسة أو غير الدراسة أو لحاجة من الحاجات فإنه يكمل أربعاً ولا يجمع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا. إذا كانت مدة الدراسة سبع سنوات مثلاً سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا, لا يجمع.
المقدم: لا يجمع ولا يقصر؟
الشيخ: ولا يقصر. نعم.
المقدم: ولا يفطر أيضاً؟
الشيخ: ولا يفطر أيضاً بل يصوم مع الناس.
الجواب: نعم، كل ما حال الحول عليه زكاة على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب.
الجواب: لا حرج، لا تأكلها ولكن تدفعها في وجوه الخير.
الجواب: الواجب عليكم صلاة الظهر في محلكم قبل الرحيل أو بعد الرحيل أو في أثناء الطريق, ولا تؤجل إلى العصر, لا بد من فعلها في الوقت، وإذا صليتم قبل ذلك وأنتم في محلكم في المدرسة في أول الوقت كان أفضل وأولى من صلاتها في الطريق ومن صلاتها في بلدكم؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل.
الجواب: ليس لهذا أصل, وإنما المأثور أن يجيب المؤذن, يقول مثل قول المؤذن: الله أكبر، الله أكبر .. إلى آخره إلا عند حي على الصلاة، عند حي على الفلاح ، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يكمل فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، مثلما يقول المؤذن, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته)، هكذا السنة, زاد البيهقي رحمه الله في آخره: (إنك لا تخلف الميعاد)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي, فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)، وهذا فضل عظيم ينبغي للمؤمن ألا يتركه بل يحرص عليه ويحافظ عليه.
الجواب: إذا حج عنه بموجب الوصية من مال نفسه ..من باب الإحسان جزاه الله خيرا، أما إذا كان أوصى أن يحج عنه من ماله فلا بد دخول أهل الميت؛ لأن قوله ما يكفي, لا بد من بينة شاهدين يشهدان بأنه أوصى بالحجة.
المقدم: من التركة يعني؟
الشيخ: من التركة، وأما إذا أراد أن يحج عنه من ماله تبرعاً؛ لأنه أوصاه بذلك فجزاه الله خيرا, ولا حاجة إلى أن يعلمهم.
الجواب: لا يجوز لها الإجهاض, وفيه تفصيل: إذا كان بعد التخلق بعد أربعة أشهر كان محرماً كان قتلاً هذا نعوذ بالله، إذا كان بعد أربعة أشهر قتلاً, وهذا محرم عظيم ومنكر كبير نسأل الله العافية, أما إذا كان قبل ذلك فهو أسهل, ولا يجوز لها ذلك لا في الشهر الرابع ولا في الثالث ولا في الثاني، لكن في الأربعين الأولى إذا دعت المصلحة والحاجة لإسقاطه في الأربعين الأولى لمشقة عليها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، أما في الأربعين الثانية أو بعدها فلا يجوز إلا لعلة يقررها الأطباء يخشى عليها من بقائه فيها، هذا فيه تفصيل يحتاج إلى تقرير من طبيبين أو أكثر مختصين فيما يتعلق بضرر البقاء في رحمها, والحاجة إلى إسقاطه وإجهاضها هذا يحتاج إلى تفصيل, لكن بعد أربعة أشهر هذا لا يجوز أبداً؛ لأنه قتل.
المقدم: يعتبر قتلاً.
الشيخ: قتل. لا يجوز حتى ولو قال الأطباء: يسقط, لا يجوز.
المقدم: وأقل من أربعة أشهر لا يعتبر قتل؟
الشيخ: لا يعتبر قتل؛ لأنه ما بعد نفخت فيه الروح, لكن تخلقت.. تخلق بعد الأربعين، بعد الأربعين لا يجوز لها الإجهاض لا في الأربعين الثانية ولا في الثالثة, وعليها التحمل والصبر, ولعل الله يجعل في ذلك الخير الكثير، لكن إذا كان هناك مضرة وخطر عليها تراجع الأطباء حتى يقرروا شيئاً يعتمد عليه ويترتب عليه الفتوى.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر