المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الإخوة! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء.
أيها السادة! ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من المستفتي مفرح سعيد القحطاني من الرياض، يقول: أنا شاب يوجد لدي مشكلة وهي: أن أخي الكبير رضع من ثدي عمتي أخت أبي، وابنها رضع مع أخي الذي هو أكبر مني سناً، ثم جاءت بنت من عمتي، ورغبت الزواج منها إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع، أرجو إفادتي هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة أم لا؟
مع العلم بأنني لم أرضع أنا وإنما هو أخي الكبير وأخوها الكبير منها، والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه، لا يمنعه من تزوجها، مادام السائل لم يرضع من أمها وهي لم ترضع من أمه ولا من أخواته، ولا من زوجة أبيه، فليس بينهما رضاع يمنعها، الحاصل أنه لا بأس من تزوجه إياها؛ لأن رضاع أخيه من أمها لا يحرمها عليه، وهكذا رضاع أخيها من أمه لا يحرمها عليه؛ لأنها هي لم ترضع من أم الخاطب وهو لم يرضع من أمها، فلا حرج في ذلك.
السؤال: أحسنتم، هذه الأسئلة موجهة لسماحتكم يقول: سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المحترم، يقول: أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على هذه الأسئلة في نور على الدرب، ما حكم شرب الماء اليسير في صلاة النافلة، ونرجو أن يكون ذلك مدعماً بالدليل؟
الجواب: أما شرب الماء في صلاة الفريضة فهو ممنوع وهكذا الأكل، فإن الصلاة فيها شغل عن الأكل والشرب وكلام الناس، والواجب الطمأنينة فيها والإقبال عليها، أما في النافلة فأجاز هذا بعض أهل العلم ومنعه آخرون، ويروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يشرب في صلاة النافلة؛ لأنه كان يطيل الصلاة ويطيل التهجد، ولا أعلم دليلاً واضحاً في إجازة شرب الماء في الصلاة، فالصلاة فيها شغل، فالذي يظهر لي والله أعلم أن ترك ذلك أولى وأحوط في النافلة، كما يترك في الفريضة، والنافلة في الحكم كالفريضة، إلا ما خصه الدليل، ولا أعلم دليلاً واضحاً من كتاب أو سنة يدل على جواز شرب الماء في النافلة، فالذي أرى لإخواني ترك ذلك، كما يجب ترك ذلك في الفريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال: في الحقيقة ما دمنا نتحدث عن طول الإزار، هذه رسالة من
سعد منيف الروقي من الرياض يقول: إن في ساقه قريب من الكعب بعض الأشياء لا أريد خروجها للناس، فهل يجوز لي أن أطيل إزاري أو ثوبي حتى ينزل تحت الكعب أم لا؟
الجواب: هذا قد يعرضه لسوء الظن به، وقد يكون أسوة لغيره في هذا المنكر الظاهر وهو الإسبال، فلا ينبغي له ذلك ولو كان في ساقه شيء، ولكن في إمكانه أن يلبس الجوارب -الشرابات- يلبسها ولا يكون في هذا شيء من المحذور، ولا يعرض الناس لتهمته وسوء الظن به، أما إسباله الثياب لهذا الغرض فالذي ينبغي ترك ذلك وأن يكتفي بلبس الشراريب التي تستر هذا الشيء.
المقدم: أيها السادة! إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة مفرح سعيد القحطاني من الرياض، وعبد الوهاب عمر المريح من معهد الجوف العلمي، وصقر غالب الشعبي من تبوك، وأخيراً سعد منيف الروقي من الرياض، استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.