إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (56)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات، على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مرحباً بسماحة الشيخ.

    سماحة الشيخ! لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة الذين يراسلون برنامج نور على الدرب.

    ====

    السؤال: هذه أول رسالة التي بين يدينا وردتنا من أحمد بن محمد اليحيى ، يقول أحمد بن محمد بن يحيى في رسالته هذه:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

    بعد أن شكر أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة واستفسارات المستمعين ويرجو من تمديد البرنامج، يقول: الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها زوجها مهراً ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أو نصف مهر المثل أم المتعة وفقكم الله؟

    الجواب: الذي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ثبت هذا من حديث معقل بن يسار.

    المقصود: من حديث معقل بن يسار الأشجعي، في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها فقضى النبي فيها عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088973001

    عدد مرات الحفظ

    780272829