إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (262)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    أيها الإخوة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى سماحته مشكوراً الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردت من عبد الحميد أحمد حربي من جمهورية مصر العربية من محافظة كفر الشيخ ويقيم بالأردن، يقول في رسالته: عقد قراني ولم أدخل إلى الآن، وبعد العقد بمدة غضبت من هذه المرأة؛ لأنها مشت مشياً أغضبني فناديتها ولم ترض فحلفت عليها يمين الطلاق، إذا لم تأت تكوني على ذمة نفسك ولم ترض، فمشيت وراءها حتى أرضيها فحلفت عليها ثانية يمين الطلاق وأنا في أشد الغضب وقلت: لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي، فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذا الطلاق الذي وقع منك.. الأول والثاني، له معنيان:

    أحدهما: أن تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة والامتثال لأمرك، ولم ترد إيقاع الطلاق عليها، فهذا لا يقع الطلاق وعليك كفارة يمين عن الطلاق الأول والثاني، يعني: كفارتان، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز ونحوهما، وإن عشيت المساكين أو غديتهم مرتين العشرة عن الطلاقين كفى.

    أما إن كنت أردت بذلك الطلاق الأول إيقاع الطلاق فإنه وقع عليها الطلاق ولا يلحقها الطلاق الآخر؛ لأن الأول يكفيها؛ لأنه غير مدخول بها فتبين بالطلاق الأول ولا يلحقها الطلاق الآخر.

    وإن كنت أردت بالطلاق الأول اليمين يعني: حثها على طاعتك، والاستجابة لطلبك ولم ترد إيقاع الطلاق فإن فيه كفارة يمين، ثم ينظر في الطلاق الثاني: فإن كنت أردت به أيضاً أن تمتثل وأن تطيع أمرك ولم ترد إيقاع الطلاق فإن هذا يكون فيه كفارة يمين، وأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع عليك الطلاق، والذي نرى فإنه يقع عليها الطلاق، والذي نرى أن تستفتي أهل العلم عندك في الأردن أو في مصر حتى تحضر أنت والمرأة ووليها تحضرون جميعاً عند المفتي أو عند الحاكم الشرعي في الأردن أو في مصر، حتى تشرحوا له جميعاً صفة الواقعة، وحتى يفتيكم على بينة وعلى أمر واضح فيما وقع منك بحضور المرأة وحضور وليها جميعاً، هذا هو الأولى وهذا هو الأحوط حتى يكون كل منكم على بينة وعلى بصيرة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088991355

    عدد مرات الحفظ

    780423499