إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (235)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في لقاءٍ جديد من لقاءات نور على الدرب، يسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من سائل من السودان يقول في رسالته: رجل طلق زوجته طلقة رجعية، ثم أعادها إلى عصمته وحبلت منه، ثم سافرت لأهلها للوضع وسافر هو إلى منطقة أخرى فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع، وجاءه زميل له يحمل هذا الخطاب، وقال: إن هذا الخطاب من زوجتك، فأنكر ذلك وحلف بالطلاق بأن الخطاب ليس من زوجته، وبعد أن تبين أنه من زوجته عاد لزوجته، فقال له مأذون القرية: إن الطلاق قد وقع؛ لأنه قال: علي الطلاق، وبما أنه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقداً جديداً واعتبرت له طلقة ثانية، وأراد الله سبحانه أن يطلقها مرة أخرى فاعتبرت طلقة ثالثة، فالسؤال: هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع؟ وهل تعتبر الزوجة مطلقة بالثلاث ولا يمكن إرجاعها، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالطلقة الثانية التي حلف فيها الزوج أنه ليس الخط من زوجته فيه تفصيل: إن كان حلف بذلك معتقداً صحة ما قال، وأنه يعتقد أن الكتاب ليست كتابتها، أو ليست كتابة الذي سمى نفسه في كتابه أنه كتبه عنها، يعني: يعتقد أن هذا الكتاب غير صحيح، وليس من زوجته؛ سواء لأنه يعرف خطها وهذا ليس بخطها، أو لأنه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه وأن هذا ليس خطه.

    المقصود إذا كان يعتقد أن الخط ليس من زوجته، وأنه مكذوب عليها فلا تقع الطلقة ويبقى له طلقة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088969456

    عدد مرات الحفظ

    780241425