مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد محمد علي سوداني وعمره خمس وعشرون سنة وعنوانه في العراق، أخونا له بعض الأسئلة، فيسأل في أحد أسئلته عن حكم تزوج الرجل المسلم بامرأة مسيحية، ويرجو التفصيل من سماحة الشيخ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة حل الزواج من محصنات أهل الكتاب، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:5]، فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة: هي العفيفة، الحرة العفيفة هي المحصنة، فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش فإنه يجوز للمسلم نكاحها، أما إذا كانت لا تعرف بذلك فلا يحل نكاحها، أو معروفة بالفحش والفساد فلا يجوز نكاحها، وإن كانت كافرة لكنها مستثناة، المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة من المسلمين إذا كانت محصنة، والمحصنة -كما تقدم- الحرة العفيفة التي لا يعرف عنها تعاطي الفواحش يعني: الزنا، فهي محصنة عفيفة بعيدة عن تعاطي الفواحش وإن كانت على دينها على دين النصرانية، ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل وأحق وأحسن وأبعد عن الشر ولاسيما المسلمات المعروفات بالديانة والاستقامة فإن زواجهن أفضل بكثير وأولى بكثير وأبعد عن الخطر.
فنصيحتي لإخواني جميعاً الحرص على الزواج من المسلمات الطيبات وعدم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب؛ لأن في ذلك خطراً من جهة تنصير أولاده ومن جهة عدم عفتها أيضاً ولو تظاهرت بخلاف ذلك، نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ في حالة وقوع ذلك بم تنصحون الزوج؟
الشيخ: إذا كانت محصنة ولا رأى منها إلا الخير فلا بأس بذلك، فلا بأس ببقائها، وأما إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له طلاقها.
كذلك إذا تيسرت له امرأة صالحة مسلمة فإن الأولى والأحق به أن يتزوجها ويطلق تلك حرصاً على سلامة دينه ودين أولاده، فإن الأولاد على خطر من ذهابهم مع أمهم عند أقل خلاف أو عند موت الزوج أو عند الفرقة بينه وبينها فالخطر قائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيراً، كأن الحدود ضيقة في إباحة الزواج بغير المسلمة؟
الشيخ: نعم نعم، ولهذا كره بعض الصحابة ذلك، كان عمر يكره ذلك ويرغب الصحابة في ترك ذلك رضي الله عن الجميع.
الجواب: العملات تعتبر أجناساً، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس بشرط أن يكون ذلك يداً بيد كما يبيع الذهب بالفضة يداً بيد، فإذا باع الجنيه من الذهب بدراهم من الفضة يداً بيد فلا بأس، فهكذا إذا باع عملة من العملات بعملة أخرى مثلها أو أكثر أو أقل إذا كان ذلك يداً بيد كما يبيع الذهب بالفضة يداً بيد.
والمقصود أن العملات تعتبر أجناساً، فالعملة الليبية جنس والعملة التونسية جنس والعملة الأمريكية جنس وهكذا العملة الإنجليزية والفرنسية وأشباه ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء لدينا هذا الموضوع ورأى ما ذكرناه؛ رأى أن العملات أجناس، وهو الذي ينبغي الأخذ به؛ لأنها اعتبرت أثماناً للمبيعات وقيماً للمبيعات فحلت محل الذهب والفضة، فكل عملة قائمة برأسها وأصلية بنفسها، تعتبر جنساً مستقلاً، فإذا بيع بعملة أخرى جاز ذلك يداً بيد، فلو باع ديناراً ليبياً بدولارين أو ثلاثة دولارات أمريكية أو بجنيه إسترليني أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك لكن يداً بيد يتقابضوا في المجلس، لا نسيئة ولا يتفرقون إلا بعد التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً مثل سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) فقوله إذا اختلفت الأصناف مثل اختلاف العمل سواء، يباع بعضها ببعض لكن يداً بيد كما يباع البر بالشعير ولو تكلف يداً بيد صاعاً من بر بصاعين من شعير لا بأس لكن يداً بيد، صاعاً من تمر بصاعين من شعير لا بأس لكن يداً بيد، جنيه من الذهب بمائة درهم فضة بخمسين درهم بأكثر بأقل يداً بيد لا بأس، فهكذا دولار أمريكي بدولارين من عملة أخرى أو دينار ليبي بدولارين من العملة الأمريكية أو بغيرها يداً بيد لا بأس بذلك.
الجواب: أما السفر فإن المسافر يقصر فيه، السنة له القصر ما دام في الرحلة على ظهر سفر، فإذا سافر مثلاً من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق، وهكذا إذا نزل في البلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، إذا عزم على إقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة في حجة الوداع فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى.
