إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (359)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، رمزت إلى اسمها بالحروف (خ. أ. ع) تقول في أحد أسئلتها: علمت أن من السنة وضع السترة أمام المصلي، فهل يجوز وضع سترة قصيرة كأن يكون طولها شبراً وإن لم يصلح فما مقدار طولها؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فاتخاذ السترة للمصلي سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في أسفاره، وكانت تحمل معه العنزة والتي هي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه عليه الصلاة والسلام ويصلي إليها، كان في المسجد يصلي إلى السترة عليه الصلاة والسلام، فالسنة لكل مصلٍ من رجل أو امرأة أن يصلي إلى سترة، ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها)، السنة الدنو منها، ولما صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام دنا من الجدار الغربي حتى لم يكن بينه وبينه إلا ثلاثة أذرع.

    فالسنة للمؤمن والمؤمنة اتخاذ سترة كالجدار أو السارية أو الكرسي أمامه أو ما أشبهه مما له جسم قائم، وأقل ذلك مثل مؤخرة الرحل، قال العلماء: وهي تقارب الذراع، أو ثلثي الذراع إذا كانت السترة القائمة نحو ثلثي الذراع أو ما يقارب ذلك كفت إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلى ولو إلى عصا مطروحة أو خط، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطاً، ثم لا يضره من مر بين يديه).

    فالمؤمن يجتهد وهكذا المؤمنة، فإن وجد جداراً صلى إليه أو سارية أو كرسياً أو مركى مما يتكأ عليه يجعله أمامه أو عصا لها حربة يركزها في الأرض، أو ما أشبه ذلك مما يكون له قاع أو له ظل قائم، كذراع أو ثلثي ذراع أو ما يقارب ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك جعل وسادة أمامه أو عصا مطروحة أمامه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] حسب التيسير أو خط إذا كان في الأرض كالصحراء وليس عنده شيء ويكفي على الصحيح والحديث لا بأس به، كما قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن، رواه ابن ماجه وأحمد وجماعة بإسناد حسن.

    فالحاصل: أن هذا الحديث الذي فيه الخط لا بأس به على الصحيح وهو عند الحاجة وعند عدم تيسر الجدار والعصا المنصوبة.

    وليست السترة واجبة، بل لو صلى إلى غير سترة صحت صلاته، لكن يكون ترك السنة، لأن السنة أن يصلي إلى سترة وإذا مر بين السترة وبين المصلي حمار أو امرأة بالغة أو كلب أسود قطع الصلاة، كما في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود)، في حديث ابن عباس : (المرأة الحائض) يعني: البالغة.

    وهذا يدل على أن الصغيرة لا تقطع والرجل لا يقطع وهكذا الإبل والغنم لا تقطع وسائر الدواب ما عدا الحمار، وهكذا الكلاب كلها لا تقطع إلا الأسود، لكن لا ينبغي أن يمر شيء يمنع المار بين يديه، للحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، فإذا أراد شيء أن يمر بين يديك فإنك تدفعه وترده، ولو أنها شاة أو طفلة تردها إذا تيسر ذلك، لكن لو مر لا يقطع، ولا يفسد عليك صلاتك إلا إذا كان المار امرأة بالغة أو حماراً أو كلباً أسود مر بين يديك قريباً منك .. أقل من ثلاثة أذرع أو بينك وبين السترة ولو كان أكثر، إذا كان بينك وبين السترة، وأما ما مر من وراء السترة فإنه لا يضر ولو كان المار كلباً أسود أو امرأة أو حمار إذا كان من وراء السترة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088958802

    عدد مرات الحفظ

    780160341