إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (624)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز !

    الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. ع. ق) من الدمام، أخونا له عدد من الأسئلة فيسأل في سؤاله الأول ويقول: إذا تزوج الإنسان وهو لا يصلي لا هو ولا الزوجة وبعد الزواج بمدة طويلة هداهم الله للصلاة والأمور الشرعية، وفي وقت العقد اكتشف أنه كان محدثاً حدثاً أكبر ولم يغتسل وقت العقد بل أجرى العقد وهو على ذلكم الحال، هل العقد صحيح، أم بماذا تنصحونه حيال ما ذكر جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان فالعقد صحيح؛ لأنهما مستويان في ترك الصلاة وفي الكفر عند من كفرهما بذلك وفي عدمه فالنكاح صحيح، والصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ولم يقل: بشرط جحدهما الوجوب بل أطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من ترك الصلاة كفر وإن أقر بالوجوب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في صحيحه، لكنهما مستويان لا يصليان فالعقد بينهما صحيح كالنصرانيين واليهوديين والوثنيين إذا تزوجا؛ لأنهما مستويان في عدم الدين، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي وتاب إلى الله عز وجل يجدد العقد على الصحيح على القول بأن ترك الصلاة كفر أكبر، فيجدد العقد بمهر جديد وشاهدي عدل وبواسطة الولي فالعقد يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، فيجدد العقد بمهر وشاهدي عدل بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما والحمد لله احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، وقولهم أصح لظاهر الأدلة الشرعية.

    وأما كونه تزوج على غير طهارة فهذا لا يضر العقد، وهكذا لو كانت المرأة على حيض حين العقد أو في نفاس لا يضر إذا كانت ليست في عدة كالبكر عقد عليها وهي في الحيض أو امرأة قد خرجت من العدة عقد عليها وهي في الحيض لا يضر ذلك، ليس من شرط العقد أن يكون الرجل طاهراً أو المرأة طاهرة فإذا تم العقد والرجل على جنابة أو المرأة على جنابة أو في حيض أو في نفاس فالعقد صحيح ليس من شرطه الطهارة ما دامت ليست في العدة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088956888

    عدد مرات الحفظ

    780148611