وكذلك إذا كان عازماً على الإقامة لكنها إقامة لا يحددها بل يقول: متى حصل لي كذا سافرت، فهو لا يدري متى تنتهي، يقول: اليوم أخرج.. غداً أخرج فهو مقيم حتى تأتي حاجته، وحاجته لا يدري متى تنتهي كالذي يلتمس شخصاً عليه له دين أو له به حاجة أو يلتمس سلعة ليشتريها ما يدري متى يجدها، أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو ما أشبه ذلك فإنه يقصر ما دام مقيماً؛ لأن إقامته غير محددة، فهو لا يدري متى تنتهي هذه الإقامة فله القصر ويعتبر مسافراً يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات.
أما من أقام إقامة طويلة للدراسة أو لغيرها من الشئون وهو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام هذا هو الصواب أنه يتم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يتم، فإذا أقام أكثر من عشرين ليلة عزم على الإقامة أكثر من عشرين ليلة وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها، واختلف العلماء فيما إذا كانت الإقامة تسعة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقصر إذا كانت الإقامة تسعة عشر يوماً جاء عن ابن عباس ذلك، أو خمسة عشر يوماً جاء ذلك عن جماعة من أهل العلم، ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة تكون أربعة أيام فأقل، هذا هو الذي عليه الأكثرون وفيه احتياط للدين والبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام.
فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة وغيرها أن يتموا الصلاة وأن لا يقصروا، وأن يصوموا رمضان وألا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل أو كانت الإقامة غير محدودة لا يدري متى تنتهي؛ لأن له حاجة يطلبها ولا يدري متى تنتهي كما تقدم فإن هذا في حكم المسافر، هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي ينبغي فيه الاحتياط للدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوماً يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها وإنما قام لإصلاح أمور الدين وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة فقد يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها وإنما مضت به الأيام في النظر في شئون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة، وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن المدة تسعة عشر يوم كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا إقامته في تبوك عشرين يوماً ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب الروم وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك؛ لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل، وهو سافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد وهل يستمر في الجهاد ويتقدم إلى جهة الروم أم يرجع ثم خار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة وصار الجهاد بعد ذلك على يد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
فالمقصود أنه ليس هناك ما يدل على الجزم بأنه نوى الإقامة تسعة عشر يوماً في مكة، ولا أنه نوى الإقامة الجازمة في تبوك عشرين يوماً حتى يقال: إن هذه أقصر مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور في تحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم وفيه احتياط للدين واحتجاج بإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع، فإنه أقام أربعة أيام ولا شك أنه عازم على الإقامة فيها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى، وقال جماعة من أهل العلم: إنها تحدد الإقامة بعشرة أيام؛ لأنه أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا: إنها إقامة فتكون المدة عشرة أيام؛ لأنه معزوم عليها، وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجههم من مكة إلى منى شروعاً في السفر؛ لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة، وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم؛ وفيه: عدة الأقوال لأهل العلم لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا هو ما تقدم من قول الجمهور وهو أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى إقامة أقل قصر، وإذا كانت ليست له نية محدودة بل يقول: أسافر غداً أسافر بعد غد؛ لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي فإن هذا في حكم السفر والله ولي التوفيق.
المقدم: جزاكم الله خيراً المسافر للدراسة مثلاً شيخ عبد العزيز أو المسافر من أجل دورة تدريبية بم تنصحونه، مع من يسير في هذه الأقوال؟
الشيخ: مثلما تقدم أنصحه بالإتمام، أن يتم الصلاة ولا يقصر ولا يفطر، وهكذا السفراء في أي بلاد؛ لأن حكمهم حكم المقيمين إلا أن تأمرهم الدولة بالرجوع نعم، فهم حكمهم حكم المقيمين فيتمون ويصومون.
وهكذا المسافر للدراسة أو لدورات يعلم أنها تطول مدتها فإنه في حكم المقيم.
الجواب: إذا كان الورثة راشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها وأن يتولاها أحد منهم أو وكيل آخر يتصرف فيها وينميها كأن تكون التركة مزرعة فيقوم عليها أحدهم أو يوكلون عليها من يرعاها أو تكون التركة عمارة تؤجر ويأخذون أجرتها بواسطة وكيل أو بواسطة أحدهم، كل هذا لا بأس به إذا كانوا راشدين، وكذلك لو كان نقوداً وجعلوها عند أحدهم يتصرف فيها ويتجر فيها لا بأس، المال مالهم، فإذا اتفقوا على شيء وهم راشدون فلا بأس بذلك.
