إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (38)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها الإخوة! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحته هذه الفرصة.

    الشيخ: نحن نشكركم أيضاً، ونرجو للجميع التوفيق.

    ====

    السؤال: سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية في الخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق يقول: إنني في يوم من الأيام حلفت يميناً وقلت: علي الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة، أم يعتبر اليمين لغواً، أرجو الإفادة وفقكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يميناً بالطلاق، بخلاف التعليق المحض فهذا لا يسمى يميناً، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يميناً هذا التعليق المحض الشرط المحض، متى وجد الشرط وقع الطلاق، فإذا قال مثلاً: إذا دخل رمضان فامرأته طالق طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلاً: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق طلقت بطلوع الشمس؛ لأن هذا يسمى تعليقاً محضاً وشرطاً محضاً.

    أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلاناً، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي أو ما أشبه ذلك فهذا يسمى يميناً، لأن فيه حثاً ومنعاً، هذا يسمى يميناً، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلاناً فكلمه، فعند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل فيقع الطلاق عند الجمهور، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع وأن يكون حكمه حكم اليمين إذا كان مقصوده حثاً أو منعاً أو تصديقاً أو تكذيباً ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: عليه الطلاق أنه ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل ليس قصده فراق أهله وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من العمل في الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً هذه الكفارة، أو يكسوهم على قميص قميص أو على إزار ورداء أو يعتق رقبة، هذه كفارة اليمين؛ لأن الله سبحانه قال: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان موسراً وهذا غلط، الصيام إنما يكون في حق المعسر الذي ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا عتق هذا العاجز، إذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة أيام متتابعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذه الكفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل، والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهكذا قول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاعه راح وخلاه عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكمه حكم اليمين، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلاناً أو ما يزور فلاناً ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه ما قصده فراق أهله، هذا فيه كفارة اليمين، هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يميناً في الطلاق، أما إذا كان ما فيها حث ولا منع بل شرط محض هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، كما إذا قال: إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع وقع الطلاق؛ لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط هذا هو الأصل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088952119

    عدد مرات الحفظ

    780098655