إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (354)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حمدي خليل مصري ويعمل في جدة، الأخ حمدي عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أسألكم لو تكرمتم عن حكم الشرع في رجل في لحظة غضب حلف على زوجته قائلاً: علي الطلاق وكرر ذلك ثلاث مرات، لن تذهبي إلى عملك غداً، وفي الصباح هدأت العاصفة وذهبت زوجته إلى عملها وقام هو بتوصيلها إلى مكان العمل، علماً بأنه لا يريد طلاقها، بل يريد منعها، وقد ندم على ما فعل وعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً، فهل يعتبر ذلك طلاقاً أم يعتبر يميناً تستوجب الكفارة، ناقشوا لنا هذا الموضوع وفقكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين، ولا يقع لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع، فيكون عليه كفارة يمين، هذا هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة، وهكذا لو قال: عليه الطلاق إن كلمت فلاناً، قصده المنع، منعها من الكلام، أو عليه الطلاق إن لم تفعلي كذا، قصده حثها على فعله ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين، والقاعدة أن الطلاق إذا كان معلقاً على شيء يقصد به الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب ولا يقصد صاحبه إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين، ولا يلزمه إلا كفارة اليمين، هذا هو أصح ما قيل في ذلك من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم.

    ونوصي أخانا بأن يترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام، لأن هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فينبغي للمؤمن ترك هذه الأشياء التي قد تسبب شبهة وضرراً عليه.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، تتفضلون بتذكيره بكفارة اليمين سماحة الشيخ؟

    الشيخ: كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام، وهذا بحمد الله إطعام عشرة مساكين لا يكلف شيئاً، يطعمهم طعاماً مطبوخاً في بيته مثلاً، أو في أي مطعم، غداء أو عشاء وجبة واحدة، وإن أعطاهم نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر كفى ذلك، ومقداره كيلو ونصف تقريباً لكل واحد، وإن كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء كفى ذلك أيضاً.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، الذين يسألون عن دفع النقود بدلاً عن الإطعام ماذا يقول سماحة الشيخ لهم؟

    الشيخ: دفع النقود لا يجزئ، عليهم ما ذكر، إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088957843

    عدد مرات الحفظ

    780153757