الجواب: هذا غلط عظيم، لا يجوز الاعتماد على الكهنة والمشعوذين والعرافين بل يجب أن يقضى عليهم يجب على الدولة إذا كانت مسلمة تخاف الله يجب عليها أن تقضي عليهم وأن تلتمسهم وأن تؤدبهم وتعاقبهم حتى يتركوا هذا العمل، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أنه سئل عن الكهان؟ فقال: لا تأتوهم. فقيل له: إنهم قد يصدقون في بعض الشيء؟ فقال: تلك الكلمة يسمعها الجني يسمعها من الملائكة عند استراقه السمع فيقرها في أذن وليه من الإنس). يعني يقرها في أذن الكاهن أو الساحر فيصدق أولئك الكهنة بتلك الكلمة التي سمعت من السماء في كذبهم الكثير ويقولون: قد قال كذا وكذا وصدق، فيصدقونه بما يكذب فيه من مئات الكذبات التي لا أساس لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) كما في مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: (ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له)، فهؤلاء لا يصدقون ولا يعتمد عليهم وإذا صمموا وأقروا بأنهم يعلمون الغيب أو يدعون علم الغيب صاروا كفاراً بذلك، فمن ادعى أنه يعلم المغيبات يكون كافراً كما قال الله عز وجل: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، فمن زعم أنه يعلم الغيب فهو مكذب لله ومشارك لله فيما اختص به سبحانه وتعالى، وهذا كفر أكبر وضلال بعيد، علم الغيب لا يعلمه إلا الله حتى الأنبياء لا يعلمونه حتى محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه، كما قال عز وجل: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف:188]، وقال جل وعلا: قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ .. [الأنعام:50] الآية، فمن زعم أنه يعلم الغيب من الكهنة ونحوهم وهو كافر ضال ومن صدقه بذلك فهو مثله يكون كافراً مثله نسأل الله العافية.
المقصود أن هؤلاء المشعوذين من الكهنة يجب أن يحاربوا وأن يقضى عليهم من جهة الدولة وأن يؤدبوا ويعاقبوا حتى يتركوا هذا الأمر، فإن أصروا على هذا الباطل وجب قتلهم؛ لأنهم من المفسدين في الأرض.
المقدم: جزاكم الله خيراً، الواقع تكثر شكاية كثير من الناس من أمثال هؤلاء يا سماحة الشيخ، لعل لسماحتكم توجيهاً فيما يخص التعامل معهم ومقاطعتهم إذا لزم الأمر؟
الشيخ: نعم، مثلما تقدم يجب أن يقاطعوا ويجب على من عرفهم أن يعرف عنهم ولاة الأمور من الهيئة والمحكمة والإمارة ولاسيما في هذه المملكة التي هي بحمد الله تحكم بالشرع.
فالواجب على من عرف أحداً من هؤلاء الكهنة والمنجمين والرمالين والمشعوذين أن يرفع أمره إلى الإمارة في بلده أو المحكمة أو الهيئة أو إلى الجميع حتى تبرأ ذمته وحتى يحصل التعاون، ولا يجوز التستر عليه ولا إخفاء أمره بل يجب إعلان أمره وفضيحته حتى لا يضر الناس.
وهكذا في اليمن، في اليمن يجب على من عرف ذلك أن يرفعه إلى ولاة الأمر حتى يمنعوه من التعدي على الناس والكذب عليهم بل يجب على ولاة الأمور في اليمن وفي غيرها أن يقضوا على هؤلاء المشعوذين والرمالين والكهنة وأن يمنعوهم من تعاطي هذه الأعمال القبيحة المنكرة التي فيها.. تضل الناس وخداعهم وأخذ أموالهم بالباطل والكذب عليهم.
المقصود أن هذا واجب على المسلمين أن يتعاونوا فيه، في الدول الإسلامية وفي غير الدول الإسلامية مع المسلمين في الأقليات الإسلامية إذا وجد بينهم من يفعل هذا يتعاونون في نصيحته وفي بيان باطله حتى يرجع إلى الحق والصواب، أما في الدول الإسلامية فالواجب عليهم القضاء عليه، كما يجب على الدول الإسلامية القضاء على كل ما حرم الله من المنكرات الظاهرة وأعظمها الشرك بالله عز وجل من دعوة أصحاب القبور والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم كل ذلك يجب القضاء عليه؛ لأنه منكر عظيم وشرك وخيم، وهكذا إظهار البدع المنكرة المخالفة لشرع الله يجب القضاء عليها، وهكذا وجود الكهنة والمنجمين والمشعوذين يجب القضاء عليهم وإعلان أن الدولة ضدهم حتى يفضحهم الناس وحتى يرفعوا بأمرهم إلى ولاة الأمور للقضاء عليهم وحماية المجتمع الإسلامي من شرهم ومكائدهم.
الجواب: نعم، إذا كانت القرود تؤذي فإنها تقتل بأي نوع من أنواع القتل مثلما تقتل الكلاب التي تعقر وتؤذي الناس وهكذا السنانير -القط- إذا آذى ولم يندفع شره إلا بالقتل يقتل كما تقتل السباع من الذئاب وغيرها فهكذا القرود إذا آذت أصحاب المزارع ولم يندفع شرها إلا بالقتل فإنها تقتل بالسم وغيره وبالبنادق وبغير ذلك من الأسباب التي تدفع شرها، وهكذا الكلب العقور يقتل وهكذا الهر -القط- إذا آذى أهل البيت ولم يندفع شره إلا بذلك يقتل.
المقدم: جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ! في الختام أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر